نسب ابن الزوجة من الزنا دون علم الزوج هل ينسب ل

ينسب هل نسب من علم دون الزوجة الزوج الزنا ابن 20160908 399

بعد مرور 32 عاما على ميلاد ابن زنا من اجنبية كتابيه ،

وهو شاب ذو اخلاق عاليه و قلب طيب ،

عندما بلغ 25 عاما اصبح يبحث عن و الدية ،

فوجد امة ،

ووجدنى انا الاب قبل اسبوع ،

حيث ثبت بواسطه الحامض النووى dna على اننى الاب ،

وقد تزوجت قبل 31 سنه من مسلمه ،

وعندي منها فتاة و ولدان ،

وعندي 4 احفاد ،

الحمد لله الذي هدانى و عدت الى مخافه الله ،

واننى ملتزم حيث اننى اصلي و ازكى و اعتمرت و حجيت قبل 3 اعوام انا و زوجتي ،

نسال الله الهدايه و التوبه على الدوام .



ارجو افادتى : هل هو محرم على زوجتي و ابنتى ،

هل هو اخ لاولادي ؟

هل اعتبرة احد افراد العائلة ؟

ارجو شرح جميع ما يتعلق بالمقال .

الحمد لله

اولا :

نسال الله تعالى ان يعفو عنا و عنك ،

وان يوفقنا لحسن التوبه و الانابه الية سبحانة ،

وان يرزقنا الذريه الصالحه الطيبه بمنة و فضلة و كرمة .

واعلم ان التوبه و الهدايه خير ما يوفق له العبد فالدنيا ،

وهي اعظم نعمه يمن الله تعالى فيها علينا ،

فالواجب شكر الله تعالى عليها ،

والحرص على تجديدها ،

فقد كان النبى صلى الله عليه و سلم يستغفر الله و يتوب الية فاليوم الواحد ما ئه مره ،

كما رواة مسلم ( 2702 ) .

ثانيا :

اما نسب الابناء غير الشرعيين فقد فصل به الفقهاء تفصيلا و اسعا فقالوا :

لا يخلو حال المزنى فيها من احد امرين :

1.
ان تكون فراشا : يعني ان تكون متزوجه : فكل ولد تاتى فيه حينئذ انما ينسب للزوج و ليس لاحد غيرة ،

ولو جزمت انه من غيرة ممن زنا فيها ،

الا اذا تبرا الزوج من ذلك الولد بملاعنه الزوجه ،

فحينئذ ينتفى نسب الولد عن الزوج و يلتحق بامة و ليس بالزانى .

2.
ان تكون غير متزوجه : فاذا جاءت بولد من الزنا ،

فقد اختلف العلماء فنسب ذلك الولد ،

هل ينسب الى ابية الزانى او الى امة ،

علي قولين ،

سبق ذكرهما و بيان ادلتهما فجواب السؤال رقم (33591) و انظر كذلك اجوبه الاسئله : ( 117 ) و ( 2103 ) و ( 3625 ) .

وفيها : ان الراجح هو عدم صحة النسب من السفاح ،

فلا يجوز نسبة ولد الزنا الى الزانى ،

انما ينسب الى امة ،

ولو بلغ القطع بان ذلك الولد لذا الزانى المعين درجه اليقين .

جاء ف” فتاوي اللجنه الدائمه ” ( 20 / 387 ) :

” الصحيح من اقوال العلماء ان الولد لا يثبت نسبة للواطئ الا اذا كان الوطء مستندا الى نكاح صحيح او فاسد او نكاح شبهه او ملك يمين او شبهه ملك يمين ،

فيثبت نسبة الى الواطئ و يتوارثان ،

اما ان كان الوطء زنا فلا يلحق الولد الزانى ،

ولا يثبت نسبة الية ،

وعلي هذا لا يرثة ” .

انتهي .

وجاء – كذلك – ف” فتاوي اللجنه الدائمه ” ( 22 / 34 ) :

” اما ولد الزنا فيلحق نسبا بامة ،

وحكمة حكم سائر المسلمين اذا كانت امة مسلمه ،

ولا يؤاخذ و لا يعاب بجرم امة ،

ولا بجرم من زنا فيها ،

لقوله سبحانة : ( و لا تزر و ازره و زر ثانية ) ” انتهي .

ثالثا :

معلوم ان اثبات النسب يتبعة الحديث عن العديد من الاحكام : احكام الرضاع ،

والحضانه ،

والولايه ،

والنفقه ،

والميراث ،

والقصاص ،

وحد السرقه ،

والقذف ،

والشهاده ،

وغيرها .

ولما كان الراجح هو عدم ثبوت نسب ابن الزنا من الزانى ،

فلا يثبت شيء من الاحكام السابقة على الاب غير الشرعى ،

وانما تتحمل الام كثيرا منها .

ولكن يبقي للاب غير الشرعى ( الزانى ) قضية تحريم النكاح ،

فان الولد الناتج عن زناة يثبت بينة و بين ابية و ارحام ابية احكام التحريم فالنكاح فقول عامة اهل العلم .

قال ابن قدامه – رحمة الله – :

” و يحرم على الرجل نكاح بنتة من الزنا ،

واختة ،

وبنت ابنة ،

وبنت بنتة ،

وبنت اخية ،

واختة من الزنا ،

وهو قول عامة الفقهاء ” انتهي .

” المغنى ” ( 7 / 485 ) .

وسئل شيخ الاسلام ابن تيميه رحمة الله : عن فتاة الزنا هل تزوج بابيها ؟

فاجاب :

” الحمد لله ،

مذهب الجمهور من العلماء انه لا يجوز التزويج فيها ،

وهو الصواب المقطوع فيه ” انتهي .

” مجموع الفتاوي ” ( 32 / 134 ) .

وجاء ف” الموسوعه الفقهيه ” ( 36 / 210 ) :

” و يحرم على الانسان ان يتزوج بنتة من الزنا بصريح الايه : ( حرمت عليكم امهاتكم و بناتكم ) لانها بنتة حقيقة و لغه ,

ومخلوقه من ما ئة ,

ولهذا حرم ابن الزنا على امة .

وهذا هو راى الحنفيه و هو المذهب عند المالكيه ,

والحنابله ” انتهي .

رابعا :

وبناء على ما سبق فان ابنك ذلك من الزنا لا يجوز له ان ينكح بناتك ،

فانهن بمنزله اخواتة ،

وايضا زوجتك .

ولكن هذا لا يعني انه محرم لهن فنجوز له الخلوه بهن او و ضعهن الحجاب فحضرتة ،

فان التحريم فالنكاح لا يلزم منه دائما المحرميه المبيحه للخلوه و نحوها ،

فهي حكم زائد لا يثبت الا للمحارم الشرعيين ؛

فيجب التنبة لهذا .

قال ابن قدامه – رحمة الله – :

” الحرام المحض : و هو الزنا : يثبت فيه التحريم ،

ولا تثبت فيه المحرميه و لا اباحه النظر ” انتهي بتصرف .

” المغنى ” ( 7 / 482 ) .

ولا يمنع هذا كله الاحسان الى ذلك الشاب ،

ومعاملتة بالحسني ،

والسعى فاسلامة و ربطة بالعائلة ،

علي الا ينسب الى ابية من الزنا ،

ولا يتساهل فحجاب البنات فالاسرة عنه .

ونسال الله لك الخير و التوفيق و الرشاد .

والله اعلم .


نسب ابن الزوجة من الزنا دون علم الزوج هل ينسب ل