حكم و عد الفتاة بالزواج
و قال تعالى: و اوفوا بعهد الله اذا عاهدتم و لا تنقضوا الايمان بعد توكيدها و ربما جعلتم الله عليكم كفيلا {النحل:91}.
فاذا عاهد المسلم اخاة المسلم على شيء ما فعليه ان يفى له بهذا العهد امتثالا لامر الله تعالى، و بعدا عن اخلاف العهد المنهى عنه شرعا و المذموم طبعا، و هو من صفات المنافقين لقوله صلى الله عليه و سلم: اربع من كن به كان منافقا خالصا، و من كانت به خصله منهن كانت به خصله من النفاق حتي يدعها: من اذا حدث كذب، و اذا و عد اخلف، و اذا خاصم فجر، و اذا ائتمن خان. رواة البخارى عن عبدالله بن عمرو.
ولا شك ان الزواج اذا حصل عليه و فاق من اهم ما ينبغى ان يفى فيه الطرفان، لما يترتب على خلفة من الاذي النفسي للمخطوبة و اهلها، و لانة ربما يشوة سمعتها عند الخطاب.
ولكن قد يحصل لاحد الطرفين ما يدعوة الى فسخ الخطبة قبل العقد، و لو و قع العقد لكان طلاقا و تكون المشكلة اكبر لما يترتب عليها، و ربما نصف الفقهاء على كراهه فسخ الخطبة عند عدم وجود مصلحه تستدعى ذلك، لما به من اخلاف الوعد.
واما ان و جدت مصلحه فلا يكره، قال ابن قدامه فالمغني: و لا يكرة للولى الرجوع عن الاجابه اذا راي المصلحة، و لا يكرة لها كذلك الرجوع اذا كرهت الخاطب لانة عقد عمر يدوم الضرر فيه، فكان لها الاحتياط لنفسها و النظر فحظها. اه.
- عقاب الوعد بالزواج
- هل يعد وعد البنات بالزواج والتهرب ظلما
- وعد البنت بالزواج
- وعد الفتاة بالزواج
- وعد المرأة بالزواج