السؤال الاول من الفتوى رقم (1273)
س1: هل يجوز للمراة ان تتزوج بدون ولي؟
ج1: من شروط صحة الزواج: الولاية، فلا يجوز للمراة ان تتزوج بدون ولي، فان تزوجت
بدون ولي فنكاحها باطل؛ لما روى ابو موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم انه
قال: احمد 4/ 394، 413، 418، وابو داود 2/ 568 برقم (2085)، والترمذي 3/ 407
برقم (1101)، وابن ماجه 1/ 605 برقم (1881)، والدارمي 2/ 137، والدارقطني 3/ 218، 219،
220، وابن ابي شيبة 4/ 131، 14/ 169، وابن حبان 9/ 389، 391، 395، 400
برقم (4077، 4078، 4083، 4090)، والطحاوي في (شرح المعاني) 3/ 8، 9، والحاكم 2/ 169،
170، 171، 172، والطيالسي ص 71 رقم (523)، وابن الجارود (غوث المكدود) 3/ 39 برقم
(701- 407)، والبيهقي 7/ 107، 108، 109، والبغوي في (شرح السنة) 9/ 38 برقم (2261).
لا نكاح الا بولي ولما روى سليمان بن موسى عن الزهري عن عروة عن عائشة
ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: الشافعي 2/ 11، واحمد 6/ 47، 166، وابو
داود 2/ 566- 568 برقم (2083)، والترمذي 3/ 408 برقم (1102)، وابن ماجه 5/ 601
برقم (1879)، والدارمي 2/ 137، والدارقطني 3/ 221، وعبد الرزاق 6/ 195 برقم (10472)، وابن
ابي شيبة 4/ 128، 14/ 168وسعيد بن منصور 1/ 174 برقم (528) ت: الاعظمي، والطحاوي
في (شرح المعاني) 3/ 7، وابن حبان 9/ 384 برقم (4074)، والحاكم 2/ 168، والطيالسي
ص 206 برقم (1463)، ابن الجارود 3/ 38 برقم (700)، والبيهقي 7/ 105، 113، 125،
138 البغوي 9/ 39 برقم (2262). ايما امراة نكحت بغير اذن وليها فنكاحها باطل، فنكاحها
باطل، فنكاحها باطل، فان دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها، فان اشتجروا فالسلطان
ولي من لا ولي له رواهما الخمسة الا النسائي وروى الثاني ابو داود الطيالسي ولفظه:
سنن الترمذي النكاح (1101)، سنن ابو داود النكاح (2085)، سنن ابن ماجه النكاح (1881)، مسند
احمد بن حنبل (4/418)، سنن الدارمي النكاح (2182). لا نكاح الا بولي، وايما امراة نكحت
بغير اذن ولي فنكاحها باطل باطل باطل، فان لم يكن لها ولي فالسلطان ولي من
لا ولي لها.
قال الامام ابن المنذر رحمه الله: انه لا يعرف عن احد من الصحابة خلاف ذلك.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد واله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والافتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي
عضو: عبد الله بن غديان
عضو: عبد الله بن منيع
الفتوى رقم (1390)
هل يقوم الامير مقام القاضي في تزويج من لا ولي لها؟
س: بنت بلغت سن الزواج وليس لها ولي يزوجها، ولا يوجد قاض في البلد، ويسال:
هل يقوم الامير مقام القاضي في تزويج مثل هذه البنت؟
ج: اولى الناس بولاية المراة في الزواج ابوها ثم ابوه وان علا، ثم ابنها ثم
ابنه وان نزل، ثم اخوها لابويها ثم اخوها لابيها ثم الاقرب فالاقرب من العصبات على
ترتيب الميراث، ثم السلطان، وينوب عنه الحاكم الشرعي، اما الامير وهو ما يسمى بالحاكم الاداري
فان نيابته عن ولي الامر فيما هو من الامور الادارية، وفي تنفيذ احكام القضاء، ومما
ذكرنا يتضح انه ليس للامير ولاية على من لا ولي لها من النساء، وانما ولايتها
الى القاضي في حال عدم وجود ولي لها من اهلها، وليس هناك بلد في بلادنا
ليس لها قاض، فاما ان يكون القاضي في البلد نفسه او ان تكون البلد تابعة
