هل يجوز الزواج من امراه زنيت بها؟




يجوز هل من زنيت بها؟ امراه الزواج 20160910 2661

السؤال :

هل يجوز زواج الزانى من المرأة التي زنا بها؟

 

الجواب :

الحمد لله،
والصلاة و السلام على سيدنا رسول الله


الزنا كبار من ابشع الذنوب التي توجب التوبه و الاستغفار،
ولكن ليس من شروط الزواج ان تكون الزوجه لم ترتكب الفاحشة،
فتلك معصيه كبار تحاسب عليها بين يدى الله عز و جل،
ولكن هذا لا يحرم زواجها مطلقا،
سواء من الزانى او من غيره،
كما ذهب الية جماهير العلماء من الحنفيه و المالكيه و الشافعية،
وانما اشترط المالكيه انقضاء العده بعد الزنا قبل زواجة بها.
ينظر “المغني” (7/ 140).


و اما قوله عز و جل: (الزانى لا ينكح الا زانيه او مشركة و الزانيه لا ينكحها الا زان او مشرك و حرم هذا على المؤمنين) النور/3،
فقد ذهب الامام الشافعى رحمة الله الى انها منسوخة،
ونقل عن سعيد بن المسيب ان الايه منسوخه بقوله تعالى: (وانكحوا الايامي منكم) النور/32،
والمساله بها خلاف و كلام طويل لاهل العلم،
يمكن مراجعتة فكتب التفسير و كتب الاحكام.


يقول الامام الماوردى رحمة الله: “الرجل اذا زني بامرأة فيحل له ان يتزوجها.
وهو قول جمهور الصحابه و الفقهاء.
ودليلنا قوله تعالى بعد ذكر المحرمات من ذوات الانساب: (واحل لكم ما و راء ذلكم) النساء/24.
فكان على عمومة فالعفيفه و الزانية؛
ولانة منتشر فالصحابه بالاجماع،
وروى هذا عن ابي بكر و عمر و ابن عمر و ابن عباس و جابر،
فروى عن ابي بكر رضى الله عنه قال: اذا زني رجل بامرأة لم يحرم عليه نكاحها.
وروى عن عمر رضى الله عنه جلد زانيين الحد،
وحرص ان يجمع بينهما.
وروى عن ابن عباس: انه سئل ايتزوج الزانى بالزانية؟
فقال: نعم،
لو سرق رجل من كرم عنبا اكان يحرم عليه ان يشتريه،
فهذا قول من ذكرنا،
ولم يصح عن غيرهم خلافه،
فصار اجماعا” انتهي باختصار من “الحاوى الكبير” (9/ 189).


و لا يخفي ان ذلك الحكم خاص بتراضى الطرفين،
ولا يعفيهما من عقوبه المعصيه اذا ثبتت عليهما بالبينه او الاعتراف،
ولكن المقصود بيان صحة زواج جميع منهما بعد ذلك،
ولا ينبغى ان تكون المعصيه سببا فاغلاق باب الحلال مطلقا،
كى لا يصبح هذا سببا فكثرة الفجور و امتهان الزنا حين يعلم الزانى انه لا يحل له الزواج بعد ذلك.


و فكل الاحوال فان زواج الرجل بمن زنا فيها يتم بالتراضى بينهما و بموافقتها و موافقه و ليها،
ولا يتم رغما عنها بحكم القانون لاعفائة من العقوبة،
وحق جميع منهما ان يرفض هذا الزواج،
اما العقوبه الشرعيه فاذا توفرت شروطها فانها تحل بالزانيين،
سواء تزوجا بعد هذا ام لا.


و من تزوج بفتاة -مسلمه او غير مسلمة- و علم يقينا انها تقع فالفاحشه الظاهره بعد زواجة بها،
ثم صارحها و لم تتب او ترتدع،
فهذه يجب عليه طلاقها؛
كى لا يدنس عرضة و ذريته،
وقد قال النبى صلى الله عليه و سلم: (لا يدخل الجنه ديوث) رواة ابو داود الطيالسي.


اما الاغتصاب فهو اعظم جرما و اشد خطرا؛
لما به من هتك الحرمات،
والتعدى على الطاهرات،
ويجب ايقاع العقوبه الرادعه على المغتصب،
سواء على سبيل الحد ام على سبيل التعزير،
وتزويجة ممن اغتصبها مكافاه له على جريمته،
ولا يقر هذا عرف و لا شرع و لا قانون.
والله اعلم.

 

  • زنيت بفتاه بكر
  • الزواج بمن زنا بها
  • تزوج من امراة زنا بها قبل الزواج


هل يجوز الزواج من امراه زنيت بها؟