حدود معامة الفتاه مع الاقارب

معامة مع حدود الفتاه الاقارب 20160908 3526

فقد اختلف اهل العلم فحد الرحم التي تجب صلتها،
وقد ذكرنا اقوال العلماء فذلك,
ورجحنا تحريم قطع ذى الرحم المحرم – كالاخوة,
والاخوات,
والاعمام,
والعمات,
والاخوال,
والخالات – و كراهه قطع ذى الرحم غير المحرم – كابناء الاعمام,
والاخوال -،
وانظرى فذلك الفتوي رقم:

اما زوج الاخت فليس من الارحام،
وتعامل المرأة مع اقاربها غير المحارم من الرجال و زوج اختها لا بد ان يراعي به ضوابط الشرع,
فلا تجوز الخلوه باحدهم,
ولا يجوز ابداء الزينه الباطنه لهم,
ولا تجوز مصافحتهم.

واما الكلام معهم – كتهنئتهم بالعيد,
والسؤال عن احوالهم,
ونحو هذا – فجائز غير محرم؛
حيث امنت الفتنة,
وانتفت الريبة,
وبشرط ان يصبح الكلام جادا بعيدا عن الخضوع بالقول,
وان يقتصر به على قدر الحاجة,
ولا يسترسل فالكلام دون مصلحه معتبرة.

قال الشيخ ابن عثيمين – رحمة الله -: و لكن يفعل بعض الناس فهذه العاده ما لا يجوز شرعا،
يهنئ ابن العم فتاة العم و هي كاشفه و جهها،
فهذا حرام،
ولا يجوز ان يهنئ ابن العم فتاة العم و هي كاشفه و جهها؛
لانها اجنبية منه,
وليست من محارمه،
وبعض الناس كذلك يهنئ اي امرأة من اقاربة و هي كاشفه و جهها،
وان لم تكن ابنه عمه,
وهذا كذلك حرام فاذا لم تكن من محارمة فيحرم عليه ان يهنئ و هي كاشفه و جهها,
وبعض الناس كذلك يهنئ النساء من اقاربة اللاتى لسن من محارمة فيصافحهن,
وهذا حرام.
اه

 


حدود معامة الفتاه مع الاقارب