حكم من ياخذ نسبة مؤية مقابل المبيعات

 

بسياخذ نسبة من مقابل مؤية حكم المبيعات 20160910 2937

م الله الرحمن الرحيم


الحمد لله و الصلاة و السلام على رسول الله و بعد:


ايها الافاضل: الرجاء افادتنا فاقرب الاجال بحكم المساله التي سنطرحها لاهميتها البالغة،
المسالة: كما لا يخفي عليكم ان هنالك نظاما للضرائب المختلفة فاى بلد من البلدان،
ولا بد للتجار ايا كان نوع التجاره من التصريح الشهرى و السنوى بمستوي المشتريات و المبيعات و الفائدة و يسددون على هذا رسوما،
ويشترط فعديد منهم و خاصة اصحاب السجلات التجاريه للبيع بالجمله او الاستيراد و التصدير البيع عن طريق الكشوف (الفواتير)،
وفى اغلب الاحيان لا يستطيع التاجر التقيد بهذا القيد لصعوبتة من جهه و لعدم وجود من يشترى بالكشف،
فيلجا فنهاية السنه الى وضع كشف على شخص فحاجة الى مصاريف لتغطيه النفقات تجاة الضرائب رغم كونة لم يشتر فعلا منه بضاعه و ياخذ نظير هذا نسبة مئوية.


و السؤال 1- هل يجوز لصاحب المتجر ان يظهر الكشف على من لم يشتر من عندة مع اخذ نسبة مئوية،
علما بان فهذه العملية منفعه متبادله بين الطرفين و ليس بها مضره لاحدهما؟


و السؤال2 – هنالك من يقوم باستخراج سجل تجارى فاى نشاط من الانشطه و لكنة لا يباشر العمل بذلك السجل و يقوم بتاجيرة لتاجر احدث ليخرج السلع بدلا عنه و باسمه اي باسم صاحب السجل و ياخذ صاحب السجل نسبة مئويه معينة،
لكن تترتب عليه ضرائب اكبر من النسبة التي ياخذها،
فهل هذي المعامله جائزة؟


السؤال 3 – هنالك من يقوم باستخراج سجل تجارى فاى نشاط من الانشطه (التجارة،
النقل،
…) و لا يباشر العمل بذلك السجل فعليا اي لا يقوم بفتح دكان،
او شراء سلع،
او شراء و سائل النقل و نحو هذا بعدها يقوم بانجاز كشوف لمن يستحقها مع اخذ نسبة معينة،
علما بان ما جاء فالكشوف كذب و افتراء،
مثال: يقوم بانجاز كشف فحواة ان (س) قام بكراء شاحنه ل (ص) من مدينه هكذا الى مدينه هكذا بقيمه هكذا لنقل حمولات رمل،
وهو فالواقع لا يمتلك شاحنه و انما يمتلك سجلا تجاريا فقط،
ومنهم من يقوم بالتصريح للضرائب بحقيقة ما يفعل و يسدد الرسوم المترتبه عليه،
ومنهم من لا يصرح على الاطلاق و لا يسدد االرسوم المترتبه عليه،
فما حكم هذي المعامله فالحالتين؟
افيدونا براى سديد،
وجزاكم الله خيرا،
ودمتم فخدمه الاسلام و المسلمين.


الاجابة


الحمد لله و الصلاة و السلام على رسول الله و على الة و صحبه،
اما بعد:

فاعلم ان الضرائب على نوعين مشحلوة و غير مشحلوة فما كان منها مشروعا لم يجز اسقاطة و لا التحايل عليها،
وما كان منها غير مشروع فلا حرج فالتحايل على اسقاطة او التخفيف منه،
وانظر للمزيد فهذا المقال الفتوي رقم: 43251.

وفى حال كون الضرائب غير مشحلوه فالاعانه على اسقاطها او التخفيف منها مشحلوه لما بها من رفع الظلم و دفع الضرر،
لكن المعين على هذا ليس له ان ياخذ اجرا مقابل اعانتة هذه،
ما دام لم يقم بعمل فعلى يكلفة جهدا او ما لا،
جاء فكشاف القناع: فان اهدي لمن يشفع له عند السلطان و نحوة من ارباب الولايات لم يجز للشافع اخذها ليشفع له ان يرفع عنه مظلمة،
او يوصل الية حقه،
او يولية و لايه يستحقها،
او يستعملة فالجند المقاتله و هو مستحق لذلك،
ويجوز للمهدى ان يبذل فذلك ما يتوصل فيه الى اخذ حقة او دفع الظلم عنه،
وهو المنقول عن السلف الائمه الكبار.
انتهى.

وبهذا تعلم انه لا يحق لمن تسجل الفواتير باسمه ان ياخذ نسبة مئويه او مبلغا مقطوعا،
ويجوز للمحاسب الذي يقوم بكتابة هذي الفواتير اخذ اجره مقابل كتابتة و عملة فيها،
واما تاجير السجل التجارى فغير جائز و اذا كان غير جائز فالوساطه به و الدلاله غير جائزة،
وراجع فحكم تاجير السجل التجارى و الرخص و نحوها،
الفتوي رقم: 9559.

ولا شك ان الشخص الذي يكذب فالفواتير مع قيامة بتاجير سجلة التجارى ربما ارتكب خطاين،
فالواجب عليه ترك هذا و التوبه الى الله عز و جل.

والله اعلم.


حكم من ياخذ نسبة مؤية مقابل المبيعات