افضل مواضيع جميلة بالصور

رد اليمين

 

 

( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى : اخبرنا مالك عن ابن ابي ليلى بن عبد الله بن عبد الرحمن بن سهل عن سهل بن ابي حثمة انه اخبره رجال من كبراء قومه { ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لحويصة ومحيصة وعبد الرحمن تحلفون وتستحقون دم صاحبكم قالوا لا قال فتحلفيهود } ( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى واخبرنا عبد الوهاب الثقفي وابن عيينة عن يحيى بن سعيد عن بشير بن يسار عن سهل بن ابي حثمة { ان رسول الله صلى الله عليه وسلم بدا الانصاريين فلما لم يحلفوا رد الايمان على يهود } ( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى واخبرنا مالك عن يحيى بن سعيدعن بشير بن يسار عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله ( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى واخبرنا مالك عن ابن شهاب عن سليمان بن يسار ان رجلا منبني ليث بن سعد اجرى فرسا فوطئ اصبع رجل من جهينة فنزى فيها فمات فقال عمر للذين ادعى عليهم تحلفون خمسين يمينا ما مات منها ؟ فابوا وتحرجوا من الايمان فقال للاخرين احلفوا انتم فابوا .

( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى فقد راى رسول الله صلى الله عليه وسلم اليمين على الانصاريين يستحقون بها فلما لم يحلفوا حولها على اليهوديبرءون بها وراى عمر على الليثيين يبرءون بها فلما ابوا حولها على الجهنيين يستحقون بها فكل هذا تحويل يمين من موضع قد رئيت فيه الى الموضع الذي يخالفه فبهذا وما ادركنا عليه اهل العلم قبلنا قلنا في رد اليمين .

