غسل الدبر باليد

الحمد لله و الصلاة و السلام على رسول الله و على الة و صحبه،
اما بعد:

فقد بينا طريقة الاستنجاء من البول فالفتوي رقم: 106540 وذكرنا ان مسح المخرج ببلل اليد من الماء لا ينقى و لا يحصل فيه الاستنجاء،
بل لا بد من صب الماء و اسالتة على موضع النجاسة،
وبهذا تعلم ان الطريقة التي ذكرتها فاستنجائك خاطئة،
وانة لا بد من صب الماء على موضع النجاسة،
بملء الكف ماء و غسل المحل به،
ولا يقتصر على مجرد المسح.

وبهذا تعلم جواب الشق الثاني من سؤالك،
وهو و جوب غسل اليد بعد مسح النجاسه بها،
فانة متفرع على جواز الاستنجاء بالمسح باليد،
وقد عرفناك انه لا يجوز.

واما قولك (ومتي ابدا بالمسح بعد الفراغ من قضاء الحاجة) فليس بواضح جميع الوضوح،
ولكن اعلم ان المشروع هو الاستنجاء بعد الفراغ من قضاء الحاجة مباشرة،
والا يطيل المكث فمكان قضاء الحاجة،
قال شيخ الاسلام: و لا يطيل المقام لغير حاجة؛
لان المقام به لغير حاجة مكروه؛
لانة محتضر الشياطين و موضع ابداء العورة.
انتهي من شرح العمدة.

وقال الفقية ابن حجر الهيتمي: ويكرة اطاله المكث فمحل قضاء الحاجة.
انتهي من تحفه المحتاج.

ويظهر من سؤالك انك مبتلي بقدر من الوسوسة،
والذى ننصحك فيه الاعراض عن الوساوس جملة،
وعدم الالتفات اليها و لا المبالاه بها،
فانها تفتح باب شر يصعب سده.

 وسؤالك عن الماء الذي يتطاير على رجلك خلال الاستنجاء،
فاعلم ان ذلك الماء طاهر غير نجس،
ما لم يتغير بالنجاسة،
وكذا الماء الذي يبقي فمحل الاستنجاء بعدها تشعر فيه خارجا فالثياب،
فانة ماء منفصل عن محل النجاسه غير متغير،
اذ الاصل انك ربما طهرت المحل،
ومثل ذلك الماء يصبح طاهرا،
وانظر للاهمية الفتوي رقم: 101356.
كما انه لا ينقض الوضوء لانة ليس خارجا من المخرج،
وانما هو من ظاهر الدبر.

وكذا سؤالك عن الماء الذي يصبح فحمامات المسجد،
علي الصنبور او الخرطوم او نحو ذلك،
وشكك فنجاستة هو من جمله تلك الوساوس التي اشرنا اليها،
فان الاصل فالحاجات كلها الطهارة،
ولا يصار الى الحكم عليها بالنجاسه لمجرد الشك،
وانظر الفتوي رقم: 35514 ،

ورقم: 49637 .

فاطرح عن نفسك تلك الوساوس و الشكوك حتي تقع عباداتك على الوجة المطلوب.

واما فيما يتعلق بضابط الحائل الذي يحول دون و صول الماء الى البشرة،
فقد اوضحناة مفصلا فالفتوي رقم: 24287 ،
 وليس الحبر بحائل دون و صول الماء الى البشرة،
لان اثرة مجرد لون فقط،
فلا يمنع و صول الماء الى البشرة.

والله اعلم.

 

  • حكم مسح الدبر باليد


غسل الدبر باليد