افضل مواضيع جميلة بالصور

هل الجنب يدخل المسجد

232 حدثنا مسدد حدثنا عبد الواحد بن زياد حدثنا الافلت بن خليفة قال حدثتني جسرة بنت دجاجة قالت سمعت عائشة رضي الله عنها تقول جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ووجوه بيوت اصحابه شارعة في المسجد فقال وجهوا هذه البيوت عن المسجد ثم دخل النبي صلى الله عليه وسلم ولم يصنع القوم شيئا رجاء ان تنزل فيهم رخصة فخرج اليهم بعد فقال وجهوا هذه البيوت عن المسجد فاني لا احل المسجد لحائض ولا جنب قال ابو داود هو فليت العامري

وكذا الحائض هل يجوز لهما

( حدثتني جسرة ) : بفتح الجيم وسكون السين المهملة ( بنت دجاجة ) : قال ابن دقيق العيد في الامام : رايت في كتاب الوهم والايهام لابن القطان والمقر عليه دجاجة بكسر الدال وعليها صح وكتب الناسخ في الحاشية بكسر الدال انتهى . وقال مغلطاي هي بكسر الدال لا غير قاله الزمخشري في امثاله ( ووجوه بيوت اصحابه ) : صلى الله عليه وسلم . ووجه البيت الحد الذي فيه الباب ، ولذا قيل لحد البيت الذي فيه الباب وجه الكعبة اي كانت ابواب بيوت اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ( شارعة في المسجد ) : قال الجوهري اشرعت بابا الى الطريق [ ص: 300 ] اي فتحت ، وفي المصباح شرع الباب الى الطريق شروعا اتصل به وشرعته انا يستعمل لازما ومتعديا ويتعدى بالالف ايضا فيقال اشرعته اذا فتحته واوصلته ، وطريق شارع يسلكه الناس عامة . والمعنى انه كانت ابواب بعض البيوت حول مسجده صلى الله عليه وسلم مفتوحة يدخلون منها في المسجد ويمرون فيه فامروا ان يصرفوها الى جانب اخر من المسجد ( فقال ) : رسول الله صلى الله عليه وسلم ( وجهوا هذه البيوت عن المسجد ) : اي اصرفوا ابواب البيوت الى جانب اخر من المسجد . قال الخطابي : يقال وجهت الرجل الى ناحية كذا . اذا جعلت وجهه اليها ، ووجهته عنها اذا صرفته عنها الى غيرها ( ثم دخل النبي صلى الله عليه وسلم ) : في المسجد او في بيوتهم ( ولم يصنع القوم شيئا ) : من تحويل ابواب بيوتهم الى جانب اخر ( رجاء ان ينزل فيهم ) : وفي بعض النسخ رجاءه ان تنزل لهم ( رخصة ) : من الله تعالى على ما كانوا عليه ( فخرج اليهم بعد ) : اي بعد ذلك ( فاني لا احل المسجد لحائض ولا جنب ) : والحديث استدل به على حرمة دخول المسجد للجنب والحائض ، لكنه مؤول على المكث طويلا كان او قصيرا . واما عبورهما ومرورهما من غير مكث فليس بمحرم الا اذا خافت التلوث . ودليل ذلك قول الله تبارك وتعالى يا ايها الذين امنوا لا تقربوا الصلاة وانتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا الا عابري سبيل حتى تغتسلوا روى الحافظ ابن كثير في تفسيره عن ابن ابي حاتم بسنده الى ابن عباس في قوله تعالى ولا جنبا الا عابري سبيل . قال لا تدخلوا المسجد وانتم جنب الا عابري سبيل قال تمر به مرا ولا تجلس . ثم قال وروي عن عبد الله بن مسعود وانس وابي عبيدة وسعيد بن المسيب والضحاك [ ص: 301 ] وعطاء ومجاهد ومسروق وابراهيم النخعي وزيد بن اسلم وابي مالك وعمرو بن دينار والحكم بن عتبة وعكرمة والحسن البصري ويحيى بن سعيد الانصاري وابن شهاب وقتادة نحو ذلك . قلت : والعبور انما يكون في محل الصلاة وهو المسجد لا في الصلاة .

