زوجتك ابنتى على كتاب الله وسنة

 

وسنة كتاب على زوجتك الله ابنتى 20160913 1150

عقد الزواج .
.
والمهر او الصداق


************************************************** ****


عقد الزواج او عقد النكاح عقد من العقود الشرعيه .

ركنة الرئيسي هو الايجاب و القبول من طرفي العقد .



الايجاب هو : ما صدر اولا من كلام احد المتعاقدين .

والقبول هو : ما صدر ثانيا .



كما لو قال و لي المرأة : زوجتك ابنتي فلانه على الصداق المسمي بيننا .

فقال الاخر : قبلت منك زواجها .



و يجوز ان يتقدم القبول على الايجاب ( كما لو قال الخاطب للولي : زوجني ابنتك .

فقال زوجتها لك ) .






و النطق بالايجاب و القبول لابد و ان يصبح لفظا و تلفظا بالكلام فلا تجوز الاشاره او الكتابة لايهما و لا تصح حتى


و لو كانت الكتابة او الاشاره داله دلاله و اضحه على انشاء الزواج الا فحالة العجز عن النطق كالاخرس


حيث ينعقد العقد فهذه الحالة بالكتابة .

فان كان جاهلا فيها ينعقد بالاشاره .



و يجب ان ينعقد العقد بلفظ النكاح او الزواج و ليس بلفظ احدث .

لقول الله تبارك و تعالى :


( فلما قضي زيد منها و طرا زوجناكها )


و لابد ان يتطابق الايجاب مع القبول متواليا دون اعراض او اعتراض و ان يهدف العاقدان منه فالحال


و على الفور الى اراده انشاء الزواج .






و انعقاد العقد يلزم اشهارة فالعلن و ليس فالسر .

و انيتم الاشهاد عليه لما و رد عن النبي صلى الله عليه و سلم انه قال :


( اعلنوا النكاح ) رواة الترمذي و ابن ما جة .



يقول الشيخ ابي محمد البهلوي فكتابة ” الجامع ” : ( ليس هنالك احدا يمكنة ان يروي ان احدا من الصحابة


و التابعين و المتقدمين اجازوا نكاح السر مكتوما فالنبي صلى الله عليه و سلم اباح النكاح بفضيله الاعلان ) .






و يجب ان يصبح مجلس العقد الذي حصل به الايجاب و القبول واحدا و متحدا فلا يصح و لا يجوز انشاء عقد الزواج


دون اتحاد المجلس بين طرفي العقد .

فلقد وصف الله عقد الزواج بانه ( عقده النكاح ) و عقد هذي العقده تستلزم


وجود الطرفين و ان يكونا حاضرين فو قت واحد و مكان واحد .



و وصفة سبحانة و تعالى بانه : ( ميثاقا غليظا ) لاحكامة و قوتة فهو احسن من جميع العقود و العهود و الايمان


فلا يوجد اغلظ ميثاقا و اشد احكاما من عقد الزواج .



و لهذا لايمكن ان تتاتي عقده النكاح او ان يصبح الميثاق غليظا و العاقدين ليسا فمجلس واحد .






و على العاقد ( الماذون ) الذي يقوم بابرام العقد ان يبدا بالحمد لله و يشهد بان لا الة الا الله و ان محمدا رسول الله


و يصلي و يسلم على نبي الله و مصطفاة صلى الله عليه و سلم و ذلك هو ادني الكمال .



بعدها ياتي الولي بمقتضي و لايتة على ابنتة او بمقتضي توكيلها له و اضعا يدة فيد الخاطب امام الشهود


و فو جود جمع من الناس و يطلب الماذون من الخاطب ان يتجة بنظرة الى الولي قائلا :


” زوجني ابنتك او موكلتك فلانه فتاة فلان على كتاب الله و سنه رسول الله صلى الله عليه و سلم و على الصداق المسمي بيننا ” .



و يرد عليه الولي او الوكيل ” زوجتك ابنتي او موكلتي فلانه فتاة فلان على الصداق المسمي بيننا ” .



