سئل الشيخ ابن باز رحمة الله عمن تسيء الية زوجتة و تشتمة ،
فطلقها فحال الغضب فاجاب :
(اذا كان الطلاق المذكور و قع منك فحالة شده الغضب و غيبه الشعور ،
وانك لم تدرك نفسك،
ولم تضبط اعصابك،
بسبب كلامها السيئ و سبها لك و شتائمها و نحو هذا ،
وانك طلقت ذلك الطلاق فحال شده الغضب و غيبه الشعور ،
وهي معترفه بذلك ،
او لديك من يشهد بذلك من الشهود العدول ،
فانة لا يقع الطلاق ؛
لان الادله الشرعيه دلت على ان شده الغضب – و اذا كان معها غيبه الشعور كان اعظم – لا يقع فيها الطلاق .
ومن هذا ما رواة احمد و ابو داود و ابن ما جة عن عائشه رضى الله عنها ان النبى عليه الصلاة و السلام قال : “لا طلاق و لا عتاق فاغلاق” .
قال جماعة من اهل العلم : الاغلاق : هو الاكراة او الغضب ؛
يعنون بذلك الغضب الشديد ،
فالغضبان ربما اغلق عليه غضبة قصدة ،
فهو شبية بالمعتوة و المجنون و السكران ،
بسبب شده الغضب ،
فلا يقع طلاقة .
واذا كان ذلك مع تغيب الشعور و انه لم يضبط ما يصدر منه بسبب شده الغضب فانه لا يقع الطلاق .
والغضبان له ثلاثه احوال :
الحال الاولي : حال يتغيب معها الشعور،
فهذا يلحق بالمجانين ،
ولا يقع الطلاق عند كل اهل العلم .
الحال الاخرى : و هي ان اشتد فيه الغضب ،
ولكن لم يفقد شعورة ،
بل عندة شيء من الاحساس ،
وشيء من العقل ،
ولكن اشتد فيه الغضب حتي الجاة الى الطلاق ،
وهذا النوع لا يقع فيه الطلاق كذلك على الصحيح .
والحال الثالثة : ان يصبح غضبة عاديا ليس بالشديد جدا جدا ،
بل عاديا كسائر الغضب الذي يقع من الناس ،
فهو ليس بملجئ ،
وهذا النوع يقع معه الطلاق عند الجميع ) انتهي من فتاوي الطلاق ص 19- 21،
جمع: د.
عبد الله الطيار،
ومحمد الموسى.
وما ذكرة الشيخ رحمة الله فالحالة الاخرى هو اختيار شيخ الاسلام ابن تيميه و تلميذة ابن القيم رحمهما الله ،
وقد الف ابن القيم فذلك رساله اسماها : اغاثه اللهفان فحكم طلاق الغضبان ،
ومما جاء بها :
( الغضب ثلاثه اقسام :
احدها : ان يحصل للانسان مبادئة و اوائلة بحيث لا يتغير عليه عقلة و لا ذهنة ,
ويعلم ما يقول ,
ويقصدة ; فهذا لا اشكال فو قوع طلاقة و عتقة و صحة عقودة .
القسم الثاني : ان يبلغ فيه الغضب نهايتة بحيث ينغلق عليه باب العلم و الاراده ; فلا يعلم ما يقول و لا يريدة ,
فهذا لا يتوجة خلاف فعدم و قوع طلاقة ,
فاذا اشتد فيه الغضب حتي لم يعلم ما يقول فلا ريب انه لا ينفذ شيء من اقوالة فهذه الحالة ,
فان اقوال المكلف انما تنفذ مع علم القائل بصدورها منه ،
ومعناها ،
وارادتة للتكلم .
القسم الثالث : من توسط فالغضب بين المرتبتين ,
فتعدي مبادئة ,
ولم ينتة الى اخرة بحيث صار كالمجنون ,
فهذا موضع الخلاف ,
ومحل النظر ,
والادله الشرعيه تدل على عدم نفوذ طلاقة و عتقة و عقودة التي يعتبر بها الاختيار و الرضا ,
وهو فرع من الاغلاق كما فسرة فيه الائمة) انتهي بتصرف يسير نقلا عن : مطالب اولى النهي 5/323 ،
ونحوة فزاد المعاد مختصرا 5/215 ،
وينظر: الموسوعه الفقهيه الكويتية (29/ 18).
وعلي الزوج ان يتقى الله تعالى ،
وان يتجنب استخدام لفظ الطلاق ،
حتي لا يفضى هذا الى خراب بيته و انهيار اسرتة .
كما اننا نوصى الزوج و الزوجه معا بان يتقيا الله فتنفيذ حدودة و ان يصبح هنالك نظر بتجرد الى ما و قع من الزوج تجاة زوجتة هل هو من الغضب المعتاد الذي لا ممكن ان يصبح الطلاق عاده الا بسببة ،
وهو الدرجه الثالثة التي يقع بها الطلاق باتفاق العلماء و ان يحتاطا لامر دينهما بحيث لا يصبح النظر الى وجود اولاد بينكما باعثا على تصوير الغضب بما يجعل المفتى يفتى بوقوعة مع علم الطرفين انه اقل من هذا .
وعليه فان وجود اولاد بين الزوجين ينبغى ان يصبح دافعا لهما للابتعاد عن استخدام الفاظ الطلاق و التهور بها ،
لا ان يصبح دافعا للتحايل على الحكم الشرعى بعد ايقاع الطلاق و البحث عن مخارج و تتبع رخص الفقهاء فذلك .
نسال الله ان يرزقنا جميعا البصيره فدينة و تعظيم شعائرة و شجميلة .
والله اعلم .