افضل مواضيع جميلة بالصور

مبدا الفصل بين المصالح العامة والخاصة

تلخيص لمادة القانون الاداري
—————————————————-
• القانون الاداري:
فرع من فروع القانون العام الداخلي ويتضمن القواعد المنظمة لادارة الدولة او الادارة العامة من حيث تكوينها ونشاطاتها.
فعل عمومي لضبط نشاط الادارة سواء كانت علاقات تجمعها مع الفرد او مع المؤسسات.

– الادارة هي جهاز وهيئة تنظيمية عمومية تابعة للدولة تهدف الى تحقيق المصلحة العمومية (لذلك لابد من وجود السلطة بمحاذاة القوة العمومية).
الادارة اما ان يكون لها شكل مركزي (وزارات-هيئات كبرى) او لامركزي (جماعات ح.ق – عمالات- اقاليم- جماعات ترابية- مؤسسات عمومية)

– يولد نشاط الادارة احتكاك بين ارادتين مؤسساتية وشخصية “داتيتين او اعتباريتين” مما ينتج عنه قرارات تنظيمية وفردية ومصلحية (او مرفقية).

– يتميز القانون الاداري باحكام امرة لا يمكن الاتفاق على مخالفتها لكونها قواعد عامة مجردة وملزمة وزجرية.

وظيفة الادارة:
1- تنفيذ السياسة العامة للدولة او احدى هيئاتها الترابية
2- منتجة للحقوق والالتزامات والعقود
3- تقريبها الى المواطنين.

علاقة القانون الاداري بفروع القانون الاخرى

a- علاقة القانون الاداري بفروع القانون العام: ينقسم ق.ع الى ق.ع. خارجي “ق.الدولي العام” وقانون عام داخلي. يتعلق الاول بالقوانين الدولية التي تحكم العلاقات بين الدول والهيئات الدولية، اما الثاني فيشمل القانون الدستوري والقانون الاداري والقانون المالي.

1- علاقة القانون الاداري بالقانون الدستوري: يهتمان بنشاط السلطة التنفيذية كل من زاويته. فاذا كان القانون الدستوري يبين كيف شيدت السلطة الحكومية، وكيف ركبت اجزاءها الكبرى دستوريا فان ق.ا يبين لنا كيف تعمل الادارة وكيف يتحدد كل جزء من اجزاءها.

2- علاقة القانون الاداري بالقانون المالي: يهتم ق.م بدراسة النشاط المالي للدولة اي مداخيل الدولة، وكيفية تحصيلها، ونفقاتها وكيفية صرفها، ومراقبتها وبذلك فان علم المالية العامة، يشارك القانون الاداري في تنظيم جزء مهم من نشاط الادارة.

3- علاقته بعلم الادارة: القانون الاداري ينطلق من مقترب قانوني في دراسته للادارة، اما علم الادارة فيهتم بحركة الادارة واعضائها.

B- علاقة القانون الاداري بفروع القانون الخاص:
يميز الاتجاه الفقهي الحالي بين 3 حالات في علاقة القانون الاداري بالقانون المدني:
1- القاعدة القانونية المتعامل بها في القانون الاداري لا وجود لها في القانون المدني (انفراد ق.ا بمجموعة من القواعد التي تنبع من ق.العام وليس لها مقابل في ق.الخاص كنظرية القرار الاداري المنفرد، او مبدا الفصل بين السلطة القضائية والسلطة الادارية).

2- نفس القاعدة القانونية توجد بالقانون العام والخاص، الا ان كل من القوانين يعطيها معنى مغاير كالمسؤولية، العقود، الملكية…

3- نفس القاعدة القانونية توجد بالقانون العام والخاص، وتحظى بنفس المدلول كالقوة القاهرة، الاهلية في القضاء….

