هل يجوز الطلاق من خلال رسالة نصية

يجوز هل نصية من رسالة خلال الطلاق 20160908 3149

الحمد لله.
يقع الطلاق اذا تلفظ فيه الانسان او كتبة فو رقه او كتبة فرساله الجوال او رساله الحاسب ما دام انه قاصدا لايقاعة مختارا لذا و كان الطلاق بلفظ صريح كقوله انت طالق او عليك الطلاق او طلقتك و نحو هذا من الالفاظ المتصرفه من هذي الكلمة.
لقول النبى صلى الله عليه و سلم: (ثلاث جدهن جد و هزلهن جد النكاح و الطلاق و الرجعة).
رواة ابو داود و الترمذى و قال حسن غريب.
وقد اتفق الفقهاء الائمه الاربعه و غيرهم على و قوع الطلاق الصريح المنجز فورا من غير نظر الى النيه او قرائن الاحوال كما حكاة ابن قدامة.
وقال ابن المنذر: (اجمع جميع من احفظ عنه من اهل العلم على ان جد الطلاق و هزلة سواء).

ولا شك ان كتابة الطلاق فمعني التلفظ فيه فهي عمل يترتب عليه الحكم لقوله صلى الله عليه و سلم: (ان الله تجاوز لامتى عما حدثت فيه انفسها ما لم تتكلم فيه او تعمل).
رواة الترمذى و النسائي.
والفقهاء قديما جعلوا كتابة الطلاق فمعني التلفظ فيه و اشترط جمهورهم نيه الطلاق فو قوعة كتابة فاذا كان الزوج ناويا الطلاق فكتابتة و قع و ان لم ينوة لم يقع كان ينو التهديد و التخويف و غيرة فالجمهور يجعلون الكتابة فحكم الكنايه بالطلاق لا بد من نيه فيه.
وذهب بعض الفقهاء الى عدم اشتراط النيه به فجعلوة كالطلاق الصريح الذي لا يفتقر الى نيه فو قوعه.
ولا شك ان كتابة الطلاق فالرساله الالكترونيه او رساله الهاتف الجوال فمعني الكتابة على الورق و عملية الارسال امر زائد بها مما يدل على تحقق القصد من الزوج.

وهذا الحكم باعتبار تصرف الزوج و سؤالة اما فحالة انكار الزوجه و عدم تسليمها فالمرجع فذلك الى القضاء فاثبات الطلاق او نفيه.
و لذا يستحب للزوج ان يشهد اذا طلق عن طريق الوسائل العصريه ليستوثق الامر و تكون الحقوق و اضحه بين الزوجين.

والحاصل ان الطلاق عبر الجوال و غيرة من و سائل التقنيه طلاق تام متحقق به قصد الزوج و متيقن منه مع وجود النيه كالعمل بسائر العقود و الفسوخ الماليه و الحقوق المعنويه التي اصطلح الناس اليوم على التعامل فيها و الثقه بمصداقيتها عبر هذي الوسائل العصرية.

اما اذا نوي الطلاق بقلبة و لم يتلفظ فيه او يكتبة فلا يقع لانة لم يصدر منه طلاق شرعى و هو قول عامة الفقهاء.

ولا يشترط فو قوعة و صول الرساله للزوجه او علمها فيها لانة لا يشترط فو قوع الطلاق و نفاذة علم المرأة و لا اذنها به فهو من صلاحيات الزوج و حقوقة التي خولة الشرع فيها و لا مدخل للمرأة البته فالطلاق لانها ما تملكة شرعا و لا يحق لها النظر به بوجة من الوجوه.
قال فالمدونة: (وسمعت ما لكا و سئل عن رجل يكتب الى امرأة بطلاقها فيبدو له فيحبس الكتاب بعد ما كتب قال ما لك: ان كان كتب حين كتب يستشير و ينظر و يختار فذلك له و الطلاق ساقط عنه و لو كان كتب مجمعا على الطلاق فقد لزمة الحنث و ان لم يبعث بالكتاب).

فعلي ذلك يقع الطلاق منك ان كنت قاصدا له ناويا ايقاعة مختارا و لو لم تصل رسالتك لزوجتك او لم تعلم فيها و ينبغى عليك ان تخبرها لتكون على بصيرة.


و الله اعلم و صلى الله على محمد و الة و صحبة و سلم.


هل يجوز الطلاق من خلال رسالة نصية