حكم الدين في تطليق المراه الحاضنه

في حكم تطليق المراه الدين الحاضنه 20160919 1329

انا رجل متزوج من اثنتين طلقت واحده و التي طلقتها عندها فتاة منى و عمرها 14 سنة،
وزوجتي حاليا ليس عندها اولاد مع العلم ان على ديون لم اسددها.


و انا من ليبيا و هنالك ما ده فالقانون تنص على حضانه البنت للزوجه و فما ده تعطى لها بدل سكن .
علما بانى املك شقه واحدة.


و ما ده تقول بان تبقي معى الزوجه المطلقه فنفس الشقه على حضانه البنت.


فهل يجوز ان تعيش معى الزوجه المطلقه فو جود الزوجه الاخرى مع العلم ان القانون اعطاها ذلك الحق؟


و كيف اوفق بين سداد الدين و النفقه على الزوجه المطلقه للحضانة؟

الاجابة

الحمد لله و الصلاة و السلام على رسول الله و على الة و صحبة اما بعد:

فان النفقه و السكن للمحضون و اجبه على من تجب عليه نفقه الطفل فالجملة،
عند جمهور العلماء،
وانما اختلفوا فسكني الحاضنه نفسها،
قال ابن عابدين : و الحاصل ان الاوجة لزوم اجره المسكن على من لزمة نفقه المحضون،
فان السكن من النفقة،
لكن ذلك ان لم يكن لها مسكن،
اما لو كان لها مسكن يمكنها ان تحضن به الولد و يسكن تبعا لها،
فلا تجب الاجره لعدم احتياجة اليه.
ا.ه


و قال ايضا: فينبغى ان يصبح ذلك توفيقا بين القولين،
ولا يخفي ان ذلك هو الارفق للجانبين فليكن عليه العمل.
انتهى.


و قال الدسوقى فحاشيتة على الشرح الكبير للدردير :  فقد ظهر لك مما قالة الشارح ان الخلاف فيما يخص الحاضن من المسكن و اما ما يخص المحضون منه فعلي الاب باتفاق الاقوال المذكورة.


و اذا كان الامر كذلك،
فليكن مسكن الحاضنه مستقلا عن مسكن و الد الطفل،
لانة اجنبي عنها سواء كانت حاضنه الطفل هي امة المطلقه طلاقا بائنا ام كانت امرأة اخرى،
لما يترتب على هذا من الاختلاط الممقوت،
والنظر المحرم،
وغير هذا مما يخالف الشرع،
لكن ان اضطر الوالد ان يسكن الحاضنه معه لضيق ذات يده،
او لاسباب ثانية مقبوله فلة هذا بشرط الا يختلطا معا فالمرافق كالمطبخ و الحمام مثلا،
لان هذا مظنه الاطلاع على العورات،
وعليه و على المرأة الالتزام بالاداب العامة،
والحفاظ على التستر الدائم،
علي ان يتم استئجار سكن مستقل لولدك المحضون عند حصول اول فرصه لذلك،
وراجع الجواب رقم:


12921 و الجواب رقم: 10146


اما عن طريقة التوفيق بين سداد الدين،
والنفقه على المطلقه و بنتها،
فنسال الله تعالى ان يجعل لك به يسرا،
وان يعينك عليه،
والحكم انه اذا لم ممكن الجمع بينهما بان كانت ظروفك لا تسمح بقضاء الدين مع اداء النفقات الواجبة،
فلتقدم النفقة،
ويجب على اهل الدين ان ينظروك الى ان ييسر الله ما تقضى فيه ديونهم،
فان الله جل و علا يقول: ( و ان كان ذو عسره فنظره الى ميسره و ان تصدقوا خير لكم ان كنتم تعلمون ) [البقرة:280] و الله اعلم.

 


حكم الدين في تطليق المراه الحاضنه