كيف تتطهر اثاث من النجاسة

 

من كيف تتطهر النجاسة اثاث 20160920 2628

المستنقعات الصغيرة التي تحدثها الامطار فالازقه و الشوارع..
هل تحكم عليها بالنجاسة؟
نظرا لان الكلاب و عذرتها تشاهد غلابا بها قبل و حين نزول المطر؟
واحيانا لا تشاهد و لكن يعلم بالبداهه و جودها من قبل؟


ج: اذا لم يعلم علما و جدانيا،
او كانت بقدر الكر او كانت الملاقاه حين نزول المطر لا بعده،
فهي طاهرة.


س2: الاحذيه و سير الساعات الجلديه المستورده من البلاد غير الاسلاميه و التي تباع فالبلاد الاسلاميه هل يجوز لبسها و الصلاة فيها؟


ج: اذا لم يعلم انها جلود صناعيه او طبيعية،
او علم انها صناعيه جاز لبسها و الصلاة فيها.


س3: اذا راي الشخص احدا ياكل الاكل المتنجس او يصلى فالثوب النجس هل يجب اخباره؟


ج: لا يلزم اخباره.


س4: متي يجب الاخذ بقول الواحد فالنجاسه و الحلية؟
وهل اذا كان مسلما او مؤمنا او ثقه يشترط الاطمئنان الى كلامه؟


ج: اذا كان ثقه سمع كلامة و الله العالم.


س5: كيف يطهر الفرش الكبير،
او (الموكيت) اللاصق بالارضية؟


ج: بماء الانابيب (الحنفية) (وذلك بازاله عين النجاسه و حصر موضعها و صب الماء المتصل بالحنفيه مره واحده و تنشيف هذا الماء بقطعة اسفنج او قماش او ما اشبه).


س6: فالبلاد غير الاسلاميه احيانا يجد الانسان المسلم رطوبه على مقاعد الباص او القطارات و غيرها و لا يعلم هل هي من الكلاب او خمور مسكوبه عليها او امطار..
علما بان المقاعد لا تطهر بل تنظف بالسوائل المعقمه او بشيء قليل من الماء الذي لا يخلوا عاده من التلاقى بالنجاسه فما حكم هذي الرطوبة؟


ج: محكومة بالطهاره اذا لم يقطع بنجاستها.


س7: هل المتنجس منجس،
مع قله الواسطه كالاثنتين او الثلاث.
ومع كثرتها؟


ج: مع كثرة الوسائط النجاسه غير متيقنة.


س8: امرأة فبلاد المسلمين لكنها من بلاد الاجانب (الكفار) فهل هي محكومة بحكم الكفر او الاسلام مع الجهل بعقيدتها؟


ج: الانسان فبلد الاسلام محكوم بانه مسلم مع الجهل بحالة اذا لم يعلم بكفرة سابقا.


س9: فالدول غير الاسلاميه (كافره او مشركة) هل يجب عند استئجار بيت =ان يتعامل مع الاثاث و الاوانى معامله النجس ام لا؟


ج: الاصل الطهاره الا مع القطع بالنجاسة.


س10: امرأة فبلاد المسلمين لكنها من بلاد الجانب او عامل افتيتم سابقا بان الانسان فبلد الاسلام محكوم بانه مسلم،
فعليه: العمال الذي قدموا من البلاد النائيه (الهند مثلا) يعاملون فبلد الاسلام معامله الطاهر و يجوز الزواج بهم،
اذا لم يعلم كونهم مسلمين او كفارا؟
وكذا العمال القادمون من بلاد الغرب (فى صورة الشك)؟


ج: اذا لم يعلم بانها كانت سابقا كافره حكم باسلامها بحكم انها فبلد الاسلام و ان كان الاحتياط بالفحص لا ينبغى تركه.


