افضل مواضيع جميلة بالصور

ما هي اثار الاخلال بالعقود

العقد التزامات وحقوق –  الشرط الجزائي – الاخلال بالعقد –  نظرة عامة

العقد هو اتفاق بين طرفين او اكثر يتعهد فيه كل منهم باشياء او وعود متبادلة بحيث يكفل نفذها القانون.

“العقد شريعة المتعاقدين”. واذا تم الاخلال بالعقد فان القانون يقدم ما يعرف بالتدابير القضائية للتعامل مع ذلك

نقوم كلنا بعمل عقود كل يوم، واحيانا تكون العقود مكتوبة مثلما الحال عند شراء او ايجار منزل، الا ان النسبة الغالبة من العقود تكون شفهيا، مثلما الحال عند شراء كتاب او فنجان من القهوة. ويندرج قانون العقود تحت ظل القانون المدني كجزء من القانون العام للالتزامات

وتعد النظرية العامة للعقود من اهم النظريات القانونية قاطبة.

والعقود انواع :

ا: من حيث التكوين

1 : العقد الرضائي: العقد الذي يتم بمجرد التراضي بين اطراف العقد مثل شراء فنجان قهوة في مقهى

2 : العقد الشكلي: هو الذي يخضع لشكل معين ، اي الكتابة وفي غالب الاحيان الكتابة الرسمية امام الموثق مثل عقد شراء بيت وعقد تاسيس شركة

3: العقد العيني: وهو الذي يستوجب تسليم العين ، محل العقد او بشكل اوضح الشيئ المتعاقد عليه  مثل عقد بيع البيت والسيارة

ب: من حيث الموضوع

1 : العقد المسمى: وهو العقد الذي نظمه المشرع وذكره في نصوصه مثال ذلك : عقد البيع ، عقد الايجار ، عقد الشركة وعقد التامين

2 : العقد غير المسمى: وهو الذي لم يتناوله المشرع في نصوصه الخاصة وانما تحكمه القواعد العامة في القانون مثل عقد التسويق عبر الانترنت

3 : العقد البسيط : وهو النوع الذي يتضمن عقدا واحدا وبسيطا

4 : العقد المختلط:  وهو النوع الذي يتضمن عدة عقود مثل عقد الفندقة

ج: من حيث الطبيعة

1 : العقد المحدد او التبادلي:  هو العقد الذي يستطيع فيه كل من المتعاقدين ، عند التعاقد ، تحديد مايحصل عليه

2 : العقد الاحتمالي او عقد الغرر: هو الذي لا يستطيع فيه كل من المتعاقدين تحديد ما يحصل عليه عند التعاقد ، و انما يتحدد هذا فيما بعد ، او محقق الحصول ولكن لايعرف متى يحصل . مثل عقد بيع الثمار قبل انعقادها ” نضوجها وحصدها من الارض ” بثمن جزافي

3 : العقد الفوري:  الذي يتم تنفيذه دفعة واحدة او على دفعات دون ان يكون الزمن عنصرا اساسا فيهمثل عقد البيع وعقد البيع بالتقسيط ” دفع الثمن على اقساط متتالية

4 : العقد الزمني او عقد المدة: هو العقد الذي تعتبر فيه المدة عنصرا اساسا فيه مثل عقد العمل وعقد الايجار

د : من حيث الاثر

تخضع اثار العقد الى مبداين هما : ( الزامية العقد ) من جهة ، و ( نسبية اثاره ) من جهة اخرى. ففيما يتعلق بالقوة الالزامية العقد فان الارادة الحرة هي التي تكسب العقد قوته الالزامية ، وطالما التزم المتعاقد بمحض ارادته وجب عليه تنفيذ ما التزم به ، ولا يجوز له نقض العقد ، او تعديله او انهاؤه دون رضا المتعاقد الاخر . اما بالنسبة للاثر النسبي للعقد ، فمعناه ان العقد لا تنصرف اثاره الا للمتعاقدين . فالحقوق والواجبات التي يرتبها تلحق المتعاقدين دون غيرهما.

1 : العقد الملزم لجانب واحد:  وهو العقد الذي ينشئ التزاما في ذمة احد المتعاقدين دون الاخر مثل عقد الهبة

2 : العقد الملزم لجانبين : هو العقد الذي ينشا التزامات متقابلة في ذمة كل من المتعاقدين مثل عقد بيع بيت يلزم البائع بتسليم البيت للمشتري ويلزم المشتري بدفع الثمن

3 : عقد المعاوضة:  هو العقد الذي ياخذ فيه العاقد مقابلا لما يعطي مثل عقد البيع

4 : عقد التبرع:  هو العقد الذي لاياخذ فيه العاقد مقابلا لما يعطي مثل عقد الهبة

المسئولية العقدية :

الاصل ان ينفذ الالتزام عينا ” اي يقوم المدين بتنفيذ عين ما التزم به ” والا يتم اللجؤ للتنفيذ جبرا وان استحال يتم اللجؤ للتنفيذ بطريق التعويض

عدم الوفاء بالعقد الصحيح = مخالفة قانونية ==> للدائن حق طلب التنفيذ بل حتى الجبر عليه… فالاصل في الوفاء ان يكون عينا .

