حكم اخذ الزوجة من مال زوجها بدون علمه
س: من ام ا ، م ، م من المدينة تقول : انا اخذت نقودا من زوجي دون علمه ، وكان اذا طلبت منه شيئا لا يعطيني ، واحيانا احتاج بعض اللوازم للبيت وللملابس وما اشبه ذلك ، رغم ان قيمتها بسيطة جدا ، واحتاج ايضا لبعض الهدايا اردها للناس الذين يهدون الي ، وعندما ناقشت زوجي ذات مرة سمح لي ، وقال اذا اخذت شيئا معقولا فاني لا امانع وخذي ما تريدين من الدولاب ، حينئذ بدات اتصرف كما امرني جزاكم الله خيرا ، لكني اسال عن المرات الماضية ، وجهوني جزاكم الله خيرا ؟
(الجزء رقم : 23، الصفحة رقم: 268)
ج: اما بعد الاذن فالامر واضح والحمد لله ، لما اذن لك الحمد لله ، فانك تتصرفين في الامور المعقولة من غير اسراف ولا تبذير هذه امانة ، والواجب عليك اداء الامانة ويكون التصرف تصرفا شرعيا معقولا ليس فيه اسراف ولا تبذير ، اما الاخذ الاول الذي بغير اذن وهو في حاجة البيت فلا باس ، اذا كان في حاجة البيت وحاجة الاولاد وحاجة الضيف فلا باس ، استفتت هند بنت عتبة النبي صلى الله عليه وسلم ، وقالت : يا رسول الله ان ابا سفيان رجل شحيح لا يعطيني من النفقة ما يكفيني ويكفي بني الا ما اخذت منه بغير علمه ، فهل علي اثم فيما اخذت ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : خذي من ماله بالمعروف ، ما يكفيك ويكفي بنيك
فهذا اذن من النبي صلى الله عليه وسلم ، ان المراة تاخذ من مال زوجها بالمعروف لحاجة البيت وحاجة الاولاد ، لكن ليس لها ان تبذر او تسرف ، ولكن تاخذ بالمعقول لحاجة البيت من جيبه ، من صندوقه ولو بدون علمه لا باس بذلك هذا هو الصواب.
(الجزء رقم : 23، الصفحة رقم: 269)
س: تقول السائلة : ان زوجها شحيح ، لا يعطيها ما يكفيها واولادها من مصاريف البيت ، وادوات المدرسة وغير ذلك ، هل يجوز لها ان تاخذ من ماله بدون علمه ؟
ج: نعم اذا كان يقصر في نفقة البيت ، لها ان تاخذ من ماله بغير علمه ، اذا قصر في نفقتها ونفقة اولاده منها ، لها ان تاخذ بالمعروف ، من غير اسراف ولا تبذير ، لكن بالمعروف ؛ لان هند بنت عتبة، امراة ابي سفيان رضي الله عنها ، قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم: ان ابا سفيان رجل شحيح لا يعطيني من النفقة ما يكفيني ويكفي بني ، فهل اخذ من ماله ما يكفيني ؟ قال : نعم ، خذي ما يكفيك ويكفي بنيك خذي من ماله بالمعروف ، يعني من غير اسراف ولا تبذير.
س: سائلة لها قضية تتعلق مع زوجها ، ملخص ما في هذه القضية ان زوجها مقصر عليها في بعض المصاريف ، واذا طلبت منه شيئا قال : عندك ولدك ، وهي تقول : ان لها معه خمسا وثلاثين سنة وذلكم حاله ، وترجو من سماحتكم التوجيه ؟
(الجزء رقم : 23، الصفحة رقم: 270)
ج: لا ريب ان الواجب على الزوج الانفاق بالمعروف ، والقيام بالواجب من غير اسراف ولا تبذير ، كما قال الله عز وجل: وعاشروهن بالمعروف ومن المعروف ان ينفق عليها ما يليق بامثالها في كسوتها وغيرها ، واذا قصر في ذلك فقد اثم ، ولها ان تاخذ من ماله بغير علمه ما يكفيها ، للزوجة ان تاخذ من مال زوجها اذا قصر ما يكفيها ، ويكفي اولادها ؛ لما ثبت في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها ان هند بنت عتبة سالت النبي صلى الله عليه وسلم ، فقالت ان زوجي ابا سفيان رجل شحيح لا يعطيني ما يكفيني ويكفي بني الا ما اخذته من ماله بغير علمه ، هل علي في ذلك من جناح ؟ فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم : خذي من ماله ما يكفيك ويكفي بنيك هذه فتوى منه عليه الصلاة والسلام لها ولامثالها ، انها تاخذ من مال الزوج بالمعروف ما يكفيها ويكفي اولادها ، قوله بالمعروف يعني المعتاد الذي لا اسراف فيه ولا تبذير هذا هو الذي يجوز لها ، اما الاسراف والتبذير فلا يجوز ، الاسراف منكر ، والتبذير منكر ، كلاهما لا يجوز.