س11: فصورة العكس: رجل من بلاد الاسلام لكنة يعيش فبلاد الكفر فهل هو محكوم بحكم المسلم او الكافر فالطهاره و النكاح؟


ج: يحكم باسلامة للاستصحاب.


س12: ما هو راى سماحتكم الفقهى فاهل الكتاب،
علما انه نقل عنكم الحكم بطهارتهم؟


ج: الطهارة،
ولكنة خلاف الاحتياط.


س13: يدخل فتركيب بعض مساحيق الغسيل و الصابون شحم الخنزير او الميتة،
ولكن بعد استحالتة الى شيء اخر،
فهل هذي الاستحالة هنا تطهر عين النجاسة؟


ج: اذا صدقت عليه الاستحالة عرفا يطهر.


س14: فالاختلاط بين المسلم و الكفار فدولهم،
يصعب الحذر من حيث الطهاره و النجاسه الى حد الحرج،
وربما ادي هذا الى سوء الفهم و التنافر فما حكم الطهاره على ضوء ذلك؟


ج: الحرج مرفوع،
ويغسل الموضع النجس لاجل الصلاة.


س15: هل الكحول المستخدمة فالعطورات الاجنبية نجسة؟


ج: الاصل الطهارة.


س16: هل تعتبر اجسام و ملابس اهل الكتاب و ما يتعلق بهم من اوانى و بيت =و سيارة و فراش و غيرها من مستلزمات الحياة لديهم طاهره فحالة البلل و الرطوبه بالاخص فالايام الممطره فبلادهم نعانى من هذي المساله كثيرا؟


ج: جميع شيء لهم لم يعلم بنجاستة محكوم بالطهارة.


س17: ماء الخزان الذي يسع الكر او الاكثر من الكر،
اذا لم يعلم هل نقص عن الكر ام لا يزال كرا،
هل يترتب عليه حكم الكر؟.


ج: يستصحب الكرية،
اذا لم يتمكن من الفحص و الا فحص.


س18: اذا كانت نجاسه موجوده فسطح ارضيه معينة و كانت تلك الارضيه رطبة و لا يعلم هل ان سطح الارضيه تنجس بفعل وجود النجاسه ام لا؟


ج: السرايه ملاك النجاسة،
والرطوبه بمجردها لا توجب السراية.


س19: اذا انفصل جزء من جسم الانسان سواء كان جلدا او لحما او عظما فهل يصبح موضع الانفصال من الجسم محكوما عليه بالنجاسه اذا لم يظهر منه الدم،
ام يصبح طاهرا؟.


ج: طاهر.


س20: لو القى فالخمر ما ده ازالت سكرها فهل تبقي على حرمتها و نجاستها ام لا؟.


ج: تبقي على حالها فالحرمه و النجاسة.


س21: اذا كانت رطوبه موجوده على جدار و التقت بالجدار رطوبه نجسه من اسفل الجدار فهل ينجس الجدار بهذه الملاقاة؟.


ج: لا ينجس الاعلي بسبب الاسفل.


س22: الماء المتصل بالكر هل يطهر النجاسه الواقعه على السجاده كالبول مثلا ام لا؟


ج: نعم من زوال عين النجاسة.


س23: هل عرق الجنب من الحرام طاهر ام نجس؟


ج: نجس على الاحوط استحبابا سواء خرج العرق حال الجماع او بعده،
رجلا كان او امراة،
بالزنا كان او بوطى الحيوانات او الاستمناء (اى تعمد اخراج المنى من نفسه).


س24: بناء على المساله السابقة ما هو حكم عرق الرجل اذا جامع زوجتة فزمان يحرم عليه مجامعتها به كما لو جامعها فصوم شهر رمضان؟


ج: ايضا نجس على الاحوط استحبابا .



س25: هل يطهر باطن القدم او الحذاء النجس بالمشي على الاسفلت او على الارض المفروشه بالخشب؟


ج: محل اشكال.


