شروط الكفالة _ في السعودية

في شروط الكفالة السعودية unnamed file 902

(نظام الاقامه المتوج بالتصديق الملكي العالى رقم 17-2/25/ 1337 ف11/9/1371ة و التعديلات الصادره عليه)
 
 
المادة ( 1 ) 
يسمي ذلك النظام نظام الاقامة
المادة ( 2 )
لا يعتبر دخول الاجنبي الى المملكه العربية السعودية او خروجة منها مشروعا الا اذا كان يحمل جواز سفرا قانونيا صادرا من حكومة بلادة او و ثيقه تعتبرها حكومة المملكه قائمة مقام الجواز و لا يصرح بدخول الاجنبي البلاد او النزول على اراضيها او المرور فيها ما لم يحمل جوازة القانونى او و ثيقته تاشيره دخول ممنوحه من السلطات القنصليه او الدبلوماسية لحكومة جلاله الملك فالخارج او رخصه قدوم صادره من و زاره الخارجية فحالة قدوم الاجنبي القادم من بلاد ليس بها ممثل لحكومة صاحب الجلاله الملك و يستثني من التاشيره الحجاج القادمون من جهات ليس بها سفارات او مفوضيات او قنصليات لحكومة صاحب الجلاله او من يقوم مقامها .
المادة ( 3 )
لا يعتبر دخول الاجنبي الى اراضى المملكه او خروجة منها مشروعا الا اذا كان :
ا – عن طريق البحر – من الموانئ المخصصه لذا .
ب- عن طريق البر – من مراكز الحدود المعده لذا .
ج- عن طريق الجو – من المطارات المدنيه المصرح بالهبوط بها .
     و فحالة الدخول الى اراضى المملكه من غير الطرق المذكوره لظروف قهريه كالهبوط الاضطرارى بالطائره او الالتجاء السياسى يجب على الاجنبي ان يقدم نفسة حالا الى اقرب مركز للشرطة او مركز من مراكز الحدود او ايه سلطة حاكمه من سلطات الحكومة فالبلاد حيث يجرى تبليغ الجهات المختصه عن شخصيتة و هويتة لاتخاذ الاجراءات اللازمه نحو معاملتة بموجب النظام ،

و فجميع الاحوال لا يجوز دخول الاجنبي او خروجة الا باذن من الجهه المختصه بمراقبه الاجانب و يصبح هذا بالتاشيره على جواز السفر او الوثيقه او باذن رسمي مكتوب .
المادة ( 4 )
جميع قواد السفن من شراعيه او غيرها و كل قواد الطائرات و ايضا كل سائقى السيارات و وسائط النقل مكلفون ان لا ينزلوا ركابا الا فالموانئ او المطارات او نقاط الحدود المقرره فالمادة الثالثة و مكلفون عند و صولهم الى نقطه من نقاط الحدود المقرره فالمادة الثالثة و مكلفون عند و صولهم الى نقطه من نقاط الحدود فالمملكه او ميناء من موانئها الجويه او البحريه ان يقدموا الى الجهه المختصه اذا طلبت منهم ذلك بيانات و افيه باسماء رجال السفن او الطائرات او و سائط النقل و بيانات ثانية باسماء الركاب الذين ينقلونهم و مكلفون ان يقدموا حين يطلب منهم هذا كذلك كل المعلومات التي يسالون عنها عن شخصياتهم و هوياتهم او شخصيات رجالهم او الركاب الذين ينقلونهم كما انهم مكلفون ان يقدموا لهذه الجهه او لاى سلطة حكوميه بيانا باسماء الركاب الذين لا يحملون جوازات سفر او و ثائق تقوم مقامها او الذين يشكون فصحة جوازات سفرهم او و ثائقهم و عليهم ان يمنعوهم من النزول الى البر او الارض او الصعود الى الباخره او و اسطه النقل .
المادة ( 5 ) 
علي جميع اجنبي يصرح له بالدخول الى المملكه بالطرق المشحلوه المنصوص عليها فالمادتين الاخرى و الثالثة ان يقدموا لممثليات الحكومة فالخارج قبل سفرة و للجهه المختصه بمراقبه الاجانب عند و صولة الى البلاد علاوه على البيانات الموضحه فجواز سفرة الايضاحات الاتيه :
ا – الغرض من الدخول .
ب- المال الذي يحملة ساعة دخولة نقدا او شيكات .
ج- الجهه التي ستمدة بالمال فحالة عجزة عن الانفاق على نفسة فالمملكه .
د- كفيلة على تعهداتة و التزاماتة و ضمان ترحيلة حالة لزوم سفرة او المتعاقد معه من اصحاب الاعمال او الشركات
   ( و فحالة عجزة عن الكفيل ) يكلف بدفع رصيد من المال يعادل تكاليف اعادتة للجهه التي تاشر جوازة منها لاخر مره مع اخذ تعهد منه بالحضور لدي مكتب مراقبه الاجانب فكل اسبوع مره على الاقل .
ه- عنوانة فميناء او بلد الوصول .
و- الجهه التي سيواصل سفرة اليها و عنوانة بها .
 
و عليه ان يقدم ايضا فمدة اقصاها ثلاثه ايام :
1- ثلاث صور شمسيه او بصمه ابهامة على الاستمارات الخاصة و يكتفى بالبصمه فنقاط الحدود او الداخل التي لا
    يوجد بها مصورون و تستثني المرأة المحجبه من المطالبه بالصور الشمسيه .
2- تعهد مكتوب بان يشعر الجهه المختصه بمراقبه الاجانب بالحضور شخصيا عن الجهه التي سينتقل اليها فالمملكة
     و عنوانة بها و واسطه الانتقال و هذا قبل سفرة بثمان و اربعين ساعة على الاقل .

و يجوز فحالة الاضطرار الى
     السفر فجاه لظرف قهرى و فو قت غير وقت العمل الرسمي ان يبرق الى الجهه المختصه بسفرة و بعنوانة في
    الجهه التي سيسافر اليها و عليه فجميع الاحوال ان يتقدم للجهه المختصه فالبلد الذي ينتقل الية بجوازة و
    اوراقة الرسمية المثبته لهويتة فمدة لا تزيد عن ثمان و اربعين ساعة من ساعة الوصول .
 
( 5 ،

6 ) على ان يعطي بطاقة خاصة اذا كانت اقامتة فالبلاد لا تزيد عن عشره ايام و لا تقل عن اربع و عشرين ساعة تتضمن المعلومات التاليه :
– الاسم و اسم الاب
– الجنسية
– ذكر او انثى
– رقم الجواز 
– قادم من
– متوجة الى ( فالخارج )
– متوجة الى ( فالمملكه )
– معارفة او كفيله 
و ينص فهذه البطاقة على ان :
حاملها يمر عابرا – بطريق الترانزيت و ليس له حق الاقامه او البقاء فالبلاد اكثر من عشره ايام من تاريخة الا باذن خاص من و زير الداخلية و توقيعة على هذي البطاقة التزام بالا يتنقل فالمملكه الا فالجهه التي عينها فاذا خالف التزامة دون اذن يوقف حيثما يوجد الى ان يجرى ابعادة مخفورا من قبل الجهات المختصه فالبلد الذي يقبض عليه به اما اذا كانت اقامتة اقل من اربع و عشرين ساعة فلا يعطى بطاقة و لا حاجة لاتخاذ اجراءات خاصة معه سوي ما نصت عليه المادة الاخرى و الثالثة من ذلك النظام على ان لا يسمح له بالتنقل فالميناء او البلده التي يصل اليها الا علي مسؤوليه قائد السفينه او الشركة التي قدم على و اسطه نقلها .
المادة ( 8 )


