عقد الزواج .
.
والمهر او الصداق
************************************************** ****
عقد الزواج او عقد النكاح عقد من العقود الشرعيه .
ركنة الرئيسي هو الايجاب و القبول من طرفي العقد .
الايجاب هو : ما صدر اولا من كلام احد المتعاقدين .
والقبول هو : ما صدر ثانيا .
كما لو قال و لي المرأة : زوجتك ابنتي فلانه على الصداق المسمي بيننا .
فقال الاخر : قبلت منك زواجها .
و يجوز ان يتقدم القبول على الايجاب ( كما لو قال الخاطب للولي : زوجني ابنتك .
فقال زوجتها لك ) .
…
و النطق بالايجاب و القبول لابد و ان يصبح لفظا و تلفظا بالكلام فلا تجوز الاشاره او الكتابة لايهما و لا تصح حتى
و لو كانت الكتابة او الاشاره داله دلاله و اضحه على انشاء الزواج الا فحالة العجز عن النطق كالاخرس
حيث ينعقد العقد فهذه الحالة بالكتابة .
فان كان جاهلا فيها ينعقد بالاشاره .
و يجب ان ينعقد العقد بلفظ النكاح او الزواج و ليس بلفظ احدث .
لقول الله تبارك و تعالى :
( فلما قضي زيد منها و طرا زوجناكها )
و لابد ان يتطابق الايجاب مع القبول متواليا دون اعراض او اعتراض و ان يهدف العاقدان منه فالحال
و على الفور الى اراده انشاء الزواج .
…
و انعقاد العقد يلزم اشهارة فالعلن و ليس فالسر .
و انيتم الاشهاد عليه لما و رد عن النبي صلى الله عليه و سلم انه قال :
( اعلنوا النكاح ) رواة الترمذي و ابن ما جة .
يقول الشيخ ابي محمد البهلوي فكتابة ” الجامع ” : ( ليس هنالك احدا يمكنة ان يروي ان احدا من الصحابة
و التابعين و المتقدمين اجازوا نكاح السر مكتوما فالنبي صلى الله عليه و سلم اباح النكاح بفضيله الاعلان ) .
…
و يجب ان يصبح مجلس العقد الذي حصل به الايجاب و القبول واحدا و متحدا فلا يصح و لا يجوز انشاء عقد الزواج
دون اتحاد المجلس بين طرفي العقد .
فلقد وصف الله عقد الزواج بانه ( عقده النكاح ) و عقد هذي العقده تستلزم
وجود الطرفين و ان يكونا حاضرين فو قت واحد و مكان واحد .
و وصفة سبحانة و تعالى بانه : ( ميثاقا غليظا ) لاحكامة و قوتة فهو احسن من جميع العقود و العهود و الايمان
فلا يوجد اغلظ ميثاقا و اشد احكاما من عقد الزواج .
و لهذا لايمكن ان تتاتي عقده النكاح او ان يصبح الميثاق غليظا و العاقدين ليسا فمجلس واحد .
…
و على العاقد ( الماذون ) الذي يقوم بابرام العقد ان يبدا بالحمد لله و يشهد بان لا الة الا الله و ان محمدا رسول الله
و يصلي و يسلم على نبي الله و مصطفاة صلى الله عليه و سلم و ذلك هو ادني الكمال .
بعدها ياتي الولي بمقتضي و لايتة على ابنتة او بمقتضي توكيلها له و اضعا يدة فيد الخاطب امام الشهود
و فو جود جمع من الناس و يطلب الماذون من الخاطب ان يتجة بنظرة الى الولي قائلا :
” زوجني ابنتك او موكلتك فلانه فتاة فلان على كتاب الله و سنه رسول الله صلى الله عليه و سلم و على الصداق المسمي بيننا ” .
و يرد عليه الولي او الوكيل ” زوجتك ابنتي او موكلتي فلانه فتاة فلان على الصداق المسمي بيننا ” .
بعدها يرد الزوج عليه ( قبلت منك زواجها على كتاب الله و سنه رسول الله صلى الله عليه و سلم ) .