مصادر القانون الاداري
1- التشريع: كل من الوثيقة الدستورية والقوانين التنظيمية والقوانين المتعلقة بالتنظيم الاقليمي، الجهوي، الجماعي، قانون الوظيفة العمومية، الصفقات العمومية، نزع الملكية…
الدستور المغربي يتضمن الكثير من المبادئ والفصول التي تهم الادارة والقانون الاداري، من اهمها : الباب التاسع من دستور 2024 الذي خصص بابا مستقلا للجماعات الترابية، وفي هذا الاطار ينص الفصل 135 على ان “الجماعات الترابية للمملكة هي الجهات والعمالات والاقاليم والجماعات. الجماعات الترابية اشخاص معنوية خاضعة للقانون العام، تسير شؤونها بكيفية ديمقراطية. تنتخب مجالس الجهات والجماعات بالاقتراع العام المباشر…” وينص الفصل 138 على انه “يقوم رؤساء مجالس الجهات، ورؤساء مجالس الجماعات الترابية الاخرى، بتنفيذ مداولات هذه المجالس ومقرراتها”

2- الاجتهاد القضائي: القانون الاداري هو قانون قضائي لان القاضي يقوم بتاويل القاعدة القانونية، وعند عدم وجود هذه الاخيرة فان القاضي ينشئها. ولذلك لعدم وجود تقنيين في المجال الاداري وللتطورات السريعة التي تعرفها الادارة. هذا الطرح وجهت له انتقادات لانه وعملا بمبدا الفصل بين السلط فان القاضي لا يملك سلطة خلق القواعد القانونية بل مهمته تطبيقها.

3- العرف: هو اتباع السلطة الادارية المختصة لاسلوب معين في تسيير وتنظيم المرافق العامة واستمرارها على اتباع هذا الاسلوب مدة من الزمن. ويقوم العرف الاداري على ركنيين:

مادي: اتباع الادارة لقاعدة معينة لفترة زمنية على اساس ان يكون تصرفها عاما ومنتظما والا يكون مخالفا للقانون.

معنوي: ان يستقر في الاذهان الاعتقاد بضرورة احترام وتطبيق القاعدة العرفية وتوقيع جزاء على من يخالفها، او الاعتقاد بان تصرف الادارة في مجال معين قد اصبح ملزما.

4- الفقه : له دور كمرشد للمشرع والقضاء معا في وضع القاعدة القانونية.

خصائص القانون الاداري
1- حديث النشاة: وضعت اهم مبادئه سنة 1913 بناء على التجربة الفرنسية، وعرف عدة تطورات منذ ذلك الحين.

2- غير مقنن: لعدم وجود قانون واحد يضمن القواعد الكاملة والتفصيلية التي تحكم النشاط الاداري، وذلك راجع لكونه دائم التغيير والتطور. الا ان هناك تدوين جزئي لبعض قواعده التي تتسم بالتباث.

3- ق.ا قانون قضائي: لان معظم احكامه ونظرياته الاساسية نشات عن طريق القضاء

مفهوم الشخصية المعنوية:
يعرف القانون الشخص بانه كل كائن قادر على اكتساب الحقوق والالتزام بالواجبات، والاشخاص نوعين:
1- شخص طبيعي او ذاتي، اي الفرد العادي.

2- شخص اعتباري او معنوي، اي الشخص العام او الخاص والمعترف له قانونا بشخصية معنوية (بحيث ان عجز الفرد الانسان عن النهوض بكافة متطلبات الحياة نظرا لانتهاء شخصيته بالوفاة، لضرورة استمرار مرافق المجتمع، كان لابد من منح الاهلية القانونية الى مجموعات اشخاص او اموال ككائنات قانونية) وهو مسؤول عن الالتزامات التي يقيمها وله حقوق.

والاشخاص المعنوية صنفان: الاول خاص يخضع الى قواعد القانون الخاص من قبيل الشركات والجمعيات والثاني عام خاضع لمبادئ وقواعد القانون العام مثل الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية.فالشخص المعنوي الخاص هدفه تحقيق المصلحة الخاصة عكس العام الذي يهدف الى تحقيق المصلحة العامة. والذي يخضع الى الوصاية الناتجة عن مبدا الاستقلالية.
انواع الشخصية العامة:
1- اشخاص معنوية عامة اقليمية او ترابية: وتشمل الدولة والجماعات المحلية.