يجوز لمكتب مراقبه الاجانب او من يقوم مقامة من سلطات الامن العام ان يحجز سفر الاجنبي عند الاقتضاء على ان يرفع الواقع لمرجعة .
المادة ( 9 ) 


اذا لم يكن جواز المار عابرا ( بطريق الترانزيت ) يحمل تاشيره من سلطة او دبلوماسية لحكومة جلاله الملك فالخارج او رخصه قدوم من و زاره الخارجية فلا يباح له النزول الى البر او الارض الا باذن من مكتب مراقبه الاجانب على ان لا يظهر من الميناء او المحطه او المطار الى ايه نقطه ثانية فالبلاد طيله المدة التي يقضيها فانتظار حركة و اسطه نقلة الى الجهه التي سيواصل سفرة اليها الا باذن خاص من و زاره الداخلية او من يقوم مقامها على ان يتولي المراجعه بشانة مكتب مراقبه الاجانب او مندوبة او من يقوم مقامة من سلطات الامن العام .



المادة ( 10 )


الاجانب الذين يصرح لهم بالدخول بموجب استماراتهم و يرغبون فالتنقل المتكرر بين بلدين معينين لا تزيد المسافه بينهما عن ما ئه و خمسين كيلومترا او ضمن منطقة معينة فالمملكه يمنحون رخصه تسمي ( رخصه تنقل داخل المملكه ) صالحه مدة لا تزيد عن لمدة التاشيره الممنوحه لهم من السلطة القنصليه او الدبلوماسية لحكومة جلاله الملك فالخارج و تتضمن المعلومات التاليه :


– الاسم و اسم الاب


– الجنسية


– جواز السفر


– تاريخ انتهاء التاشيرة


– رقم الاستمارة


و ينص بها على ان حاملها مصرح له بالتنقل :


– بين جميع من – او فمنطقة


على كفاله كفيلة حين الدخول


و توقع هذي الرخصه من قبل مدير مكتب مراقبه الاجانب او من يقوم مقامة من سلطات الامن العام .
المادة ( 11 )


كفاله الكفيل فجميع احكام ذلك النظام نهائيه لا سبيل الى الانفكاك منها ما لم يتقدم كفيل احدث بنفس الالتزامات و له نفس الصفات المرضيه التي للكفيل الذي يطالب بالانفكاك .

و فحالة عدم تقديم كفيل جديد و اصرار الكفيل الاول على فسخ كفالتة لاسباب قويه يوقف الاجنبي انني و جد و يكلف بالرحيل اثناء لمدة لا تزيد عن اسبوع واحد .



رسوم نقل الكفاله :


صدر المرسوم الملكي الكريم رقم م / 8 و تاريخ 25/7/1415 ة بالمصادقه على قرار مجلس الوزراء رقم 96
و تاريخ 24/7/1415 ة القاضى بان يصبح رسم نقاله الكفاله كما يلى :


ا – نقل الكفاله للمره الاولي ( 2000 ) الفا ريال .



ب- نقل الكفاله للمره الاخرى ( 4000 ) اربعه الاف ريال .



ج- نقل الكفاله للمره الثالثة ( 6000 ) سته الاف ريال .



كما صدر قرار مجلس الوزراء الموقر رقم 39 و تاريخ 11/2/1421 ة القاضى بان تتحمل الدوله رسوم نقل الكفاله لابناء و فتيات المرأة السعودية اليها من زوج اجنبي و لا يشمل هذا من يتم نقل كفالتة للعمل .
المادة ( 12 ) 


ليس للاجنبي الذي يحمل استماره الدخول او بطاقة التنقل حق مزاوله اي عمل باجر او بغيرة باى شكل من الاشكال الى ان يحصل على تصريح بالاقامه .
المادة ( 13 ) 


القادم للعمل بعقد سابق فالبلد الذي قدم منه و القادم للخدمه اجيرا ممن تحتاج البلاد لاستخدامهم يمنح تصريحا بالعمل الى ان يبت فامر اقامتة و يصبح التصريح بتاشيره على الجواز من قبل مكتب مراقبه الاجانب او من يقوم مقامة من سلطات الامن العام .
المادة ( 14 )


جميع اجنبي يريد مغادره البلاد عليه ان يتقدم بجميع اوراقة القانونيه من جواز او تصريح بالاقامه او استماره او نحوها الى مكتب مراقبه الاجانب حيث يؤشر على جوازة بالخروج اثناء لمدة يعينها فاذا لم يظهر اثناء هذي المدة وجب عليه مراجعه ذلك المكتب قبل انتهائها ليعطى تاشيره حديثة اما بالخروج فمدة معينة او البقاء ان كان له حق .

و فجميع الاحوال يجب الا تزيد لمدة تاشيره الخروج عن شهر واحد و ذلك الاجراء لا يلغى الاجراءات المتبعه فمكتب السفر .
تعديل المادة ( 14 )


صدر المرسوم الملكي الكريم رقم م / 42  و تاريخ 19/6/1397 ة بالمصادقه على قرار مجلس الوزراء رقم 778 و تاريخ 11/6/1397 ة القاضى بتعديل المادة 41 من نظام الاقامه ليكون نصها كالتالي :  ( جميع اجنبي يريد مغادره البلاد عليه ان يتقدم بجميع اوراقة القانونيه من جواز و تصريح بالاقامه او استماره او نحوها الى مكتب مراقبه الاجانب حيث يؤشر على جوازة بالخروج اثناء لمدة يعينها فاذا لم يظهر اثناء هذي المدة وجب عليه مراجعه ذلك المكتب قبل انتهائها ليعطي تاشيره حديثة اما بالخروج فمدة معينة او البقاء ان كان له حق به .

و فجميع الاحوال يجب الا تزيد لمدة تاشيره الخروج عن شهرين و يجوز لوزير الداخلية مدها الى ثلاثه اشهر و ذلك الاجراء لا يلغى الاجراءات المتبعه فمكتب السفر .
المادة ( 15 )


اذا خرج الاجنبي من البلاد اثناء لمدة التاشيره الممنوحه له من السلطة القنصليه او الدبلوماسية لحكومة جلاله الملك فالخارج فلا يصرح له بالدخول الا بتاشيره حديثة .



المادة ( 16 )


اذا اراد الاجنبي مغادره البلاد لفتره معينة اثناء لمدة الاقامه الممنوحه له و لم يكن ربما استغرقها و طلب تاشيره بالعوده محدده باجل لا تزيد عن شهر واحد و لا تستغرق المدة الباقيه له من اقامتة يصرح له بالعوده و الدخول دون اجراءات حديثة على ان يسحب منه تصريح الاقامه عند خروجة بالتاشير على الجواز من قبل الموظف المختص برقمة و تاريخة و يعاد الية عند عودتة بعد ان يؤشر عليه بتاريخ سفر حاملة و الجهه التي سافر اليها و تاريخ عودتة .
تعديل المادة ( 16 )


صدر قرار مجلس الوزراء رقم 129 و تاريخ 24/10/1374 ة بالمصادقه على قرار مجلس الشوري رقم 169 و تاريخ 13/3/1374 ة و الموافق عليه من قبل جلاله الملك المعظم بخطاب الديوان العالى رقم 8/10/9623/ت و تاريخ 13/11/1374 ة القاضى بتعديل المادة 16 من نظام الاقامه ليكون نصها كالاتى : ( اذا اراد الاجنبي مغادره البلاد فتره معينة اثناء لمدة الاقامه الممنوحه له و لم يكن ربما استغرقها و طلب تاشيره بالعوده محدده باجل لا يزيد عن سته اشهر من تاريخ المغادره و لا تستغرق المدة المتبقيه له من اقامتة يصرح له بالعوده دون اشتراط الحصول على تاشيره من الممثليه السعودية او اتخاذ اجراءات حديثة عند العوده على ان يسحب منه تصريح الاقامه عند خروجة بعد التاشير على الجواز من قبل الموظف المختص برقمة و تاريخة و يعاد الية عند عودتة بعد ان يؤشر عليه بتاريخ سفر حاملة و الجهه التي سافر اليها و تاريخ عودتة .



