فتاوى في الجماع

دي زوجتي صديقه ملتزمه و محجبة..
وزوجها كذلك ملتزم .
.ولكن يبدو ان لديهما و الله اعلم طابعا جنسيا حارا..
حيث اسرت المرأة لزوجتي انهما احيانا يمارسان الجماع من الدبر،
مع علمهما انه حرام.
وقد افتت زوجتي لها بانها تعتبر طالقا من زوجها..
فقلت لزوجتي ان ذلك حرام .
.لكن لم نسمع انه يؤدى للطلاق..


افيدونا افادكم الله..

الاجابة

الحمد لله و الصلاة و السلام على رسول الله و على الة و صحبة اما بعد: ‏

فان الجماع من الدبر يفهم منه امران:‏


الاول: ان يصبح الجماع من جهه الدبر،
ولكن الايلاج يصبح فالقبل ( الفرج) و ذلك ‏جائز.‏


الثاني: ان يصبح الجماع فالدبر نفسه،
محل الاذي و ذلك محرم تحريما غليظا،
وفاعلة ‏مرتكب كبار من كبائر الذنوب،
ولا يجوز للزوجه ان تطاوع الزوج فذلك،
اذ “لا ‏طاعه لمخلوق فمعصيه الخالق” و مجرد ممارسه ذلك الفعل لا يحرم الزوجه على زوجها و لا ‏يجعلها طالقا،
ولكن اذ اصر الزوج على اجبارها على ذلك العمل المحرم فعليها ان ترفع ‏الامر الى المحاكم الشرعيه ليجبروة على الكف،
او يطلقوا الزوجه عليه.‏


و لمزيد من التفصيل فهذا المقال تراجع الاجوبه الاتيه ارقامها: ‏‏ 1410 – 4340 – 8130- 1884 8010 ‏


و ننبهكم الى امرين اثنين: الاول: انه لا يجوز لاحد من الزوجين ان يفشى ما يحصل ‏بينهما،
الا اذا كانت هناك حاجة معتبره شرعا تدعو الى هذا لا ممكن تحقيقها بغيره،
‏كالاستفسار عن حكم شرعي،
وفى هذي الحالة يقتصر على ما تحل فيه الغايه فقط،
ولا ‏يجوز ذكر ما سوي ذلك،
لقول النبى صلى الله عليه و سلم: ” ان من اشر الناس عند الله ‏منزله يوم القيامة،
الرجل يفضى الى امراته،
وتفضى اليه،
ثم ينشر سرها” رواة مسلم.‏


الامر الثاني: انه لا يجوز لاحد ان يفتى فامر من غير علم،
لان المفتى فالحقيقة مخبر عن ‏حكم الله تعالى فذلك الامر،
فمن افتي بغير علم فقد تقول على الله تعالى و افتري عليه،
‏وقد قال الله تعالى (ولا تقولوا لما تصف السنتكم الكذب ذلك حلال و ذلك حرام لتفتروا ‏علي الله الكذب ان الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون) [النحل:116]‏


و الله اعلم.‏


فتاوى في الجماع