افضل مواضيع جميلة بالصور

مجلس الوزراء السعودي

ظلت السعودية لا تحوي علي دستور الا ان الملك فهد بن عبد العزيز اصدر النظام الحكم الاساسي في المملكة 1992 م الذي يوضح المبادئ الاساسية للسلطات الدولة الثلاث ودور المواطن السعودي الاسرة السعودية وحقوقها وواجباتها وكذلك الية عمل ملك الذي يحكم البلاد وولي العهد وبعض الامور الاخري الضرورية والتي حددت من خلالها الاطار العام للنظام في المملكة وقد تضمن النظام عدة مواد تحدثت عن ان الشريعة الاسلامية عقيدة وشرعا هي ديانة الدولة ويجب ان لا تخالف الانظمة الصادرة مبادئ الشريعة الاسلامية كما تضمنت صلاحيات لملك الذي يحكم البلاد كتعين وترقية الضباط والقضاء والوزراءوغير ذلك ويعادل النظام الاساسي للحكم الدستور في الدول الاخري ولقد جري في عام 2006 اصدر الملك عبد الله امره الملكي القاضي باضافة نظام البيعة من ضمن النظام الحكم الاساسي وهي اضافة اوضحت اكثر الية تداول السلطة بالمملكة. وفي عام 1412 ه اطلق الملك فهد بن عبد العزيز نظام مجلس الشورى الذي من خلالة طور الية عمل مجلس الشوري والذي يبلغ عدد اعضاءه حاليا 150 عضوا اغلبهم من حملة اشهادات الدكتوراة والماجستير وحيث يبلغ حملة شهادة الدكتوراة (64%) من مجموع الاعضاء، والماجستير (14%) والبكالوريس (21%)، منهم (80%) من حملة الماجستير والدكتوراة من جامعات غربية، والبقية من المملكة العربية السعودية، وجمهورية مصر العربية. ويعتبر السلطة التشريعية في المملكة سلطة مركبة ما بين الملك ومجلس الوزراء ومجلس الشوري الا ان الاخير له سلطة الدراسة والتوصية فقط وليس لما يخرج منه اي حجه نظامية مالم يقر من مجلس الوزراء.

قوانين وانظمة مجلس الوزراء السعودي

صدر هذا النظام بالامر الملكي رقم ا/13 تاريخ 3/3/1414 ه ونشر بجريدة ام القرى العدد 3468 في 10/3/1414 ه

مادة (1) : مجلس الوزراء هيئة نظامية يراسها الملك يحكم على البلاد

مادة (2) : مقر مجلس الوزراء مدينة الرياض ويجوز عقد جلساته في جهة اخرى من المملكة.

مادة (3) : يشترط في عضو مجلس الوزراء ما يلي :- ‌ا- ان يكون سعودي الجنسية بالاصل والمنشا. ‌ب-ان يكون من المشهود لهم بالصلاح والكفاية. ‌ج- ان لا يكون محكوما عليه بجريمة مخلة بالدين والشرف.

مادة (4) : لا يباشر اعضاء مجلس الوزراء اعمالهم الا بعد اداء اليمين الاتية : ” اقسم بالله العظيم ان اكون مخلصا لديني ثم لمليكي وبلادي وان لا ابوح بسر من اسرار الدولة وان احافظ على مصالحها وانظمتها وان اؤدي اعمالي بالصدق والامانة والاخلاص “.

مادة (5) : لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الوزراء واية وظيفة حكومية اخرى الا اذا راى رئيس مجلس الوزراء ان الضرورة تدعو الى ذلك.

مادة (6) : لا يجوز لعضو مجلس الوزراء اثناء توليه العضوية ان يشتري او يستاجر مباشرة او بالواسطة او بالمزاد العام ايا كان من املاك الدولة، كما لا يجوز له بيع او ايجار اي شيء من املاكه الى الحكومة وليس له مزاولة اي عمل تجاري او مالي او قبول العضوية لمجلس ادارة اي شركة.

مادة (7) : تعقد اجتماعات مجلس الوزراء برئاسة الملك رئيس المجلس او احد نواب الرئيس وتصبح قراراته نهائية بعد موافقة الملك الذي يحكم البلاد عليها.