كما صدر قرار مجلس الوزراء رقم 403 و تاريخ 29/5/1389 ة الموافق عليه من قبل جلاله الملك المعظم تفسيرا لنص المادة ( 16 المعدله ) متضمنا ما يلى :


اولا :


اذا منح الاجنبي تاشيره عوده مدة لا تزيد عن سته اشهر و لا تستغرق المدة الباقيه من اقامتة النظاميه فالمملكه فيمكن تمديد لمدة العوده بتاشيره من الممثليه السعودية فالخارج ضمن المدة الباقيه من الاقامه النظاميه و لا ضروره عندئذ لاتخاذ اجراءات حديثة مع الاجنبي عند عودتة الى البلاد .



ثانيا :


الاجنبي القادم بموجب تاشيره عوده ربما انتهي مفعولها و لم يتجاوز تاخرة عن ثلاثه ايام و كانت لمدة اقامتة لا تزال ساريه المفعول يمنح عند القدوم تاشيره دخول عاديه بالرسم العادي و لا يعتبر كالقادم حديثا و على ان لا يصبح غيابة عن المملكه ربما تجاوز لمدة السته اشهر .



كما صدر قرار مجلس الوزراء رقم 122 و تاريخ 21/7/1409 ة القاضى بالموافقه على طلب سمو و زير الداخلية بالسماح بدخول جميع اجنبي يقدم بتاشيره عوده منتهيه اذا كان تاخر عودتهم فحدود سبعه ايام فقط على الا تكون عليهم ايه ملاحظات و ان تكون اقامتهم لا تزال ساريه المفعول و ان يتقدم كفلائهم بطلب السماح لهم بالدخول .



( رسوم تاشيره الخروج و العوده لسفره واحده )


صدر المرسوم الملكي الكريم رقم م/8 و تاريخ 25/7/1415 ة بالمصادقه على قرار مجلس الوزراء رقم 69 و تاريخ 24/7/1415 ه  القاضى بان يصبح رسم تاشيره الخروج  العوده ( 200 ) ما ئتا ريال كما صدر قرار مجلس الوزراء الموقر رقم 39 ف11/2/1421 ة القاضى بان تتحمل الدوله رسوم تاشيره الخروج و العوده لزوجات السعوديين المعاقين .



( رسوم تاشيره الخروج و العوده لعده سفرات )


صدر قرار مجلس الوزراء الموقر رقم 53  و تاريخ 28/2/1419 ة القاضى بفرض رسم مقدارة ( 500 ) خمسمائه ريال عن جميع تاشيره للخروج و العوده صالحه لعده سفرات .
المادة ( 17 )


اذا اراد الاجنبي مغادره البلاد نهائيا تسحب منه كل التصاريح او الاوراق الممنوحه له و يؤشر على الجواز بالخروج النهائى فاذا عاد بعد لمدة طالت او قصرت تتخذ معه كل الاجراءات التي تتخذ مع من سواة من الاجانب القادمين حديثا .
المادة ( 18 ) 


فجميع الحالات التي يصرح بها بدخول الاجنبي الى البلاد او مرورة فيها او تنقلة داخلها او اقامتة فيها يشترط ان لا يصبح من غير المرغوب فيهم اسلاميا و اخلاقيا و سياسيا .
المادة ( 19 ) 


يجوز اعفاء الاجنبي القادم من الحضور بشخصة الى مكتب مراقبه الاجانب او من يقوم مقامة من سلطات الامن العام اذا منعة من هذا مرض يثبت بشهاده طبيه .
المادة (20 )


كل الحجاج القادمين فموسم الحج بالطرق المشحلوه المنصوص عليها فهذا النظام يستثنون من الاجراءات المدونه فالمادة الخامسة الا من تخلف منهم فالمملكه بعد سفر احدث فوج من الحجاج فعلي مطوفيهم ان يقدموا بيانا وافيا شاملا لذكر تاريخ قدومهم و جنسيتهم و رقم جواز جميع منهم و عليهم ارشاد الجهه المختصه الى محال و جودهم او احضارهم عندما يطلب هذا منهم تمهيدا لاجراء اللازم نحوهم بمقتضي ذلك النظام .
المادة ( 21 )


يعتبر الحاج بعد انتهاء موسم الحج اجنبيا يطبق عليه احكام ذلك النظام .



المادة ( 22 ) 


يجوز اعفاء نزلاء الفنادق او دور الضيافه التابعة لحكومة جلاله الملك من الحضور باشخاصهم لدي مكتب مراقبه الاجانب او من يقوم مقامة من سلطات الامن العام على ان يقوم مديرو تلك الفنادق او الدور بتقديم البيانات و الايضاحات التي تطلب من نزلائهم على اختلافها بمقتضي مواد ذلك النظام مشفوعه بالجوازات او الاوراق المثبته لهوياتهم مع الصور اللازمه و يجوز انتداب موظف لاخذ بصمات ابهامهم بالطرق الفنيه اللازمه على ان يعتبر مديرو هذي الفنادق او الدور مسئولين عن صحة كل ما يقدمونة من بيانات و ايضاحات و ما شاكلها عن هؤلاء النزلاء .
المادة ( 23 )


علي جميع من يؤوى اجنبيا فبيت او فندق او خيمه او ما شاكل هذا من نوعيات الماوي الدائم ان يبلغ الجهه المختصه بمراقبه الاجانب او من يقوم مقامها من سلطات الامن العام عن اسم ذلك  الاجنبي اثناء لمدة لا تزيد عن اربع و عشرين ساعة من وقت ايوائة كما ان عليه ان يبلغ نفس الجهات عند مغادره الاجنبي لماواة فظرف لا يزيد عن ست ساعات بايه حالة اذا كان سفر الاجنبي دون سابق اشعار و فظرف لا يقل عن ثلاث ساعات اذا كان لدية اشعار بذلك من النزيل .



