انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في

يحاربون ويسعون ورسوله في جزاء انما الله الذين 20160918 86

( انما جزاء الذين يحاربون الله و رسولة و يسعون فالارض فسادا ان يقتلوا او يصلبوا او تقطع ايديهم و ارجلهم من خلاف او ينفوا من الارض هذا لهم خزى فالدنيا و لهم فالاخره عذاب عظيم ( 33 ) )

( انما جزاء الذين يحاربون الله و رسولة و يسعون فالارض فسادا ) الايه .

قال الضحاك : نزلت فقوم من اهل الكتاب كان بينهم و بين رسول الله صلى الله عليه و سلم عهد ،

فنقضوا العهد و قطعوا السبيل و افسدوا فالارض .

وقال الكلبى : نزلت فقوم هلال بن عويمر ،

وذلك ان النبى صلى الله عليه و سلم و ادع هلال بن عويمر و هو ابو برده الاسلمى على ان لا يعينة و لا يعين عليه ،

ومن مر بهلال بن عويمر الى رسول الله صلى الله عليه و سلم فهو امن لا يهاج ،

فمر قوم من بنى كنانه يريدون الاسلام بناس من اسلم من قوم هلال بن عويمر ،

ولم يكن هلال شاهدا [ فشدوا ] عليهم فقتلوهم و اخذوا اموالهم فنزل جبريل عليه السلام بالقضاء فيهم ،

وقال سعيد بن جبير : نزلت فناس من عرينه و عكل اتوا النبى صلى الله عليه و سلم و بايعوة على الاسلام و هم كذبه فبعثهم النبى صلى الله عليه و سلم الى ابل الصدقة ،

فارتدوا و قتلوا الراعى و استاقوا الابل .

[ ص: 48 ] [ اخبرنا عبدالواحد المليحى انا احمد بن عبدالله النعيمى انا محمد بن يوسف ثنا محمد بن اسماعيل ثنا على بن عبدالله ثنا الوليد بن مسلم ثنا الاوزاعى حدثنى يحيي بن ابي كثير حدثنى ابو قلابه الجرمى ] عن انس بن ما لك رضى الله عنه قال : قدم على النبى صلى الله عليه و سلم نفر من عكل فاسلموا و اجتووا المدينه فامرهم [ النبى صلى الله عليه و سلم ] ان ياتوا ابل الصدقة فيشربوا من ابوالها و البانها ،

ففعلوا فصحوا فارتدوا و قتلوا رعاتها و استاقوا الابل ،

فبعث النبى صلى الله عليه و سلم فاثارهم ،

فاتى بهم فقطع ايديهم و ارجلهم و سمل اعينهم بعدها لم يحسمهم حتي ما توا .

ورواة ايوب عن ابي قلابه عن انس رضى الله عنه قال : فقطع ايديهم و ارجلهم بعدها امر بمسامير فكحلهم فيها و طرحهم بالحره يستسقون فما يسقون حتي ما توا ،

قال ابو قلابه : قتلوا و سرقوا و حاربوا الله و رسولة و سعوا فالارض فسادا [ و هو المراد من قوله تعالى : ” و يسعون فالارض فسادا ] .

واختلفوا فحكم هؤلاء العرنيين : فقال بعضهم : هي منسوخه لان المثله لا تجوز ،

وقال بعضهم : حكمة ثابت الا السمل [ و المثله ] و روي قتاده عن ابن سيرين ان هذا كان قبل ان [ ينزل الحد ] و قال ابو الزناد : فلما فعل رسول الله صلى الله عليه و سلم هذا بهم انزل الله الحدود و نهاة عن المثله فلم يعد .

وعن قتاده قال : بلغنا ان رسول الله صلى الله عليه و سلم بعد هذا كان يحث على الصدقة و ينهي عن المثله و قال سليمان التيمى عن انس : انما سمل النبى صلى الله عليه و سلم اعين اولئك لانهم سملوا اعين الرعاه .

وقال الليث بن سعد : نزلت هذي الايه معاتبه لرسول الله صلى الله عليه و سلم و تعليما منه اياة عقوبتهم ،

وقال : انما جزاؤهم ذلك لا المثله ،

و لذا ما قام النبى صلى الله عليه و سلم خطيبا الا نهي عن المثله .