س26: ما هو حد طهاره باطن القدم او الحذاء؟


ج: الاروع ان يمشي على الارض خمس عشره خطوه او اكثر و ان كانت عين النجاسه تزول باقل من ذلك،
ولا يلزم فحصول الطهاره ان يصبح باطن القدم او الحذاء النجس رطبا،
بل يطهر كذلك اذا كان جافا.


س27: ما هو حكم القشور و البثور الطفيفه التي تعلو الشفاه،
ومواضع ثانية من البدن و حان سقوطها؟


ج: طاهره و ان نزعها اختيارا و لكن الاحوط استحبابا الاجتناب عن هذي القشور ان نزعت قبل ان يحين وقت سقوطها.


س28: اذا كان يوجد فمكان المكلف اجانب كثيرون من بينهم كفار و كتابيون فهل يجب عليه اذا اراد التعامل مع احدهم فيما يجب له الطهاره او الاسلام ان يسالة عن ديانتة مع فرض الشك فذلك و عدمه؟


ج: اذا كان بلد الاسلام لا يحتاج الى السؤال.


س29: اصبحت مجارى مياة التنظيف فالمنازل فهذا الزمان تختلط بمياة المراحيض فهل يحرم رمى بقايا الاكل فتلك المجاري؟
وعلي فرض الحرمه الحكم فاليسير منها كالعالق فاليدين بعد الطعام فالاواني؟


ج: لا يرمى،
والعالق باليد و نحوة لا باس فيه لانة يستهلك.


س30: هل يجب منع الكافر (غير المسلم) كتابيا او غير كتابي من دخول مساجد المسلمين؟


ج: نعم.


س31: و ما حكم دخولة اذا كان بغرض التعرف على الاسلام فربما يدخل الاسلام بذلك.


ج: اذا كان اهم لا باس بذلك.


س32: هل تقتصر تطهير الشمس للحصير و البوارى على الحصر و البوارى المعروفة زمان الروايات ام يتعدي الحكم الى جميع ما يفرش على الارض اليوم من الحصر المصنوعه من البلاستيك و السجاد و ما يعرف بالموكيت؟


ج: جميع اقسام الحصير يشملة ذلك.


س33: ما حكم الاطعمة =من البلاد الاسلاميه و الاجنبية (مثلا البسكويت و الشوكولا و العلكة..) و بعض الحلوى و غير ذلك،
فيما لو اضيف اليها هذي ما ده سائله تستخرج من بين عظام البقر و الغنم و غير هذا علما ان اي ما ده من هذي الاطعمة =تتحول من ما ده الى ثانية و السائل ليس الا حفظا لها،
فهل ذلك من قبيل الاستحالة او الانقلاب المطهر للنجس فيما لو كان ذلك نجسا؟


ج: نعم استحالة.


س34: ما حكم السكر المضاف الية عظم الحيوان المستورد من بلاد دينيه او اجنبية حيث ثبت ان ما ده السكر لا بد من دخول ما ده العظم الية ليكون بهذا الشكل،
وعليه فهل يدخل هذا ضمن المطهرات بعد التغير الحاصل.


ج: لا باس.


س35: اذا كان انسان من عادتة الاستبراء،
وبعد الخروج من الخلاء شك انه استبرا ام لا،
وخرجت منه رطوبه مشتبهه هل يحكم بطهارتها ام بنجاستها؟


ج: الظاهر الحكم بالطهارة.


س35: اذا بال الطفل فمكان ما من المنزل،
وصب عليه ماء الكر او الجارى لفتره حتي اضمحل البول به و لم يميز بين المائين،
فهل يطهر المحل؟


ج: يطهر.


س37: تلجا بعض الدول الى اعاده تكرير و تصفيه الماء بعد ان يستعملة الناس فمنازلهم بمختلف الاستعمالات،
فالنتيجة تصبح فضلات المياة ملوثة.