– الدولة: شخص معنوي عام، تباشر اختصاصاتها على جميع التراب الوطني، وتعتبر الاساس للاشخاص المعنوية العامة الاخرى (تنشئهم وتمنحهم الشخصية المعنوية).

– الجماعات المحلية: كما نص الفصل 135 (الفصل التاسع) من دستور 2024 في فقرته الثانية: “الجماعات الترابية اشخاص اعتبارية، خاضعة للقانون العام، تسير شؤونها بكيفية ديمقراطية” تختلف هذه الجماعات عن الوحدات الترابية الاخرى: قيادات، دوائر، مقاطعات حضرية وقروية لانها تعتبر مجرد مصالح خارجية للادارة المركزية.

2- الاشخاص المعنوية المرفقية او المصلحية: تسمى بالمؤسسات العمومية وهي مرافق تقوم بادارة النشاط المسند اليها قانونا تحت وصاية الدولة او الاشخاص الترابية الاخرى معترفة لها بالنشاط المالي والاداري. وهي نوعان:
– مؤسسات عمومية وطنية محدثة من طرف السلطة التشريعية طبقا للفصل 71 من الدستور الحالي.
– مؤسسات محلية تنشئها المجالس الاقليمية او الجماعات المعنية.

ولقيام الشخص المعنوي لابد من وجود ركنين اساسيين:
– وجود مصالح مشتركة اما سياسية كالاحزاب، او تجارية كالشركات.
– ارتباط هذه المصالح فيما بينها.
+ لكي يحقق الشخص المعنوي اهدافه لابد من توفر ارادة موحدة معبر عنها من خلال الهياكل المسيرة، او الاجهزة المسيرة (مكتب يتالف من رئيس ونوابه او مدير…)

+ لقيام الشخصية المعنوية لابد من وجود اعتراف بذلك من طرف المشرع سواء اكان الشخص عاما او خاصا.

النتائج المترتبة عن اكتساب الشخصية المعنوية :
الاعتراف بالشخصية المعنوية يعطي للشخص المعنوي امكانية ممارسة لبعض الافعال القانونية ولانجاز ذلك لابد من وجود:

– ذمة مالية مستقلة عن الذمة المالية للاشخاص الطبيعيين المكونين له.

– الاهلية القانونية: له الحق في ابرام العقود. الدولة تبرم المعاهدات مع غيرها من الدول والجماعات المحلية تتعامل مع الدولة او الاشخاص المعنوية الخاصة كشخص كامل الاهلية القانونية.

– حق التقاضي: حق رفع الدعاوى القضائية للدفاع عن مصالح الشخص المعنوي امام القضاء مع امكانية مقاضاة الشخص المعنوي من قبل الغير.

– الموطن: استقلالية الشخص المعنوي من حيث المقر تسهيلا لعملية التواصل معه او تبليغه عبر مراسلات.

– وجود نائب يعبر عنه: وجود شخص طبيعي ينوب عن الشخص المعنوي في التعبير عن ارادته والتصرف باسمه وتمثيله امام القضاء (كالمدراء او رؤساء المجالس).

– المسؤولية: وقد تكون مسؤولية ادارية او مدنية او جنائية.

من نتائج الشخص المعنوي العام:
– تمتعه بامتيازات السلطة العامة، تحقيقا للمصلحة العامة، كما انه يستفيد من وسائل ق.العام: كالعجز، والتنفيذ الجبري ونزع الملكية للمصلحة العامة.
– خضوعه للوصاية الادارية من طرف السلطات المختصة وهذا ما يميزه عن الشخص المعنوي الخاص.
– ينتهي بانتهاء الغرض الذي انشا من اجله، او بانتهاء الاجال المحدد له او بالحل او بسحب الاعتراف او التصفية اذا ما خالف الشخص الاعتباري القانون او النظام العام.
الفصل الاول: المركزية الادارية واجهزتها العليا.

