افضل مواضيع جميلة بالصور

كيف تتطهر اثاث من النجاسة

 

المستنقعات الصغيرة التي تحدثها الامطار في الازقة والشوارع.. هل تحكم عليها بالنجاسة؟ نظرا لان الكلاب
وعذرتها تشاهد غلابا فيها قبل وحين نزول المطر؟ واحيانا لا تشاهد ولكن يعلم بالبداهة وجودها
من قبل؟
ج: اذا لم يعلم علما وجدانيا، او كانت بقدر الكر او كانت الملاقاة حين نزول
المطر لا بعده، فهي طاهرة.
س2: الاحذية وسير الساعات الجلدية المستوردة من البلاد غير الاسلامية والتي تباع في البلاد الاسلامية
هل يجوز لبسها والصلاة فيها؟
ج: اذا لم يعلم انها جلود صناعية او طبيعية، او علم انها صناعية جاز لبسها
والصلاة فيها.
س3: اذا راى الشخص احدا ياكل الطعام المتنجس او يصلي في الثوب النجس هل يجب
اخباره؟
ج: لا يلزم اخباره.
س4: متى يجب الاخذ بقول الواحد في النجاسة والحلية؟ وهل اذا كان مسلما او مؤمنا
او ثقة يشترط الاطمئنان الى كلامه؟
ج: اذا كان ثقة سمع كلامه والله العالم.
س5: كيف يطهر الفرش الكبير، او (الموكيت) اللاصق بالارضية؟
ج: بماء الانابيب (الحنفية) (وذلك بازالة عين النجاسة وحصر موضعها وصب الماء المتصل بالحنفية مرة
واحدة وتنشيف ذلك الماء بقطعة اسفنج او قماش او ما اشبه).
س6: في البلاد غير الاسلامية احيانا يجد الانسان المسلم رطوبة على مقاعد الباص او القطارات
وغيرها ولا يعلم هل هي من الكلاب او خمور مسكوبة عليها او امطار.. علما بان
المقاعد لا تطهر بل تنظف بالسوائل المعقمة او بشيء قليل من الماء الذي لا يخلوا
عادة من التلاقي بالنجاسة فما حكم هذه الرطوبة؟
ج: محكومة بالطهارة اذا لم يقطع بنجاستها.
س7: هل المتنجس منجس، مع قلة الواسطة كالاثنتين او الثلاث. ومع كثرتها؟
ج: مع كثرة الوسائط النجاسة غير متيقنة.
س8: امراة في بلاد المسلمين لكنها من بلاد الاجانب (الكفار) فهل هي محكومة بحكم الكفر
او الاسلام مع الجهل بعقيدتها؟
ج: الانسان في بلد الاسلام محكوم بانه مسلم مع الجهل بحاله اذا لم يعلم بكفره
سابقا.
س9: في الدول غير الاسلامية (كافرة او مشركة) هل يجب عند استئجار بيت ان يتعامل
مع الاثاث والاواني معاملة النجس ام لا؟
ج: الاصل الطهارة الا مع القطع بالنجاسة.
س10: امراة في بلاد المسلمين لكنها من بلاد الجانب او عامل افتيتم سابقا بان الانسان
في بلد الاسلام محكوم بانه مسلم، فعليه: العمال الذي قدموا من البلاد النائية (الهند مثلا)
يعاملون في بلد الاسلام معاملة الطاهر ويجوز الزواج بهم، اذا لم يعلم كونهم مسلمين او
كفارا؟ وكذا العمال القادمون من بلاد الغرب (في صورة الشك)؟
ج: اذا لم يعلم بانها كانت سابقا كافرة حكم باسلامها بحكم انها في بلد الاسلام
وان كان الاحتياط بالفحص لا ينبغي تركه.
س11: في صورة العكس: رجل من بلاد الاسلام لكنه يعيش في بلاد الكفر فهل هو
محكوم بحكم المسلم او الكافر في الطهارة والنكاح؟
ج: يحكم باسلامه للاستصحاب.
س12: ما هو راي سماحتكم الفقهي في اهل الكتاب، علما انه نقل عنكم الحكم بطهارتهم؟

ج: الطهارة، ولكنه خلاف الاحتياط.
س13: يدخل في تركيب بعض مساحيق الغسيل والصابون شحم الخنزير او الميتة، ولكن بعد استحالته
الى شيء اخر، فهل هذه الاستحالة هنا تطهر عين النجاسة؟
ج: اذا صدقت عليه الاستحالة عرفا يطهر.
س14: في الاختلاط بين المسلم والكفار في دولهم، يصعب الحذر من حيث الطهارة والنجاسة الى
حد الحرج، وربما ادى ذلك الى سوء الفهم والتنافر فما حكم الطهارة على ضوء ذلك؟