المادة ( 24 )


علي جميع اجنبي اثناء لمدة اقامتة فالمملكه ان يقدم متي طلب منه جواز سفرة او الاوراق المثبته لهويتة و كل ما ربما يسال عنه من بيانات كما ان عليه اذا طلب منه ان يذهب الى اي مكتب من مكاتب مراقبه الاجانب او من يقوم مقامها من سلطات الامن العام  فالميعاد المحدد له دون تاخير.
المادة ( 25 )


على جميع اجنبي يفقد جواز سفرة او تصريح اقامتة او استماره دخولة او ايه و رقه منحت له من مكاتب مراقبه الاجانب ان يبلغ ذلك المكتب او من يقوم مقامة من سلطات الامن العام اثناء لمدة لا تزيد عن اربع و عشرين ساعة .
المادة ( 25 مكرر )


صدر قرار مجلس الوزراء رقم 37 و تاريخ 14/8/1373 ة القاضى بان يلحق بالمادة 25 من نظام الاقامه النص الاتي :


اذا كان الاجنبي حاملا لجواز سفر قانونى و اقامه نظاميه و فقدت منه و ثبت تسجيلها لدي ادارات الجوازات و لم تكن لحكومتة ممثليه فالمملكه يمنح تصريحا بالاقامه و فحال رغبتة بالعوده الى بلادة يمنح تذكره مرور للسفر ذهابا فقط اما اذا كان لحكومتة ممثليه فالمملكه فيكلف بالحصول على جواز سفر قانونى منها لتسوي اقامتة على اساسة .
المادة ( 26 )


كل رعايا حكومة جلاله الملك و كل الشركات و البيوت التجاريه و بيوت الاعمال و المقاولون و من شاكلها ممنوعون من استعمال الاجنبي ايا كان ملم يحمل تصريحا بالاقامه او تاشيره تصريح بالعمل و كل هؤلاء مكلفون باشعار مكتب مراقبه الاجانب او من يقوم مقامة من سلطات الامن العام عند انفكاك اي اجنبي من عملة او تخلفة عن العمل لمدة يومين دون سبب .



المادة ( 27 )


على جميع اجنبي تنتهى لمدة التاشيره الممنوحه له من السلطات القنصليه او الدبلوماسية لحكومة جلاله الملك فالخارج و لم تتوفر به الشروط اللازمه لمنحة الاقامه يكلف بمغادره البلاد مختارا اثناء لمدة لا تزيد عن اسبوع واحد فاذا امتنع ترحلة سلطات الامن العام برصيدة الذي دفعة عند دخولة او على حساب كفيلة المنصوص عليه فالمادة الخامسة من ذلك النظام .
المادة ( 28 )
 
مدة التاشيره الممنوحه من السلطات القنصليه او الدبلوماسية لحكومة جلاله الملك فالخارج تبدا من يوم دخول الاجنبي الى المملكه و اما بالنسبة للحجاج فتبدا من يوم دخولة ففتره الموسم و تنتهى برحيل احدث فوج لكل منهم حسب جنسيتة .



رسم تاشيرات الدخول


صدر المرسوم الملكي الكريم رقم م/8 و تاريخ 25/7/1415 ة بالموافقه على قرار مجلس الوزراء رقم 96 و تاريخ 24/7/1415 ة القاضى بالاتى :


يصبح رسم تاشيره الدخول لزياره الشركات و المؤسسات الخاصة السعودية و غير السعودية و الافراد سعوديين و غير سعوديين ( 200 ) ما ئتا ريال .



صدر المرسوم الملكي الكريم رقم م/3 و تاريخ 17/1/1420 ة بالمصادقه على قرار مجلس الوزراء رقم 14 و تاريخ 17/1/1420 ة القاضى بالاتى :


( تعديل رسم تاشيره الدخول من اجل العمل فالشركات و المؤسسات الخاصة السعودية و غير السعودية و الافراد ليصبح ( 2000 ) الفى ريال .
)
المادة ( 29 )


كل الموظفين القنصليين و الدبلوماسيين التابعين للمفوضيات الاجنبية فالمملكه و كل الوفود الرسمية و اعضاء المؤتمرات و ضيوف حكومة جلاله الملك و من فحكمهم ممن سبقت الاوامر بالسماح لهم بالدخول بصفه من هذي الصفات يعفون من المطالبه بذكر او تقديم الاموال التي يحملونها و الجهات التي ستمدهم بالمال فالمستقبل و من الكفيل او المتعاقد معه او من دفع رصيد نقدى لترحيلة الى بلادة التي قدم منها و الصورة و بصمه الابهام و ما هو مذكور فالمادة الخامسة من ذلك النظام .
المادة ( 30 )


الحجاج الذين يدخلون المملكه بطرق غير مشحلوه و يسمح لهم باداء الفريضه بموجب امر ملكي و لا يحملون ما يثبت هوياتهم و جنسياتهم و يثبت لدي الجهات المختصه فقرهم و عجزهم عن الرحيل تخابر فشان ترحيلهم المفوضيات التي يدعون الانتساب الى حكوماتها فاذا رفضت هذي القنصليات الاعتراف بانتسابهم الى حكوماتها يعرض الامر على و زاره الداخلية لترحيلهم .
المادة ( 31 )


جميع مطوف او شيخ جاوة او و كيل او دليل مكلف بان يخطر كل حجاجة قبل انتهاء الموعد المحدد لسفر احدث فوج من جنسية جميع منهم بعشرين يوما على الاقل بان حقهم فالاقامه كحجاج ربما انتهي و ان عليهم ان يتاهبوا لمغادره البلاد ،

و كل الحجاج الواردين باسم مطوف ما يعتبرون بعد انتهاء الموعد المحدد لسفر الحجاج تحت كفالتة الحضوريه الى ان يقدم جميع منهم كفيلا جديدا لدي الجهه المختصه يكفل الالتزامات المقرره على الاجنبي القادم حديثا فهذا النظام .

و جميع مطوف او شيخ جاوة او و كيل او دليل مكلف بان يحضر الى الجهه المختصه كل الحجاج الذين تخلفوا عن السفر فالموعد المحدد باعتبارهم اجانب لا حق لهم فالاقامه فالبلاد الا بشروطها المقرره فهذا النظام و لا يقبل من اي مطوف او شيخ جاوة او و كيل او دليل دعوي الجهل بمحل اقامه الحاج او ايه دعوي يراد فيها التخلص من مسؤوليتة عن الحاج الوارد باسمه اطلاقا .
تعديل المادة ( 31 )


صدر قرار مجلس الوزراء رقم 59 و تاريخ 9/3/1376 ة المؤكد عليه بقرار مجلس الوزراء رقم 783 و تاريخ 13/11/1376 ة المتضمن موافقه جلاله مولاى الملك المعظم على تعديل المادة 31 بحيث يكون نصها كالاتى :


ا – جميع مطوف او شيخ جاوة او و كيل او دليل ملزم بتقديم بيان تحت توقيعة الى رئيس طائفتة عن اسماء حجاجة المتخلفين اثناء اسبوع واحد من تاريخ  سفر فوجهم مع توضيح سبب تخلفهم و تقديم المعلومات الممكنه المساعدة على ضبطهم .



ب- رؤساء الطوائف المذكوره فالفقره (ا) ملزمون بابلاغ ادارات الجوازات و الجنسية فكل من مكه و جده و المدينه بالبيانات التي يتلقونها من افراد طوائفهم اولا باول و هم ايضا مسئولون عن التعقيب الدائم عليهم حول سفر الحجاج .

( ذلك و ربما انتقل الالتزام الوارده فهذه الفقره الى و زاره الحج بموجب المرسوم الملكي الكريم رقم م/12 و تاريخ 9/5/1385 ة )


ج- ادارات الجوازات و الجنسية فكل بلد يقيم به الحجاج مسئوله عن تعقيب المتخلفين و اتخاذ الاجراءات الكفيله بترحيلهم .
 
– التركستانيون المقيمون فالمملكه قبل صدور ذلك القرار .