بعدها يرد الزوج عليه ( قبلت منك زواجها على كتاب الله و سنه رسول الله صلى الله عليه و سلم ) .



و يتم توثيق عقد الزواج فيما بينهما توثيقا رسميا .



…….


و الولايه فالزواج ثابته و واجبة و مفروضه .

لقول الله تبارك و تعالى : ( فانكحوهن باذن اهلهن ).


و لقول رسول الله صلى الله عليه و سلم : ( لا نكاح الا بولي و شاهدي عدل ) رواة ابن حبان فصحيحه


فالمرأة التي تتزوج دون اذن و ليها زواجها باطل .

لقوله عليه الصلاة و السلام :


( ايما امرأة نكحت بغير اذن و ليها فنكاحها باطل ) رواة ابو داود و ابن ما جة و الترمذي .



و الولي فالزواج هو من يتولي عقد زواج ابنتة او من هن فو لايتة .

وقد يصبح ذلك الولي هو : اب المرأة او من يتولي امرها .



و هذي الولايه ترتيبها المفروض و المقرر شرعا هي :


الاب .
.
ثم الجد و ان علا .
.
ثم الاخ الشقيق .
.
ثم الاخ لاب .
.
( بعدها الابن لايهم و ان نزل ) .



بعدها العم الشقيق .
.
ثم العم لاب .
.
ثم العم لام .
.
( بعدها الابن لايهم و ان نزل ) .
.


بعدها ياتي بعد هذا سائر العصبات .



فلا يجوز ان يتولي احد و لايه تزويج المرأة و هنالك من هو اقرب منه درجه .



و الولي لابد ان يصبح من عصبه المراة.
ومن ليس من عصبتها فهو اشبة بالاجنبي لا يجوز له ان يتولي عقد زواجها .



يقول الامام الشافعي ف” الام ” :


( و لا يصبح الرجل و ليا بولاء و للمزوجه نسب من قبل ابيها يعرف و لا للاخوال و لايه بحال ابدا الا ان يكونوا عصبة) .



و ان عدمت المرأة اي من العصبه فعلي الحاكم ان يزوجها .

لقول رسول الله صلى الله عليه و سلم :


( السلطان و لي من لا و لي له ) رواة البخارى


****************


المهر او الصداق


……………………………….


المهر او الصداق او الاجر فريضه لازمه للزوجه و عطيه و اجبه لها لا شان لابيها فيه و لا لوليها .



اوجبة الله على الزوج يقوم بدفعة لها و يصبح حقا لها لا لغيرها .



و لا يجوز للزوج ان يستبيح فرجها الا بعد يقوم بدفع مهرها ما لا متقوما معلوما .



يقول جل شانة : ( فاتوهن اجورهن فريضه ) .



و يقول عز و جل : ( و اتوهن اجورهن بالمعروف ) .



و يقول تبارك و تعالى :(واتوا النساء صدقاتهن نحله ) .



….


و المهر يسمي صداقا لان الصداق ما خوذ من الصدق و هو الشديد الصلب .

ويسمي نحله لانة هبه .



فالمهر او الاجر او الصداق او النحله هو اسم للمال المفروض و الواجب على الزوج لزوجتة .






و المهر او الصداق المسمي : هو الصداق الذي يتراضي عليه الطرفان و يتفقان .



و تسميتة هي تعيين قيمتة و قدرة .



فلو تم التراضي و الاتفاق بين الطرفين على مهر قدرة : خمسون الف دينار .

فقال و لي الزوجه للزوج :


زوجتك ابنتي فلانه على الصداق المسمي بيننا و قال الزوج : قبلت منك زواجها لنفسي .



فان الخمسون الف دينار هي الصداق المسمي بينهما .






و مهر المثل هو : المهر الذي تستحقة الزوجه فيما لو لم يتم الاتفاق او التراضي عل مهر معين .



او ان حدث تنازع و خلاف بين الطرفين على قدرة .



فهنا : يتم تقدير مهر الزوجه بمهر من هو مثلها او من يماثلها و يشبهها .



فينظر مثلا الى مهر اختها او مهر فتاة عمها و يقدر بمثلة .

