السؤال
رجل استعمل سائلا منويا لرجل احدث فتلقيح زوجتة صناعيا دون علم الزوجة.
الاجابة
الحمد لله و الصلاة و السلام على رسول الله و على الة و صحبه،
اما بعد:
فيحرم على الرجل ان يلقح زوجتة بمنى غيرة لما به من خلط الانساب و ضياع الحقوق و مفاسد ثانية كثيرة ،
والواجب عليه الان ان يتوب الى الله تعالى من هذا ،
واذا حدث من ذلك التلقيح ولد فهل يلحق الولد صاحب المنى ام لا ؟
فنقول ان كانت المرأة متزوجه و امكن كون الولد من زوجها فيلحق الولد فيه لانة صاحب الفراش و ربما قال النبى صلى الله عليه و الة و سلم فالحديث المتفق عليه الولد للفراش و للعاهر الحجر و ان لم ممكن كون الولد منه فانه يلحق بصاحب المنى ان كان المنى خرج بوجة غير محظور و هو الذي يسمية الفقهاء المنى المحترم
اما ان كان المنى غير محترم فلا يلحق الولد بصاحب المنى و على الزوج ان ينفى الولد عنه كما سياتي.
قال عبدالرحمن الشربينى فحاشيتة على اسني المطالب : فرع سال الفقية اسماعيل بن محمد الحضرمى الفقية محمد بن على بن ابي الخل عن رجل و طئ امراتة و انزل معها فقامت الزوجه ساحقت ابنه الزوج و انزلت معها المنى الذي انزلة الزوج معها فحملت فهل يلحقة الولد و يلزمة المهر ام لا فاجاب الذي يخرج لى – و الله اعلم – انه لا يتعلق بهذا حكم من الاحكام فان الشبهه تعتبر فالرجل ,
واجاب بمثلة الفقية محمد بن عيسي مطير قال الناشرى : الذي يخرج انه يلحق الولد الرجل الواطئ و لا يلزمة المهر ; لان النسب يعتبر فو طء الشبهه بالرجل ,
وفى المهر بالمرأة ,
وفى هذي المساله ما ؤة محترم من جهتة .
وسئل و الدى رحمة الله عن رجل و طئ زوجتة ,
وانزل معها بعدها نزع منها فمسح ذكرة بحجر فاخذت الحجر امرأة اجنبية فامتسحت فيه فحملت فهل يلحقة الولد ام لا ؟
.
فاجاب بان الولد يلحق الواطئ لكون ما ئة حال الانزال محترما ,
وذلك اولي من و طء اجنبية يظنها زوجتة ,
وهي تعلم انه اجنبي ,
وقد حكموا بلحوق الولد فيه ,
وان كانت المرأة زانيه فبطريق الاولي ان يحكم بلحوق الولد فمساله السحاق .
قال شيخنا هو كما قال .
اه
وقد سئل الرملى كما فالفتاوى له: عما لو استدخلت منى سيدها المحترم بعد موتة فحبلت منه فهل يلحق فيه و يرث منه ام لا و هل تصير ام ولد بذلك ام لا لكونها بموتة انتقلت لوارثة و هل بها نقل ام لا ؟
فاجاب بانه يثبت نسب الولد منه و يرث منه لكون منية محترما حال خروجة و لا يعتبر كونة محترما كذلك حال استدخالة خلافا لبعضهم فقد صرح بعضهم بانه لو انزل فزوجتة فساحقت بنتة فحبلت منه لحقة الولد و هكذا لو مسح ذكرة بحجر بعد انزالة بها فاستنجت فيه امرأة اجنبية فحبلت منه .
ا ة .
ولا تصير ام ولد له لانتفاء ملكة لها حال علوقها فيه .
انتهى
ويعلم الزوج ان الولد ليس منه بالوسائل الاتية:
1- اذا لم يطا و لا استدخلت ما ءة المحترم اصلا .
2- او و طئ او استدخلت ما ءة المحترم و لكن و لدتة لدون سته اشهر من الوطء و لو لاكثر منها من العقد .
او فوق اربع سنين من الوطء للعلم حينئذ بانه من ماء غيرة .
وسنورد كلام العلامه الرملى مع بعض الاختصار لما به من اجابه على احتمالات ربما تحتف بالسؤال .
قال رحمة الله تعالى فنهاية المحتاج شرح المنهاج : و لو اتت او حملت بولد علم انه ليس منه او ظنة ظنا مؤكدا و امكن كونة منه ظاهرا … لزمة نفية – بان يقول ذلك الولد ليس منى – و الا لكان بسكوتة مستلحقا لمن ليس منه و هو ممتنع كما يحرم نفى من هو منه لما ياتى …ثم ان علم زناها او ظنة ظنا مؤكدا قذفها و لاعن لنفية و جوبا فيهما ,
والا اقتصر على النفى باللعان لجواز كونة من شبهه او زوج سابق … و لو و طئ و عزل حرم النفى على الصحيح لان الماء ربما يسبقة و لا يشعر فيه ,
ومقابل الصحيح احتمال للغزالى انه يجوز- اي نفى الولد عنه – لانة اذا احتاط به كان كمن لم يطا و لانة يغلب على الظن بذلك انه ليس منه و لو كان يطا فيما دون الفرج بحيث لا ممكن و صول الماء الية لم يلحقة او فالدبر فالارجح من تناقض لهما عدم اللحوق كذلك ،
وليس من الظن علمة من نفسة انه عقيم فيما يخرج و ان ذهب الرويانى الى لزوم نفية باللعان بعد قذفها و هذا لانا نجد كثيرين يكاد ان يجزم بعقمهم بعدها يحبلون و لو علم زناها و احتمل كون الولد منه و من الزنا على السواء بان و لدتة لسته اشهر فاكثر من و طئة و من الزنا و لا استبراء حرم النفى لتقاوم الاحتمالين و الولد للفراش ,
وما نصف عليه من الحل يحمل على ما اذا كان احتمالة اغلب لوجود قرينه تؤكد ظن و قوعة .
انتهي كلام الرملى .
والله اعلم
- كيف يجامع الرجل زوجته
- كيف يلقح امراء
- كيف يلقح الرجل امراته
- كيف يلقح الرجل زوجته
- رجل ينيك امراته
- كيف ينيك الرجل زوجته
- كيف الرجل يجامع زوجتة
- كيف يجامع الانسان إمرأته؟
- كيف المرأة يلقحها زوجها
- كيف الرجل ينيك زوجته