الاثر العادي للالتزام هو تنفيذ الالتزام

فالتنفيذ الاصل فيه ان يكون اختياريا اذ يقوم المدين بتنفيذ الالتزام طواعية بارادته واختياره ولكن التنفيذ قد يكون جبرا تنفيذيا قسريا جبريا ويستعان فيه بالسلطة العامة بناءا على طلب الدائن وسند تنفيذي وذلك لالزام المدين بالتنفيذ عندما لا يقوم به طوعا واختيارا، علما بان الصورة المالوفة هي الالتزام المدني والذي يمكن فيه جبر المدين على الوفاء خلافا للالتزام الطبيعي الذي لا جبر فيه على المدين له تنفيذه او عدم تنفيذه.

لكن التنفيذ العيني هو التنفيذ بالمعنى الحقيقي ويكون بتقديم المدين عين الاداء الذي التزم به هذا التنفيذ العيني

وقد يكون التنفيذ بمقابل ورغم هذه التسمية فانه لا يعتبر تنفيذا للالتزام ، ويقع حالما لا يستطيع المدين او لايريد تنفيذ الالتزام، بمعنى تقديم الاداء الذي التزم به ، والحال هذه يستطيع الدائن الحصول على مبلغ من النقود يحل محل الاداء الاصلي ليعوضه عن الضرر الذي اصابه نتيجة لعدم التنفيذ ، ويكون ذلك عن طريق التعويض

التنفيذ بطريق التعويض او التنفيذ بمقابل

التنفيذ بمقابل او التنفيذ عن طريق التعويض هو طريق يلجا اليه عندما لا يقضى بالتنفيذ العيني للالتزام. مع التاكيد على ان الاصل في التنفيذ ان يكون عينيا

لكن هناك حالات يتحتم فيها الالتجاء الى التنفيذ عن طريق التعويض وتتلخص هذه الحالات فيما يلي

1 اذا اصبح التنفيذ العيني مستحيلا بفعل المدين اي بخطئه

2 ذا كان التنفيذ العيني ممكنا ولكن فيه ارهاقا للمدين ، ولم يكن في استبعاد التنفيذ العيني ضرر جسيم بالدائن ، اذ يجوز ان يقتصر التنفيذ على التعويض

3 اذا كان التنفيذ العيني للالتزام غير ممكن او غير ملائم مالم يصدر من المدين شخصيا، وتم الاستعانة بغرامة تهديدية ولم تنفع في حمل المدين على الوفاء

4 اذا كان التنفيذ العيني ممكنا ولكن لم يطلبه الدائن ولم يعرضه المدين ، هنا وفي مثل هذه الحال يقضى بالتنفيذ بمقابل اي بالتعويض ما دام الدائن يطالب به

وللتعويض نوعان: تعويض عن عدم التنفيذ ، وتعويض عن التاخير في التنفيذ

ففي التنفيذ بالتعويض عن عدم التنفيذ يحل محل الالتزام العيني ولا يجتمع معه

اما التعويض عن التاخير في التنفيذ فهو يجتمع مع التنفيذ العيني و يقصد به تعويض الدائن عن الضرر الذ ي اصابه نتيجة تاخر المدين في التنفيذ ، بل ويجتمع مع التعويض عن عدم التنفيذ ايضا

والالتزام بالتعويض لا يعتبر في نظر جمهرة الفقهاء التزاما جديدا يحل محل الالتزام الاصلي ، بل هو طريق لتنفيذ هذا الالتزام ، ولذلك تبقى جميع الضمانات المقررة للالتزام قائمة لضمان الوفاء بالتعويض

كما يشترط لاستحقاق الدائن للتعويض شرطان :اولهما، يرتبط الاستحقاق بشروط قيام المسئولية المدنية بنوعيها عقدية او تقصيرية، من توافر الخطا والضرر وعلاقة السببية بينهما. ثانيهما: يشترط القانون لاستحقاق التعويض الاعذاراي وضع المدين وضع المقصر في تنفيذ التزامه باثبات تاخيره عن الوفاء

الوسائل التي تكفل للدائن تنفيذ الالتزام

حق الضمان العام

كل اموال المدين ضامنة للوفاء بديونه بمعنى ان يستطيع الدائن ان ينفذ بحقه على اموال المدين سواء كان التنفيذ عينيا او كان بطريق التعويض ومن ثم فهذا الحق يتصف بانه عام لا يقع على مال معين بالذات ، و بانه لايقع فقط على الاموال التي كانت في ذمة المدين وقت نشوء الالتزام، بل يشمل علاوة على ذلك ، كل ما دخل في ذمة المدين عقب نشوء الالتزام، فالضمان العام ينصب على الاموال الحاضرة والمستقبلة

تطبيقات قضائية

حكم نقض

الاصل ان ينفذ الالتزام عينا فاذا استحال حكم على المدين بالتعويض تنص المادة 203 من القانون المدنى بالاتى : (1) يجبر المدين بعد اعذاره طبقا للمادتين 220،219 على تنفيذ التزامه تنفيذا عينيا ، متى كان ذلك ممكنا . (2) على انه اذا كان فى التنفيذ العينى ارهاق للمدين جاز له ان يقتصر على دفع تعويض نقدى ، اذا كان ذلك لا يلحق بالدائن ضررا جسيما .

كما تجرى المادة 215 من القانون المدنى بالاتى :

اذا استحال على المدين ان ينفذ الالتزام عينيا حكم عليه بالتعويض لعدم الوفاء بالتزامه ، ما لم يثبت ان استحالة التنفيذ قد نشا عن سبب اجنبى لا يد له فيه ، ويكون الحكم كذلك اذا تاخر المدين فى تنفيذ التزامه .

