فالاغتسال من الجنابه لاجل حيض او احتلام،
او غيرهما،
يجزئ ان يصبح بالماء الطهور،
ولا يشترط ان يصبح بالماء مع الصابون.
جاء ففتاوي اللجنه الدائمه للافتاء: هل الجنابه تغسل بالصابون.
.
ولماذا؟
ج : الحمد لله و حدة و الصلاة و السلام على رسولة و الة و صحبه.
.
وبعد:
يجب الغسل من الجنابه بالماء،
ولا يجب به استخدام المنظفات كالصابون و نحوه،
وهذا هو الذي دلت عليه سنه النبى صلى الله عليه و سلم.
وان استخدم الصابون او نحوة من المنظفات فلا باس.
وبالله التوفيق،
وصلي الله على نبينا محمد و الة و صحبة و سلم.
انتهى.
وجاء ففتاوي اللجنه ايضا: هل يكفى لازاله الجنابه الغسل ام هنالك و ضوء قبل او بعد؟
وهل لازم من الصابون اي غسل البدن ام لا يجب او اذا لم يتوفر ما الحكم؟
ج : الحمد لله و حدة و الصلاة و السلام على رسولة و الة و صحبه.
.
وبعد:
يكفى لازاله الجنابه الغسل بالماء،
والغسل المجزئ هو ان ينوى رفع الحدث،
ويسمي،
ويعم بدنة بالماء مره واحدة،
واروع منه الغسل الكامل: و هو ان ينوى بعدها يسمي،
ويغسل يدية ثلاثا،
وما تلوث من فرجة و غيره،
ويتوضا و ضوء الصلاة،
ثم يحثى الماء على راسة ثلاثا يرويه،
ثم يعم بدنة بالماء،
ويدلكه،
ويبدا فالشق الايمن،
ويغسل قدمية فمكان احدث بان يتنحي بعدها يغسلهما تاسيا بالنبى صلى الله عليه و سلم فذلك،
ولا يجب استخدام الصابون و لا غيرة بل يكفى الماء و حده.
وبالله التوفيق،
وصلي الله على نبينا محمد و الة و صحبة و سلم.
انتهى.
- متي عرف استخدام المنظفات كالصابون و خلافه