مادة (8) : يتم تعيين اعضاء مجلس الوزراء واعفاؤهم من مناصبهم وقبول استقالاتهم بامر ملكي، وتحدد مسؤولياتهم وفقا للمادتين السابعة والخمسين والثامنة والخمسين من النظام الاساسي للحكم.ويبين النظام الداخلي للمجلس حقوقهم.

مادة (9) : مدة مجلس الوزراء لا تزيد عن اربع سنوات يتم خلالها اعادة تشكيله بامر ملكي، وفي حالة انتهاء المدة قبل اعادة تشكيله يستمر في اداء عمله حتى اعادة التشكيل.

مادة (10) : يعتبر الوزير هو الرئيس المباشر والمرجع النهائي لشئون وزارته ويمارس اعماله وفق احكام هذا النظام والانظمة واللوائح الاخرى.

مادة (11) : ‌ا- النيابة عن الوزير في مجلس الوزراء لا تكون الا لوزير اخر وبموجب امر يصدر من رئيس مجلس الوزراء. ‌ب- يتولى نائب الوزير ممارسة صلاحيات الوزير في حالة غيابه.

مادة (12) : يتالف مجلس الوزراء من :- ‌ا- رئيس مجلس الوزراء. ‌ب- نواب رئيس مجلس الوزراء. ‌ج- الوزراء العاملين. ‌د- وزراء الدولة الذين يعينون اعضاء في مجلس الوزراء بامر ملكي. ‌ه- مستشاري الملك الذين يعينون اعضاء في مجلس الوزراء بامر ملكي.

مادة (13) : حضور اجتماعات مجلس الوزراء حق خاص باعضائه فقط وبالامين العام لمجلس الوزراء ويجوز بناء على طلب الرئيس او احد الاعضاء بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء السماح لاحد المسئولين او الخبراء بحضور جلسات المجلس لتقديم ما لديه من معلومات وايضاحات على ان يكون حق التصويت خاصا بالاعضاء فقط.

مادة (14) : لا يعتبر اجتماع مجلس الوزراء صحيحا الا بحضور ثلثي اعضائه ولا تكون قراراته نظامية الا بعد صدورها باغلبية الحاضرين وفي حالة التساوي يعتبر صوت الرئيس مرجحا، وفي الحالات الاستثنائية يكون انعقاد المجلس صحيحا بحضور نصف اعضائه ولا تكون قراراته نظامية في هذه الحالة الا بموافقة ثلثي اعضائه الحاضرين، ولرئيس مجلس الوزراء تقدير الحالات الاستثنائية.

مادة (15) : لا يتخذ مجلس الوزراء قرارا في موضوع خاص باعمال وزارة من الوزارات الا بحضور وزيرها او من ينوب عنه ما لم تدع الضرورة لذلك.

مادة (16) : مداولات المجلس سرية اما قراراته فالاصل فيها العلنية عدا ما اعتبر منها سريا بقرار من المجلس.

مادة (17) : يحاكم اعضاء مجلس الوزراء عن المخالفات التي يرتكبونها في اعمالهم الرسمية بموجب نظام خاص يتضمن بيان المخالفات وتحديد اجراءات الاتهام والمحاكمة وكيفية تاليف هيئة المحكمة.

مادة (18) : يجوز لمجلس الوزراء ان يؤلف لجانا من بين اعضائه او من غيرهم لبحث مسالة مدرجة بجدول اعماله لتقديم تقرير خاص عنها ويتولى النظام الداخلي للمجلس بيان اللجان وسير اعمالها.

مادة (19) : مع مراعاة ما ورد في النظام الاساسي للحكم ونظام مجلس الشورى يرسم مجلس الوزراء السياسة الداخلية والخارجية والمالية والاقتصادية والتعليمية والدفاعية وجميع الشئون العامة للدولة ويشرف على تنفيذها. وينظر في قرارات مجلس الشورى، وله السلطة التنفيذية وهو المرجع للشئون المالية والادارية في سائر الوزارات والاجهزة الحكومية الاخرى.

