افضل مواضيع جميلة بالصور

مرهم العين الصوم

احكام النوازل في الصيام (13-25)

اثر قطرات ومراهم الاذن والعين على الصيام

ما زال الحديث متصلا عن النوازل المتعلقة بالمفطرات ، ومن ذلك :

قطرات الاذن ، ومراهم الاذن ، وغسول الاذن :

اتفق الفقهاء على ان الصائم اذا ادخل دواء او ماء او نحو ذلك الى اذنه، ولم يتعدى الاذن نفسها بحيث يصل الى المعدة او الجوف او الحلق، فان الصائم لا يفسد صومه، ولا يجب عليه القضاء، وقد اثبت الطب الحديث ان الاذن لا تكون منفذا للحلق الا في حالة خرق طبلة الاذن فقط، لانه اذا ازيل الغلاف السمعي – او الطبلي – وهو الذي يفصل بين الاذن الوسطى والاذن الخارجية اصيب الانسان بالصمم، وصارت الاذن منفذا الى الجوف لاتصالها بالبلعوم وعندها يمكن للدواء النفاذ عبر الطبلة ثم عبر قناة استاكيوس ومنه الى التجويف البلعومي الانفي فالحلق.

وعليه فاستعمال قطرات الاذن بشكل عام لا يؤثر في الصوم؛ لعدم نفاذها الى الجوف، وحتى في حال خرق الطبلة لا يقال بالتفطير؛ لعدم التيقن بوصول الدواء الى الحلق، كما ان وصوله الى الحلق – لو وصل – يسير غير مقصود ويثبت تبعا مالا يثبت استقلالا، قال الشيخ ابن عثيمين – رحمه الله -: ” قطرة الاذن لا تفطر الصائم؛ لانها ليست منصوصا عليها، ولا هي بمعنى المنصوص عليه”.( فتاوى اركان الاسلام ص 479) .

وحيث قلنا بعدم التفطير بقطرات الاذن، فان المراهم اولى بان لا تفطر كونها تمتص عن طريق جلد الشعيرات الدموية في الاذن.

اما غسول الاذن فلا اشكال انه لا يفطر ايضا في الاحوال العادية، لكن الذي يمكن ان يكون محل اشكال : استعمال غسول الاذن اذا خرقت طبلة الاذن، وقد ذهب الى التفطير في هذه الحالة بعض العلماء بالنظر الى ان الكمية الداخلة الى الاذن من الماء كثيرة فتكون مفطرة .

والذي يظهر _ والله اعلم _ ان القول بالتفطير في هذه الحالة صحيح اذا كان دخول الماء الى الجوف متيقنا، اما اذا كان مجرد شك فالاصل صحة الصوم ولو دخل فعلا الى الجوف، وذلك تاسيسا على قول الحنابلة فيمن بالغ في الاستنشاق فدخل شيء الى جوفه فانه لا يفطر؛ لعدم القصد. وقد جاء في قرار مجمع الفقه الاسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الاسلامي في دورته العاشرة رقم ( 93 ) في سياق ذكر الامورالتي لا تعتبر من المفطرات :

“1- قطرة العين، او قطرة الاذن، او غسول الاذن، او قطرة الانف، او بخاخ الانف، اذا اجتنب ابتلاع ما نفذ الى الحلق ” .

قطرة ومرهم العين :

قد يحتاج الصائم لوضع قطرة في عينه في نهار رمضان لمرض اصابه، فهل يعد هذا من المفطرات ؟

ينبني الحكم في هذه المسالة على مسالة تكلم فيها الفقهاء المتقدمون وهي : هل الكحل مفطر او لا ؟

وقد اتفق الفقهاء – رحمهم الله – على ان الكحل لا يفطر اذا لم يجد الصائم طعمه في حلقه؛ لانه لم يصل الى جوفه ما يفسد الصوم ويوجب القضاء ، اما اذا وجد طعمه في حلقه فانه يكون مفطرا عند المالكية والحنابلة، وليس مفطرا عند الحنفية والشافعية .

والاصح ان الكحل لا يفطر مطلقا؛ وذلك لانه مما تعم به البلوى، فلو كان هذا مما يفطر لبينه النبي – صلى الله عليه وسلم – كما بين الافطار بغيره، يقول شيخ الاسلام ابن تيمية – رحمه الله – : ” اذا كانت الاحكام التي تعم بها البلوى لا بد ان يبينها رسول الله صلى الله عليه وسلم بيانا عاما، ولابد ان تنقل الامة ذلك، فمعلوم ان الكحل ونحوه مما تعم به البلوى، كما تعم بالدهن والاغتسال والبخور والطيب. فلو كان هذا مما يفطر لبينه النبي صلى الله عليه وسلم كما بين الافطار بغيره، فلما لم يبين ذلك علم انه من جنس الطيب والبخور والدهن، والبخور قد يتصاعد الى الانف ويدخل في الدماغ وينعقد اجساما، والدهن يشربه البدن ويدخل الى داخله ويتقوى به الانسان، وكذلك يتقوى بالطيب قوة جيدة، فلما لم ينه الصائم عن ذلك؛ دل على جواز تطيبه وتبخره وادهانه ، وكذلك اكتحاله “. (مجموع الفتاوى 25/242).

وعلى ذلك نقول : ان قطرة العين لا تفطر الصائم؛ لانها ليست اكلا ولا شربا ولا بمعناهما فلا تفسد الصوم، كما ان الهدف من القطرة هو البقاء في العين، اما لتنظيفها، او لترطيبها، او لتعقيمها، او لعلاجها، والداخل من مسام العين نسبة ضئيلة جدا، ولا يمكن ان يصل الى المعدة. وقد سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى عن حكم القطرة و المرهم في العين فاجاب : ” لا باس للصائم ان يكتحل وان يقطر في عينه .. حتى وان وجد طعمه في حلقه، فانه لا يفطر بهذا لانه ليس باكل ولا شرب ولا بمعنى الاكل والشرب، والدليل انما جاء في منع الاكل و الشرب فلا يلحق بهما ما ليس في معناهما ، وهذا الذي ذكرناه هو اختيار شيخ الاسلام وهو الصواب ” .

لكن قد يقال : اثبت الطب الحديث ان هناك قناة ما بين الانف والعين، فاذا وضع الانسان قطرة في عينيه، فانها تصل الى الانف، ومن الانف قد تصل الى البلعوم .

والجواب : بان الطب الحديث اثبت ايضا ان الداخل الى العين لا يكاد ينفذ الى الجوف، يوضحه : ان القطرة الواحدة يسيرة، وتمتص خلال مرورها بالقناة الدمعية، فلا يصل الى البلعوم بعد المرور على الانف منها شيء وحينئذ لا يصل الى المعدة منهاشيء, وان وصل فانه شيء يسير يعفى عنه كما يعفى عن الماء المتبقي بعد المضمضة.

وقد جاء في قرار مجمع الفقه الاسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الاسلامي في دورته العاشرة رقم (93) في سياق ذكر الامورالتي لا تعتبر من المفطرات :

“1- قطرة العين، او قطرة الاذن، او غسول الاذن، او قطرة الانف، او بخاخ الانف، اذا اجتنب ابتلاع ما نفذ الى الحلق ” .

وللحديث بقية باذن الله تعالى…

والله اعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.

السابق
احلى اسم جعفر
التالي
سالوبيت للصبايا