وقد قال الله عز وجل { تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله } وقال الله عز وجل { فان عثر على انهما استحقا اثما فاخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الاوليان فيقسمان بالله } فهذا وما ادركنا عليه اهل العلم ببلدنا يحكونه عن مفتيهم وحكامهم قديما وحديثا قلنا برد اليمين فاذا كانت الدعوى دما فالسنة فيها ان يبدا المدعون اذا كان ما تجب به القسامة وهذا مكتوب في كتاب العقول فان حلفوا استحقوا وان ابوا الايمان قيل يحلف لكم المدعى عليهم فان حلفوا برئوا ولا يحلفون ويغرمون ، والقسامة في العمد والخطا سواء يبدا فيها المدعون ، وان كانت الدعوى غير دم وكانت الدعوى مال احلف المدعى عليه فان حلف برئ وان نكل عن اليمين قيل للمدعي ليس النكول باقرار فتاخذ منه حقك كما تاخذه بالاقرار ولا بينة فتاخذ بها حقك بغير يمين فاحلف وخذ حقك فان ابيت ان تحلف سالناك عن ابائك فان ذكرت انك تاتي ببينة ، او تذكر معاملة بينك وبينه تركناك فمتى جئت بشيء تستحق به اعطيناك وان لم تات به حلفت فان قلت لا اؤخر ذلك لشيء غير اني لا احلف ابطلت يمينك فان طلبتها بعد لم [ ص: 40 ] نعطك بها شيئا ، وان حلف المدعى عليه فبرئ ، او لم يحلف فنكل المدعي فابطلنا يمينه ، ثم جاء بشاهدين اخذنا له بحقه ، والبينة العادلة احق من اليمين الفاجرة ، وقد قيل : ان بعض اصحابنا لا ياخذ له بالشهود اذا حلف المدعى عليه ويقول قد مضى الحكم بابطال الحق عنه فلا اخذه بعد ان بطل ، ولو ابى المدعي اليمين ، فابطلت ان اعطيه بيمينه ، ثم جاء بشاهد فقال احلف معه لم ار ان يحلف لاني قد حكمت ان لا يحلف في هذا الحق ، ولو ادعى عليه حقا فقلت للمدعى عليه احلف ، فابى ورد اليمين على المدعي فقلت للمدعي احلف فقال المدعى عليه ، بل انا احلف لم اجعل ذلك له لاني قد ابطلت ان يحلف وحولت اليمين على المدعي فان حلف استحق وان لم يحلف ابطلت حقه بلا يمين من المدعى عليه ( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى ، ولوتداعى رجلان شيئا في ايديهما ، وكان كل واحد منهما يدعي كله احلفت كل واحد منهما لصاحبه فان حلفا معا فالشيء بينهما نصفان كما كان في ايديهما فان حلف احدهما وابى الاخر ان يحلف قيل : للحالف انما احلفناك على النصف الذي في يدك فلما حلفت جعلناه لك وقطعنا دعوى المدعي عليك وانت تدعي نصفا في يده ، فابى ان يحلف فاحلف انه لك كما ادعيت فان حلف فهو له وان ابى فهو للذي في يديه ، ولو كانت دار في يدي رجل فادعى اخر انها داره يملكها بوجه من وجوه الملك وسال يمين الذي الدار في يديه ، او سال ان تكون اليمين بالله ما اشتريتها وما وهبت لي فان ابى ذلك الذي الدار في يديه احلفناه بالله كما يحلف ما لهذا المدعي يسميه باسمه في هذه الدار حق بملك ولا غيره بوجه من الوجوه من قبل انه قد يشتريها ، ثم تخرج من يديه ويتصدق بها عليه فتخرج ايضا من يديه وتوهب له ولا يقبضها فاذا احلفناه كما وصفت فقد احتطنا له وعليه في اليمين ( قال الشافعي )رحمه الله تعالى وخالفنا في رد اليمين بعض الناس وقال من اين اخذتموها ؟ فحكيت له ما كتبت من السنة ، والاثر عن عمر وغيره مما كتبت وقلت له كيف لم تصر الى القول بها مع ثبوت الحجج عليك فيها ؟ قال فاني انما رددتها ; لان النبي صلى الله عليه وسلم قال { البينة على من ادعى ، واليمين على من انكر } وقاله عمر فقلت له وهذا على ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وروي عن عمر وهو على خاص فيما بيناه في كتاب الدعوى والبينات فان كانت بينة اعطى بها المدعي ، واذا لم تكن احلف المدعى عليه وليس فيما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في اليمين على المدعى عليه انه ان لم يحلف اخذ منه الحق قال فاني اقول هذا عام ولا اعطي مدعيا الا ببينة ولا ابرئ مدعى عليه من يمين فاذا لم يحلف لزمه ما ادعي عليه ، واذا حلف برئ فقلت له ارايت مولى لي وجدته قتيلا في محلة فحضرتك انا واهل المحلة فقالوا لك ايدعي هذا ببينة ؟ فقلت لا بينة لي فقلت فاحلفوا واغرموا فقالوا لك قال النبي صلى الله عليه وسلم { اليمين على المدعى عليه } وهذا لا يدعي علينا قال كانكم مدعى عليكم قلنا وقالوا فاذا حكمت بكان وكان مما لا يجوز عندك هي فيما كان فيه ليس كان افعلينا كلنا ، او على بعضنا ؟ قال ، بل على كلكم قلت فقالوا ، فاحلف كلنا والا ، فانت تظلمه اذا اقتصرت بالايمان على الخمسين وهو يدعي على مائة واكثر وهو عندك لو ادعى درهما على مائة احلفتهم كلهم وظلمتنا اذ احلفتنا فلم تبرئنا ، واليمين عندك موضع براءة ، واذا اعطيته بلا بينة فخرجت من جميع ما احتججت به عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن عمر رضي الله عنه قال هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن عمر خاصة قلت فان كان عن عمر خاصا فلا نبطله بالخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن عمر [ ص: 41 ]ونمضي الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن عمر في غير ما جاء فيه نص خبر عن عمر ؟ قال نعم قلنا ولا يختلفان عندك ؟ قال لا قلنا ويدلك خصوصه حكما يخرج من جملة قوله ان جملة قوله ليست على كل شيء ؟ قال نعم وقلت له فالذي احتججت به عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن عمر في نقل الايمان عن مواضعها التي ابتدئت فيها اثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من قوله { البينة على المدعي ، واليمين على المدعى عليه } والذي احتججت به عن عمر اثبت عنه من قولك في القسامة عنه فكيف جعلت الرواية الضعيفة عن عمر حجة على ما زعمت من عموم السنة التي تخالفه ومن عموم قوله الذي يخالفه وعبت علي ان قلت بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في رد اليمين واستدللت بها على ان قول النبي صلى الله عليه وسلم { البينة على المدعي ، واليمين على المدعى عليه } خاص ، فامضيت سنته برد اليمين على ما جاءت فيه وسنته في البينة على المدعي ، واليمين على المدعى عليه ولم يكن في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم { ، واليمين على المدعى عليه } بيان ان النكول كالاقرار اذا لم يكن مع النكول شيء يصدقه ( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى وهو يخالف البينة على المدعي ، واليمين على المدعى عليه بكثير قد كتبنا ذلك في اليمين مع الشاهد وكتاب الدعوى والبينات واكتفينا بالذي حكينا في هذا الكتاب ، وقلت له فكيف تزعم ان النكول يقوم مقام الاقرار فان ادعيت حقا على رجل كثيرا وقلت فقا عين غلامي ، او قطع يده ، او رجله فلم يحلف قضيت عليه بالحق والجراح كلها فان ادعيت انه قتله قلت القياس اذا لم يحلف ان يقتل ولكن استحسن ، فاحبسه حتى يقر فيقتل ، او يحلف فيبرا وقال صاحبك ، بل اجعل عليه الدية ولا احبسه واحلتما جميعا في العمد وهو عندكما لا دية فيه فقال احدكما هو حكم الخطا وقال الاخر احبسه وخالفتما اصل قولكما ان النكول يقوم مقام الاقرار فكيف زعمتم انكم ان لاعنتم بين زوجين فالتعن الزوج وابت المراة تلتعن حبستموها ولم تحدوها ، والقران يدل على ايجاب الحد عليها ; لان الله عز وجل يقول { ويدرا عنها العذاب ان تشهد اربع شهادات بالله } فبين والله تعالى اعلم ان العذاب لازم لها اذا التعن الزوج الا ان تشهد ونحن نقول تحد ان لم تلتعن وخالفتم اصل مذهبكم فيه فقال فكيف لم تجعلوا النكول يحق الحق للمدعي على المدعى عليه وجعلتم يمين المدعي يحقه عليه ؟ فقلت له حكم الله فيمن رمى امراة بزنا ان ياتي باربعة شهداء ، او يحد فجعل شهود الزنا اربعة وحكم بين الزوجين ان يلتعن الزوج ، ثم يبرا من الحد ويلزم المراة الحد الا بان تحلف فان حلفت برئت وان نكلت لزمها ما نكلت عنه وليس بنكولها فقط لزمها ولكن بنكولها مع يمينه فلما اجتمع النكول ويمين الزوج لزمها الحد ، ووجدنا السنة والخبر برد اليمين فقلنا اذا لم يحلف من عليه مبتدا اليمين رددناها على الذي يخالفه فان حلف فاجتمع ان نكل من ادعى عليه وحلف هو اخذ حقه وان لم يحلف لم ياخذ حقه ; لان النكول ليس باقرار ولم نجد السنة ولا الاثر بالنكول فقط اقرارا ووجدنا حكم القران كما وصفت من ان يقام الحد على المراة اذا نكلت وحلف الزوج لا اذا نكلت فقط اتباعا وقياسا ، بل وجدتها لا يختلف الناس في ان لا حد عليها الا ببينة تقوم ، او اعتراف وان لو عرضت عليها اليمين فلم تلتعن لم تحد بترك اليمين ، واذا حلف الزوج قبلها ، ثم لم تحلف فاجتمعت يمين الزوج المدافع عن نفسه الحد والولد الذي هو خصم يلزمه دون الاجنبي ونكولها عما الزمها التعانه وهو يمينه حدت بالدلالة لقول الله عز وجل { ويدرا عنها العذاب

} .

  • رد اليمين على المدعي
  • رد اليمين
  • رد اليمين لا بينة
  • رد حلف اليمين
السابق
جديد العبايات مطرزة
التالي
العناية بالمنطقة الحساسة فتكات