وتقييد جواز ذلك في السفر لا دليل عليه بل الظاهر ان المراد مطلق المار لان المسافر ذكر بعد ذلك فيكون تكرارا يصان القران عن مثله . قال ابن كثير : ومن الاية المذكورة احتج كثير من الائمة على انه يحرم على الجنب المكث في المسجد ويجوز له المرور ، وكذا الحائض والنفساء في معناه الا ان بعضهم قال يمنع مرورهما لاحتمال التلويث ، ومنهم من قال ان امنت كل واحدة منهما التلويث في حال المرور جاز لهما المرور والا فلا . قال ابن رسلان في شرحه قوله صلى الله عليه وسلم فاني لا احل المسجد لحائض ولا جنب : استدل به على تحريم اللبث في المسجد والعبور فيه سواء كان لحاجة او لغيرها قائما او جالسا او مترددا على اي حال متوضئا كان او غيره لاطلاق هذا الحديث ، ويجوز عند الشافعي ومالك العبور في المسجد من غير لبث سواء كان لحاجة ام لا ، وحكاه ابن المنذر عن سفيان الثوري وابي حنيفة واصحابه واسحاق بن راهويه لا يجوز العبور الا ان لا يجد بدا منه فيتوضا ثم يمر ، وان لم يجد الماء يتيمم . ومذهب احمد يباح العبور في المسجد للحاجة من اخذ شيء او تركه او كون الطريق فيه واما غير ذلك فلا يجوز بحال انتهى كلامه

قلت : القول المحقق في هذا الباب هو جواز العبور والمرور كما تدل عليه الاية المذكورة وحديث عائشة رضي الله عنها قالت قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ناوليني الخمرة من المسجد فقلت اني حائض فقال ان حيضتك ليست في يدك اخرجه الجماعة الا البخاري ، وحديث ميمونة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل على احدانا وهي حائض فيضع راسه في حجرها فيقرا القران وهي حائض ثم تقوم احدانا بخمرة فتضعها في المسجد وهي حائض [ ص: 302 ] اخرجه احمد والنسائي . واما المكث والجلوس في المسجد للجنب فلا يجوز ايضا عند مالك وابي حنيفة . وذهب الامام احمد واسحاق الى انه متى توضا الجنب جاز له المكث في المسجد لما روى سعيد بن منصور في سننه عن عطاء بن يسار قال ” رايت رجالا من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يجلسون في المسجد وهم مجنبون اذا توضئوا وضوء الصلاة ” قال ابن كثير هذا اسناد صحيح على شرط مسلم . قال المنذري : واخرجه البخاري في التاريخ الكبير وفيه زيادة ، وذكر بعده حديث عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم سدوا هذه الابواب الا باب ابي بكر ثم قال وهذا اصح . قال الخطابي وضعفوا هذا الحديث وقالوا افلت راويه مجهول لا يصح الاحتجاج بحديثه ، وفيما حكاه الخطابي رضي الله عنه انه مجهول نظر فانه افلت بن خليفة ويقال فليت بن خليفة العامري ويقال الذهلي وكنيته ابو حسان حديثه في الكوفيين ، روى عنه سفيان بن سعيد الثوري وعبد الواحد بن زياد . وقال الامام احمد بن حنبل ما ارى به باسا . وسئل عنه ابو حاتم الرازي فقال : شيخ . وحكى البخاري انه سمع من جسرة بنت دجاجة . قال البخاري وعند جسرة عجائب ، انتهى كلام المنذري . ( قال ابو داود هو ) : اي افلت يقال له ( فليت العامري ) : ايضا .

السابق
طريقة تحضير كتف الخروف المحشي
التالي
صور مسن حلوين للبنات