فما دمت تلفظت بالطلاق الصريح مدركا مختارا فقد وقع الطلاق
وما دامت هذه هي الطلقة الاولى فلك مراجعة زوجتك قبل انقضاء عدتها، ولا تلزمك كفارة، وتحصل الرجعة بقولك: راجعت زوجتي او نحوها من الالفاظ الصريحة او الكناية مع نية الرجعة، ويستحب ان تشهد شاهدين على الرجعة،
- ما هي كفارة الطلقه الاولى