وقد قضت محكمة النقض مرارا وفقا لهذا المنطق بالاتى :

القاعدة:

المقرر فى قضاء محكمة النقض ان طلب التنفيذ العينى والتنفيذ بطريق التعويض قسيمان يتقاسمان تنفيذ التزام المدين ويتكافان فورا بحيث يجوز الجمع بينهما اذ ان تنفيذ الالتزام اما ان يكون تنفيذا عينيا فيقوم المدين باداء عين ما التزام به او تنفيذا عن طريق التعويض فى حالة استحالة التنفيذ العينى او اذا كان ينطوى على ارهاق للمدين وهو ما نصت عليه المادة 203 من القانون المدنى .

الطعن رقم 2971 لسنة 60 ق جلسة 7/4/1994 س 45 ج 1 ص 663

الشرط الجزائي والاخلال بالعقد

الشرط الجزائي هو اتفاق بين المتعاقدين على تقدير التعويض الذي يستحقه من شرط له عن الضرر الذي يلحقه اذا لم ينفذ الطرف الاخر ما التزم به، او تاخر في تنفيذه.

اي هو اتفاق بين المتعاقدين على ادراج شرط في العقد يحددان فيه التعويض الذي يلتزم به المدين اذا ما اخل بالتزامه .

و قد يكون التعويض متفقا عليه جزاء لعدم التنفيذ كليا او جزئيا ، او التاخير في التنفيذ .

و قد لا يرد الاتفاق على التعويض عند ابرام العقد ، و انما يتم في اتفاق لاحق للعقد و قبل ان يحدث اخلال المدين بالتزامه .

لاحظ : يجب ان يكون الاتفاق قبل اخلال المدين بالتزامه ، اما اذا لم يتفقا قبل اخلال المدين بالتزامه , و انما اتفقا بعده فهذا يعتبر صلحا و ليس تعويضا اتفاقيا ( شرطا جزائيا ) .

فلا يستطيع الدائن ان يطالب المدين الا بالالتزام الاصيل , ما دام تنفيذه ممكنا   كذلك ، لا يجوز للمدين ان يعرض على الدائن الا تنفيذ الالتزام الاصيل .

و يستطيع الدائن المطالبة بالشرط الجزائي , و يستطيع المدين ان يعرضه على الدائن , متى اصبح تنفيذ الالتزام مستحيلا بخطا المدين . اما اذا اصبح تنفيذ الالتزام مستحيلا بسبب اجنبي ، فان الالتزام ينقضي ولا يجوز للدائن عندئذ المطالبة بالشرط الجزائي ، لان الشرط الجزائي ليس الا تقديرا لتعويض مستحق ، و هنا لا يستحق الدائن اي تعويض .

و لا يعتبر الشرط الجزائي التزاما تخييريا او التزاما بدليا

 بطلان او فسخ الالتزام الاصلي يستتبع بطلان او فسخ الشرط الجزائي :

فاذا كان الالتزام الاصلي باطلا كان الشرط الجزائي باطلا كذلك .

و لكن اذا كان الشرط الجزائي باطلا , فلا يستتبع ذلك بطلان الالتزام الاصيل ، لان الشرط الجزائي التزام تابع فلا يتعلق به مصير الالتزام الاصيل .

و اذا اختار الدائن عند اخلال المدين بالتزامه الاصيل فسخ العقد , بدلا من المطالبة

بتنفيذ الشرط الجزائي , سقط الالتزام الاصيل بمجرد فسخ العقد , و سقط معه الشرط الجزائي , لانه تابع له ، و يطالب الدائن في هذه الحالة بالتعويض الذي يقدره القاضي وفقا للقواعد العامة للتعويض .

شروط استحقاق التعويض الاتفاقي ” الشرط الجزائي ”

يشترط لاستحقاق التعويض الاتفاقي جميع اركان المسؤولية , اي الخطا و الضرر و علاقة السببية بينهما ، بالاضافة الى ضرورة اعذار المدين .

سلطة القاضي عند وجود الشرط الجزائي

الاصل هو ان يحكم القاضي بالتعويض المتفق عليه احتراما لارادة المتعاقدين دون زيادة او نقصان ، ولكن مع ذلك اجاز المشرع في العديد من الدول لقاضي النزاع في حالات معينة تعديل الشرط الجزائي بالزيادة او النقصان .

تطبيقات قضائية

حكم نقض

الموضوع : التزام الموضوع الفرعي : طبيعة الشرط الجزائى فقرة رقم : 1 الشرط الجزائى متى تعلق بالتزام معين وجب التقيد به و اعماله فى حالة الاخلال بهذا الالتزام ايا كان الوصف الصحيح للعقد الذى تضمنه بيعا كان او تعهدا من جانب الملتزم بالسعى لدى الغير لاقرار البيع . و اذن فاذا كان الحكم مع اثباته اخلال الملتزم بما تعهد به بموجب العقد من السعى لدى من ادعى الوكالة عنهم لاتمام بيع منزل فى حين انه التزم بصفته ضامنا متضامنا معهم بتنفيذ جميع شروط العقد لم يعمل الشرط الجزائى المنصوص عليه فى ذلك العقد قولا بان العقد فى حقيقته لا يعدو ان يكون تعهدا شخصيا بعمل معين من جانب المتعهد فانه يكون قد اخطا . ( الطعن رقم 87 لسنة 18 ق ، جلسة 1950/01/12 )