و يتم توثيق عقد الزواج فيما بينهما توثيقا رسميا .
…….
و الولايه فالزواج ثابته و واجبة و مفروضه .
لقول الله تبارك و تعالى : ( فانكحوهن باذن اهلهن ).
و لقول رسول الله صلى الله عليه و سلم : ( لا نكاح الا بولي و شاهدي عدل ) رواة ابن حبان فصحيحه
فالمرأة التي تتزوج دون اذن و ليها زواجها باطل .
لقوله عليه الصلاة و السلام :
( ايما امرأة نكحت بغير اذن و ليها فنكاحها باطل ) رواة ابو داود و ابن ما جة و الترمذي .
و الولي فالزواج هو من يتولي عقد زواج ابنتة او من هن فو لايتة .
وقد يصبح ذلك الولي هو : اب المرأة او من يتولي امرها .
و هذي الولايه ترتيبها المفروض و المقرر شرعا هي :
الاب .
.
ثم الجد و ان علا .
.
ثم الاخ الشقيق .
.
ثم الاخ لاب .
.
( بعدها الابن لايهم و ان نزل ) .
بعدها العم الشقيق .
.
ثم العم لاب .
.
ثم العم لام .
.
( بعدها الابن لايهم و ان نزل ) .
.
بعدها ياتي بعد هذا سائر العصبات .
فلا يجوز ان يتولي احد و لايه تزويج المرأة و هنالك من هو اقرب منه درجه .
و الولي لابد ان يصبح من عصبه المراة.
ومن ليس من عصبتها فهو اشبة بالاجنبي لا يجوز له ان يتولي عقد زواجها .
يقول الامام الشافعي ف” الام ” :
( و لا يصبح الرجل و ليا بولاء و للمزوجه نسب من قبل ابيها يعرف و لا للاخوال و لايه بحال ابدا الا ان يكونوا عصبة) .
و ان عدمت المرأة اي من العصبه فعلي الحاكم ان يزوجها .
لقول رسول الله صلى الله عليه و سلم :
( السلطان و لي من لا و لي له ) رواة البخارى
****************
المهر او الصداق
……………………………….
المهر او الصداق او الاجر فريضه لازمه للزوجه و عطيه و اجبه لها لا شان لابيها فيه و لا لوليها .
اوجبة الله على الزوج يقوم بدفعة لها و يصبح حقا لها لا لغيرها .
و لا يجوز للزوج ان يستبيح فرجها الا بعد يقوم بدفع مهرها ما لا متقوما معلوما .
يقول جل شانة : ( فاتوهن اجورهن فريضه ) .
و يقول عز و جل : ( و اتوهن اجورهن بالمعروف ) .
و يقول تبارك و تعالى :(واتوا النساء صدقاتهن نحله ) .
….
و المهر يسمي صداقا لان الصداق ما خوذ من الصدق و هو الشديد الصلب .
ويسمي نحله لانة هبه .
فالمهر او الاجر او الصداق او النحله هو اسم للمال المفروض و الواجب على الزوج لزوجتة .
…
و المهر او الصداق المسمي : هو الصداق الذي يتراضي عليه الطرفان و يتفقان .
و تسميتة هي تعيين قيمتة و قدرة .
فلو تم التراضي و الاتفاق بين الطرفين على مهر قدرة : خمسون الف دينار .
فقال و لي الزوجه للزوج :
زوجتك ابنتي فلانه على الصداق المسمي بيننا و قال الزوج : قبلت منك زواجها لنفسي .
فان الخمسون الف دينار هي الصداق المسمي بينهما .
…
و مهر المثل هو : المهر الذي تستحقة الزوجه فيما لو لم يتم الاتفاق او التراضي عل مهر معين .
او ان حدث تنازع و خلاف بين الطرفين على قدرة .
فهنا : يتم تقدير مهر الزوجه بمهر من هو مثلها او من يماثلها و يشبهها .
فينظر مثلا الى مهر اختها او مهر فتاة عمها و يقدر بمثلة .
