افضل مواضيع جميلة بالصور

الاعتداء على املاك الغير

شروط احياء الموات:

يشترط لصحة احياء الموات ما يلي:
1- ان يكون الموات ليس ملكا لاحد، وليس من اختصاص احد.
2- الا تكون ارض الموات مرتفقا لاهل البلد كمرعى، ومحتطب، ومناخ ابل، ومطرح رماد، فلا يجوز احياؤها.

.كيفية احياء الارض الموات:

الاحياء الذي يملك به الانسان الارض يختلف بحسب المقصود من الارض، وبحسب اختلاف اعراف البلدان، فيرجع فيه الى العرف والمقصود، فاحياء كل شيء بحسبه وعرف بلده.
فاحياء الموات للسكن يكون بتحويط البقعة باللبن، وسقف بعض الارض، واكمال ما يلزم للسكن عادة.
واحياء الموات مزرعة يكون بتحويط الارض، وتسويتها، وايجاد الماء، والغرس ونحو ذلك، ولا يحصل الاحياء بمجرد الحرث والزرع؛ لانه لا يراد للبقاء بخلاف الغرس، واحياء الموات المغمور بالماء بكون بحبسه ونزحه، لتكون صالحة للبناء او الزراعة.
واحياء الموات المملوء بالحجارة او الحفر يكون بنقل الحجارة منه، وتسوية الارض، لتكون صالحة للبناء او الزراعة.
ومن حفر بئرا، فوصل ماءها فقد احياها، وله حماها ومرافقها المعتادة اذا كان ما حولها مواتا.. وهكذا.
ويرجع في ذلك كله الى العرف، فما عده الناس احياء فانه تملك به الارض الموات، فمن احياها احياء شرعيا ملكها بجميع ما فيها، كبيرة كانت او صغيرة.
وان عجز عن احيائها فللامام اخذها واعطاؤها لمن يقدر على احيائها، واستثمار منافعها.

.حكم استئذان الامام في الاحياء:

يجوز تملك الارض الموات بالاحياء وان لم ياذن فيه الامام؛ لان احياء الارض مباح كالصيد والكلا والماء، فلا يشترط فيه اذن الامام، لكن ان كثر النهب وخشي الفساد والنزاع فللامام تنظيمه بما يحقق المصلحة، ويدفع المفسدة، فلا ضرر ولا ضرار.
عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من اعمر ارضا ليست لاحد فهو احق». اخرجه البخاري.

.حكم من احيا ارض غيره دون علمه:

اذا احيا الانسان ارضا فبان انها مملوكة لاحد خير مالكها، فاما ان يسترد ممن احياها ارضه، بعد ان يؤدي اليه اجرة عمله، واما ان يحيل اليه حق الملكية بعد اخذ ثمنها منه.

.حكم تحجير الارض الموات:

التحجر لا يفيد التملك، وانما يفيد الاختصاص والاحقية من غيره كان يحيط الارض باحجار، او شبك، او خندق، او بحاجز ترابي، او بجدار ليس بمنيع.. او يحفر بئرا ولا يصل الى الماء.. او يبني الجدار من جهة دون الجهات الاخرى ونحو ذلك، فهذه التحجرات لا تفيد التملك، وانما تفيد اختصاصه بها دون غيره؛ لان الملك بالاحياء، وهذا ليس باحياء، لكن يصير احق الناس به، فمن فعل ذلك ضرب له ولي الامر مدة لاحيائها، فان احياها احياء شرعيا والا نزعها من يده، وسلمها لمتشوف لاحيائها.

.حكم ما ينحدر سيله الى ارض مملوكة:

الارض الموات التي ينحدر سيلها الى ارض مملوكة هي تبع لها على وجه الاختصاص، لا يسوغ احياؤها ولا اقطاعها لغير اهل الارض المملوكة الا باذنهم؛ رعاية للمصلحة، ودفعا للضرر.

.ما لا يصح احياؤه:

يشترط لصحة احياء الموات ان تكون الارض مواتا، لم يجر عليها ملك معصوم، ومنفكة عن الاختصاصات.
فلا يصح احياء الارض المملوكة.. ولا الارض المختصة بتحجير.. ولا مصالح ومرافق المكان العامر المجاور.. ولا ما يتعلق بمصالح البلد من طرق وشوارع، وحدائق ومقابر، ومسايل المياه ونحو ذلك.
فلا يصح احياء ذلك كله، قل او كثر؛ لفقده شرط الاحياء.