هو تركيز السلطات الادارية وتوحيد جميع الوظائف الادارية بيد ممثلي الحكومة المركزية وهم الوزراء، لكن تصريف الفعل الاداري يقتضي مشاركة اعوان الدولة. وبهذا فان المركزية الادارية تستند الى عنصرين اساسين:

1- التركيز الاداري: تكون فيه كل الصلاحيات بيد الجهاز الاداري المركزي دون اعطاء اي قدر من السلط لباقي موظفي الدولة سواء في العاصمة او في بقية الاقاليم.
2-
– يجعل موظفي الدولة ينتظمون في تدرج هرمي يسمى السلم الاداري والذي نجد على قمته وزير، وهذا السلم يقتضي خضوع الموظف الاقل درجة للاعلى منه حتى ننتهي الى الوزير، الذي يخضع له الجميع في الوزارة الواحدة وهذا ما يسمى بالسلطة الرئاسية (وتسمى ايضا السلطة على الاشخاص والسلطة على الاعمال). التي تعني سلطة شبه مطلقة على المرؤوس وعلى اعماله، فبواسطتها يمارس الرئيس السلطة على مرؤوسيه كاشخاص بحيث ان الرئيس يكلف مرؤوسه بعمل معين او يعفيه منه وقد ينقله الى عمل اخر، وقد يمنحه عطلة او ترقية، وقد يوقع عليه جزاءات. اما من خلال السلطة على الاعمال فالرئيس يزاول الرقابة على اعمال من هم تحت امرته، وتكون اما: رقابة سابقة: من خلال ما يوجهه من اوامر محددة فردية او عامة او لفئة معينة وتسمى هذه الاوامر بالتعليمات المصلحية والدوريات، او رقابة لاحقة: وتكون بتعقيب الرئيس على اعمال مرؤوسيه من حيث اعتمادها او الغائها او بتعديلها.

3- عدم التركيز الاداري=التفويض يقوم على اساس تخفيف العبء عن السلطة المركزية، وذلك بمنح التفويض لبعض الموظفين في الاقاليم المختلفة سلطة البث في قضايا ذات طابع محلي دون ان يقتضي الامر الرجوع الى السلطة المركزية، علما ان هذه السلط تمارس في اطار علاقة السلطة الرئاسية التي تجمع الرؤساء بمرؤوسيهم.
يقصد بالتفويض ان يعهد صاحب الاختصاص بممارسة جانب من اختصاصه في مسالة ما الى فرد اخر او سلطة اخرى طبقا لما تقتضيه الاوضاع القانونية. ومن شروطه ان يكون اولا مرتكزا على نص قانوني، والثاني معللا بقرار اداري صادر على السلطة المفوضة يحدد مضمون التفويض والتفويض نوعان:

– تفويض السلطة او الاختصاص: وهو نقل السلطة او الاختصاص من المفوض الى المفوض اليه فيوقع على هذا التصرف باسمه ولحسابه.

– تفويض التوقيع او الامضاء: بحيث يقتصر على مجرد توقيع المفوض اليه على بعض القرارات الداخلة في اختصاص الاصيل ولحسابه وتحت رقابته.

ومن مزايا المركزية الادارية:

– انها تعمل على تقوية السلطات العمومية من حيث تقوية السلطة المركزية.
– تحقيق نوع من المساواة بين الافراد والمناطق التابعة لنفوذها.
– تحقيق تجانس للنظم الادارية في الدولة.