* برقيه صاحب السمو الملكي و زير الداخلية رقم 1س / 396 ف30-1/3/1411 ة و قف الاستثناءات الصادره لبعض الجاليات من انظمه الاقامه و العمل .



ثانيا :


تمنح رخصه الاقامه الدائمه بموجب النظام و وفقا لاجراءاتة لطلبة العلم من الاجانب مدة لا تزيد عن لمدة دراستهم المقرره او عن لمدة اربع سنوات ايهما اقل .



ثالثا :


تمنح رخصه الاقامه الدائمه بموجب النظام و وفقا لاجراءاتة للاجانب و من يعولونهم المتعاقدين مع الوزارات و المصالح و المؤسسات الحكوميه مدة لا تزيد عن لمدة صلاحيه العقد او عن لمدة اربع سنوات ايهما اقل .



رابعا :


تمنح رخصه الاقامه بموجب النظام و وفقا لاجراءاتة للاجانب غير الفئات المنصوص عليها فالفقرات السابقة مدة لاتزيد عن سنتين .
خامسا :
يجوز تجديد رخصه الاقامه الدائمه للاجنبي لمره او لمرات متتاليه بشرط ان لاتزيد لمدة التجديد فكل مره عن المدد المنصوص عليها فيما سبق بالنسبة لكل حالة .
المادة ( 33 )


لوزارة الداخلية ان تسحب من اي اجنبي حق الاقامه و رخصتها و ان تكلفة بمغادره البلاد متي شاءت بدون ابداء الاسباب .
المادة ( 34 ) 


جميع اجنبي يحرم حق الاقامه فالبلاد و يكلف بمغادرتها فلوزارة الداخلية ان تمهلة المدة التي تراها كافيه لقطع علاقتة من البلاد ان و جدت على ان يصبح اثناء هذي المدة تحت المراقبه .
المادة ( 35 ) 


اذا انتهت لمدة التاشيره الممنوحه للاجنبي من السلطات القنصليه او الدبلوماسية لحكومة جلاله الملكه فالخارج و كان هنالك ما يستلزم بقاءة فحدود هذي النظام يمنح تاشيره على الجواز مدة لا تزيد على ثلاثه اشهر برسم قدرة عشره ريالات و يجوز تكرار التاشيره بنفس الشروط بنفس الشروط و بنفس الرسم .
تعديل المادة ( 35 )


صدر المرسوم الملكي الكريم رقم م/43 و تاريخ 5/7/1405 ة بالمصادقه على قرار مجلس الوزراء رقم 106 ف25/6/1405 ة بتعديل المادة 35 من نظام الاقامه لتصبح بالنص الاتي : ( اذا انتهت لمدة التاشيره الممنوحه للاجنبي من السلطات القنصليه او الدبلوماسية لحكومة جلاله الملك فالخارج و كان هنالك ما يستلزم بقاؤة فحدود ذلك النظام يمنح تاشيره على الجواز مدة لا تزيد عن ثلاثه اشهر برسم قدرة ما ئه ريال و يجوز تكرار التاشيره بنفس الشروط و بنفس الرسم )


المادة ( 36 )


يحصل الاجنبي على رخصه الاقامه بناء على طلب كتابي مسبق مشفوع بالاستماره الخاصة بطلب الاقامه يقدمة الى مدير مكتب مراقبه الاجانب فالبلد الذي يقم به او من يقوم مقامة من سلطات الامن العام متي توافرت فالطالب الشروط المنصوص عليها فهذا النظام على ان تكون لمدة جوازة حين تقديم الطلب لم تنتة بعد .
المادة ( 37 )


رخصه الاقامه تكون مدة سنه واحده قابله للتجديد فحالة توافر الشروط المنصوص عليها فهذا النظام مدة سنه ثانية و لاتتجدد الرخصه نفسها اكثر من ثلاث مرات .
الغاء المادة (37)
صدر المرسوم الملكي الكريم رقم م/48 و تاريخ 1391/10/10 ة بالمصادقه على قرار مجلس الوزراء رقم 960 و تاريخ 6-7/1391/10 ه- القاضى بالغاء المادة 37 من نظام الاقامه .
تعديل المادة ( 38 )


صدر المرسوم الملكي الكريم رقم م/8 و تاريخ 25/7/1415 ة بالمصادقه على قرار مجلس الوزراء رقم 96 ف24/7/1415 ة القاضى بتعديل المادة 38 من نظام الاقامه لتصبح بالنص الاتي : ( تكون قيمه رخصه الاقامه خمسمائه ريال و تستوفي من كل من تمنح لهم الاقامه بدون استثناء ) كما صدر المرسوم الملكي رقم م/18 و تاريخ 5/5/1421 ة بالمصادقه على قرار مجلس الوزراء رقم 107 و تاريخ 29/4/1421 ة بفرض رسم سنوى قدرة ما ئه ريال عند اصدار او تجديد اقامات العماله الوافده و رسم سنوى مقدارة خمسون ريال عن اصدار رخص العمل او تجديدها للعماله الوافده تقوم المديريه العامة للجوازات بتحصيل الرسمين المشار اليهما و ايداعهما فحساب لدي مؤسسة النقد العربي السعودي لصالح صندوق لتنميه الموارد البشريه و يصرف منه بقرارات من مجلس ادارتة كما صدر قرار مجلس الوزراء الموقر رقم 39 ف19/2/1421 ة القاضى بان تتحمل رسوم الاقامه لزوجات السعوديين المعاقين .
المادة ( 39 )


رخصه الاقامه يجب ان تتضمن المعلومات التاليه :


– الاسم الكامل   – الجنسية    – السن


– الصناعة    – الغرض من الاقامة   – رقم جواز السفر


– تاريخه    – صالح الى   – صادر بمدينة


– رقم بطاقة الدخول و تاريخها   – الجهه التي تمدة بالمال


– الكفيل    – او المتعاقد معه


– الرصيد الذي دفعة لترحيلة الى البلد الذي قدم منه


– البلده التي سيقيم فيها و المحله  – زوجتة او زوجاته


– اولادة الذين لم يتجاوزوا الثامنة عشره من العمر


– و هي نفس المعلومات التي يجب ان يدونها طالب الاقامه فالاستماره الخاصة فيها .
المادة ( 40 )


التاشيره على جواز سفر اجنبي باقامه مدة معينة تشمل كل الذين يصاحبونة فالجواز الذي يحملة .
المادة ( 41 )


رخصه الاقامه تشمل زوجه حاملها او زوجاتة و اولادة الذين لم يتجاوزوا الثامنة عشره من العمر .
المادة ( 42 )


من يبلغ الثامنة عشره من ابناء الاجنبي ذكورا او اناثا يكلف بالحصول على رخصه اقامه بشروطها المقرره و بموجب جواز خاص من حكومة بلادة .



فشروط الاقامه .
 
المادة ( 43 )


القادم بسابق اتفاق للقيام باعمال مؤقته كعقد صفقات تجاريه او تصفيه حسابات شركة او اداء مهمه صناعيه او هندسية لشركة او ادارة او مصنع اذا اقتنعت الجهه المختصه بصحة السباب التي يرغب فالاقامه من اجلها و بعد مضى المدة المقرره فالمادة ( 32 ) يمنح حق الاقامه على ان يتوفر به واحد من الشروط التاليه :


اولا :


ان يصبح بيدة عقد من شركة او بيت =تجارى مسجل او مقاول او صاحب اعمال معروف فالبلاد و ان يصبح من نصوص ذلك العقد ضمان ترحيلة الى بلادة بمجرد انتهاء لمدة العقد او تحديثة .



