تعريف الزواج في الاسلام

الزواج


تعريفة حكمتة و صفة الشرعي


اولا : تعريف الزواج


الزواج لغه هوالاقتران فهو اقتران احد الشيئين بالاخر و ارتباطهما بعد ان كان جميع واحد منهما منفصلا عن الاخر و منه قوله تعالى ( و زوجناهم بحور عين ) الايه 54 من سورة الدخان و معناها قرناهم بهن0


و ربما ذاع استخدام كلمه الزواج فاقتران الرجل بالمرأة على سبيل الدوام لتكوين البيت و الاسرة بحيث اذا اطلق الزواج لا يقصد منه الا ذلك المعني


و الزواج شرعا هو عقد يقصد فيه حل استمتاع جميع من الزوجين بالاخر و ائتناسة فيه طلبا للنسل على الوجة المشروع 0 و يطلق على عقد الزواج كذلك عقد النكاح و تطلق كلمه النكاح فاللغه على الوطء و على العقد و على الضم حسيا كان او معنويا كضم الجسم الى الجسم و القول الى القول و ذهب الاحناف الى ان لفظ النكاح حقيقة فالوطء و مجاز فالعقد و ذهب على عكس هذا الشافعية و اذا و رد لفظ النكاح فالكتاب او السنه مجردا عن القرينة يراد فيه الوطء عند الاحناف و يراد فيه النكاح عند الشافعيه


ثانيا : حكمه الزواج


ليس الغرض من الزواج هو قضاء الوطر ****** فقط بل للزواج اغراض ثانية تسمو على ذلك الغرض منها :


1) ان الزواج رابطة روحية تجمع بين الزوجين اساسها الموده و الرحمه اذ يسكن الرجل الى امراتة فتكون امينة على سرة و حافظه لمالة فغيبتة و صاحبتة فخلواتة و هوما يشيع الائتناس و البهجة فحياة الزوجين و يصبح ذخيره لهما فمواجهه اعباء الحياة و متاعبها 0وفى ذلك يقول الحق تبارك و تعالى ( و من اياتة ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها و جعل بينكم موده و رحمه ان فذلك لايات لقوم يتفكرون ) سورة الروم الايه 21 0 و فحكم لمحكمه الخليفه الجزئيه فالدعوى رقم 273 لسنه 58 و هي دعوى طاعة اوردة المستشار محمد عزمى البكرى على النحو الاتي (0000 فقد دفعت بها الزوجه ” المدعى عليها ” بانها طعنت فالسن و انتابتها الامراض و تراكمت عليها العلل و فقدت بصرها و شبابها و صارت حطاما باليا لا تصلح لاغراض الزوجية و مقاصدها الشرعية التي شرعها الله سبحانة و تعالى و على هذا فلا طاعه لزوجها ” المدعى ” عليها و صار من الواجب تسريحها باحسان و ردت المحكمه باسباب حكمها على ذلك الدفع فقالت 000 ان الزواج كما يقصد فيه للمتعة و ابتغاء النسل فمن مقاصدة كذلك ان يانس الزوج بزوجتة و ان تكون امينة على سرة و حافظه لمالة فغيبتة و صاحبتة فخلواتة و ذلك المقصد متحقق سواء كانت الزوجة شابه ام عجوزا ,

صحيحة ام مريضه ,

مبصره ام عمياء 0 و ربما تايد ذلك الحكم استئنافيا بتاريخ 16/11/1959


2) ان الزواج هو الوسيله المنظمه الدقائق لانجاب الاولاد و زياده النسل حفاظا على استمرار النوع البشرى مع الحفاظ على الانساب فقد قال النبى صلى الله عليه و سلم ” تزوجوا الودود الولود فانى مكاثر بكم الانبياء يوم القيامة ”


و يروى ان الاحنف بن قيس دخل على معاوية بن ابي سفيان و يزيد ابنة بين يدية و هو ينظر الية اعجابا فيه فقال يا ابا عمر ما تقول فالولد فعلم ما اراد فقال يا امير المؤمنين هم عماد ظهورنا و تسر قلوبنا و قره اعيننا بهم نصول على اعدائنا و هم الخلف لمن بعدنا فكن لهم ارضا ذليلة و سماءا ظليلة فان سالوك فاعطهم و ان استعتبوك اي طلبوا منك الرضى فاعتبهم لا تمنعهم رفدك ” عطاءك ” فيملوا قربك و يكرهوا حياتك و يستبطئوا و فاتك فقال معاويه لله درك يا ابا عمر هم كما و صفت


3) ان الزواج هو اساس الاسرة و الاسرة هي الخليه الاولى فبناء المجتمع و فهذه الاسرة يتربى الفرد و يعرف بها ما له و ما عليه من الحقوق و الواجبات فاذا صلحت الاسرة صلح المجتمع كله لانة يتكون من جماع ما فيه من اسر


4) ان الزواج يكفل توزيع الاعباء بين الزوجين بما يحقق راحه جميع منهما و انتظام المعيشه و العمل


