دى زوجتي صديقة ملتزمة ومحجبة.. وزوجها ايضا ملتزم ..ولكن يبدو ان لديهما والله اعلم طابعا جنسيا حارا.. حيث اسرت المراة لزوجتي انهما احيانا يمارسان الجماع من الدبر، مع علمهما انه حرام. وقد افتت زوجتي لها بانها تعتبر طالقا من زوجها.. فقلت لزوجتي ان هذا حرام ..لكن لم نسمع انه يؤدي للطلاق..
افيدونا افادكم الله..
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اما بعد:
فان الجماع من الدبر يفهم منه امران:
الاول: ان يكون الجماع من جهة الدبر، ولكن الايلاج يكون في القبل ( الفرج) وهذا جائز.
الثاني: ان يكون الجماع في الدبر نفسه، محل الاذى وهذا محرم تحريما غليظا، وفاعله مرتكب كبيرة من كبائر الذنوب، ولا يجوز للزوجة ان تطاوع الزوج في ذلك، اذ “لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق” ومجرد ممارسة هذا الفعل لا يحرم الزوجة على زوجها ولا يجعلها طالقا، ولكن اذ اصر الزوج على اجبارها على هذا العمل المحرم فعليها ان ترفع الامر الى المحاكم الشرعية ليجبروه على الكف، او يطلقوا الزوجة عليه.
ولمزيد من التفصيل في هذا الموضوع تراجع الاجوبة التالية ارقامها: 1410 – 4340 – 8130- 1884 8010
وننبهكم الى امرين اثنين: الاول: انه لا يجوز لاحد من الزوجين ان يفشي ما يحصل بينهما، الا اذا كانت هنالك حاجة معتبرة شرعا تدعو الى ذلك لا يمكن تحقيقها بغيره، كالاستفسار عن حكم شرعي، وفي هذه الحالة يقتصر على ما تحل به الغاية فقط، ولا يجوز ذكر ما سوى ذلك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ” ان من اشر الناس عند الله منزلة يوم القيامة، الرجل يفضي الى امراته، وتفضي اليه، ثم ينشر سرها” رواه مسلم.
الامر الثاني: انه لا يجوز لاحد ان يفتي في امر من غير علم، لان المفتي في الحقيقة مخبر عن حكم الله تعالى في ذلك الامر، فمن افتى بغير علم فقد تقول على الله تعالى وافترى عليه، وقد قال الله تعالى (ولا تقولوا لما تصف السنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب ان الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون) [النحل:116]
والله اعلم.