ثانيا :


“ان يقوم مسئول فشركة او بيت =تجارى مسجل او مقاول او صاحب اعمال معروف فالبلاد ببيان الاسباب الداعيه لاستقدامة و بتقدير حاجة العمل الية و عدم وجود من يقوم باعمالة من ابناء البلاد و بضمان ترحيلة عن البلاد بمجرد انتهاء العمل الذي سيوكل الية او تحديثة .



*   صدر المرسوم الملكي الكريم رقم م/31 و تاريخ 11/11/1390 ة بحذف جمله ( بعد مضى المدة المقرره )
المادة ( 44 )


القادم للعمل فالبلاد دون سابق اتفاق او عقد بينة و بين اي جهه ما ليه او صناعيه او نحوها بعد استيفاء الاجراءات المنصوص عليها فالمادة الخامسة و بعد مضى المدة المقرره فالمادة ( 32 ) يمنح حق الاقامه اذا توافر به احد الشرطين الاول او الثاني و الشرط الثالث و الرابع  :
اولا :


ان يصبح من ذوى الكفاءات الفنيه او الصناعيه او العلميه التي لا يوجد من يتمتع بمثلها بين ابناء البلاد على ان يثبت هذا بالشهادات التي يحملها .
ثانيا :


ان تقتنع الجهه المختصه فالمملكه بعد التحقيق من ان كفاءتة الفنيه او الصناعيه او العلميه من الكفاءات التي تحتاج اليها البلاد .



ثالثا :


ان يصبح له و لعائلتة – ان و جدت – مورد رزق ثابت حملة معه حين قدومة من الخارج او ياتية من مصدر مرضى عنه فالخارج او الداخل يكفى للقيام باودة و اود اسرتة الى ان يكون قادرا على الارتزاق من كفاءتة او عملة .



رابعا :


يصبح ربما قدم رصيدا ما ليا او كفيلا بترحيلة الى البلد الذي منح به تاشيره الدخول عند اللزوم .



*  صدر المرسوم الملكي الكريم رقم م/31  و تاريخ 11/11/1390 ة بحذف جمله ( بعد مضى المدة المقرره ) .
المادة ( 45 ) 


القادم بقصد التجاره او الصناعه بعمل يستثمرة فالبلاد تمهيدا لاستيطانة يمنح حق الاقامه و بعد استيفاء الاجراءات المنصوص عليها فالمادة الرابعة و بعد مضى المدة المقرره فالمادة ( 32 )  بالشروط الاتيه :
اولا :


ان لا يقل ما دخل فيه من المال عن ما ئه الف ريال عربي سعودي نقدا او تحويلا باسمه على احد البنوك بموجب شيك فيدة .



ثانيا :


ان يتعهد بعدم تحويل اي جزء من ذلك المال الى الخارج الا لاستيراد بضائع او سلع او لوازم مقنعه بعد موافقه الغرفه التجاريه و من الجهه التي يعينها و زير الماليه و التي تمثلها الخزانه العامة فالوقت الحاضر .
ثالثا :


ان يشارك سعوديا او اكثر بحيث يصبح للشريك او الشركاء السعوديين 51 %  واحد و خمسون فالمائه من راس المال على الاقل و هذا فشركة مسجله خاضعه لنظام الشركات و على ان لا يقل نصيب الشريك او الشركاء السعوديين فالارباح عن 51 %


رابعا :


ان لا يقل عدد السعوديين المستخدمين فاعمالة و مشاريعة عن ثلاثه ارباع عدد الاجانب من عنصرة او عناصر ثانية لا يوجد بين ابناء البلاد من يتمتع بكفاءتها عمليا و ان لا يقل مجموع الاجور المدفوعه للسعوديين المستخدمين فاعمالة عن ثلاثه ارباع الاجور التي تدفع لغيرهم .



*  صدر المرسوم الملكي رقم م/31 ف11/11/1390 ة بحذف جمله ( بعد مضى المدة المقرره )


* صدر نظام استثمار راس المال الاجنبي المتوج بالمرسوم الملكي الكريم رقم م/4 ف2/2/1399 ة و ربما تضمنت المادة  ( 6 ) من ذلك النظام ما يلى :


– تمنح و زاره الداخلية و الخارجية المستثمرين و موظفيهم و عمالهم المرخص لهم بموجب ذلك النظام تاشيرات الدخول و الخروج و التصريح بالاقامه .
المادة ( 46 )


القادم لمجاوره الحرمين الشريفين بعد استيفاء الاجراءات المنصوص عليها بالمادة الخامسة و بعد مضى المدة المقرره فالمادة ( 32 ) يمنح حق الاقامه بالشروط التاليه :


اولا :


ان يدخل البلاد بنفقه عامة على الاقل له و لمن يعولة من افراد اسرتة ان و جدت .



ثانيا :


ان يصبح للجهه المختصه حق مناقشتة عن موردة المالى لاى عام احدث ان اراد البقاء فاذا اتضح عجزة عن الانفاق على نفسة يكلف بمغادره البلاد لئلا يصبح عاله عليها .



ثالثا :


ان يصبح ربما قدم رصيدا ما ليا او كفيلا بترحيلة و افراد اسرتة ان و جدت الى البلد الذي منح به تاشيره الدخول .



*   صدر المرسوم الملكي رقم م/31 و تاريخ 11/11/1390 ة بحذف جملة  و بعد مضى المدة المقرره فالمادة 32 .
المادة ( 47 ) 


القادم بقصد طلب العلم بعد استيفاء الاجراءات المقرره فالمادة الخامسة و بعد مضى المدة المقرره فالمادة ( 23 ) يمنح حق الاقامه بالشروط التاليه :
اولا :


ان يتعهد بالانقطاع لطلب العلم و ان لا يزاول عملا باجر او بغيرة طيله المدة التي يقضيها لطلب العلم .



ثانيا :


ان يصبح له من يزودة بمال من بلادة يكفى للقيام باودة بحيث لا يصبح عاله على البلاد فاى وقت من الاوقات .



ثالثا :


ان يصبح ربما قدم كفيلا او رصيدا يكفى لترحيلة الى بلادة عند اللزوم .



رابعا :


اذا كان حدثا ان يصبح له من يشرف عليه و يلى امرة فالبلاد .



*   صدر المرسوم الملكي رقم م/31 و تاريخ 11/11/1390 ة بحذف جمله و بعد مضى المدة المقرره فالمادة 32



المادة ( 48 )


القادم موظفا فالمفوضيات او القنصليات الاجنبية الموجوده فالبلاد يعطي له تصريح الاقامه بناء على طلب المفوضيه او القنصليه التي قدم للالتحاق فيها و يعفي من كل القيود التي يكلف فيها طالب الاقامه فهذا النظام .
المادة ( 49 ) 


على جميع اجنبي ان يراجع من تلقاء نفسة اقرب مكتب من مكاتب مراقبه الاجانب لتجديد تاشيره او رخصه اقامتة قبل ثلاثه ايام على الاقل من انتهائها .
المادة ( 49 مكرر )


صدر الامر السامي الكريم رقم 889/1 ف23/11/1374 ة بالمصادقه على قرار مجلس الوزراء رقم 135 و تاريخ 25/10/1374 ة باضافه ما ده حديثة الى نظام الاقامه برقم 49 مكرر ليكون نصها كالاتى :


استثناء من كافه احكام المواد السابقة تمنح الاقامه الدائمه لكل اجنبي مسلم ذكر كان او انثى يثبت انه اقام فالمملكه قبل بلوغة السابعة من عمرة اذا لم يكن له اب او ام او عاصب او ذو رحم بالغ فالمملكه – و يصبح هذا بطلب يقدمة الى مكتب مراقبه الاجانب فالبلد الذي يقيم به او من يقوم مقامة من سلطات الامن العام بنفسة او بايه و اسطه و يسقط حقة فالانتفاع بحكم هذي المادة اذا غادر البلاد فاى وقت و لايه لمدة قبل بلوغة سن الرشد .