.ما لا يصح الاختصاص به:

الماء والكلا والنار من الاشياء الضرورية للناس، فيجب ان تبقى مشاعة مباحة مبذولة لعامة المنتفعين منها، ولا يجوز لاحد ان يختص بها، ويمنع منها المحتاج اليها.
1- الماء: فلا يصح تملك ماء السماء، وماء العيون، وماء الانهار، ولا يجوز ولا يصح بيعه؛ لان الناس شركاء فيه.
فاذا حازه الانسان في بركته، او قربته، او في خزان، او اناء، فيجوز بيعه.
2- الكلا: وهو الحشيش، سواء كان رطبا او يابسا، وهو نبات البر، وعلف البهائم، فلا يصح بيعه، ولا يجوز منع الناس منه؛ لان الناس شركاء فيه.
فاذا جمعه وحصده تملكه، وجاز بيعه.
3- النار: وهي من الاشياء المشاعة بين الناس، فلا يجوز بيعها، وانما يجب بذلها لمحتاجها، سواء في ذلك وقودها كالحطب، او جذوتها كالقبس.
فهذه الثلاثة من المرافق العامة التي يجب بذلها، ويحرم منعها؛ لان الله اشاعها بين خلقه، والضرورة تدعو اليها.

.حكم التعدي على حق الغير:

يحرم على الانسان الاعتداء على حق غيره باي وجه.
1- عن عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من ظلم قيد شبر من الارض طوقه من سبع ارضين». متفق عليه.
2- وعن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: «من اخذ من الارض شيئا بغير حقه، خسف به يوم القيامة الى سبع ارضين». اخرجه البخاري.

.حكم الاقطاع:

الاقطاع: هو اعطاء الامام ارضا مواتا لمن يراه اهلا لذلك.
والاقطاع ثلاثة اقسام:
1- اقطاع يقصد به تمليك الشخص ارضا، او عينا، او معدنا.
2- اقطاع استغلال بان يقطع الامام من يرى في اقطاعه مصلحة لمدة معلومة.
3- اقطاع ارفاق، كان يقطع الامام الباعة الجلوس في الطرق الواسعة، والاسواق المزدحمة باهل البيع والشراء.
فكل هذه الاقسام جائزة، ولا يقطع الامام كل فرد الا الشيء الذي يقدر على احيائه؛ لان في اقطاعه اكثر من ذلك تضييقا على الناس في حق مشترك بينهم، ولا يقطع ما تعلقت به مصالح المسلمين كالملح، والنهر ونحوهما.
1- عن وائل رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم اقطعه ارضا بحضرموت. اخرجه ابو داود والترمذي.
2- وعن اسماء بنت ابي بكر رضي الله عنها قالت: كنت انقل النوى من ارض الزبير التي اقطعه رسول الله صلى الله عليه وسلم على راسي، وهي مني على ثلثي فرسخ. وقال ابو ضمرة: عن هشام، عن ابيه: ان النبي صلى الله عليه وسلم اقطع الزبير ارضا من اموال بني النضير. متفق عليه.

.حكم الحمى:

الحمى: ان يحمي الامام مكانا خاصا لمصلحة المسلمين.
كان يحمي مرعى لخيل المجاهدين، وابل الصدقة، والماشية الضعيفة، ومكان الملح، ويجوز للامام حمى ما فيه مصلحة المسلمين، ولا يجوز الحمى لاحد سواه، ولا حمى الامام لنفسه.
وما حماه النبي صلى الله عليه وسلم فليس لاحد نقضه، ولا تغييره، ومن احيا منه شيئا لم يملكه، وما حماه غيره من الائمة لمصلحة المسلمين فلا يجوز نقضه الا اذا زالت الحاجة اليه.
1- قال الله تعالى: {وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا [36]} [الاحزاب:36].
2- وعن ابن عباس رضي الله عنه ان الصعب بن جثامة قال: ان رسول الله؟ قال: «لا حمى الا؟ ولرسوله». وقال: بلغنا ان النبي صلى الله عليه وسلم حمى النقيع، وان عمر حمى السرف والربذة. اخرجه البخاري.

.حكم الحريم:

الحريم: هو ما تمس الحاجة اليه لتمام الانتفاع بالمعمور من الارض. وهو كل ما يحتاج اليه لمصلحة العامر من المرافق.
كحريم البئر، وفناء الدار، والطريق، ومسيل الماء، والمحتطب، والمرعى، ومطرح الرماد ونحو ذلك من المرافق.
ومقدار الحريم: يكون بحسب العرف والحاجة، وذلك يختلف باختلاف العين المملوكة من ارض، او بئر، او شجر، او نهر او سوق ونحو ذلك.

