اخر ليلة في رمضان وبعد السحور وصلاة الصبح وقعت على زوجتي تصورا مني ان الامتناع عن الاكل والشرب ووطء الزوجة يكون بعد استبيان الخط الابيض من الاسود من النهار. اؤكد لسيادتكم اني لم اتعمد القيام بذلك الامر لانني بذلك اكون قد تجرات على الله. ماذا افعل؟ ارجوكم مدي بالاجابة.
الاجابة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه، اما بعد:
فان طلوع الفجر الصادق هو المقصود بتبين الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر، وبه يدخل وقت الصلاة ويحرم على الصائم تناول المفطرات. ومن جامع بعد طلوع الفجر الصادق فقد جامع في نهار رمضان، ومن المعلوم ان الجماع في نهار رمضان حرام بنص الكتاب والسنة واجماع الامة، والواقع فيه عامدا عالما بحرمته تجب عليه الكفارة مع القضاء. وقد مضى تفصيل في ذلك ذكرناه في الفتوى رقم:1113 ، والفتوى رقم: 1104.
لكن ما دام الاخ السائل قد فعل ذلك جاهلا تحديد بدء وقت الصيام، ومستندا الى فهمه في الاية المشار اليها، فالظاهر انه لا كفارة عليه وان كان مخطئا في تفسير الاية الكريمة ومقصرا ايضا لعدم سؤاله عما لا يعلم، وسبب سقوط الكفارة هو انه لم يقع منه انتهاك لحرمة الشهر عمدا، وكان جاهلا متاولا. ففي التاج والاكليل في الفقه المالكي قال: ابن بشير: فان افطر متاولا فان قرب تاويله واستند الى امر موجود فلا كفارة عليه الى ان قال: قال ابن القاسم: كل ما رايت مالكا يسال عنه من هذا الوجه على التاويل فلم اره يجعل فيه كفارة. قال اللخمي: ومعروف المذهب ان حكم الجاهل كذي تاويل قريب، فلو جامع حديث عهد باسلام لظنه قصر الصوم على منع الغذاء لعذر لم يكفر . قال: وعلة المذهب الانتهاك فمن جاء مستفتيا صدق ولا كفارة، ومن ظهر عليه صدق فيما يشبه ولزمته فيما لا يشبه. انتهى.
لكن يجب عليه قضاء ذلك اليوم ولا يعذر في القضاء بجهله تحديد وقت بدء الصيام لانه امر يعلمه غالب المسلمين متفقهين وغير متفقهين، ومثل هذا لا يعذر فيه الا من كان حديث عهد باسلام او من في بيئة جهل بعيدا عن العلماء. قال النووي في المجموع: اذا اكل الصائم او شرب او جامع جاهلا بتحريمه فان كان قريب عهد باسلام او نشا ببادية بعيدة بحيث يخفى عليه كون هذا مفطرا لم يفطر لانه لا ياثم فاشبه الناسي الذي ثبت فيه النص، وان كان مخالطا للمسلمين بحيث لا يخفى عليه تحريمه افطر لانه مقصر. انتهى.
والله اعلم