الموضوع : التزام الموضوع الفرعي : طبيعة الشرط الجزائى فقرة رقم : 1 الشرط الجزائى – و على ما جرى به قضاءهذه المحكمة – التزام تابع للالتزام الاصلى اذ هو اتفاق على جزاء الاخلال بهذاالالتزام ، فاذا سقط الالتزام الاصلى بفسخ العقد سقط معه الشرط الجزائى و لا يقيدبالتعويض المقدر بمقتضاه ، فان استحق تعويض للدائن تولى القاضى تقديره وفقاللقواعد العامة التى تجعل عبء اثبات الضرر و تحققه و مقداره على عاتق الدائن .

(الطعن رقم 663  لسنة 44 مكتب فنى 29 صفحة رقم 1020

بتاريخ 18-04-1978 )

القانون المدني المصري

قانون رقم 131 لسنة 1948

باصدار القانون المدنى

العقد مصدر من مصادر الالتزام

المادة 89

يتم العقد بمجرد ان يتبادل طرفان التعبير عن ارادتين متطابقتين مع مراعاة ما يقرره القانون فوق ذلك من اوضاع معينة لانعقاد العقد .

المادة 90

(1) التعبير عن الارادة يكون باللفظ وبالكتابة وبالاشارة المتداولة عرفا كما يكون باتخاذ موقف لا تدع ظروف الحال شكا فى دلالته على حقيقة المقصود . (2) ويجوز ان يكون التعبير عن الارادة ضمنيا اذا لم ينص القانون او يتفق الطرفان على ان يكون صريحا .

المادة 91

ينتج التعبير عن الارادة اثره فى الوقت الذى يتصل فيه بعلم من وجه اليه ويعتبر وصول التعبير قرينة على العلم به ما لم يقم الدليل على عكس ذلك .

المادة 92

اذا مات من صدر منه التعبير عن الارادة او فقد اهليته قبل ان ينتج التعبير اثره فان ذلك لايمنع من ترتب هذا الاثر عند اتصال التعبير بعلم من وجه اليه هذا ما لم يتبين العكس من التعبير او من طبيعة التعامل .

المادة 93

(1) اذا عين ميعاد للقبول التزم الموجب بالبقاء على ايجابه الى ان ينقضى هذا الميعاد . (2) وقد يستخلص الميعاد من ظروف الحال او من طبيعة المعاملة .

المادة 94

(1)اذا صدر الايجاب فى مجلس العقد دون ان يعين ميعاد للقبول فان الموجب يتحلل من ايجابه اذا لم يصدر القبول فورا , وكذلك الحال اذا صدر الايجاب عن شخص الى اخر بطريق التليفون او باى طريق مماثل . (2) ومع ذلك يتم العقد , ولو لم يصدر القبول فورا , اذا لم يوجد ما يدل على لن الموجب قد عدل عن ايجابه فى الفترة ما بين الايجاب والقبول , وكان القبول قد صدر قبل ان ينفض مجلس العقد .

المادة 95

اذا اتفق الطرفان على جميع المسائل الجوهريه فى العقد واحتفظا بمسائل تفصيليه يتفقان عليها فيما بعد ولم يشترطا ان العقد لايتم عند عدم الاتفاق عليها , اعتبر العقد قد تم , واذا قام خلاف على المسائل التى لم يتم الاتفاق عليها فان المحكمة تقضى فيها طبقا لطبيعة المعامله ولاحكام القانون والعرف والعدالة .

المادة 96

اذا اقترن القبول بما يزيد فى الايجاب او يقيد منه او يعدل فيه اعتبر رفضا يتضمن ايجابا جديدا .

المادة 97

(1) يعتبر التعاقد ما بين الغائبين قد تم فى المكان وفى الزمان اللذين يعلم فيهما الموجب بالقبول ما لم يوجد نص قانونى يقضى بغير ذلك .(2) ويفترض ان الموجب قد علم بالقبول فى المكان وفى الزمان اللذين وصل اليه فيهما هذا القبول .

المادة 98

(1) اذا كانت طبيعة المعاملة او العرف التجارى او غير ذلك من الظروف تدل على ان الموجب لم يكن ينتظر تصريحا بالقبول فان العقد يعتبر قد تم اذا لم يرفض الايجاب فى وقت مناسب . (2) ويعتبر السكوت عن الرد قبولا اذا كان هناك تعامل سابق بين المتعاقدين واتصل الايجاب بهذا التعامل او اذا تمخض الايجاب لمنفعة من وجه اليه .

المادة 99

لا يتم العقد فى المزايدات الا برسو المزاد . ويسقط العطاء بعطاء يزيد عليه ولو كان باطلا .

المادة 100

القبول فى عقود الاذعان يقتصر على مجرد التسليم بشروط يضعها الموجب ولا يقبل مناقشة فيها .

المادة 101

(1) الاتفاق الذى يعد بموجبه كلا المتعاقدين او احدهما بابرام عقد معين فى المستقبل لاينعقد , الا اذا عينت جميع المسائل الجوهريه للعقد المراد ابرامه, والمدة التى يجب ابرامه فيها .(2) واذا اشترط القانون لتمام العقد استيفاء شكل معين فهذا الشكل تجب مراعاته ايضا فى الاتفاق الذى يتضمن الوعد بابرام هذا العقد .

