السؤال: تقول هل تحل الزكاة في اقاربه مثل امي واخواني اذا بلغت النصاب؟
الجواب
الشيخ: الزكاة يجوز صرفها للقريب وصرفها للقريب الذي من اهلها افضل من صرفها للبعيد لان الصدقة على القريب (صدقة وصلة كما قال ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم) لكن اذا كان الانسان بدفعه زكاته لقريبه يحمي به ماله فان ذلك لا يجوز فمثلا اذا كان هذا القريب تجب نفقته عليه لكونه واسع المال وهو فقير فانه لا يجوز ان يعطيه من زكاته بل يجب عليه ان ينفق عليه من ماله نفقة غير الزكاة ولا فرق في هذا بين الوالدين وغيرهما فنقول في جواب السائلة اذا كان لها ام فقيرة من اهل الزكاة ومالها اي مال البنت لا يتسع للانفاق على امها لكونه قليلا ولكنه يبلغ النصاب فانه يجوز ان تعطي زكاتها لامها في هذه في الحال لان امها في هذه الحال لا يلزمها الانفاق عليها اي لا يلزم البنت الانفاق على امها في هذه الحال لانها لا تستطيع ذلك فيجوز ان تعطيها من زكاتها وكذلك لو كان على امها دين لا تستطيع وفائه فان لها ان تقضي دين امها من زكاتها والقاعدة كما اشرت اليه انه يجوز للانسان ان يدفع زكاته لاقاربه ودفعها لاقاربه الذين يستحقون الزكاة افضل من دفعها لمن ليس قريبا له ولكن بشرط الا يحمي بها ماله فان كان يحمي به ماله بحيث تجب عليه النفقة على هذا القريب فيعطيه من الزكاة من اجل ان يحمي ماله من الانفاق عليه فان هذا لا يجوز لان النفقة الواجبة لا تسقطها الزكاة.
- هل البنت تعطي المهر امها
- هل يجوز للبنت أن تعطي زكاتها لأمها