ج: الحرج مرفوع، ويغسل الموضع النجس لاجل الصلاة.
س15: هل الكحول المستخدمة في العطورات الاجنبية نجسة؟
ج: الاصل الطهارة.
س16: هل تعتبر اجسام وملابس اهل الكتاب وما يتعلق بهم من اواني وبيت وسيارة وفراش
وغيرها من مستلزمات الحياة لديهم طاهرة في حالة البلل والرطوبة بالاخص في الايام الممطرة في
بلادهم نعاني من هذه المسالة كثيرا؟
ج: كل شيء لهم لم يعلم بنجاسته محكوم بالطهارة.
س17: ماء الخزان الذي يسع الكر او الاكثر من الكر، اذا لم يعلم هل نقص
عن الكر ام لا يزال كرا، هل يترتب عليه حكم الكر؟.
ج: يستصحب الكرية، اذا لم يتمكن من الفحص والا فحص.
س18: اذا كانت نجاسة موجودة في سطح ارضية معينة وكانت تلك الارضية رطبة ولا يعلم
هل ان سطح الارضية تنجس بفعل وجود النجاسة ام لا؟
ج: السراية ملاك النجاسة، والرطوبة بمجردها لا توجب السراية.
س19: اذا انفصل جزء من جسم الانسان سواء كان جلدا او لحما او عظما فهل
يكون موضع الانفصال من الجسم محكوما عليه بالنجاسة اذا لم يخرج منه الدم، ام يكون
طاهرا؟.
ج: طاهر.
س20: لو القي في الخمر مادة ازالت سكرها فهل تبقى على حرمتها ونجاستها ام لا؟.

ج: تبقى على حالها في الحرمة والنجاسة.
س21: اذا كانت رطوبة موجودة على جدار والتقت بالجدار رطوبة نجسة من اسفل الجدار فهل
ينجس الجدار بهذه الملاقاة؟.
ج: لا ينجس الاعلى بسبب الاسفل.
س22: الماء المتصل بالكر هل يطهر النجاسة الواقعة على السجادة كالبول مثلا ام لا؟
ج: نعم من زوال عين النجاسة.
س23: هل عرق الجنب من الحرام طاهر ام نجس؟
ج: نجس على الاحوط استحبابا سواء خرج العرق حال الجماع او بعده، رجلا كان او
امراة، بالزنا كان او بوطي الحيوانات او الاستمناء (اي تعمد اخراج المني من نفسه).
س24: بناء على المسالة السابقة ما هو حكم عرق الرجل اذا جامع زوجته في زمان
يحرم عليه مجامعتها فيه كما لو جامعها في صوم شهر رمضان؟
ج: كذلك نجس على الاحوط استحبابا .
س25: هل يطهر باطن القدم او الحذاء النجس بالمشي على الاسفلت او على الارض المفروشة
بالخشب؟
ج: محل اشكال.
س26: ما هو حد طهارة باطن القدم او الحذاء؟
ج: الافضل ان يمشي على الارض خمس عشرة خطوة او اكثر وان كانت عين النجاسة
تزول باقل من ذلك، ولا يلزم في حصول الطهارة ان يكون باطن القدم او الحذاء
النجس رطبا، بل يطهر ايضا اذا كان جافا.
س27: ما هو حكم القشور والبثور الطفيفة التي تعلو الشفاه، ومواضع اخرى من البدن وحان
سقوطها؟
ج: طاهرة وان نزعها اختيارا ولكن الاحوط استحبابا الاجتناب عن هذه القشور ان نزعت قبل
ان يحين وقت سقوطها.
س28: اذا كان يوجد في مكان المكلف اجانب كثيرون من بينهم كفار وكتابيون فهل يجب
عليه اذا اراد التعامل مع احدهم فيما يجب له الطهارة او الاسلام ان يساله عن
ديانته مع فرض الشك في ذلك وعدمه؟
ج: اذا كان بلد الاسلام لا يحتاج الى السؤال.
س29: اصبحت مجاري مياه التنظيف في المنازل في هذا الزمان تختلط بمياه المراحيض فهل يحرم
رمي بقايا الطعام في تلك المجاري؟ وعلى فرض الحرمة الحكم في اليسير منها كالعالق في
اليدين بعد الاكل في الاواني؟
ج: لا يرمى، والعالق باليد ونحوه لا باس به لانه يستهلك.
س30: هل يجب منع الكافر (غير المسلم) كتابيا او غير كتابي من دخول مساجد المسلمين؟