المادة 102

اذا وعد شخص بابرام عقد ثم نكل وقاضاه المتعاقد الاخر طالبا تنفيذ الوعد , وكانت الشروط اللازمة لتمام العقد وبخاصة ما يتعلق منها يالشكل متوافرة قام الحكم متى حاز قوة الشيئ المقضى به مقام العقد .

المادة 103

(1) دفع العربون وقت ابرام العقد يفيد ان لكل من المتعاقدين الحق فى العدول عنه الا اذا قضى الاتفاق بغير ذلك . (2) فاذا عدل من دفع العربون فقده . واذا عدل من قبضه , رد ضعفه . هذا ولو لم يترتب على العدول اى ضرر .

المادة 104

(1) اذا تم العقد بطريق النيابة كان شخص النائب لا شخص الاصيل هو محل الاعتبار عند النظر فى عيوب الارادة او فى اثر العلم ببعض الظروف الخاصة , او افترض العلم بها حتما (2)ومع ذلك اذا كان النائب وكيلا ويتصرف وفقا لتعليمات معينة صدرت له من موكله , فليس للمزكل ان يتمسك بجهل النائب لظروف كان يعلمها هو او كان من المفروض حتما ان يعلمها .

المادة 105

اذا ابرم النائب فى حدود نيابته عقدا باسم الاصيل فان ما ينشا عن هذا العقد من حقوق والتزامات يضاف الى الاصيل .

المادة 106

اذا لم يعلن العاقد وقت ابرام العقد انه يتعاقد بصفته نائبا , فان اثر العقد لايضاف الى الاصيل دائنا او مدينا , الا اذا كان من المفروض حتما ان من تعاقد معه النائب يعلم بوجود النيابه ,او كان يستوى عنده ان يتعامل مع الاصيل او النائب .

المادة 107

اذا كان النائب ومن تعاقد معه يجهلان معا وقت العقد انقضاء النيابة , فان اثر العقد الذى يبرمه حقا كان او التزاما , يضاف الى الاصيل او خلفائه .

المادة 108

لا يجوز لشخص ان يتعاقد مع نفسه باسم من ينوب عنه , سواء اكان التعاقد لحسابه هو او لحساب شخص اخر , دون ترخيص من الاصيل . على انه يجوز للاصيل فى هذه الحالة ان يجيز التعاقد كل هذا مع مراعاة ما يخالفه ,مما يقضى به القانون او قواعد التجارة .

المادة 109

كل شخص اهل للتعاقد ما لم تسلب اهليته او يحد منها بحكم القانون .

المادة 110

ليس للصغير غير المميز حق فى ماله وتكون جميع تصرفاته باطله .

المادة 111

(1)اذا كان الصبى مميزا كانت تصرفاته المالية صحيحة متى كانت نافعة نفعا محضا , وباطلة متى كانت ضارة ضررا محضا . (2)اما التصرفات الماليه الدائرة بين النفع والضرر , فتكون قابلة للابطال لمصلحة القاصر , ويزول حق التمسك بلابطال اذا اجاز القاصر التصرف بعد بلوغه سن الرشد , او اذا اصدرت الاجازة من وليه او من المحكمة بحسب الاحوال وفقا للقانون .

المادة 112

اذا بلغ الصبى المميز الثامنة عشرة من عمره واذن له فى تسلم امواله لادارتها , او تسلمها بحكم القانون , وكانت اعمال الادارة الصادرة منه صحيحة فى الحدود التى رسمها القانون .

المادة 113

المجنون والمعتوه وذو الغفلة والسفيه تحجر عليهم المحكمة , وترفع الحجر عنهم , وفقا للقواعد وللاجراءات المقررة فى القانون .

المادة 114

(1) يقع باطلا تصرف المجنون والمعتوه اذا صدر التصرف بعد تسجيل قرار الحجر . (2)اما اذا صدر التصرف قبل تسجيل قرار الحجر فلا يكون باطلا الا اذا كانت حالة الجنون او العته شائعة وقت التعاقد , او كان الطرف الاخر على بينة منها .

المادة 115

(1) اذا صدر تصرف من ذى الغفلة او من السفيه بعد تسجيل قرار الحجر سرى على هذا التصرف ما يسرى على تصرفات الصبى المميز من احكام . (2) اما التصرف الصادر قبل تسجيل قرار الحجر فلا يكون باطلا او قابل للابطال الا اذا كان نتيجة استغلال او تواطئ .

المادة 116

(1) يكون تصرف المحجور عليه لسفه او غفلة بالوقف او بالوصيه صحيحا متى اذنته المحكمة فى ذلك . (2) وتكون اعمال الادارة الصادرة من المحجور عليه لسفه الماذون له بتسلم امواله صحيحة فى الحدود التى رسمها القانون .

المادة 117

(1) اذا كان الشخص اصم ابكم او اعمى او اصم او اعمى ابكم , وتعذر عليه بسبب ذلك التعبير عن ارادته , جاز للمحكمة ان تعين له مساعدا قضائيا يعاونه فى التصرفات التى تقتضى مصلحته فيها ذلك . (2) ويكون قابلا للابطال كل تصرف من التصرفات التى تقررت المساعدة القضائية فيها . متى صدر من الشخص الذى تقررت مساعدته قضائيا بغير معاونة المساعد , اذا صدر التصرف بعد تسجيل قرار المساعدة .