ولهذا يسمي : مهر المثل .



فمثلا : لو قال و لي الزوجه للزوج : زوجتك ابنتي فلانه .

وقال الزوج : قبلت منك زواجها لنفسي دون ان يتم اتفاق


او تسميه للمهر فيما بينهما .

فتستحق الزوجه هنا مهر المثل .






و تقدير مهر المثل ربما يختلف من مكان الى مكان و من بلد الى احدث حسب العرف السائد .



و يجب ان يؤخذ فالاعتبار فتقديرة الى انه متي اختصت المرأة بصفه عن غيرها زيد فمهرها .



و يجوز ان تطيب نفس الزوجه عن جزء منه لزوجها فلقد اباحة الله للزوج بان ياكلة منها حلالا طيبا .



يقول سبحانة و تعالى : ( فان طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوة هنيئا مريئا ) .






و المهر او الصداق يجوز تعجيلة كله .

ويجوز تاجيلة كله .

ويجوز تعجيل بعضة و تاجيل البعض الاخر .



( المعجل منه يسمي : مقدم الصداق .
.
والمؤخر منه يسمي : مؤخر الصداق )


فان كان المهر خمسون الفا و تم الاتفاق على ان يصبح المعجل منه عشره الاف فالمؤخر هو الباقي من الخمسين الفا .



المعجل وجب اعطاؤة للزوجه فورا و قبل الدخول فيها او الخلوه معها .



و المؤجل او المؤخر ربما يصبح لوقت معين او لاقرب الاجلين و اقرب الاجلين هما : الطلاق او الوفاه .



و ذلك يرجع الى الاتفاق بين الطرفين او الى العرف السائد حسب البلاد و الاقطار .



فان طلقها الزوج وجب عليه ان يدفع لها مؤخر صداقها .

وان ما ت عنها وجب ان تستوفية من ميراثة و تركته


لانة يعد من الديون المستحقه عليه و لا يدخل ضمن نصيبها فالميراث .






و المهر او الصداق ليس له حد لا فالقله و لا فالكثرة .

لقول الله عز و جل :


(وان اردتم استبدال زوج مكان زوج و اتيتم احداهن قنطارا )


فالنص القراني دال على انه لايوجد حد لاكثر الصداق .

ولهذا يدخل به القليل كما دخل به العديد .



يقول ابن قدامه ف” المغنى” : ( الصداق غير مقدر‏ لا اقلة و لا اكثرة )





و الاصل ان الزوجه تستحق ان تحصل على مهرها كاملا بمجرد الدخول عليها اوالخلوه فيها .



فلو اغلق دونهما باب و ارخي الستر و اختلي فيها و كشف خمارها استعدادا للافضاء فيها فقد وجب لها المهر كاملا سواء


حصل المقصود او لم يحصل .

لقوله تبارك و تعالى :


( و كيف تاخذونة و ربما افضي بعضكم الى بعض و اخذن منكم ميثاقا غليظا )


و لقول سيدنا رسول الله صلى الله عليه و سلم :


( من كشف خمار امراتة و نظر اليها وجب الصداق دخل فيها او لم يدخل )


و قضي بذلك سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه و قال : ( اذا ارخيت الستور فقد وجب الصداق )


فان لم يدخل الرجل بالمرأة او لم يختل فيها .

او ان اقرت الزوجه انه لم يمسها بعدها قام بطلاقها فانها تستحق شطر المهر ( نصفة ) .



لقوله عز و جل : ( و ان طلقتموهن من قبل ان تمسوهن و ربما فرضتم لهن فريضه فنصف ما فرضتم )

  • زوجتك ابنتي على كتاب الله
  • زوجتك ابنتي
  • زوجتك ابنتى
  • مسرحية عن المهر أو الصداق
  • إني زوجتك إبنتي
  • زوجتك ابنتي فلانه
  • زوجتك ابنتي على مهر بالانجليزي
  • نظر اليها وجب عليه الصداق
  • زوجتك ابنتي على سنة الله
  • زوجتك إبنتي


زوجتك ابنتى على كتاب الله وسنة