ج: نعم.
س31: وما حكم دخوله اذا كان بغرض التعرف على الاسلام فربما يدخل الاسلام بذلك.
ج: اذا كان اهم لا باس بذلك.
س32: هل تقتصر تطهير الشمس للحصير والبواري على الحصر والبواري المعروفة زمان الروايات ام يتعدى
الحكم الى كل ما يفرش على الارض اليوم من الحصر المصنوعة من البلاستيك والسجاد وما
يعرف بالموكيت؟
ج: كل اقسام الحصير يشمله ذلك.
س33: ما حكم الماكولات من البلاد الاسلامية والاجنبية (مثلا البسكويت والشوكولا والعلكة..) وبعض الحلوى وغير
ذلك، فيما لو اضيف اليها هذه مادة سائلة تستخرج من بين عظام البقر والغنم وغير
ذلك علما ان اي مادة من هذه الماكولات تتحول من مادة الى اخرى والسائل ليس
الا حفظا لها، فهل هذا من قبيل الاستحالة او الانقلاب المطهر للنجس فيما لو كان
هذا نجسا؟
ج: نعم استحالة.
س34: ما حكم السكر المضاف اليه عظم الحيوان المستورد من بلاد اسلامية او اجنبية حيث
ثبت ان مادة السكر لا بد من دخول مادة العظم اليه ليصبح بهذا الشكل، وعليه
فهل يدخل ذلك ضمن المطهرات بعد التغير الحاصل.
ج: لا باس.
س35: اذا كان انسان من عادته الاستبراء، وبعد الخروج من الخلاء شك انه استبرا ام
لا، وخرجت منه رطوبة مشتبهة هل يحكم بطهارتها ام بنجاستها؟
ج: الظاهر الحكم بالطهارة.
س35: اذا بال الطفل في مكان ما من البيت، وصب عليه ماء الكر او الجاري
لفترة حتى اضمحل البول فيه ولم يميز بين المائين، فهل يطهر المحل؟
ج: يطهر.
س37: تلجا بعض الدول الى اعادة تكرير وتصفية الماء بعد ان يستخدمه الناس في منازلهم
بمختلف الاستعمالات، فالنتيجة تصبح فضلات المياه ملوثة.
والسؤال: بعد ان تجري على مياه المجاري تلك عمليات التصفية والتنقية هل تصبح طاهرة وتعامل
معاملة الماء المطلق مع ان المعالجة تمت بالالات والمواد الكيمياوية؟
ج: لا باس به اذا لم يصدق عليه العنوان السباق، ووصل بالكر الطاهر او نحوه.

س38: الاجزاء التي لا تحلها الحياة من الحيوان الطاهر الحرام كالسبع هل هي نجسة او
طاهرة؟
ج: طاهرة.
س39: لو نقص من مقدار الكر شيئا قليلا مثلا مقدار كاس او كاسين فهل يخرج
بذلك من الكرية؟
ج: النقصان عن الكرية يوجب زوال احكامها واذا شك بالنقصان تستصحب الكرية.
س40: في هذا الزمان اعتاد كثير من الناس ان يلصقوا فرش البيت بالارض بمادة صمغية
يصعب بعده نزعها، والسؤال لو اصابت هذا الفرش نجاسة كالبول مثلا، فهل هناك طريقة لتطهيره
دون رفعه من الارض؟
ج: يمكن تطهيره بازالة عين النجاسة وغسله بالماء القليل مرتين او بماء الحنفية (الجاري) مرة
واحدة مع تنشيفه بخرقة او قطعة اسفنج بعد كل غسلة.
س41: كيف يتم تطهير الطفل اذا تنجس بدنه؟
ج: يتم تطهيره بالكثير وبالقليل من الماء كما يطهر الثوب.
س42: اذا تنجس موضع من السجادة الكبيرة فهل يمكن تطهيرها ب (الماء) القليل من دون
اخراجها من الغرفة؟
ج: يمكن تطهيرها بالماء القليل، وذلك بصب الماء عليها ثم مسح الماء عليها ثانيا، كما
يمكن تطهيرها بماء الانبوب.
س43: المسلم غير الملتزم باحكام الاسلام، كالذي لا يحتاط من جهة الطهارة والنجاسة، هل يجب
الاجتناب عنه من ناحية مباشرته باليد؟
ج: لا يجب الاجتناب عنه الا اذا علمنا بنجاسته.
س44: هل تجري احكام الكر على الكر المنجمد؟
ج: في حالة الانجماد لا تجري احكام الكرية.
س45: ما حكم الدم الذي يمتصه البعوض او البرغوث من الجسم؟
ج: اذا دخل جسمه كان طاهرا.
س46: ما حكم الجلد المستورد من بلاد الكفار لحيوان غير ماكول اللحم، مثل الثعلب والسبع
ونحوهما؟
ج: محكوم بالنجاسة اذا كان الحيوان ذا دم دافق.
س47: هل يحكم بنجاسة المياه المتساقطة من غسيل ثياب الكافر، او المسلم غير المبالي باحكام
الطهارة؟
ج: اذا لم تعلم بنجاسته فهو طاهر.
س48: الفرش المتنجس اثر وضعه على الارض الرطبة المتنجسة من دون وجود اثر لماء علىالارض،
هل يحكم عليه بالنجاسة؟
ج: اذا حصلت السراية تنجس.
س49: البخار المتصاعد من عين النجاسة مثل البول، او الثياب المتنجسة والذي قد يتحول الى
قطرات على الحائط او الزجاج، هل يحكم بنجاسته؟
ج: طاهر.
س50: هل يطهر الابريق المتنجس بالماء القليل حتى يفيض من جوانبه؟
ج: نعم اذا صنع ذلك ثلاث مرات.
س51: هل يجب في تطهير الاواني بالماء القليل التعدد؟
ج: نعم، ثلاث مرات.
س52: هل يمنع الدسم من تطهير الشيء المتنجس، مثل ذلك الزيتون واللحم والشحم

  • حكم نقل أثاث نجس في سيارة
  • كيف تطهر البول
السابق
كلمات سورة الانفطار مكتوبة
التالي
اشعار الغزل لاحمد شوقي