فى اى وجه تنفق كفارة افطار مريض ميئوس شفائه

وجه ميئوس مريض كفارة فى شفائه تنفق اى افطار 20160917 1667

اولا من شروط الصوم ان يصبح الانسان قادرا

قال الشيخ ابن عثيمين رحمة الله: ” القادر ” اي قادر على الصيام ،

اما العاجز فليس عليه صوم لقول الله تعالى : ( و من كان مريضا او على سفر فعده من ايام احدث ) .

لكن العجز ينقسم الى قسمين : قسم طارئ و قسم دائم :

فالقسم الطارئ هو المذكور فالايه السابقة ( كالمريض مرضا يرجي زوالة و المسافر فهؤلاء يجوز لهم الافطار بعدها قضاء ما فاتهم ) .

والعجز الدائم ( كالمريض مرضا لا يرجي شفائة ،

وكبير السن الذي يعجز عن الصيام ) و هو المذكور فقوله تعالى : ( و على الذين يطيقونة فديه اكل مسكين ) حيث فسرها ابن عباس رضى الله عنهما ” بالشيخ و الشيخه اذا كانا لا يطيقان الصوم فيطعمان عن جميع يوم مسكينا ” .

اة الشرح الممتع 6/330 .

وقال الشيخ ابن عثيمين-رحمة الله- فكتاب ” فصول فالصيام و التراويح و الزكاه “:

قال الله تعالى: {ومن كان مريضا او على سفر فعده من ايام احدث يريد الله بكم اليسر و لا يريد بكم العسر}{سورة البقره 185}.

والمريض على قسمين:

احدهما: من كان مرضة لازما مستمرا لا يرجي زوالة كالسرطان فلا يلزمة الصوم؛
لانة ليس له حال يرجي بها ان يقدر عليه،
ولكن يطعم عن صيام جميع يوم مسكينا،
اما بان يجمع مساكين بعدد الايام فيعشيهم او يغديهم كما كان انس بن ما لك رضى الله عنه يفعلة حين كبر،
واما بان يفرق طعاما على مساكين بعدد الايام لكل مسكين ربع صاع نبوي،
اى ما يزن نص كيلو و عشره غرامات من البر الجيد،
ويحسن ان يجعل معه ما يادمة من لحم او دهن،
ومثل هذا الكبير العاجز عن الصوم،
فيطعم عن جميع يوم مسكينا.

الثاني: من كان مرضة طارئا غير ميؤوس من زوالة كالحمي و شبهها و له ثلاث حالات:

الحال الاولى: ان لا يشق عليه الصوم و لا يضرة فيجب عليه الصوم؛
لانة لا عذر له.

الحال الثانية: ان يشق عليه الصوم و لا يضرة فيكرة له الصوم لما به من العدول عن رخصه الله تعالى مع الاشقاق على نفسه.

الحال الثالثة: ان يضرة الصوم فيحرم عليه ان يصوم لما به من جلب الضرر على نفسه،
وقد قال تعالى : {ولا تقتلوا انفسكم ان الله كان بكم رحيما }{سورة النساء 29}.
وقال: {ولا تلقوا بايديكم الى التهلكة}{سورة البقره 159}.
وفى الحديث عن النبى صلى الله عليه و سلم قال: «لا ضرر و لا ضرار» اخرجة ابن ما جه،
والحاكم(4)،
قال النووي: و له طرق يقوى بعضها بعضا،
ويعرف ضرر الصوم على المريض اما باحساسة بالضرر بنفسه،
واما بخبر طبيب موثوق به.
ومتي افطر المريض فهذا القسم فانه يقضى عدد الايام التي افطرها اذا عوفي،
فان ما ت قبل معافاتة سقط عنه لقضاء المريض لان فرضة ان يصوم عده من ايام احدث و لم يدركها.
اه

وخلاصه الامر:

ان كان مرضا يرجي برؤة فهذا يفطر و يقضي.

اما ان كان المرض مزمنا و لا يرجي برؤة فيفطر و يطعم عن جميع يوم مسكينا.

سئل الشيخ ابن باز -رحمة الله-:

حكم صيام المريض الذي لا يرجي برؤه

اننى مريضه بالسكر و القرحه فاذا لم استطع الصوم فماذا يجب على ان افعل؟

عليك مراجعه الطبيب المختص فان قرر الطبيب المختص ان الصوم يضرك فافطري،
فاذا عافاك الله فاقضى بعد ذلك.
وان قرر الاطباء المختصون ان ذلك المرض يضرة الصوم دائما و انه فيما يعلمون ان المرض سوف يستمر و لا يرجي برؤة فانك تفطرين و تطعمين عن جميع يوم مسكينا نص صاع من قوت البلد مقدارة كيلو و نص تقريبا و الحمد لله.
وليس عليك صيام؛
لقول الله سبحانه: فاتقوا الله ما استطعتم[1].


فى اى وجه تنفق كفارة افطار مريض ميئوس شفائه