السؤال: اذا تعرض السائق لحادث انقلاب سيارة، او تصادم، وتوفي بسببه احد الركاب، فهل تلزمه كفارة صيام شهرين ام اطعام؟ وهل يشترط التتابع في الصيام؟ وهل تتكرر الكفارة اذا توفي معه اكثر من واحد؟ وهل تجزئ كفارة واحدة عن الجميع؟ واذا توفي قبل اداء هذه الكفارة، فهل يلزم وليه ان يقوم بادائها عنه ام لا؟ نرجوكم بسط الجواب. وفقكم الله للصواب.
الاجابة: كفارة القتل تجب على كل من قتل نفسا محرمة، او شارك في قتلها: بمباشرة، او بسبب خطا، او شبه عمد، بخلاف العمد المحض، فلا كفارة فيه، ومن ذلك ما يحصل في حوادث انقلاب السيارات، او تصادمها، اذا حصل من السائق تعد، او تفريط، وتوفي بسببه احد، وحكم في ذلك بالدية شرعا، سواء حكم بها على السائق، او على عاقلته، فان الكفارة تجب عليه في ماله -سواء قبض الورثة الدية، او عفوا عنها- وهي عتق رقبة، فان لم يجد فصيام شهرين متتابعين؛ لقوله تعالى: {وما كان لمؤمن ان يقتل مؤمنا الا خطئا ومن قتل مؤمنا خطئا فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة الى اهله الا ان يصدقوا فان كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة وان كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة الى اهله وتحرير رقبة مؤمنة فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله وكان الله عليما حكيما} [سورة النساء: الاية 92].
وتتكرر الكفارة بتكرر انفس المتوفين بسببه، ويشترط التتابع في صيام الشهرين؛ فلا يفطر فيها بغير عذر شرعي يبيح له الفطر في نهار رمضان، حتى تنتهي.
ومن لم يقدر على الصيام لعذر شرعي -كمرض، او حر شديد- انتظر حتى يقدر، ولا يجزئه لو اطعم ستين مسكينا عن صيام الشهرين. فان توفي قبل ان يصوم الشهرين، او بعضها، فهي باقية في ذمته: كدين من الديون التي تجب عليه لحق الله، فلا يصوم عنه وليه، ولا وارثه، ولا يجزئ عنه -ولو اوصى به- لانه وجب باصل الشرع. وقاعدة المذهب: ان الصوم الواجب باصل الشرع لا يقضى عنه؛ لانه لا تدخله النيابة في الحياة، فكذا بعد الموت -كقضاء رمضان-. فان كان قد تمكن من الصيام، وفرط، او تهاون؛ ولم يصم الشهرين او بعضهما حتى مات، فان وليه يطعم عنه عن كل يوم مسكينا. ويجب على الولي ذلك ان خلف الميت تركة، فان لم يخلف تركة لم يجب عليه وجوبا، لكن يستحب له ذلك استحبابا؛ لبراءة ذمته -كقضاء دينه-. ذكره في (الاقناع) و(شرحه)، والله اعلم.