فالعقوبات
المادة ( 50 )


الداخل بالطرق غير المشحلوه المنصوص عليها فالمادتين الاخرى و الثالثة اذا لم يكن لاجئا سياسيا او مضطرا لسبب قهرى كالهبوط الاضطرارى بالطائره يسجن الى ان يجرى ابعادة عن البلاد .



المادة ( 51 )


قواد السفن من شراعيه او غيرها و قواد الطائرات و ايضا كل سائقى السيارات او غيرها من و سائط النقل اذا لم يقدموا للجهه المختصه البيانات و الايضاحات اللازمه التي نصف عليها النظام يجازون بغرامه ما ليه لا تقل عن ما ئه ريال و لا تزيد عن خمسمائه ريال او بالسجن لمدة لا تقل عن اسبوعين و لا تزيد عن عشره اسابيع بهما معا .
المادة ( 52 ) 


قواد السفن من شراعيه او غيرها و قواد الطائرات و ايضا كل سائقى السيارات او غيرها من و سائط النقل اذا لم يقدموا بيانات باسماء الركاب الذين لا يحملون جوازات سفر او و ثائق تقوم مقامها او الذين يشكون فصحة جوازات سفرهم او و ثائقهم و ايضا اذا لم يمنعونهم من النزول الى البر و الارض او الصعود الى الباخره و واسطه النقل او اذا انزلوهم فغير الموانئ و المطارات و نقاط الحدود المقرره فالمادة الثالثة لغير اسباب قهرى و ايضا المتواطئون و العاملون على انزال اشخاص فغير الموانئ و المطارات و نقاط الحدود المقرره فالمادة الثالثة لغير اسباب قهرى او على دخول اشخاص لا يحملون ما يثبت هوياتهم و جنسياتهم بطريق التهريب ايا كانت يجازون بغرامه ما ليه لا تقل عن خمسمائة  ريال و لا تزيد عن الف  ريال سعودي او بالسجن من خمسه شهور الى سنتين او بهما معا .
تعديل المادة ( 52 )


اولا :


صدر المرسوم الملكي الكريم رقم م/39 و تاريخ 25/9/1391 ة بالمصادقه على قرار مجلس الوزراء رقم 721 ف8-9/9/1391 ة القاضى بتعديل المادة 52 من نظام الاقامه بحيث تصبح كالاتى :


– المادة 52 يعاقب بغرامه ما ليه لا تقل عن الف ريال و لا تزيد عن خمسه الاف ريال .



1- قواد السفن من شراعيه او غيرها و قواد الطائرات و ايضا كل سائقى السيارات او غيرها من و سائط النقل اذا لم يقدموا بيانات باسماء الركاب الذين لا يحملون جوازات سفر او و ثائق تقوم مقامها و كانوا يعلمون بعدم حمل الركاب لمثل هذي الوثائق .



2- الاشخاص المذكورين اذا لم يمنعوا الركاب المشار اليهم فالفقره السابقة من النزول من و اسطه النقل الى ارض المملكه او مياهها الاقليميه .



3- الاشخاص المذكورين اذا انزلوا الركاب و لو كانوا يحملون و ثائق سفر فغير الموانئ و المطارات و مراكز الحدود و فقا لما هو مقرر فالمادة الثالثة و هذا بغير اسباب قهرى .



4- المساهمون و المتواطئون فارتكاب المخالفات المذكوره فالفقرات السابقة .



5- العاملون و المساهمون و المتواطئون فادخال اشخاص الى ارض المملكه او مياهها الاقليميه او اخراجهم منها بقصد تهريبهم و فحالة العوده الى ارتكاب الجريمة الاخيرة يضاف الى العقوبه المذكوره اعلاة مصادره و اسطه النقل البريه المستعملة فالتهريب اذا كانت مملوكه للمهرب او المساهم او المتواطئ معه .



ثانيا :


كما صدر المرسوم الملكي الكريم رقم م/53 و تاريخ 26/9/1392 ة بالمصادقه على قرار مجلس الوزراء رقم 1019 و تاريخ 22-23/9/1392 ة القاضى بتعديل الفقره الاولي من المرسوم الملكي رقم م/39 و تاريخ 25/9/1391 ة ليكون صدر المادة 52 من نظام الاقامه المعدله كالاتى :


– يعاقب بغرامه ما ليه لا تقل عن الف ريال و لا تزيد عن خمسه الاف ريال او بالسجن من خمسه شهور الى سنتين او بهما معا .



*  تقضى المادة ( 19 ) من النظام الاساسى للحكم الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم  1/90 و تاريخ 27/8/1412 ة على حظر المصادره العامة للاموال و لا تكون عقوبه المصادره الا بحكم قضائى كما تضمنت التعليمات الصادره من و زاره الماليه و الاقتصاد الوطنى رقم 4/4426  في  21/1/1416 ة بان ذلك النظام لا يجيز مصادره السيارات الا بعد صدور قرار من ديوان المظالم بالمصادره .
المادة ( 53 )


ايه مخالفه للالتزامات المنصوص عليها فالمادة الخامسة يجازي مرتكبها بغرامه ما ليه من ما ئه الى ما ئتى ريال او بالسجن من اسبوعين الى شهر او بهما معا مع حرمانة من حق الاقامه و يجرى ابعادة عن البلاد .
تعديل المادة ( 53 )


صدر المرسوم الملكي رقم 5 و تاريخ 10/1/1380 ة بالمصادقه على قرار مجلس الوزراء رقم 17 و تاريخ 6/1/1380 ة القاضى بتعديل المادة 53 من نظام الاقامه بحيث تصبح كالتالي :


يعاقب على مخالفه احكام المادة الخامسة  بغرامه من ما ئه ريال الى ما ئتى ريال او بالسجن من اسبوع الى شهر او بهما معا و يجوز حرمان المخالف من حق الاقامه و ابعادة من البلاد .
المادة ( 54 )


جميع اجنبي يخالف مقتضي المادة الاخرى عشره يحرم من حق الاقامه و يجرى ابعادة عن البلاد .
المادة ( 55 )


جميع اجنبي لا يراجع من تلقاء نفسة الجهه المختصه لتجديد تاشيره او رخصه اقامتة قبل ثلاثه ايام على الاقل من انتهائها دون عذر مشروع و لم تر الجهه المختصه ما نعا من تجديد لمدة اقامتة يغرم بدفع رسم الاقامه او التاشيره مضاعفه للمره الاولي فاذا تكرر منه هذا يضاعف عليه الجزاء و فالمره الثالثة يجرى ابعادة عن البلاد .
المادة ( 56 )


جميع مطوف او شيخ جاوة او كيل او دليل يخالف مقتضي المادة 31 يجازي بحرمانة من مصلحه الحجاج الذين لم يقدم بيانا عنهم او لم يرشد الجهه المختصه الى محال و جودهم او لم يحضرهم عند الطلب .
المادة ( 57 )


جميع كفيل يعجز عن احضار مكفولة او الدلاله على مكان و جودة فالمملكه اثناء لمدة لا تزيد عن خمسه عشر يوما يسجن الى حضور المكفول و توقع عليه العقوبات التي تترتب على مكفولة بموجب ذلك النظام باستثناء عقوبه الابعاد عن المملكه اذا كان سعوديا و ما نصف عليه فالمادة 56 المختصه بالمطوفين و مشائخ الجاوة و الوكلاء و الادلاء .