لغيرها في القضاء. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد واله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والافتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي
عضو: عبد الله بن غديان
عضو: عبد الله بن منيع
من له الحق في ولاية النكاح
السؤال الثاني من الفتوى رقم (18678)
س2: في باب الولاية في النكاح، يوجد سؤال من السيدة رقية، قالت: انا فتاة بكر،
يوجد لي اب وقد اهملني، من اعطاء نفقة، طول حياتي لم يقدم لي اي نفقة
حتى البلوغ، ولكن عمي الشقيق هو الذي يقوم بنفقتي، وقد انفق علي من ولادتي حتى
البلوغ كما في الدراسة العلمية، ولم يزل ذلك حتى الان، وحيث انه يوجد من يريد
ان يتزوجني فان ابي وعمي يتنازعان من حيث الولاية علي في النكاح، فمن الذي اولى
بهما في حق الولاية؟ وكذلك امي اذا هي انفقت علي دون ابي او اخوتي، هل
المنفق له الحق في الولاية اولى من غيره من اصحاب الولاية؟ نرجو التوضيح من فضيلتكم
وجزاكم الله خيرا.
ج2: الولاية على المراة في عقد النكاح تكون للاب ثم لوصيه فيه، ثم للجد من
قبله ثم لبقية العصبة الاقرب فالاقرب كالميراث، وعدم قيام الاب بالانفاق على ابنته لا يسقط
ولايته عليها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد واله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والافتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله ال الشيخ
عضو: صالح بن فوزان الفوزان
عضو: بكر بن عبد الله ابو زيد
الفتوى رقم (1355)
س: من الاولى بولاية المراة على زواجها اذا لم يكن لها اب ولا جد ولها
اخ شقيق واخ لاب؟
ج: اذا كان الامر كما ذكره السائل من ان المراة المذكورة في السؤال لا اب
لها ولا جد، وان لها اخوين: اخا شقيقا، واخا لاب- فاذا كان الاخ الشقيق اهلا
للولاية فانه احق بولايتها من اخيها لاب؛ لكونه اقرب اليها منه. وبالله التوفيق، وصلى الله
على نبينا محمد واله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والافتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي
عضو: عبد الله بن غديان
عضو: عبد الله بن منيع
توكيل الاخت اختها في عقد النكاح
السؤال الثاني من الفتوى رقم (14054)
س2: كانت لي اخت اكبر مني سنا، وتقدم لها ابن الحلال، وكنا ايتاما- ابونا متوفى-
وكان لنا اعمام بيننا وبينهم مسيرة 8 ايام بالجمل، وكانت امي ترسل لهم يجيئون يملكون
لها، ولكنهم
يرفضون، وكانت البنت ترفض ان تروح المحكمة بدون ولي امر، فقدمني اخوالي الى الماذون الشرعي،
واوكلتني اختي فسالني الماذون هل بلغت؟ وقلت: نعم- وانا لم ابلغ سن الحلم-، فهل ملاكي
جائز ام لا؟ حيث انني سمعت من بعض الناس انهم يقولون: لا يجوز، وحيث ان
البنت تبلغ الان من العمر 50 سنة وقد انجبت عشرة اولاد، فهل الاولاد حلال حسب
العقد ام لا، وهل يجوز التمليك عليها مرة ثانية ام لا، بحيث ان العادة الشهرية
قد قطعتها، فانا في قلق والزوجة ايضا، نرجو اجابة فضيلتكم جزاكم الله خير الجزاء.
ج2: عقد النكاح صحيح، والاولاد ينسبون الى ابيهم قطعا ان كان عقدك لاختك بعد بلوغ
خمسة عشر عاما او الاحتلام او انبات الشعر الخشن حول القبل، فوجود واحدة من هذه
العلامات كافية في البلوغ، وان كان لم يوجد شيء منها عند العقد فيجدد العقد والاولاد
ينسبون الى ابيهم؛ لوجود شبهة النكاح. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد واله وصحبه
وسلم.