واختلفوا فالمحاربين الذين يستحقون ذلك الحد ،

فقال قوم : هم الذين يقطعون الطريق و يحملون السلاح ،

والمكابرون فالامصار ،

وهو قول الاوزاعى و ما لك و الليث بن سعد و الشافعى رحمهم الله .

[ ص: 49 ]

وقال قوم : المكابرون فالامصار ليس لهم حكم المحاربين فاستحقاق هذي الحدود و هو قول ابي حنيفه رضى الله عنه .

وعقوبه المحاربين ما ذكر الله سبحانة و تعالى : ( ان يقتلوا او يصلبوا او تقطع ايديهم و ارجلهم من خلاف او ينفوا من الارض ) فذهب قوم الى ان الامام بالخيار فامر المحاربين بين القتل و القطع و الصلب ،

[ و النفى ] كما هو ظاهر الايه ،

وهو قول سعيد بن المسيب و الحسن و النخعى و مجاهد .

وذهب الاكثرون الى ان هذي العقوبات على ترتيب الجرائم لا على التخيير ،

[ لما اخبرنا عبدالوهاب بن محمد الخطيب انا عبدالعزيز بن احمد الاثناء انا ابو العباس الاصم انا الربيع انا الشافعى انا ابراهيم بن محمد عن صالح مولي التوامه ] عن ابن عباس رضى الله عنهما فقطاع الطريق اذا قتلوا و اخذوا المال قتلوا و صلبوا ،

واذا قتلوا و لم ياخذوا المال قتلوا و لم يصلبوا ،

واذا اخذوا المال و لم يقتلوا قطعت ايديهم و ارجلهم من خلاف ،

فاذا اخافوا السبيل و لم ياخذوا ما لا نفوا من الارض .

وهو قول قتاده و الاوزاعى و الشافعى و اصحاب الراى رحمهم الله تعالى .

[ و اذا قتل قاطع الطريق يقتل ] حتما حتي لا يسقط بعفو و لى الدم ،

واذا اخذ من المال نصابا و هو ربع دينار تقطع يدة اليمني و رجلة اليسري ،

واذا قتل و اخذ المال يقتل و يصلب .

واختلفوا فكيفيتة : فظاهر مذهب الشافعى رضى الله عنه ان يقتل بعدها يصلب و قيل : يصلب حيا بعدها يطعن حتي يموت مصلوبا ،

وهو قول الليث بن سعد ،

وقيل : يصلب ثلاثه ايام حيا بعدها ينزل فيقتل ،

واذا اخاف السبيل ينفي .

واختلفوا فالنفى : فذهب قوم الى ان الامام يطلبة ففى جميع بلده يوجد ينفي عنه ،

وهو قول سعيد بن جبير و عمر بن عبدالعزيز ،

وقيل : يطلب لتقام الحدود عليه ،

وهو قول ابن عباس و الليث بن [ ص: 50 ] سعد ،

وبة قال الشافعى : و قال اهل الكوفه : النفى هو الحبس ،

وهو نفى من الارض ،

وقال محمد بن جرير : ينفي من بلدة الى غيرة و يحبس فالسجن [ فالبلد الذي نفى الية حتي تخرج توبتة .

كان عمر بن الخطاب رضى الله عنه اول من حبس فالسجون ] و قال : احبسة حتي اعلم منه التوبه ،

ولا انفية الى بلد فيؤذيهم ،

( هذا ) الذي ذكرت من الحد ،

( لهم خزى ) عذاب و هوان و فضيحة ،

( فالدنيا و لهم فالاخره عذاب عظيم ) .

  • والذين يسعون فى الارض فسادا
  • صورة أن الله ورسوله والملائكة يحاربون الربى
  • جزاء المحاربين للدين
  • انما جزاء يسعون
  • انما جزاء اللذين يحاربون الله و الرسول
  • انما جزاء الذين يحاربون الله
  • ان تقطع ايديهم وارجله
  • الذين يخربون في الارض
  • إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله
  • إنما جزاء الذين يحاربون


انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في