المادة 118

التصرفات الصادرة من الاولياء والاوصياء والقوام , تكون صحيحة فى الحدود التى رسمها القانون .

المادة 119

يجوز لناقص الاهلية ان يطلب ابطال العقد , وهذا مع عدم الاخلال بالزامه بالتعويض , اذا لجا الى طرق احتيالية ليخفى نقص اهليته .

المادة 120

اذا وقع المتعاقد فى غلط جوهرى جاز له ان يطلب ابطال العقد , ان كان المتعاقد الاخر قد وقع مثله فى هذا الغلط , او كان على علم به او كان من الهل ان يتبينه .

المادة 121

(1) ويكون الغلط جوهريا اذا باغ حدا من الجسامة بحيث يمتنع معه المتعاقد عن ابرام العقد لو لم يقع فى هذا الغلط . (2) ويعتبر الغلط جوهريا على الاخص :- ( ا) اذا وقع فى صفة للشيئ تكون جوهرية فى اعتبار المتعاقدين , او يجب اعتبارها كذلك لما يلابس العقد من ظروف ولما ينبغى فى التعامل من حسن النيه . (ب) اذا وقع فى ذات المتعاقد او فى صفة من صفاته , وكانت تلك الذات او هذه الصفة السبب الرئيسى فى التعاقد .

المادة 122

يكون العقدقابلا للابطال لغلط فى القانون , اذا توافرت فيه شروط الغلط فى الواقع طبقا للمادتين السابقتين . هذا ما لم يقض القانون بغيره .

المادة 123

لا يؤثر فى صحة العقد مجرد الغلط فى الحساب , ولا غلطات القلم , ولكن يجب تصحيح الغلط .

المادة 124

(1) ليس لمن وقع فى غلط ان يتمسك به على وجه يتعارض مع ما يقضى به حسن النية ,. (2)ويبقى بالاخص ملزما بالعقد الذى قصد ابرامه , اذا اظهر الطرف الاخر استعداده لتنفيذ هذا العقد .

المادة 125

(1) يجوز ابطال العقد للتدليس اذا كانت الحيل التى لجا اليها احد المتعاقدين , او نائب عنه , ومن الجسامة بحيث لولاها لما ابرم الطرف الثانى العقد . (2) ويعتبر تدليسا السكوت عمدا عن واقعة او ملابسة , اذا اثبت المدلس عليه ما كان ليبرم العقدل لو علم بتلك الواقعة او هذه الملابسة .

المادة 126

اذا صدر التدليس من غير المتعاقدين , فليس للمتعاقد المدلس عليه ان يطلب ابطال العقد , ما لم يثبت ان المتعاقد الاخر كان من المفروض حتما ان يعلم بهذا التدليس .

المادة 127

(1) يجوز ابطال العقد للاكراه اذا تعاقد شخص تحت سلطان رهبة بعثها المتعاقد الاخر فى نفسه دون حق , وكانت قائمة على اساس . (2) وتكون الرهبة قائمة على اساس اذا كانت ظروف الحال تصور للطرف الذى يدعيها ان خطرا جسيما محدقا يهدده هو او غيره فى النفس او الجسم او الشرف او المال . (3) ويراعى فى تقدير الاكراه جنس من وقع عليه الاكراه وسنه وحالته الاجتماعية والصحية وكل ظرف اخر من شانه ان يؤثر فى جسامة الاكراه .

المادة 128

اذا صدر الاكراه من غير المتعاقدين , فليس للمتعاقد المكره ان يطلب ابطال العقد, ما لم يثبت ان المتعاقد الاخر كان يعلم او كان من المفروض حتما ان يعلم بهذا الاكراه .

المادة 129

(1) اذا كانت التزامات احد المتعاقدين لا تتعادل البته مع ما حصل عليه هذا المتعاقد من فائدة بموجب العقد او مع التزامات المتعاقد الاخر , وتبين ان المتعاقد المغبون لم يبرم العقد الا لان المتعاقد الاخر قد استغل فيه طيشا بينا او هوى جامحا , جاز للقاضى بناء على طلب المتعاقد المغبون ان يبطل العقد او ان ينقص التزامات هذا المتعاقد . (2) ويجب ان ترفع الدعوى بذلك خلال سنه من تاريخ العقد والا كانت غير مقبولة .(3) ويجوز فى عقود المعاوضة ان يتوقى الطرف الاخر دعوى الابطال اذا ما عرض ما يراه القاضى كافيا لرفع الغبن .

المادة 130

يراعى فى تطبيق المادة السابقة عدم الاخلال بالاحكام الخاصة بالغبن فى بعض العقود او بسعر الفائدة .

المادة 131

(1) يجوز ان يكون محل الالتزام شيئا مستقبلا . (2) غير ان التعامل فى تركة انسان على قيد الحياة باطل ، ولو كان برضاه ، الا فى الاحوال التى نص عليها فى القانون .

المادة 132

اذا كان محل الالتزام مستحيلا فى ذاته كان العقد باطلا .

المادة 133

(1) اذا لم يكن محل الالتزام معينا بذاته ، وجب ان يكون معينا بنوعه ومقداره والا كان العقد باطلا . (2) ويكفى ان يكون المحل معينا بنوعه فقط اذا تضمن العقد ما يستطاع به تعيين مقداره ، واذا لم يتفق المتعاقدان على درجة الشىء ، من حيث جودته ولم يمكن استخلاص ذلك من العرف او من اى ظرف اخر ، التزم المدين بان يسلم شيئا من صنف متوسط .