ولهذا يسمي : مهر المثل .
فمثلا : لو قال و لي الزوجه للزوج : زوجتك ابنتي فلانه .
وقال الزوج : قبلت منك زواجها لنفسي دون ان يتم اتفاق
او تسميه للمهر فيما بينهما .
فتستحق الزوجه هنا مهر المثل .
…
و تقدير مهر المثل ربما يختلف من مكان الى مكان و من بلد الى احدث حسب العرف السائد .
و يجب ان يؤخذ فالاعتبار فتقديرة الى انه متي اختصت المرأة بصفه عن غيرها زيد فمهرها .
و يجوز ان تطيب نفس الزوجه عن جزء منه لزوجها فلقد اباحة الله للزوج بان ياكلة منها حلالا طيبا .
يقول سبحانة و تعالى : ( فان طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوة هنيئا مريئا ) .
…
و المهر او الصداق يجوز تعجيلة كله .
ويجوز تاجيلة كله .
ويجوز تعجيل بعضة و تاجيل البعض الاخر .
( المعجل منه يسمي : مقدم الصداق .
.
والمؤخر منه يسمي : مؤخر الصداق )
فان كان المهر خمسون الفا و تم الاتفاق على ان يصبح المعجل منه عشره الاف فالمؤخر هو الباقي من الخمسين الفا .
المعجل وجب اعطاؤة للزوجه فورا و قبل الدخول فيها او الخلوه معها .
و المؤجل او المؤخر ربما يصبح لوقت معين او لاقرب الاجلين و اقرب الاجلين هما : الطلاق او الوفاه .
و ذلك يرجع الى الاتفاق بين الطرفين او الى العرف السائد حسب البلاد و الاقطار .
فان طلقها الزوج وجب عليه ان يدفع لها مؤخر صداقها .
وان ما ت عنها وجب ان تستوفية من ميراثة و تركته
لانة يعد من الديون المستحقه عليه و لا يدخل ضمن نصيبها فالميراث .
…
و المهر او الصداق ليس له حد لا فالقله و لا فالكثرة .
لقول الله عز و جل :
(وان اردتم استبدال زوج مكان زوج و اتيتم احداهن قنطارا )
فالنص القراني دال على انه لايوجد حد لاكثر الصداق .
ولهذا يدخل به القليل كما دخل به العديد .
يقول ابن قدامه ف” المغنى” : ( الصداق غير مقدر لا اقلة و لا اكثرة )
…
و الاصل ان الزوجه تستحق ان تحصل على مهرها كاملا بمجرد الدخول عليها اوالخلوه فيها .
فلو اغلق دونهما باب و ارخي الستر و اختلي فيها و كشف خمارها استعدادا للافضاء فيها فقد وجب لها المهر كاملا سواء
حصل المقصود او لم يحصل .
لقوله تبارك و تعالى :
( و كيف تاخذونة و ربما افضي بعضكم الى بعض و اخذن منكم ميثاقا غليظا )
و لقول سيدنا رسول الله صلى الله عليه و سلم :
( من كشف خمار امراتة و نظر اليها وجب الصداق دخل فيها او لم يدخل )
و قضي بذلك سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه و قال : ( اذا ارخيت الستور فقد وجب الصداق )
فان لم يدخل الرجل بالمرأة او لم يختل فيها .
او ان اقرت الزوجه انه لم يمسها بعدها قام بطلاقها فانها تستحق شطر المهر ( نصفة ) .
لقوله عز و جل : ( و ان طلقتموهن من قبل ان تمسوهن و ربما فرضتم لهن فريضه فنصف ما فرضتم )
- زوجتك ابنتي على كتاب الله
- زوجتك ابنتي
- زوجتك ابنتى
- مسرحية عن المهر أو الصداق
- إني زوجتك إبنتي
- زوجتك ابنتي فلانه
- زوجتك ابنتي على مهر بالانجليزي
- نظر اليها وجب عليه الصداق
- زوجتك ابنتي على سنة الله
- زوجتك إبنتي