السؤال:
لو خرج منى مذى فماذا افعل ؟
وهل اذا قمت بغسل الثياب و غسل المكان الذي اصابة المذى ،
ولكن لم اتوضا الا عندما جئت لاصلي ،
توضات و صليت ،
فهل فعلى صحيح ؟
الجواب:
الحمد لله
اولا:
المذى نجس ناقض للوضوء باجماع العلماء .
عن على رضى الله عنه قال : ” كنت رجلا مذاء فجعلت اغتسل حتي تشقق ظهري فذكرت هذا للنبى صلى الله عليه و سلم او ذكر له فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم : ( لا تفعل ،
اذا رايت المذى فاغسل ذكرك و توضا و ضوءك للصلاه ) رواة ابو داود (206)،
وصححة الشيخ الالبانى رحمة الله .
و عن حرام بن حكيم عن عمة عبدالله بن سعد الانصارى قال : سالت رسول الله صلى الله عليه و سلم عما يوجب الغسل ،
وعن الماء يصبح بعد الماء فقال : ( ذاك المذى و جميع فحل يمذى فتغسل من هذا فرجك و انثييك و توضا و ضوءك للصلاه ) رواة ابو داود(221)،
وصححة الشيخ الالبانى رحمة الله .
قال ابن قدامه رحمة الله : ” قال ابن المنذر: اجمع اهل العلم على ان خروج الغائط من الدبر و خروج البول من ذكر الرجل و قبل المرأة و خروج المذى و خروج الريح من الدبر احداث ينقض جميع واحد منها الطهاره و يوجب الوضوء” انتهي من “المغني” (1/168).
ويكفى فتطهير المذى من الثوب نضح ما اصابة ،
وان غسلة اروع خروجا من الخلاف و دليل اجزاء النضح ،
ما رواة سهل بن حنيف قال : كنت القي من المذى شده و عناء فكنت اكثر منه الغسل ،
فذكرت هذا لرسول الله صلى الله عليه و سلم و سالتة عنه ،
فقال : ( انما يجزئك من هذا الوضوء ) فقلت : يا رسول الله ،
كيف بما يصيب ثوبى منه ؟
قال : ( يكفيك ان تاخذ كفا من ماء فتنضح فيه ثوبك حيث تري انه اصاب منه ) رواة ابو داود(210) الترمذى (115).
وحسنة الالبانى ف” صحيح ابي داود “.
قال المبارك فورى رحمة الله (1/373) : ” و استدل فيه على ان المذى اذا اصاب الثوب يكفى نضحة و رش الماء عليه ،
ولا يجب غسلة ” انتهي من ” تحفه الاحوذى ” .
لكن يجب غسل الذكر و الانثيين و لا يكتفي بنضحهما؛
لما تقدم من حديث على رضى الله عنه و غيرة فان فيهما الامر بغسل الذكر و الانثيين.
ثالثا:
لا حرج عليك فتاخير الوضوء عن ازاله المذى ،
بل و لا يجب عليك الوضوء اصلا ؛
لان الوضوء انما يجب لاجل الصلاة و نحوها مما يستلزم الوضوء ؛
فان لم ترد شيئا من هذا ،
لم يلزمك و ضوء خاص لاجل المذى .
عن عبدالله بن عباس ان رسول الله صلى الله عليه و سلم : ” خرج من الخلاء فقدم الية اكل فقالوا الا ناتيك بوضوء فقال : ( انما امرت بالوضوء اذا قمت الى الصلاة ) رواة ابو داود(3760) و الترمذي(1847)،
وصححة الشيخ الالبانى رحمة الله .
ففى الحديث دليل على ان الوضوء لا يجب الا بالقيام الى الصلاة ،
ومثلها ما يشترط له الوضوء من العبادات ،
وان كان الاروع ان يصبح المسلم على طهاره دائمه ؛
ولهذا قال – صلى الله عليه و سلم – : ( كرهت ان اذكر الله على غير طهر ).
والله اعلم