بيع الاسم التجاري

بيع التجاري الاسم 20160918 599

السؤال

ما حكم بيع الاسم التجارى او الاصل التجارى او ما يعرف بالعلامه التجارية؟


مع العلم بانه ليس سلعه و مع هذا يباع باثمان باهضة؟
وجزاكم الله خيرا.

 

الجواب

الحمد لله و حده،
والصلاة و السلام على من لا نبى بعده،
وبعد:


الاسم التجاري،
والعنوان التجاري،
والعلامه التجاريه و نحوها اذا كانت مباحه فذاتها،
وكانت ترمز لمنتجات مباحه يجوز شرعا بيعها و تسوقيها؛
فانها تكون حقوقا لاصحابها،
وذلك انه اصبح لها فالعرف المعاصر قيمه ما ليه معتبره لتمول الناس بها،
وهذه الحقوق يعتد فيها شرعا فلا يجوز الاعتداء عليها،
وعلي ذلك فانه يجوز التصرف فيها،
ونقل اي منها بعوض ما لي،
اذا انتفي الغرر و التدليس و الغش،
وبهذا صدر قرار مجمع الفقة الاسلامي المنبثق من منظمه المؤتمر الاسلامي فقرارة رقم 43 (5/5).
والله تعالى اعلم.


و صلى الله على نبينا محمد و على الة و صحبة اجمعين


بيع الاسم التجاري