المادة 134

اذا كان محل الالتزام نقودا ، التزم المدين بقدر عددها المذكور فى العقد دون ان يكون لارتفاع قيمة هذه النقود او لانخفاضها وقت الوفاء اى اثر.

المادة 135

اذا كان محل الالتزام مخالفا للنظام العام او الاداب كان العقد باطلا . السبب:

المادة 136

اذا لم يكن للالتزام سبب ، او كان سببه مخالفا للنظام العام او الاداب ، كان العقد باطلا .

المادة 137

(1) كل التزام لم يذكر له سبب فى العقد يفترض ان له سببا مشروعا ، ما لم يقم الدليل على غير ذلك . (2) ويعتبر السبب المذكور فى العقد هو السبب الحقيقى حتى يقوم الدليل على ما يخالف ذلك ، فاذا قام الدليل على صورية السبب فعلى من يدعى ان للالتزام سببا اخر مشروعا ان يثبت ما يدعيه . البطلان :

المادة 138

اذا جعل القانون لاحد المتعاقدين حقا فى ابطال العقد فليس للمتعاقد الاخر ان يتمسك بهذا الحق.

المادة 139

(1) يزول حق ابطال العقد بالاجازة الصريحة او الضمنية . (2) وتستند الاجازة الى التاريخ الذى تم فيه العقد ، دون اخلال بحقوق الغير .

المادة 140

(1) يسقط الحق فى ابطال العقد اذا لم يتمسك به صاحبة خلال ثلاث سنوات . (2) ويبدا سريان هذه المدة , فى حال نقص الاهلية من اليوم الذى يزول فيه هذا السبب وفى حال الغلط او التدليس , من اليوم الذى ينكشف فيه , وفى حالة الا‎ كراه , من يوم انقطاعه , وفى كل حال لايجوز التمسك بحق الابطال لغلط او تدليس او اكراه اذا انقضت خمس عشرة سنه من وقت تمام العقد .

المادة 141

(1) اذا كان العقد باطلا جاز لكل ذى مصلحة ان يتمسك بالبطلان , وللمحكمة ان تقضى به من تلقاء نفسها ولا يزول البطلان بالاجازة . (2) وتسقط دعوى البطلان بمضى خمس عشرة سنة من وقت العقد .

المادة 142

(1) وفى حالتى ابطال العقد وبطلانه يعاد المتعاقدان الى الحالة التى كانا عليها قبل العقد فاذا كان هذا مستحيلا جاز الحكم بتعويض معادل . (2) ومع ذلك لايلزم ناقص الاهلية , اذا ابطل العقد لنقص اهليته ان يرد ماعاد عليه من منفعة بسبب تنفيذ العقد .

المادة 143

اذاكان العقد فى شق منه باطلا او قابلا للابطال فهذا الشق وحده هو الذى يبطل ,الا اذا تبين ان العقد ما كان ليتم بغير هذا الشق الذى وقع باطلا او قابلا للابطال فيبطل العقد كله .

المادة 144

اذا كان العقد باطلا او قابلا للابطال وتوافرت فيه اركان عقد اخر , فان العقد يكون صحيحا باعتباره العقد الذى توافرت اركانه , اذا تبين ان نية المتعاقدين كانت تنصرف الى ابرام هذا العقد .

المادة 145

ينصرف اثر العقد الى المتعاقدين والخلف العام – دون الاخلال بالقواعد المتعلقة بالميراث , ما لم يتبن من العقد او من طبيعة التعامل او من نص القانون ان هذا الاثر لا ينصرف الى الخلف العام .

المادة 146

اذا انشا العقد التزامات وحقوقا شخصية تتصل بشيئ بعد ذلك الى الخلف الخاص , فان هذه الالتزامات والحقوق فى الوقت الذى ينتقل فيه هذا الشيئ , اذا كانت من مستلزماته وكان الخلف الخاص يعلم بها وقت انتقال الشيئ اليه .

المادة 147

(1) العقد شريعة المتعاقدين , فلا يجوز نقضه ولا تعديله الا باتفاق الطرفين , او للاسباب التى يقررها القانون . (2)ومع ذلك اذا طرات حوادث استثنائية عامه لم يكن فى الوسع توقعها وترتب على حدوثها ان تنفيذ الالتزام التعاقدى , ان لم يصبح مستحيلا صار مرهقا للمدين بحيث يهدده بخسارة فادحة .جاز للقاضى تبعا للظروف وبعد الموازنة بين مصلحة الطرفين ان يرد الالتزام المرهق الى الحد المعقول . ويقع باطلا كل اتفاق على خلاف ذلك .

المادة 148

(1) يجب تنفيذ العقد طبقا لما اشتمل عليه وبطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النيه . (2)ولا يقتصر العقد على الزام العاقد بما ورد فيه , ولكن يتناول ايضا ماهو من مستلزماته , وفقا للقانون والعرف والعدالة بحسب طبيعة الالتزام .

المادة 149

اذا تم العقد بطريق الاذعان وكان قد تضمن شروطا تعسفيه جاز للقاضى ان يعدل هذه الشروط او ان يعفى الطرف المذعن منها وذلك وفقا لما تقضى به العدالة . ويقع باطلا كل اتفاق على خلاف ذلك .