.حكم احياء الحريم:

لا يجوز احياء حريم الارض العامرة قبل الاحياء؛ لانه تابع للعامر فلا يملك، وكل مملوك لا يجوز احياء ما تعلق بمصالحه، ولصاحب العامر ان يمنع غيره من احياء حريم ملكه، فان كانت الارض المملوكة محاطة من جميع الجوانب باملاك وطرق فهذه ليس لها حريم، بل كل يتصرف بملكه فقط.
وان كان ما حول ملكه موات فله احياء حريم ارضه، وهو احق به من غيره؛ لتعلق مصالح ارضه به.

.حق الارتفاق:

حق الارتفاق: هو حق عيني في عقار لمنفعة عقار اخر لغيره كاجراء الماء مع ارض الجار، او المرور في ارض الغير ونحو ذلك، ويجب الا يؤدي استعمال حق الارتفاق الى الاضرار بالغير، فلا يجوز للمار بارض غيره الحاق الاذى به.
وحقوق الارتفاق نوعان:
1- الاملاك العامة كالانهار، والطرق، والجسور ونحوها مما لا يختص به احد، فحق الارتفاق ثابت للناس جميعا.
2- الاملاك الخاصة بفرد لا يثبت حق الارتفاق عليها الا باذن المالك.

.انواع حقوق الارتفاق:

حقوق الارتفاق تختلف بحسب حاجات الناس، واشهرها:
حق الشرب، حق الطريق، حق المسيل، حق التعلي، حق الجوار، حق المجرى، فهذه الاشياء يثبت لكل احد حق الارتفاق بها كل بحسبه.
ويجب على الامام الانفاق على المرافق العامة من خزانة الدولة، تحقيقا لمصلحة الناس، ودفعا للضرر عنهم.
فان لم يكن في بيت المال ما يصلح به ما فسد منها اجبر الامام الناس على اصلاحها؛ دفعا للضرر، على القادرين النفقة، وعلى غير القادرين العمل بانفسهم، ونفقتهم على الاغنياء.
وتجب نفقات اصلاح المسيل والمجرى على المنتفع به اذا كان في ملكه او ملك غيره، فان كان في ارض عامة فاصلاحه من بيت المال.
والمجرى مكان جلب الماء الصالح، والمسيل مكان تصريف الماء غير الصالح.

.مقدار الطريق عند الاختلاف:

تختلف سعة الطرق بحسب الحاجة اليها، ومن يمر بها من الناس، والسيارات، والبهائم، واذا اختلف الناس في الطريق فاقله سبعة اذرع.
عن ابي هريرة رضي الله عنه قال: قضى النبي صلى الله عليه وسلم اذا تشاجروا في الطريق بسبعة اذرع. متفق عليه.

.19- المسابقة:

المسابقة: هي السباق بين اثنين او اكثر.
والسبق: بلوغ الغاية قبل غيره.

.حكمة مشروعية المسابقة:

شرع الاسلام المسابقة لما فيها من المرونة، والتدرب على الكر والفر، وتقوية الاجسام، والصبر والجلد، وتهيئة الابدان والاعضاء للجهاد في سبيل الله.

.حكم المسابقة:

المسابقات ثلاثة اقسام:

.1- المسابقة في الابل والخيل والرمي.

فهذه تجوز بعوض؛ لما فيها من مصلحة الاستعداد للجهاد في سبيل الله.
عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا سبق الا في نصل او خف او حافر». اخرجه ابو داود والترمذي.

.2- المسابقة بالمحرمات:

كالقمار والنرد والشطرنج ونحوها.
وهذه لا تجوز سواء كانت بعوض، او بغير عوض.
1- قال الله تعالى: {يا ايها الذين امنوا انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون [90]} [المائدة:90].
2- وعن بريدة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من لعب بالنردشير، فكانما صبغ يده في لحم خنزير ودمه». اخرجه مسلم.

.3- المسابقة على الاقدام والدراجات ونحوها.

كالمصارعة والسباحة وغيرها مما لا يشغل عن طاعة، ولا يجر الى مفسدة، ولا يترتب عليه ضرر، فهذه جائزة بلا عوض؛ ترويحا للنفس.
ويجوز ان يعطى الفائز جائزة او عوضا غير محدد ولا مسمى؛ تشجيعا له.

.شروط المسابقة:

1- ان تكون الوسيلة التي يسابق عليها من نوع واحد.
2- ان تكون المسافة معلومة.
3- ان يكون العوض مباحا معلوما.