مادة (20) : مع مراعاة ما ورد في نظام مجلس الشورى تصدر الانظمة، والمعاهدات، والاتفاقيات الدولية، والامتيازات، وتعدل بموجب مراسيم ملكية بعد دراستها في مجلس الوزراء.

مادة (21) : يدرس مجلس الوزراء مشروعات الانظمة واللوائح المعروضة عليه ويصوت عليها مادة مادة ثم يصوت عليها بالجملة وذلك حسب الاجراءات المرسومة في النظام الداخلي للمجلس.

مادة (22) : لكل وزير الحق بان يقترح مشروع نظام او لائحة يتعلق باعمال وزارته. كما يحق لكل عضو من اعضاء مجلس الوزراء ان يقترح ما يرى مصلحة من بحثه في المجلس بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء

مادة (23) : يجب نشر جميع المراسيم في الجريدة الرسمية وتكون نافذة المفعول من تاريخ نشرها ما لم ينص على تاريخ اخر.

مادة (24) : للمجلس باعتباره السلطة التنفيذية المباشرة الهيمنة التامة على شئون التنفيذ والادارة، ويدخل في اختصاصاته التنفيذية الامور الاتية :- 1- مراقبة تنفيذ الانظمة واللوائح والقرارات. 2- احداث وترتيب المصالح العامة. 3- متابعة تنفيذ الخطة العامة للتنمية. 4- انشاء لجان تتحرى عن سير اعمال الوزارات والاجهزة الحكومية الاخرى او عن قضية معينة وترفع هذه اللجان نتائج تحرياتها الى المجلس في الوقت الذي يحدده لها وينظر المجلس في نتيجة تحرياتها وله انشاء لجان للتحقيق على ضوء ذلك والبت في النتيجة مع مراعاة ما تقضي به الانظمة واللوائح.

مادة (25) : لا يجوز للحكومة ان تعقد قرضا الا بعد موافقة مجلس الوزراء وصدور مرسوم ملكي بذلك.

مادة (26) : يدرس مجلس الوزراء ميزانية الدولة ويصوت عليها فصلا فصلا وتصدر بموجب مرسوم ملكي.

مادة (27) : كل زيادة يراد احداثها على الميزانية لا يكون الا بموجب مرسوم ملكي.

مادة (28) : يرفع وزير المالية والاقتصاد الوطني الحساب الختامي للدولة عن العام المالي المنقضي الى رئيس مجلس الوزراء لاحالته الى مجلس الوزراء لغرض اعتماده.

مادة (29) : ملك الذي يحكم البلاد رئيس الوزراء هو الذي يوجه السياسة العامة للدولة ويكفل التوجيه والتنسيق والتعاون بين مختلف الاجهزة الحكومية ويضمن الانسجام والاستمرار والوحدة في اعمال مجلس الوزراء. وله الاشراف على مجلس الوزراء والوزارات والاجهزة الحكومية وهو الذي يراقب تنفيذ الانظمة واللوائح والقرارات.

وعلى جميع الوزارات والاجهزة الحكومية الاخرى ان ترفع الى رئيس مجلس الوزراء خلال تسعين يوما من بداية كل سنة تقريرا عما حققته من انجازات مقارنة بما ورد في الخطة العامة للتنمية خلال السنة المالية المنقضية، وما واجهها من صعوبات وما تراه من مقترحات لحسن سير العمل فيها.

مادة (30) : يدخل في تشكيلات مجلس الوزراء الادارية الاجهزة الاتية : اولا : ديوان رئاسة مجلس الوزراء. ثانيا : الامانة العامة لمجلس الوزراء. ثالثا : هيئة الخبراء.

ويبين النظام الداخلي لمجلس الوزراء تشكيلات هذه الاجهزة واختصاصاتها وكيفية قيامها باعمالها.

مادة (31) : يصدر النظام الداخلي لمجلس الوزراء بامر ملكي. 2 مادة (32): لا يجري تعديل هذا النظام الا بالطريقة التي تم بها اصداره

التشكيلات الوزارية منذ تاسيس المجلس

السابق
اقوى مقولة عن الخيانة
التالي
ديكور مطابخ مع صالون