فتوى في الجماع

فتاوي مهمة فالجماع

( كفاره الوطء فالدبر)

و سئل سماحه الشيخ عبدالعزيز بن باز – رحمة الله –


ما حكم الوطء فالدبر؟
وهل على من فعل هذا كفارة؟


الجواب ،

وطء المرأة فالدبر من كبائر الذنوب و من اقبح المعاصى ) لما ثبت عن النبى صلى الله عليه و سلم انه قال : (( ملعون من اتي امراتة فدبرها” و قال صلى الله عليه و سلم : “لا ينظر الله الى رجل اتي رجلا او امرأة فدبرها )).
والواجب على من فعل هذا البدار بالتوبه النصوح و هي الاقلاع عن الذنب و تركة تعظيما لله و حذرا من عقابة و الندم على ما ربما و قع به من هذا ،

والعزيمه الصادقه على الا يعود الى هذا مع الاجتهاد فالاعمال الصالحة،
ومن تاب توبه صادقه تاب الله عليه و غفر ذنبة كما قال عز و جل( و انني لغفار لمن تاب و امن و عمل صالحا بعدها اهتدى(82) )) و قال عز و جل: (( و الذين لا يدعون مع الله الها احدث و لا يقتلون النفس التي حرم الله الا بالحق و لا يزنون و من يفعل هذا يلق اثاما(68) يضاعف له العذاب يوم القيامه و يخلد به مهانا(69)الا من تاب و امن و عمل عملا صالحا فاولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات و كان الله غفورا رحيما(70) ))


و قال النبى صلى الله عليه و سلم “الاسلام يهدم ما كان قبلة و التوبه تهدم ما كان قبلها” .

والايات و الاحاديث فهذا المعني كثيرة .

وليس على من و طئ فالدبر كفاره فاصح قولى العلماء،
ولا تحرم عليه زوجتة بذلك ،

بل هي باقيه فعصمتة .

وليس لها ان تطيعة فهذا المنكر العظيم ،

بل .
يجب عليها الامتناع من هذا و المطالبه بفسخ نكاحها منه ان لم يتب ،

نسال الله العافيه من ذلك

( حدود مداعبه الرجل لزوجتة )

سئل فضيله الشيخ محمد بن صالح العثيمين -رحمة الله –


ما حدود المداعبه بين الرجل و زوجتة ؟



الجواب : يقول الله عز و جل !

((والذين هم لفروجهم حافظون(5)الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم فانهم غير ملومين(6) )) سورة المؤمنون – 6،
فقد بين الله فهذه الايه ان الرجل لا يلام على عدم حفظ فرجة عن امراتة و قال النبى صلى الله عليه و سلم فاستمتاع الرجل بزوجتة حال الحيض اصنعوا جميع شيء الا النكاح فلكل واحد من الزوجين ان يستمتع من الاخر بما شاء الا فحال الحيض فلا يحل للرجل ان يجامع زوجتة و هي حائض لقوله تعالى: (( و يسالونك عن المحيض قل هو اذي فاعتزلوا النساء فالمحيض و لا تقربوهن حتي يطهرن فاذا تطهرن فاتوهن من حيث امركم الله ان الله يحب التوابين و يحب المتطهرين)) ا لبقره 222


.

ومع ذلك فلة فحال الحيض ان يستمتع من زوجتة بما دون الفرج كما سبق فالحديث و لا يحل ان يجامعها كذلك حال النفاس ،

ولا ان يطاها فدبرها لقوله تعالى: (( نساؤكم حرث لكم فاتوا حرثكم انني شئتم و قدموا لانفسكم و اتقوا الله و اعلموا انكم ملاقوة و بشر المؤمنين)) ( سورة البقره 223) و محل الحرث هو الفرج فقط .

 

 

( حكم منع احد الزوجين الاخر حقة الشرعي)

سئل فضيله الشيخ عبدالله بن جبرين – و فقة الله –


هل يجوز لاحد الزوجين ان يمنع الاخر من استيفاء حقة الطبيعي لفتره طويله دون عذر شرعى مقبول ؟



الجواب ؟

لاشك ان الاتصال الجنسي بين الزوجين من الاشياء النفسيه و تختلف الرغبه فالجماع كثيرا بحسب قوه الشهوة او ضعفها من الرجل او المراة،
لكن الاغلب و الاكثر قوه جانب الرجل ،

وكونة هو الراغب فاكثار المواقعه لذا تشتكى الزوجات كثيرا من بعض ازواجهن مما يلاقينة من كثرة الجماع الذي اضر بهن ،

وقد نصف الفقهاء – رحمهم الله – على ان الواجب على الزوجه تمكين زوجها من و قاعها جميع وقت رغب هذا و لو كانت على التنور،
ما لم يضرها او يشغلها عن فرض او و اجب ،

فاما الترك الطويل فلا يجوز فان للمرأة حق فقضاء الوطر و اكثر ما تصبر المرأة اربعه اشهر لذا قالوا: يجب على الرجل و طء زوجتة فكل ثلث سنه مره ان قدر فعلي ذلك ينبغى ،

التمشي على رغبه الجميع ،

فان كانت الرغبه من جانب المرأة و افق الرجل حسب القدرة،
وامتنع مع المشقة،
وعلي المرأة الموافقه حسب العاده بشرط عدم الضرر،
والله الموفق .

( التمتع فالزواج )

سئل فضيله الشيخ محمد بن صالح العثيمين – رحمة الله –


شابه بعثت برساله تقول فيها: تزوجت من ابن عمي احبة و يحبنى و لم يمض على زواجنا سوي سته شهور و كلما جئت عند النوم اخذ يرضعنى كالطفل فقلت له ذلك عيب فلم يمتنع و لم احاول مضايقتة .



الجواب ،

ليس فهذا باس لان للزوجين ان يتمتع جميع منهما بالاخر فغير مما حرمة الله كالجماع فالدبر او الجماع فالحيض و النفاس او فعباده يحرم بها هذا او فالنهار حتي يكفر و نحو هذا من الحاجات المعروفة عند اهل العلم بتحريم الجماع بها حرج على الزوجين به .


فتوى في الجماع