و السؤال: بعد ان تجرى على مياة المجارى تلك عمليات التصفيه و التنقيه هل تصبح طاهره و تعامل معامله الماء المطلق مع ان المعالجه تمت بالالات و المواد الكيمياوية؟


ج: لا باس فيه اذا لم يصدق عليه العنوان السباق،
ووصل بالكر الطاهر او نحوه.


س38: الاجزاء التي لا تحلها الحياة من الحيوان الطاهر الحرام كالسبع هل هي نجسه او طاهرة؟


ج: طاهرة.


س39: لو نقص من مقدار الكر شيئا قليلا مثلا مقدار كوب او كاسين فهل يظهر بذلك من الكرية؟


ج: النقصان عن الكريه يوجب زوال احكامها و اذا شك بالنقصان تستصحب الكرية.


س40: فهذا الزمان اعتاد كثير من الناس ان يلصقوا فرش المنزل بالارض بمادة صمغيه يصعب بعدة نزعها،
والسؤال لو اصابت ذلك الفرش نجاسه كالبول مثلا،
فهل هنالك كيفية لتطهيرة دون رفعة من الارض؟


ج: ممكن تطهيرة بازاله عين النجاسه و غسلة بالماء القليل مرتين او بماء الحنفيه (الجاري) مره واحده مع تنشيفة بخرقه او قطعة اسفنج بعد جميع غسلة.


س41: كيف يتم تطهير الطفل اذا تنجس بدنه؟


ج: يتم تطهيرة بالعديد و بالقليل من الماء كما يطهر الثوب.


س42: اذا تنجس موضع من السجاده ال كبار فهل ممكن تطهيرها ب (الماء) القليل من دون اخراجها من الغرفة؟


ج: ممكن تطهيرها بالماء القليل،
وذلك بصب الماء عليها بعدها مسح الماء عليها ثانيا،
كما ممكن تطهيرها بماء الانبوب.


س43: المسلم غير الملتزم باحكام الاسلام،
كالذى لا يحتاط من جهه الطهاره و النجاسة،
هل يجب الاجتناب عنه من ناحيه مباشرتة باليد؟


ج: لا يجب الاجتناب عنه الا اذا علمنا بنجاسته.


س44: هل تجرى احكام الكر على الكر المنجمد؟


ج: فحالة الانجماد لا تجرى احكام الكرية.


س45: ما حكم الدم الذي يمتصة البعوض او البرغوث من الجسم؟


ج: اذا دخل جسمة كان طاهرا.


س46: ما حكم الجلد المستورد من بلاد الكفار لحيوان غير ما كول اللحم،
مثل الثعلب و السبع و نحوهما؟


ج: محكوم بالنجاسه اذا كان الحيوان ذا دم دافق.


س47: هل يحكم بنجاسه المياة المتساقطه من غسيل ثياب الكافر،
او المسلم غير المبالى باحكام الطهارة؟


ج: اذا لم تعلم بنجاستة فهو طاهر.


س48: الفرش المتنجس اثر و ضعة على الارض الرطبة المتنجسه من دون وجود اثر لماء علىالارض،
هل يحكم عليه بالنجاسة؟


ج: اذا حصلت السرايه تنجس.


س49: البخار المتصاعد من عين النجاسه كالبول،
او الثياب المتنجسه و الذي ربما يتحول الى قطرات على الحائط او الزجاج،
هل يحكم بنجاسته؟


ج: طاهر.


س50: هل يطهر الابريق المتنجس بالماء القليل حتي يفيض من جوانبه؟


ج: نعم اذا صنع هذا ثلاث مرات.


س51: هل يجب فتطهير الاوانى بالماء القليل التعدد؟


ج: نعم،
ثلاث مرات.


س52: هل يمنع الدسم من تطهير الشيء المتنجس،
مثل هذا الزيتون و اللحم و الشحم

  • حكم نقل أثاث نجس في سيارة
  • كيف تطهر البول


كيف تتطهر اثاث من النجاسة