اما عيوبه:
– البطء والروتين في اداء الخدمات.
– هو اسلوب غير ديمقراطي يركز القرار في يد قلة من المسئولين المركزيين او المحليين.
– بعد مركز القرار عن اماكن تنفيذه مما يجعله غير ملائم.
– استئثار المدن الكبرى باغلب المشاريع الاقتصادية والاجتماعية مما يكون له الاثر على المدن الصغرى والمتوسطة وهذا يساهم اختلال النمو الاقتصادي بين مختلف مناطق الدولة الواحدة.

المبحث الثاني: الاجهزة العليا للادارة المركزية

اختصاصات الملك (دستور 2024): جاء للفصل بين الحقلين الديني والسياسي خلافا للدستور المراجع لسنة 1996 الذي جمع بينهما في فصله 19.
• ينص الفصل 41 من الدستور الحالي على: “الملك امير المؤمنين وحامي حمى الملة والدين، والضامن لحرية ممارسة الشعائر الدينية ورئيس المجلس الاعلى العلمي (البث في الفتاوى الدينية التي يبثها المجلس العلمي اما باعتمادها او رفضها)”. الحقل الديني

• ينص الفصل 42 من الدستور على “الملك رئيس الدولة وممثلها الاسمى ورمز وحدة الامة وضامن دوام الدولة واستمرارها ” الحقل السياسي

– حق التعيين: – يعين رئيس الحكومة من الحزب الذي تصدر الانتخابات (الفصل 47)
– يعين اعضاء الحكومة (الوزراء) باقتراح من رئيسها.
– يعين في الوظائف العسكرية (الفصل 53)
– يراس المجلس الاعلى للسلطة القضائية (الفصل 56)
– يعين القضاة بظهير (الفصل 57)
– يعين باقتراح من رئيس الحكومة في بعض الوظائف العمومية: والي بنك المغرب – السفراء والولاة والعمال- رؤساء المؤسسات العمومية …
– يعين رئيس المحكمة الدستورية (الفصل 130). دستور 1996 اعطى الملك الحق في التعيين في الوظائف العسكرية والمدنية، الدستور الحالي فصل بينهما.

– حق التاديب: بناء على ظهائر يقوم الملك باعفاء او اقالة موظفين من مهامهم.

– حق الرئاسة: المجلس الاعلى العلمي- المجلس الوزاري (الفصل 48) – م.ا.للامن (الفصل 54) – م.ا.للقضاء – م.ا.للتعليم – م.ا.للماء – م.ا.للبيئة..

– حق القيادة: القائد الاعلى للقوات المسلحة الملكية فله ان يعلن حالة الاستثناء بظهير (الفصل 59)
الطبيعة القانونية للقرارات الملكية في المادة الادارية:
الحراك الفقهي صنف الظهائر الملكية الى تشريعية واخرى تنظيمية (يمكن الطعن فيها امام القضاء الاداري).الا ان الاجتهاد القضائي لم يعتبر الظهائر الملكية قرارات ادارية وبالتالي لا يمكن الطعن فيها عن طريق دعوى الشطط في استعمال السلطة، وبالتالي اعلن عن عدم الاختصاص في الدعاوى المرفوعة اليه(قضية عبد الحميد الروندا ضد وزير العدل وقضية بن سودة ضد قرار وزير العدل وقضية مزرعة عبد العزيز).
فالملك لا يمكن اعتباره سلطة ادارية لان الحصانة تشمل الظهائر والمقررات الملكية الفردية والتنظيمية فلا يمكن الطعن فيها ولا تعطي الحق في التعويض نظرا لعدم خضوعها للرقابة القضائية.
القضاء الفرنسي: مقررات تشريعية مقررات متخذة في حالة الاستثناء(الفصل 16 تعتبر قرارات سيادية) وقرارات تنظيمية قابلة للطعن(تعتبر ادارية).

الاجهزة المساعدة للملك :

-الكتابة الخاصة للملك: تقوم بالسهر على تنظيم الشؤون الخاصة للملك.

-الديوان الملكي: تعمل على ترتيب الاجندة الملكية.