.حكم المصارعة والسباحة:

1- تباح المصارعة والسباحة، وكل ما يقوي الجسم ويبعث على القوة والصبر، ويروح عن النفس وذلك اذا لم يشغل عن واجب، او عن ما هو اهم منه، او يؤدي الى ارتكاب محظور.
2- المصارعة والملاكمة التي تمارس اليوم في حلبات الرياضة محرمة؛ لما فيها من الخطر والضرر، وكشف العورات، واهدار الكرامات، وتحكيم القوانين، وارتكاب المحرمات.

.حكم التحريش بين الحيوانات:

لا يجوز التحريش بين الحيوانات والطيور، واغراء بعضها ببعض، وتسليط بعضها على بعض في مكان مغلق، فكل هذا محرم؛ لان الحيوانات لم تخلق لهذا، وانما خلقت للاكل والركوب والانتفاع.

.انواع المسابقات:

المسابقات ثلاثة انواع:
1- المسابقة في الاعمال الصالحة، الواجبة والمستحبة، للحصول على مرضاة الله، والفوز بالجنة، وهذه هي المسابقة العالية التي امر الله بها.
قال الله تعالى: {سابقوا الى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والارض اعدت للذين امنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم [21]} [الحديد:21].
2- المسابقة في الامور المباحة:
كالسباق على الخيل والابل، والسباق على الاقدام، والرمي، والسباحة والمصارعة المباحة.
فهذه كلها جائزة، وقد تكون مستحبة بحسب نية من يسابق.
1- قال الله تعالى: {قالوا ياابانا انا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فاكله الذئب وما انت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين [17]} [يوسف:17].
2- وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سابق رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الخيل التي قد اضمرت، فارسلها من الحفياء، وكان امدها ثنية الوداع وسابق بين الخيل التي لم تضمر، فارسلها من ثنية الوداع، وكان امدها مسجد بني زريق، وكان ابن عمر ممن سابق فيها. متفق عليه.
3- المسابقة في الامور المحرمة:
كالمسابقة في النرد والشطرنج، ومسابقات الميسر والقمار، ومسابقات الجمال، ومسابقات عرض الازياء وغيرها من المسابقات المحرمة التي يحصل بها الصد عن ذكر الله، وترك الواجبات، واقتراف المحرمات، واضاعة الاوقات.
1- قال الله تعالى: {فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا [59]} [مريم:59].
2- وعن بريدة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من لعب بالنردشير، فكانما صبغ يده في لحم خنزير ودمه». اخرجه مسلم.

.صور من القمار والميسر:

القمار: هو الميسر، وهو كل معاملة مالية يحصل بها الغنم او الغرم بلا جهد.
ومن صور الميسر:
1- البيع عن طريق سحب الارقام:
بان تكون البضاعة مرقمة، فيدفع المشتري مبلغا محددا، او ياخذ رقما يستلم به بضاعة اعلى مما دفع او اقل مما دفع، كان يدفع عشرة، وياخذ سلعة بمائة، او بريال.
2- بيع اليانصيب:
وهو ان تباع اوراق كثيرة، وكل واحدة تحمل رقما، فتباع بثمن قليلة كريال مثلا، وفي يوم السحب يختار البائع بعض الاوراق عشوائيا، فيفوز من اختير رقمه، ويخسر الباقون، وبذلك يكسب البائع او الشركة الملايين، ويدفع جوائز بمائة الف مثلا.
3- كسب المراهنة:
كان يقول انسان: ان فاز الفريق الفلاني فعلي كذا، ويقول الاخر: ان فاز الفريق الاخر فعلي كذا.
4- ان يلعب او يتسابق اثنان فاكثر، ويدفعون مالا على ان من فاز اخذ المال.
5- كل بيع مجهول العاقبة كبيع الطير في السماء، والسمك في البحر، فهذه الصور من الميسر، وكلها محرمة؛ لما فيها من الغرر والجهالة، واكل اموال الناس بالباطل.

  • الاعتداء على ملك الغير
  • الي ياخذ املاك غيره بالباطل حكم الله
  • حكم التعدي على ملك الغير
  • ما هو حكم التعدي على القامرة الدار
  • التعدي علي املاك الغير
  • التعدي على ملك الغير
  • نهر بمائه النقيع
  • التعدي على أملاك الغير بالتقدوم
  • الاعتداء علي املاك الغير
  • الاعتداء على أملاك الغير
السابق
المراة التي طلقها الرسول
التالي
ملابس الهندية 2024