المادة 150

(1) اذا كانت عبارة العقد واضحة فلا يجوز الانحراف عنها من طريق تفسيرها للتعرف على ارادة المتعاقدين . (2) اما اذا كان هناك محل لتفسير العقد , فيجب البحث عن النية المشتركة للمتعاقدين دون الوقوف عند المعنى الحرفى للالفاظ , مع الاستهداء فى ذلك لطبعة التعامل , وبما ينبغى ان يتوافر من امانة وثقة بين المتعاقدين , وفقا للعرف الجارى فى المعاملات .

المادة 151

(1) يفسر الشك فى مصلحة المدين . (2) ومع ذلك لايجوز ان يكون تفسير العبارات الغامضة فى عقود الاذعان ضارا بمصلحة الطرف المذعن .

المادة 152

لا يرتب العقد الزاما فى ذمة الغير , ولكن يجوز ان يكسبه حقا .

المادة 153

(1) اذا تعهد شخص ان يجعل الغير يلتزم فلا يلزم الغير بتعهده , فاذا رفض الغير ان يلتزم وجب على المتعهد ان يعوض من تعاقد معه , ويجوز له مع ذلك ان يتخلص من التعويض بان يقوم هو بنفسه بتنفيذ الالتزام الذى تعهد به . (2) اما اذا قبل الغير هذا التعهد , فان قبوله لاينتج اثر الا من وقت صدوره , ما لم يتبن انه قصد صراحة او ضمنا ان يستند اثر هذا القبول الى الوقت الذى صدر فيه التعهد .

المادة 154

(1) يجوز للشخص ان يتعاقد باسمه على التزامات يشترطها لمصلحة الغير , اذا كان له فى تنفيذ هذه الالتزامات مصلحة شخصيه مادية كانت او ادبيه . (2) ويترتب على هذا الاشتراط ان يكسب الغير حقا بماشرا قبل المتعهد بتنفيذ الاشتراط يستطيع ان يطالبه بوفائه , ما لم يتفق على خلاف ذلك . ويكون لهذا المتعهد ان يتمسك قبل المنتفع بالدفوع التى تنشا عن العقد . (3) ويجوز كذلك للمشترط ان يطالب بتنفيذ ما اشترط لمصلحة المنتفع , الا اذا تبين من العقد ان المنتفع وحده هو الذى يجوز له ذلك

المادة 155

(1) يجوز للمشترط دون دائنيه او ورثته ان ينقض المشارطة قبل ان يعلن المنتفع الى المتعهد او الى المشترط رغبته فى الاستفادة منها , ما لم يكن مخافا لما يقتضيه العقد . (2) ولا يترتب على المشارطه ان تبرا ذمة المتعهد قبل المشترط , الا اذا اتفق صراحة او ضمنا على خلاف ذلك . وللمشترط احلال منتفع اخر محل المنتفع الاول , كما له ان يستاثر لنفسه بالانتفاع من المشارطة .

المادة 156

يجوز فى الاشتراط لمصلحة الغير ان يكون المنتفع شخصا مستقبلا او جهة مستقبلة , كما يشترط ان يكون شخصا او جهة لم يعينا وقت العقد , متى كان تعيينهما مستطاعا وقت ان ينتج العقد اثره طبقا للمشارطة .

المادة 157

(1) فى العقود الملزمة للجانبين اذا لم يوفى احد المتعاقدين بالتزامه للمتعاقد الاخر بعد اعذاره للمدين ان يطالب بتنفيذ العقد او بفسخه . مع التعويض فى الحالتين ان كان له مقتض . (2) ويجوز للقاضى ان يمنح المدين اجلا اذا اقتضت الظروف ذلك , كما يجوز له ان يرفض الفسخ اذا كان ما لم يوف به المدين قليل الاهميه بالنسبة الى الالتزام جملته .

المادة 158

يجوز الاتفاق على ان يعتبر العقد مفسوخا من تلقاء نفسه دون الحاجة الى حكم قضائى عند عدم الوفاء بالالتزامات الناشئة عنه , وهذا الاتفاق لايعفى من الاعذار ,الا اذا اتفق صراحة على الاعفاء منه .

المادة 159

فى العقود الملزمة للجانبين اذا انقضى التزام بسبب استحالة تنفيذه انقضت معه الالتزامات المقابلة له وينفسخ العقد من تلقاء نفسه .

المادة 160

اذا فسخ العقد اعيد المتعاقدان الى الحالة التى كانا عليها قبل العقد , فاذا استحال ذلك جاز الحكم بالتعويض .

المادة 161

فى العقود الملزمة للجانبين اذا كانت الالتزامات المقابلة مستحقة الوفاء , جاز لكل من المتعاقدين ان يمتنع عن تنفيذ التزامه اذا لم يقم المتعاقد الاخر بتنفيذ ما التزم به .

  • جراء الاخلال بالعقود
  • ماعفوبة الاخلال بالعقد
  • الاخلال بالعقد
  • عدم الالتزام ببنود العقد
  • اثار الشرط الجزائي في العقود
  • عدم الالتزام بالعقد
  • اثار عدم الوفاء بالعقد
  • اجراءات الاخلال بالعقد
  • يرجي الالتزام بالعقد
  • الإشتراط في التعاقد
السابق
الهرش حتى الدم
التالي
لا استطيع كتم الشهوة