-الاجهزة الاستشارية:المجلس الاستشاري للملك – المجلس الاستشاري للملك للشؤون الصحراوية.

رئيس الحكومة:

هو المحرك الاساسي من بعد الملك للنشاط والفعل الحكومي والاداري فهو يمارس السلطة التنظيمية من خلال الاختصاصات التالية (الباب 5 من الدستور):

-يعين في الوظائف المدنية بالادارات العمومية وفي الوظائف السامية
-يسهر على تنفيذ القوانين.
-يوقع بالعطف على الظهائر التي تدخل ضمن اختصاصات الملك (تعيين اعضاء الحكومة –حل مجلس النواب –عرض مشروع للاستفتاء)
-حل الخلافات مابين اعضاء الحكومة، بالاضافة الى اختصاصات الادارة العامة.

الاجهزة المساعدة لرئيس الحكومة :

-الديوان: تنظيم اجندة رئيس الحكومة.

-الامانة العامة للحكومة:ضبط العمل الحكومي وتنسيقه، تعد المستشار القانوني للحكومة والسلطات الوزارية. لها مجموعة من المصالح والمديريات:

-مديرية الدراسات التشريعية: دراسة المشاريع القانونية لعرضها على البرلمان من اجل المصادقة.

-مديرية الشؤون العامة: تجميع القوانين والمراسيم القوانين واحالتها على مجلس الوزراء او على المجلس العمومي او الى البرلمان.

-المفتشية العامة للمصالح الادارية: مراقبة المصالح والمرافق الادارية.

-مديرية الشؤون الادارية والمالية: تصريف مصالح رئاسة الحكومة. ولها مصالح ادارية كمديرية المطبعة الرسمية(الجريدة الرسمية) وقسم الترجمة.

