بعد مرور 32 عاما على ميلاد ابن زنا من اجنبية كتابيه ،
وهو شاب ذو اخلاق عاليه و قلب طيب ،
عندما بلغ 25 عاما اصبح يبحث عن و الدية ،
فوجد امة ،
ووجدنى انا الاب قبل اسبوع ،
حيث ثبت بواسطه الحامض النووى dna على اننى الاب ،
وقد تزوجت قبل 31 سنه من مسلمه ،
وعندي منها فتاة و ولدان ،
وعندي 4 احفاد ،
الحمد لله الذي هدانى و عدت الى مخافه الله ،
واننى ملتزم حيث اننى اصلي و ازكى و اعتمرت و حجيت قبل 3 اعوام انا و زوجتي ،
نسال الله الهدايه و التوبه على الدوام .
ارجو افادتى : هل هو محرم على زوجتي و ابنتى ،
هل هو اخ لاولادي ؟
هل اعتبرة احد افراد العائلة ؟
ارجو شرح جميع ما يتعلق بالمقال .
الحمد لله
اولا :
نسال الله تعالى ان يعفو عنا و عنك ،
وان يوفقنا لحسن التوبه و الانابه الية سبحانة ،
وان يرزقنا الذريه الصالحه الطيبه بمنة و فضلة و كرمة .
واعلم ان التوبه و الهدايه خير ما يوفق له العبد فالدنيا ،
وهي اعظم نعمه يمن الله تعالى فيها علينا ،
فالواجب شكر الله تعالى عليها ،
والحرص على تجديدها ،
فقد كان النبى صلى الله عليه و سلم يستغفر الله و يتوب الية فاليوم الواحد ما ئه مره ،
كما رواة مسلم ( 2702 ) .
ثانيا :
اما نسب الابناء غير الشرعيين فقد فصل به الفقهاء تفصيلا و اسعا فقالوا :
لا يخلو حال المزنى فيها من احد امرين :
1.
ان تكون فراشا : يعني ان تكون متزوجه : فكل ولد تاتى فيه حينئذ انما ينسب للزوج و ليس لاحد غيرة ،
ولو جزمت انه من غيرة ممن زنا فيها ،
الا اذا تبرا الزوج من ذلك الولد بملاعنه الزوجه ،
فحينئذ ينتفى نسب الولد عن الزوج و يلتحق بامة و ليس بالزانى .
2.
ان تكون غير متزوجه : فاذا جاءت بولد من الزنا ،
فقد اختلف العلماء فنسب ذلك الولد ،
هل ينسب الى ابية الزانى او الى امة ،
علي قولين ،
سبق ذكرهما و بيان ادلتهما فجواب السؤال رقم (33591) و انظر كذلك اجوبه الاسئله : ( 117 ) و ( 2103 ) و ( 3625 ) .
وفيها : ان الراجح هو عدم صحة النسب من السفاح ،
فلا يجوز نسبة ولد الزنا الى الزانى ،
انما ينسب الى امة ،
ولو بلغ القطع بان ذلك الولد لذا الزانى المعين درجه اليقين .
جاء ف” فتاوي اللجنه الدائمه ” ( 20 / 387 ) :
” الصحيح من اقوال العلماء ان الولد لا يثبت نسبة للواطئ الا اذا كان الوطء مستندا الى نكاح صحيح او فاسد او نكاح شبهه او ملك يمين او شبهه ملك يمين ،
فيثبت نسبة الى الواطئ و يتوارثان ،
اما ان كان الوطء زنا فلا يلحق الولد الزانى ،
ولا يثبت نسبة الية ،
وعلي هذا لا يرثة ” .
انتهي .
وجاء – كذلك – ف” فتاوي اللجنه الدائمه ” ( 22 / 34 ) :
” اما ولد الزنا فيلحق نسبا بامة ،
وحكمة حكم سائر المسلمين اذا كانت امة مسلمه ،
ولا يؤاخذ و لا يعاب بجرم امة ،
ولا بجرم من زنا فيها ،
لقوله سبحانة : ( و لا تزر و ازره و زر ثانية ) ” انتهي .
ثالثا :
معلوم ان اثبات النسب يتبعة الحديث عن العديد من الاحكام : احكام الرضاع ،
والحضانه ،
والولايه ،
والنفقه ،
والميراث ،
والقصاص ،
وحد السرقه ،
والقذف ،
والشهاده ،
وغيرها .
ولما كان الراجح هو عدم ثبوت نسب ابن الزنا من الزانى ،
فلا يثبت شيء من الاحكام السابقة على الاب غير الشرعى ،
وانما تتحمل الام كثيرا منها .
ولكن يبقي للاب غير الشرعى ( الزانى ) قضية تحريم النكاح ،
فان الولد الناتج عن زناة يثبت بينة و بين ابية و ارحام ابية احكام التحريم فالنكاح فقول عامة اهل العلم .
قال ابن قدامه – رحمة الله – :
” و يحرم على الرجل نكاح بنتة من الزنا ،
واختة ،
وبنت ابنة ،
وبنت بنتة ،
وبنت اخية ،
واختة من الزنا ،
وهو قول عامة الفقهاء ” انتهي .
” المغنى ” ( 7 / 485 ) .
وسئل شيخ الاسلام ابن تيميه رحمة الله : عن فتاة الزنا هل تزوج بابيها ؟
فاجاب :
” الحمد لله ،
مذهب الجمهور من العلماء انه لا يجوز التزويج فيها ،
وهو الصواب المقطوع فيه ” انتهي .
” مجموع الفتاوي ” ( 32 / 134 ) .
وجاء ف” الموسوعه الفقهيه ” ( 36 / 210 ) :
” و يحرم على الانسان ان يتزوج بنتة من الزنا بصريح الايه : ( حرمت عليكم امهاتكم و بناتكم ) لانها بنتة حقيقة و لغه ,
ومخلوقه من ما ئة ,
ولهذا حرم ابن الزنا على امة .
وهذا هو راى الحنفيه و هو المذهب عند المالكيه ,
والحنابله ” انتهي .
رابعا :
وبناء على ما سبق فان ابنك ذلك من الزنا لا يجوز له ان ينكح بناتك ،
فانهن بمنزله اخواتة ،
وايضا زوجتك .
ولكن هذا لا يعني انه محرم لهن فنجوز له الخلوه بهن او و ضعهن الحجاب فحضرتة ،
فان التحريم فالنكاح لا يلزم منه دائما المحرميه المبيحه للخلوه و نحوها ،
فهي حكم زائد لا يثبت الا للمحارم الشرعيين ؛
فيجب التنبة لهذا .
قال ابن قدامه – رحمة الله – :
” الحرام المحض : و هو الزنا : يثبت فيه التحريم ،
ولا تثبت فيه المحرميه و لا اباحه النظر ” انتهي بتصرف .
” المغنى ” ( 7 / 482 ) .
ولا يمنع هذا كله الاحسان الى ذلك الشاب ،
ومعاملتة بالحسني ،
والسعى فاسلامة و ربطة بالعائلة ،
علي الا ينسب الى ابية من الزنا ،
ولا يتساهل فحجاب البنات فالاسرة عنه .
ونسال الله لك الخير و التوفيق و الرشاد .
والله اعلم .