حكم الطلاق

حكم الطلاق 20160917 669

سئل الشيخ ابن باز رحمة الله عمن تسيء الية زوجتة و تشتمة ،

فطلقها فحال الغضب فاجاب :

(اذا كان الطلاق المذكور و قع منك فحالة شده الغضب و غيبه الشعور ،

وانك لم تدرك نفسك،
ولم تضبط اعصابك،
بسبب كلامها السيئ و سبها لك و شتائمها و نحو هذا ،

وانك طلقت ذلك الطلاق فحال شده الغضب و غيبه الشعور ،

وهي معترفه بذلك ،

او لديك من يشهد بذلك من الشهود العدول ،

فانة لا يقع الطلاق ؛

لان الادله الشرعيه دلت على ان شده الغضب – و اذا كان معها غيبه الشعور كان اعظم – لا يقع فيها الطلاق .

ومن هذا ما رواة احمد و ابو داود و ابن ما جة عن عائشه رضى الله عنها ان النبى عليه الصلاة و السلام قال : “لا طلاق و لا عتاق فاغلاق” .

قال جماعة من اهل العلم : الاغلاق : هو الاكراة او الغضب ؛

يعنون بذلك الغضب الشديد ،

فالغضبان ربما اغلق عليه غضبة قصدة ،

فهو شبية بالمعتوة و المجنون و السكران ،

بسبب شده الغضب ،

فلا يقع طلاقة .

واذا كان ذلك مع تغيب الشعور و انه لم يضبط ما يصدر منه بسبب شده الغضب فانه لا يقع الطلاق .

والغضبان له ثلاثه احوال :

الحال الاولي : حال يتغيب معها الشعور،
فهذا يلحق بالمجانين ،

ولا يقع الطلاق عند كل اهل العلم .

الحال الاخرى : و هي ان اشتد فيه الغضب ،

ولكن لم يفقد شعورة ،

بل عندة شيء من الاحساس ،

وشيء من العقل ،

ولكن اشتد فيه الغضب حتي الجاة الى الطلاق ،

وهذا النوع لا يقع فيه الطلاق كذلك على الصحيح .

والحال الثالثة : ان يصبح غضبة عاديا ليس بالشديد جدا جدا ،

بل عاديا كسائر الغضب الذي يقع من الناس ،

فهو ليس بملجئ ،

وهذا النوع يقع معه الطلاق عند الجميع ) انتهي من فتاوي الطلاق ص 19- 21،
جمع: د.
عبد الله الطيار،
ومحمد الموسى.

وما ذكرة الشيخ رحمة الله فالحالة الاخرى هو اختيار شيخ الاسلام ابن تيميه و تلميذة ابن القيم رحمهما الله ،

وقد الف ابن القيم فذلك رساله اسماها : اغاثه اللهفان فحكم طلاق الغضبان ،

ومما جاء بها :

( الغضب ثلاثه اقسام :

احدها : ان يحصل للانسان مبادئة و اوائلة بحيث لا يتغير عليه عقلة و لا ذهنة ,

ويعلم ما يقول ,

ويقصدة ; فهذا لا اشكال فو قوع طلاقة و عتقة و صحة عقودة .

القسم الثاني : ان يبلغ فيه الغضب نهايتة بحيث ينغلق عليه باب العلم و الاراده ; فلا يعلم ما يقول و لا يريدة ,

فهذا لا يتوجة خلاف فعدم و قوع طلاقة ,

فاذا اشتد فيه الغضب حتي لم يعلم ما يقول فلا ريب انه لا ينفذ شيء من اقوالة فهذه الحالة ,

فان اقوال المكلف انما تنفذ مع علم القائل بصدورها منه ،

ومعناها ،

وارادتة للتكلم .

القسم الثالث : من توسط فالغضب بين المرتبتين ,

فتعدي مبادئة ,

ولم ينتة الى اخرة بحيث صار كالمجنون ,

فهذا موضع الخلاف ,

ومحل النظر ,

والادله الشرعيه تدل على عدم نفوذ طلاقة و عتقة و عقودة التي يعتبر بها الاختيار و الرضا ,

وهو فرع من الاغلاق كما فسرة فيه الائمة) انتهي بتصرف يسير نقلا عن : مطالب اولى النهي 5/323 ،

ونحوة فزاد المعاد مختصرا 5/215 ،

وينظر: الموسوعه الفقهيه الكويتية (29/ 18).

وعلي الزوج ان يتقى الله تعالى ،

وان يتجنب استخدام لفظ الطلاق ،

حتي لا يفضى هذا الى خراب بيته و انهيار اسرتة .

كما اننا نوصى الزوج و الزوجه معا بان يتقيا الله فتنفيذ حدودة و ان يصبح هنالك نظر بتجرد الى ما و قع من الزوج تجاة زوجتة هل هو من الغضب المعتاد الذي لا ممكن ان يصبح الطلاق عاده الا بسببة ،

وهو الدرجه الثالثة التي يقع بها الطلاق باتفاق العلماء و ان يحتاطا لامر دينهما بحيث لا يصبح النظر الى وجود اولاد بينكما باعثا على تصوير الغضب بما يجعل المفتى يفتى بوقوعة مع علم الطرفين انه اقل من هذا .

وعليه فان وجود اولاد بين الزوجين ينبغى ان يصبح دافعا لهما للابتعاد عن استخدام الفاظ الطلاق و التهور بها ،

لا ان يصبح دافعا للتحايل على الحكم الشرعى بعد ايقاع الطلاق و البحث عن مخارج و تتبع رخص الفقهاء فذلك .

نسال الله ان يرزقنا جميعا البصيره فدينة و تعظيم شعائرة و شجميلة .

والله اعلم .


حكم الطلاق