المطلب الثاني: الوزراء والاجهزة المحلية للادارة المركزية:
الى جانب الاجهزة العليا للادارة المركزية نجد اجهزة للتنفيذ على المستوى الوطني او المحلي (الوزراء والمصالح الخارجية لمختلف الوزارات او الادارات المحلية).
1-الوزراء: يعدون المساهمين الرئيسيين في تصريف الشان العام الوطني من خلال مجموعة من الاجهزة المساعدة.
الديوان: مهمته تنظيم نشاط الوزير ومختلف مصالحه الوزارية.
الكتابة العامة: تنسق جميع نشاط الوزير بينه وبين جميع المصالح التابعة للوزارة.
المديريات: تسهر على اعداد المشاريع وتتبع تنفيذها في نطاق اختصاصات المديرية.
الاقسام والمصالح: مصالح وسطى مهمتها تنفيذ الخدمات الادارية.
2-المصالح الخارجية والاجهزة المحلية للادارة المركزية:
المصالح الخارجية: تنفيذ السياسة العامة للدولة على المستوى المحلي (المندوبيات والاكاديميات –الصحة –التعليم-المصالح المالية في الضرائب..)
رجال السلطة: (ولاة- عمال – رؤساء الدوائر والباشوات و القواد) مهمتهم السهر على حفظ الامن والنظام العام.
اختصاصات العامل (حسب ظهير 15 فبراير 1977 المعدل والمتمم بمقتضى ظهير 6 اكتوبر 1993):
-يعتبر ممثل الدولة في الاقليم يستمد سلطته من سلطة التعيين وهي الملك (الباب الثالث من الفصل 49 من الدستور الحالي).
1-المنفذ للقوانين والانظمة العامة: تنفيذ ما ورد في الوثيقة الدستورية وما تنص عليه القوانين العادية والتنظيمية… ويعتبر ايضا جهاز تنفيذي لمقررات
الجماعات في مجال الميزانية والحسابات الادارية وتحديد الرسوم والواجبات الجبائية وكذا في مجال الاستثمار.
2-تنفيذ مقررات الحكومة: الاشراف المباشر على اعمال رؤساء المصالح الخارجية على المستوى المحلي (التجهيز والصحة والتعليم…)
3-الضامن للامن والنظام العام: وهو يستعين بذلك بالشرطة -الدرك –القوات المسلحة في اطار اختصاصاته كشرطة ادارية.
4-الاشراف على رؤساء الدوائر والمقاطعات: الاشراف على الامن العمومي وتجهيز الجماعات وتتبع المجتمع المدني من احزاب سياسية وجمعيات.
5-امر بالصرف: له الحق في تعيين امرين بالصرف مساعدين ونواب لدفع الاعتمادات خاصة على مستوى المحاسبة العمومية. يساعده:
-الديوان:
-الكتابة العامة:
-قسم القوات المساعدة:
-قسم الاتصالات السلكية واللاسلكية:
-اللجنة التقنية للعالة او الاقليم:
الفصل الثاني: اللامركزية الادارية والادارة المحلية
اللامركزية الادارية هي توزيع الوظائف الادارية بين الحكومة المركزية في العاصمة وبين هيئات الجماعات المحلية، مع رقابة للحكومة المركزية.
اشكال اللامركزية الادارية:
1- اللامركزية الاقليمية او المحلية : منح الاقاليم المكونة للدولة الشخصية المعنوية من خلال منحه الاستقلال المالي والاداري بهدف السهر على تحقيق المصالح الحلية تحت اشراف السلطة المركزية (الوصاية الادارية) وهو نوع من التسيير الذاتي وليس الاستقلال التام (الفصل 135 من الدستور الحالي في الباب 9)
2- اللامركزية المصلحية او المرفقية: منح مرفق عام وطني او محلي الشخصية المعنوية من خلال منحه الاستقلال المالي والاداري في تسيير شؤونه بشرط الوصاية من طرف السلطات المختصة (المؤسسات العمومية بمختلف انواعها كالوكالات المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء او النقل الحضري).
3- الفرق بين اللامركزية الاقليمية والمرفقية:
• الشخص الاداري المحلي ينشا لرعاية مصالح سكان اقليم من اقاليم الدولة ، بينما ينشا الشخص العام المرفقي لتحقيق غرض محدد.
• يكون للشخص الاداري المحلي وجود من الناحية المادية يسبق وجوده القانوني (سكان العمالة او الاقليم) اما الشخص العام المرفقي فلا يكون له وجود قبل انشاء المرفق ومنه الشخصية المعنوية.
• تنشا الاشخاص المحلية بتاثير عوامل سياسية (مبادئ الحرية السياسية) اما الاشخاص العامة المرفقية فتنشا لتحقيق افضل النتائج وباقل تكلفة ممكنة.
• اعضاء المجالس المحلية يتم اختيارهم عن طريق الانتخاب، اما اعضاء المرافق العامة المحلية فيتم تعيينهم بواسطة السلطة .
اللامركزية الادارية واللامركزية السياسية:
– اللامركزية الادارية تقتصر على توزيع الاختصاصات فيه على الوظيفة الادارية للدولة ولا مساس فيه بوحدة الدولة السياسية في حين تتعلق اللامركزية السياسية باسلوب التنظيم الدستوري للدولة على اساس منح الوحدات الترابية استقلال تشريعي، تنفيذي وقضائي بتاء على خصوصيات كل وحدة ترابية.
– تخضع الوحدات الادارية المركزية في ممارستها لاختصاصاتها لوصاية ادارية من قبل الحكومة المركزية وممثليها في الاقاليم ضمانا لمراعاتها لقانون اختصاصاتها من جهة وحتى لا تتعارض اعمال هذه الوحدات مع المصلحة العامة. في حين ان الدويلات الاتحادية تباشر سلطتها على وجه الاستقلال دون اية وصاية من الحكومة الاتحادية التي تختص بالسياسة الخارجية والدفاع عم الولايات المنضوية في الاتحاد.

  • مبدأ المصلحة العامة
السابق
بحث حول نص وصفي
التالي
اغنية هذا انا في وحدتي