حكم البيع مشروط السيارات

مشروط حكم السيارات البيع 20160915 424

 

السؤال

اشتريت هاتفا محمولا من شركة هي الوحيده التي لها امتياز بيعة و تقديم خدماتة اي انها شركة احتكاريه حيث يبلغ سعر شفره الهاتف 700 دولار فليبيا و من ضمن شروط عقد الشراء الا يؤجر ذلك الهاتف،
مع العلم بان الحاجة الية ضرورية عند بعض الافراد الذي لا يستطيعون شراءه،
فهل استطيع ان استفيد من ايجارة حيث اننى اشتريتة بحر ما لي،
ارجو الاجابه ما جورين؟

الاجابة

الحمد لله و الصلاة و السلام على رسول الله و على الة و صحبه،
اما بعد:

فلا يجوز للمتبايعين اشتراط ما ينافى مقتضي العقد من الشروط كاشتراط البائع على المشترى الا يبيع او الا يؤجر و نحو ذلك،
لما رواة الطبرانى عن ابن عمرو ان النبى صلى الله عليه و سلم نهي عن بيع و شرط.
ولما رواة البيهقي: ان عبدالله بن مسعود اشتري جاريه من امراتة زينب الثقفيه و شرطت عليه: انك ان بعتها فهي لى بالثمن،
فاستفتي عمر رضى الله عنه فقال: لا تقربها،
وفيها شرط لاحد.
وروي البيهقى كذلك ان عبدالله اشتري جاريه و اشترط خدمتها،
فقال له عمر رضى الله عنه: لا تقربها و بها مثنوية.

وقد اختلف اهل العلم فبطلان البيع اذا كان مصحوبا بشرط ينافى مقتضي العقد،
فذهب المالكيه و الشافعيه و هو روايه عن احمد الى بطلان البيع،
وذهب الحنفيه الى بطلان البيع اذا كان فالشرط منفعه لاحد المتعاقدين،
وذهب الحنابله الى صحة البيع و بطلان الشرط و هو قول فمذهب الشافعية،
واليك بعض نصوص الفقهاء فذلك.

قال النووى فالمجموع: …..ان يشترط ما سوي الاربعة من الشروط التي تنافى مقتضي البيع بان باعة شيئا بشرط الا يبيعة و لا ينتفع فيه او لا يعتقة او لا يقبضه او لا يؤجرة او لا يطاها او لا يسافر فيه او لا يسلمة اليه، او بشرط ان يبيعة غيره،
او يشترى منه او يقرضة او يؤجرة او خساره عليه ان باعة باقل او اذا باعة لا يبيعة الا له او ما اشبة ذلك،
فالبيع باطل فجميع هذي الصور واشباهها لمنافاة مقتضاه،
ولا فرق عندنا بان يشرط شرطا واحدا او شرطين،
وحكي امام الحرمين و الرافعى و غيرهما قولا غريبا حكاة ابو ثور عن الشافعى ان البيع لا يفسد بالشروط الفاسده بحال،
بل يلغو الشرط و يصح البيع لقصة بريره رضى الله عنها و ذلك ضعيف.

وقال ابن قدامه فالمغني: الضرب الثاني،
ان يشترط….
ان لا يبيع،
ولا يهب،
ولا يعتق،
ولا يطا،
او يشترط عليه ان يبيعه،
او يقفه،
او متي نفق البيع و الا رده،
او ان غصبه غاصب رجع عليه بالثمن،
وان اعتقة فالولاء له،
فهذه و ما اشبهها شروط فاسدة،
وهل يفسد فيها البيع؟
علي روايتين: قال القاضي: المنصوص عن احمد ان البيع صحيح،
وهو ظاهر كلام الخرقى ها هنا.
وهو قول الحسن و الشعبى و النخعى و الحكم و ابن ابي ليلي و ابي ثور.
والثانية: البيع فاسد و هو مذهب ابي حنيفه و الشافعى لان النبى صلى الله عليه و سلم نهي عن بيع و شرط،
ولانة شرط فاسد،
فافسد البيع،
كما لو شرط به عقدا اخر،
ولان الشرط اذا فسد،
وجب الرجوع بما نقصة الشرط من الثمن،
وذلك مجهول فيصير الثمن مجهولا،
ولان البائع انما رضى بزوال ملكة عن المبيع بشرطه،
والمشترى ايضا اذا كان الشرط له،
فلو صح البيع بدونه لزال ملكة بغير رضاه،
والبيع من شرطة التراضي.

والخلاصه ان الاولي للمرء ان يبتعد عن ذلك العقد،
فان كان العقد ربما تم فالاحوط هو الاخذ بمذهب الجمهور و هو بطلان العقد.

وعليه؛
فليرد المبيع للبائع و ليعقدوا عقد جديدا ليس به ذلك الشرط،
فان رفض البائع فليعرض عن ذلك البيع.

والله اعلم.

 


حكم البيع مشروط السيارات