من اجل هذي المعاني الطيبه للزواج حث الاسلام على الزواج فالكتاب و السنه فقال تعالى ( و الله جعل لكم من انفسكم ازواجا و جعل لكم من ازواجكم بنين و حفده و رزقكم من الطيبات افبالباطل يؤمنون و بنعمه الله يكفرون) من سورة النحل الايه 73 0 و قال كذلك (وانكحوا الايامي منكم و الصالحين من عبادكم و امائكم ان يكونوا فقراءيغنهم الله من فضلة و الله و اسع عليم ) من سورة النور الايه 32


و الايامي جمع مفردها ايم و هو الذي لا زوجة له و يصح ان يطلق ذلك اللفظ على المرأة كذلك و هي التي لا زوج لها 0


و قال صلى الله عليه و سلم ” يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءه فليتزوج فانه اعض للبصر و احصن للفرج و من لم يستطع فعليه بالصوم فانه له و جاء ) و معنى و جاء و قايه و قال صلى الله عليه و سلم كذلك ” اذا تزوج العبد فقد استكمل نص دينة فليتق الله فالنصف الثاني ” و قال ايضا” الدنيا متاع و خير متاع الدنيا المرأة الصالحة0


ثالثا : الوصف الشرعى للزواج


الوصف الشرعى للزواج فاصطلاح الاصوليين هو ما يعرف بالحكم التكليفى اي ما يحكم فيه الشرع على افعال الانسان او اقوالة من و جوب او حرمه او ندب او اباحة و يختلف الوصف الشرعى للزواج فطبيعتة البشريه و قدرتة المالية ,

فقد يصبح الزواج فرضا او و اجبا او حراما او مكروها


متى يصبح الزواج فرضا :


يصبح الزواج فرضا اذا كان المكلف متاكد الوقوع فالزنى اذا لم يتزوج و كان قادرا على مطالب الزواج الماليه من مهر و نفقة و واثقا من العدل فالمعاملة مع زوجتة اذا تزوج


و اساس هذا ان ترك الزنى فرض و عدم الزواج يوقع به حتما فيلزم الزواج لان من المقرر فالشريعة ان ما لا يتحقق الفرض الا فيه فهو فرض


متى يصبح الزواج و اجبا :


يصبح الزواج و اجبا اذا كان المكلف قادرا على مطالب الزواج المالية و اقامتة العدل مع زوجتة اذا تزوج و يغلب على ظنة الوقوع فالزنى اذا لم يتزوج و الالزام هنا اقل من الحالة السابقة اذ اللزوم فالواجب اقل مرتبة من اللزوم فالفرض


متى يصبح الزواج حراما :


يصبح الزواج حراما اذا كان المكلف غير قادر على مطالب الزواج الماليه او متيقنا انه سيظلم زوجتة اذا تزوج فيها و الزواج حرام فهذه الحالة لانة سيؤدى الى الاضرار بالزوجة و الاضرار بالغير حرام شرعا و جميع ما يوصل الى الحرام فهو حرام


و حرمه الزواج هنا ليست لذات الزواج و لكن لغيرة و هو الزوجة لانة سوف يؤدى الى الايذاء و الظلم لها و ذلك الايذاء و ذاك الظلم لها هو حرام لذا فالزواج فهذه الحالة حرام لانة يؤدى الى الحرام


متى يصبح الزواج مكروها :


يصبح الزواج مكروها اذا كان المكلف قادرا على مطالب الزواج المالية و يغلب على ظنة انه يقع فالظلم فمعاملتة لزوجتة اذا تزوج


متى يصبح الزواج مندوبا :


يصبح الزواج مندوبا اذا كان المكلف فحال اعتدال و قادر على مطالب الزواج الماليه و لا يقع فالظلم مع زوجتة و لا يقع فالزنى لو لم يتزوج و لا يخشى الوقوع به و هذي الحال هي الاصل لذا قال فقهاء الحنفية ان الاصل فالنكاح انه سنة او مندوب او مستحب اما الفرضيه و الوجوبية و الكراهه و التحريم فتجيء لامور نفسيه عارضه ترفع النكاح الى مرتبه اللزوم او تنزل فيه الى مرتبه المحرم


اما اذا تعارض ما يجعل الزواج فرضا و ما يجعلة حراما كما اذا تيقن المكلف انه سيرتكب معصيه الزنى ان لم يتزوج و تيقن كذلك انه سيظلم زوجتة ان تزوج ففى هذي الحالة يجب على المكلف ان يجاهد النفس لكي يعدل مع زوجتة اذا اختار الزواج و عليه ان يجاهد نفسة و يكبح جماح شهوتة اذا اختار عدم الزواج و يدل على هذا قوله تعالى ( و ليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضلة ) و قول الرسول عليه الصلاة و السلام ” يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءه فليتزوج فانه اعض للبصر و احصن للفرج و من لم يستطع فعليه بالصوم فانه له و جاء “


تعريف الزواج في الاسلام