المادة ( 58 )


ايه شركة او بيت =تجارى او اي مقاول او صاحب اعمال يستعمل اجنبيا لا يحمل رخصه الاقامه او تاشيره فيها مجدده او تصريحا بالعمل يجازي بغرامه ما ليه لا تقل عن خمسمائه ريال و لا تزيد عن الف ريال عن جميع اجنبي من مستعملية هذي الصفه علاوه على ما نصف عليه نظام العمل و العمال و ملحقة .



*  صدر المرسوم الملكي الكريم رقم م/8 و تاريخ 25/7/1415 ة المبنى على قرار مجلس الوزراء رقم 96 و تاريخ 24/7/1415 ة القاضى بان تكون قيمه رخصه العمل المنصوص عليها نظاما ما ئه ريال و تستوفى من كل العاملين غير السعوديين دون استثناء و لا تمنح الاقامه او تجدد الا بعد الحصول على رخصه العمل .



كما صدر القرار الوزارى رقم 30207 ف3/5/1417 ة القاضى بان ذلك النص لا يسرى على المتعاقدين مع الدوائر الحكوميه و المقيمين معهم كمرافقين لهم و زوجات السعوديين و المحارم غير العاملين و طلبه العلم و عمال الحكومة المعينين على بند الاجور .
المادة ( 59 )


اي كشط او تزوير فالبطاقات او الرخصه او ما شاكلها مما يزود فيه الاجنبي او فايه و ثيقه من و ثائق اثبات هويتة يجازي مرتكبة بحرمانة من حق الاقامه و بالسجن الى ان يجري ابعادة عن المملكه .
المادة ( 60 )


جميع من يساعد اجنبيا على الحصول على اقامه او تاشيره او تصريح بالعمل على اساس التدليس او الغش او التزوير او تلفيق المعلومات او الرشوه يجازي بالسجن من ثلاثه شهور الى سته شهور او بغرامه ما ليه من ثلاثمائه ريال او بهما معا و يجرى ابعادة عن المملكه اذا لم يكن سعوديا .
تعديل المادة ( 60 ) 


صدر المرسوم الملكي الكريم رقم م/27 و تاريخ 9/11/1406 ة بالموافقه على قرار مجلس الوزراء رقم 179 و تاريخ 11/9/1406 ة القاضى بتعديل المادة 60 من نظام الاقامه لتصبح بالصيغه الاتيه : ( مع عدم الااثناء بايه عقوبه اشد يقضى فيها اي نظام احدث يعاقب بالحبس لمدة لا تزيد عن سنه و بغرامه ما ليه لا تزيد عن خمسه عشر الف ريال او باحدي هاتين العقوبتين جميع من يقوم بنفسة او يساعد شخصا احدث فالحصول على اقامه او تاشيره دخول او خروج او يقوم بتمكين نفسة او اي شخص احدث من العمل على اساس التزوير او التدليس او الغش او الرشوه و يشمل هذا من يقوم بتزوير او طمس او تبديل او تغيير فو ثائق السفر الاجنبية او تصريحات الاقامه او ترويج تلك الوثائق او التصريحات و ايضا من يقوم بتقديم اوراق او مستندات غير صحيحة او يفيد باقوال كاذبه لدي اي سلطة سعودية مختصه فالداخل او الخارج بقصد الحصول لنفسة او لشخص احدث على سمه الدخول او الاقامه او اي تاشيره رسمية و يجرى ابعاد المخالف عن البلاد ان لم يكن سعوديا و تتعدد الغرامات بتعدد المخالفات و الاشخاص و يسرى ذلك الحكم على الفاعل الاصلي و الشريك و المساهم و تتم مصادره المبالغ التي دفعت بسبب هذي المخالفات .
المادة ( 61 )


ايه مخالفه للاحكام الوارده فهذا النظام مما لم تنص على عقوبه خاصة فيها يعاقب مرتكبها بغرامه ما ليه لا تقل عن ما ئه ريال و لا تزيد عن ثلاثمائه ريال او بالسجن من اسبوعين الى سته اسابيع او بهما معا .
تعديل المادة ( 61 )


صدر المرسوم الملكي الكريم رقم م/43 و تاريخ 2/7/1405 ة بالمصادقه على قرار مجلس الوزراء رقم 106 و تاريخ 25/6/1405 ة بتعديل المادة 61 من نظام الاقامه لتصبح بالنص الاتي :


ايه مخالفه للاحكام الوارده فهذا النظام مما لم تنص على عقوبه خاصة فيها يعاقب مرتكبها بغرامه ما ليه لا تقل عن الف ريال و لا تزيد عن ثلاثه الاف ريال او بالسجن الى سته اسابيع او بهما معا .
المادة ( 62 )


جميع اجنبي لا يحمل اقامه او تاشيره فيها على جواز سفرة عند اعلان ذلك النظام عليه ان يراجع اقرب مكتب من مكاتب مراقبه الاجانب لاتمام الاجراءات اللازمه نحو اقامتة فاذا لم يراجع اثناء شهرين من تاريخ الاعلان يحرم من حق الاقامه و يصبح مكلفا بمغادره البلاد و على مكاتب مراقبه الاجانب اعطاؤة حال المراجعه و ثيقه تدل على مراجعتة و تاريخها كما عليهم انهاء معامله هذا الاجنبي اثناء لمدة اقصاها شهر واحد .
مادة ( 62  مكرر )


صدر المرسوم الملكي الكريم رقم م/14 و تاريخ 27/6/1387 ة بالمصادقه على قرار مجلس الوزراء رقم 407 و تاريخ 24-25/6/1387 ة باضافه ما ده حديثة الى نظام الاقامه تحت رقم 62 مكرر بحيث تصبح كالتالي :


استثناء من احكام المادة 62 من نظام الاقامه تمنح رخصه الاقامه الدائمه للاجنبي الذي اقام فالمملكه بدون انقطاع لمدة لا تقل عن عشرين عاما و انقطعت صلتة بوطنة و فقد جنسيتة على ان يصبح حسن السيره .
المادة ( 63 )


تاشيرات الدخول من السلطات القنصليه او الدبلوماسية لحكومة جلاله الملك فالخارج تمنح على اساس من احكام ذلك النظام .
المادة ( 64 )


يلغى ذلك النظام العمل بجميع الاوامر و التعليمات الصادره فمقال الاقامه و الاجانب قبل صدورة .
المادة ( 65 )


علي و زاره الداخلية و وزارة الخارجية تنفيذ مقتضي ذلك النظام من تاريخ تصديقة و نشرة .

 

  • الكفالة الحضورية في النظام السعودي
  • شروط الفالة الغرمية
  • نظام الكفالة للمواطنة السعودية من زوج اجنبي

شروط الكفالة _ في السعودية