ما حكم الزوجه الخائنه

انا شاب عمري 37 عاما تزوجت منذ حوالى عشره اشهر و لم يمض على الشهر الاول فزواجى حتي فوجئت بزوجتي تعرف على الانترنت شخصا كانت تعرفة قبل زواجنا،
والكارثة اننى و جدتها تحادثة على الكاميرا و تعرض له جسمها عاريه و تراة عاريا،
فواجهتها و اعترفت و جاءت بكتاب الله و اقسمت عليه انها تابت و ان ما حدث لم يكن برغبتها و انها كانت فحالة لا تعى بها و ان الشيطان اغواها و اقسمت انها لن تعود الى ذلك،
فوافقت على مسامحتها و ان تستمر معى خاصة و اننى اشفق على اهلها من الفضيحة بعد شهر من زواجنا خاصة و انها مقيمه معى فبلد عربي،
فكيف اعيدها الى اهلها بعد شهر و الفضيحة ستلحق بهم؟
واستمرت العلاقه بيننا 10 شهور و كانت الشكوك دائما تراودنى من ناحيتها،
ولها افعال كثيرة لم تكن تطمئنني،
وبحكم معرفتى للكمبيوتر و استعمال و سائل المراقبه جيدا تمكنت من اكتشاف خيانتها مره ثانية مع رجل احدث تقوم بمحادثتة عبر الكاميرات و الهاتف،
فجن جنونى و اتصلت على اختها الكبري و اخبرتها بالامر فقالت لى انها غير راضيه عنه و انها ستخبر اهلها حتي يتصرفوا معها كما يليق،
ولكننى بعد تفكير قليل راجعت نفسي و قلت ما ذنب ام كبار فالسن و اب و اشقاء لهم بيوتهم و اسرهم ان تكون فضيحتهم هكذا،
فطلبت من اختها ان لا تقول لامها اي شيء خاصة بعدما اتصلت فيها و اخبرتها بوجود مشكلة كبري بيننا و انه يجب ان تتصل على ابنتها،
وسؤالى هو: لقد سامحتها فالمره الاولي و اقسمت على كتاب الله ان تتوب و لا تعيد ما فعلتة و لكنها عادت و كررته،
وهي الان تعاود القسم،
فما حكم الدين مع كهذه الخائنة؟
مع العلم اننى لا اعاشرها و لا اطيق معاشرتها،
وقد ضربتها،
فهل ضربى لها حرام،
ام انه حق لي؟
وجزاكم الله خيرا.

الاجابة

الحمد لله و الصلاة و السلام على رسول الله و على الة و صحبه،
اما بعد:

فان كان الحال كما ذكرت من و قوع زوجتك فتلك المنكرات القبيحه و ارتيابك فصدق توبتها،
فينبغى ان تفارقها بطلاق او خلع،
قال ابن قدامه رحمة الله عند كلامة على اقسام الطلاق: والرابع: مندوب اليه،
وهو عند تفريط المرأة فحقوق الله الواجبة عليها كالصلاة و نحوها و لا يمكنة اجبارها عليها،
او تكون له امرأة غير عفيفة،
قال احمد: لا ينبغى له امساكها،
وذلك لان به نقصا لدينه،
ولا يامن افسادها لفراشه……….
ويحتمل ان الطلاق فهذين الموضعين و اجب.

وعليك ان تستر عليها و لا تخبر احدا بمعصيتها ما لم تكن هنالك مصلحه راجحه فالاخبار،
قال ابن عبدالبر رحمة الله:..
فية كذلك ما يدل على ان الستر و اجب على المسلم فخاصة نفسة اذا اتي فاحشة،
وواجب هذا عليه كذلك فغيره….

واما بخصوص ضربك لها على هذي المنكرات: فهو جائز اذا لم يكن ضربا مبرحا،
وانظر الفتوي رقم: 139729.

واعلم ان الواجب على الرجل ان يعف زوجتة بقدر طاقتة و حاجتها،
ولا يجوز له ترك جماعها لغير عذر،
الا اذا كان به تاديب لها،
وراجع الفتوي رقم: 187223.

والله اعلم.

ما حكم الزوجه الخائنه 20160908 2152

  • الزوجة الخائنة
  • ما حكم الزوجة الخائنة
  • ما حكم الزوجه الخائنه
  • حكم الزوجه الخائنه
  • حكم الشراع الزوجه الخاينه
  • فتوي رقم 139729
  • ما حكم تقبيل المرأة لزوج ابنتها
  • ماحكم المراة الخاينة


ما حكم الزوجه الخائنه