ما حكم من حرم زوجته عليه في حالة الغضب

السؤال


ارسل لى احد الاخوه السؤال الاتي: ماذا يترتب على الشخص اذا قال لزوجتة فلحظه غضب: (انت حرام على ليوم الدين ثلاث مرات متتابعة).
ارجو المساعدة؟
انتهي السؤال.

فهل لنا ان نعلم ما هو الحكم الشرعى لهذه المساله و التي و للاسف انتشرت كثيرا بين اوساط المسلمين؟
وما هو الفرق شيخنا بين الطلاق و الظهار فلعلك شيخنا ان تؤصل لنا المساله حتي استفيد و يستفيد القراء من هذي الاستشاره و تبين لنا مدي خطوره ذلك الامر؟
وجزاك الله جميع خير و اقوى الله اليك و غفر لوالديك و بارك الله لك عملك و عمرك؟

الاجابة


الحمد لله و الصلاة و السلام على رسول الله و على الة و صحبه،
اما بعد:

فمن حرم زوجتة خلال الغضب الشديد بحيث كان لا يعى ما يقول فلا شيء عليه لارتفاع التكليف حينئذ و ان كان يعى ما يقول فيرجع فذلك الى نيتة و قصده،
ولا يخلو من ان يصبح ربما قصد الطلاق او الظهار او اليمين او لم يقصد شيئا.

قال الشيخ ابن عثيمين رحمة الله تعالى: فصار الذي يقول لزوجتة انت على حرام له اربع حالات:

الاولى: ان ينوى الظهار.
الثانية: ان ينوى الطلاق.
الثالثة: ان ينوى اليمين.
الرابعة: ان لا ينوى شيئا.

فاذا نوي الظهار فظهار،
او الطلاق فطلاق،
او اليمين فيمين.
والعمدة عندنا قول النبى صلى الله عليه و سلم: انما الاعمال بالنيات،
وانما لكل امرئ ما نوى.
فاذا لم ينو شيئا صار يمينا،
والدليل قوله تعالى: يا ايها النبى لم تحرم ما احل الله لك تبتغى مرضات ازواجك و الله غفور رحيم* ربما فرض الله لكم تحله ايمانكم.
انتهى.

وعلي هذا فاذا قصد الشخص المذكور بما قال الطلاق و نوي التاكيد بمعني انه قصد انشاء الطلاق بالعبارة الاولي فقط و جعل ما بعدين تاكيدا او لم ينو شيئا لزمتة طلقه واحدة،
وان قصد التاسيس و هو انشاء الطلاق بالكلمات كلها فقد و قع الطلاق ثلاثا و حرمت عليه حتي تنكح زوجا غيرة -نكاحا صحيحا نكاح رغبه لا نكاح تحليل- بعدها يطلقها بعد الدخول.

قال ابن قدامه فالمغني: فان قال: انت طالق طالق طالق،
وقال: اردت التوكيد قبل منه،
لان الكلام يكرر للتوكيد،
كقوله عليه السلام: فنكاحها باطل باطل باطل.

وان قصدت الايقاع و كرر الطلقات طلقت ثلاثا،
وان لم ينو شيئا،
لم يقع الا واحدة،
لانة لم يات بينها بحرف يقتضى المغايره فلا يكن متغايرات.
انتهى.

ووقوع الثلاث عند قصد التاسيس هو مذهب جمهور اهل العلم -بمن فيهم المذاهب الاربعة- و قال شيخ الاسلام ابن تيميه و من و افقه: تلزم طلقه واحده على جميع حال،
وان قصد الظهار لزمتة كفاره ظهار واحدة،
.
وهذه الكفارة

وان قصد اليمين بالله تعالى او لم يقصد شيئا لزمتة كفاره يمين واحدة،
وقول الزوج: ليوم الدين تاكيد لما يترتب على ذلك التحريم و لا يترتب عليه حكم مستقل.

ففى حاشيه الدسوقى المالكي: (قوله: او طالق ابدا) اي او الى يوم القيامه و انما لزمت الواحده لان المعني انت طالق و يستمر طلاقك ابدا او الى يوم القيامه و هو اذا طلقها و لم يراجعها استمر طلاقها ابدا اي استمر اثر طلاقها و هو مفارقتها ابدا او الى يوم القيامة.
انتهى.

اما تعريف الطلاق فهو قصد الزوج ازاله العصمه بلفظ صريح او كنايه مع النيه كما ان تعريف الظهار هو تشبية الرجل زوجتة او جزءا منها بامرأة تحرم عليه تحريما مؤبدا او بجزء منها يحرم عليه نظرة كالظهر و البطن و نحوهما،
ويترتب على التلفظ بالطلاق ان كان ثلاثا حرمه الزوج على زوجها حتي تنكح زوجا غيرة نكاح رغبه لا نكاح تحليل بعدها يطلقها بعد الدخول و ان كان اقل من ثلاث فلزوجها مراجعتها قبل تمام عدتها،
اما من صدر منه الظهار فعليه الكفاره قبل ان يعود لمعاشرة زوجتة و هذي الكفارة

والله اعلم.

  • ما الحكم الشرعي عندما يحرم الزوج لزوجته


ما حكم من حرم زوجته عليه في حالة الغضب