وهي علامات اذا ظهرت من شخص حكم باسلامه و يجب ان تكون من خصائص الاسلام التي لا يشارك بها احد غير المسلمين فالصدقة و بر الوالدين و اغاثة الملهوف و غيرها كلها من شعب الايمان و لكن لا يختص بفعلها المسلم بل يفعلها الكافر والمسلم .
ومن علامات الحكم بالاسلام :
1- النطق بالشهادتين : لحديث الرسول صلى الله عليه وسلم : (( امرت ان اقاتل الناس. . . الحديث )) [نيل الاوطار : 8 /12 ، المغني مع شرح الكبير :10/100، انظر نيل الاوطار :8 / 154].
2- قول الشخص اني مسلم : و قوله اسلمت لله , لحديث مقداد بن الاسود او حادثة قتل اسرى بدو جديمة – حادثة خالد بن الوليد – [نيل الاوطار : 8/9].
3- الصلاة منفردا او في جماعة : لحديث انس رضى الله عنه : (( من صلي صلاتنا. . . الحديث )) [البخاري :393].
4- رفع الاذان : لانه متضمن للشهادتين [فتح الباري : 2/90] ، و يراجع سبب نزول الاية { ان جاءكم فاسق بنبا }.
5- الحج : و فيه خلاف لان المشركين كانوا يحجون و الصحيح انه علامة لان الرسول صلى الله عليه وسلم منعهم عن ذلك عام تسعة هجري و اعلمهم بذلك (( لايحج بعد العام مشرك )) [الحديث رواه البخاري] ، و يراجع سبب نزول سورة التوبة الاية 3-4 .
6- شهادة رجل مسلم له : كشهادة النبي صلى الله عليه وسلم للنجاشى لما صلى عليه و شهادة ابن مسعود باسلام سهيل ابن حنياء [نيل الاوطار : 8/3].
7- التبعية للوالدين المسلمين او احدهما : وهذه تحكم بها باسلام الطفل قبل البلوغ .
اما القرائن التى لايحكم بها الا بعد التثبت فهى :
1- تحية الاسلام : فمن القى السلام فهى قرينة على اسلامه وليست قاطعة اذ يقولها الكافر مجاملة وتقية [القرطبى فى تفسيره : 5 :339 ، ابن حجر :8 /209] ، انظر سبب نزول ايتى: { ولا تقولو لمن القى اليكم السلام. . . الاية } .
2- الهدى الظاهر – السما – : كالثياب و اللحية والشعر والعمامة .
قال محمد بن حسن الشيباني : { واذا دخلو المسلمين او مسلمون مدينة من مدائن المشركين عنوة – قوة – فلا باس ان يقتلوامن لقوا من رجالهم الا ان يروا رجلا عليه سيماء المسلمين او سيماء اهل الذمة للمسلمين فحينئذ يجب عليهم ان يثبتوا من امره حتى يتبين لهم حاله } ، واتى بدليل : { سيماهم فى وجوههم من اثر السجود } ، وهناك امور اخرى يستدل بها على الاسلام الحكمي كتلاوة القران و الامر بالمعروف و النهى عن المنكر و الجهاد [السير الكبير :4 /1444].
- صور علامات
- الظاهري والباطني