اتصلت بي قريبه من العائلة معروف عنها فالعائلة انها سليطه اللسان و تكذب و مثيره للمشاكل ،
ولكنها امام زوجها شخصيه ملائكيه ،
لا يعرف عنها هذا ،
فهو يعلم انها داعيه الى الله و لا تفعل ايا من ذلك ،
ونعانى منها كثيرا لدرجه اننا نتجنبها ،
وعندما تسببت فمشكلة ثانية اتصلت بى على تليفونى المحمول و اكتشفت بعدين انها كانت تفتح مجهر التليفون و تسمع زوجها المكالمه الهاتفيه دون علمي ،
وعندما علمت استات جدا جدا و شعرت ان ذلك عمل غير اخلاقى .
سؤالى هو : هل يجوز ذلك ؟
وهل يعتبر ذلك خيانة لامانه المجلس ،
خاصة انني لا اعلم حتي الان ماذا كان غرضها من هذا ؟
وهل زوجها مشترك معها فالاثم ؟
.
الجواب :
الحمد لله
اولا:
يجب على المسلم ان يطيع ربة تعالى فيما امر ،
وان ينتهى عما نهي عنه و زجر ،
ولا يليق بالمسلم ان يتخير من احكام الدين و اخلاقة ،
فيفعل ما يوافق هواة و يترك ما يخالفة ،
ومن الاخلاق القبيحه التي لا تليق بالمسلم ان يصبح ذا و جهين ،
واصحاب ذلك الخلق من شر الناس يوم القيامه ،
فعن ابي هريره رضى الله عنه قال : قال النبى صلى الله عليه و سلم ( تجد من شر الناس يوم القيامه عند الله ذا الوجهين الذي ياتى هؤلاء بوجة و هؤلاء بوجة ) رواة البخارى ( 5711 ) و مسلم ( 2536 ) .
قال المباركفورى – رحمة الله – : ” قال القرطبي : انما كان ذو الوجهين شر الناس لان حالة حال المنافق ،
اذ هو متملق بالباطل و بالكذب ،
مدخل للفساد بين الناس .
و قال النووى : هو الذي ياتى جميع طائفه بما يرضيها فيظهر لها انه منها و مخالف لضدها ،
وصنيعة نفاق و محض كذب و خداع و تحيل على الاطلاع على اسرار الطائفتين ،
وهي مداهنه محرمه ” انتهي من ” تحفه الاحوذى شرح سنن الترمذى ” ( 6 / 144 ) .
ثانيا:
ما تفعلة هذي المرأة ان كان ما ذكرت عنها صحيحا من اسماع زوجها لحديث صديقتها يعد من الخيانة ،
ولا يحل لها فعلة ،
ولا يحل لزوجها ان يستمع لحديثها ،
وهو مع كونة مخالفا للشرع لكونة خيانة لامانه الحديث ،
فهو كذلك مخالف للمروءه و مكارم الاخلاق ،
اذ ليس من مكارم الاخلاق ان يستمع رجل لحديث صديقه زوجتة ،
وبينهما من الخصوصيه و التبسط فالكلام ما لا يليق لاقرب الناس منها من الرجال ان يستمع له ،
فكيف ان يصبح رجلا اجنبيا ؟
!
وهل يرضي ذلك الزوج ما يفعلة مع صديقات زوجتة ،
ان يفعلة ازواجهن مع زوجتة ؟
!
والمعلوم ان الاصل فالمكالمات الهاتفيه انها بين المتصل و المتصل عليه ،
ولذا فلا يحل للثاني ان يفتح مكبر الصوت ليسمع حديث المتصل غيرة ،
كما لا يحل له ان يسجل مكالمتة الصوتيه ،
وكل هذا يجوز اذا اعلم المتصل بذلك و رضى فيه ،
واما مع عدم علمة فلا يجوز ،
الا اذا كان المستمع من جنس المتكلم ،
كان يسمع رجل حديث رجل ،
ولم يكن هذا الكلام مما يستسر فيه الناس عاده ،
او يستسر فيه المتكلم على و جة الخصوص .
و يشتد المنع و الاثم اذا كان المتصل امرأة و المستمع لحديثها رجل .
و ربما و رد الوعيد الشديد فيمن استمع لحديث قوم خفيه و تنصتا عليهم ،
فعن ابن عباس عن النبى صلى الله عليه و سلم قال : ( و من استمع الى حديث قوم و هم له كارهون او يفرون منه صب فاذنة الانك يوم القيامه ) رواة البخارى ( 7042 ) ،
والانك هو الرصاص المذاب .
قال الشيخ عبدالرؤوف المناوى – رحمة الله – : ” ( و هم له كارهون ) اي : حالة كونهم يكرهونة لاجل استماعهم ،
او يكرهون استماعة اذا علموا هذا ” انتهي من ” التيسير بشرح الجامع الصغير ” ( 2 / 769 ) .
و قال الشيخ بكر ابو زيد – رحمة الله – : ” لا يجوز لمسلم يرعي الامانه و يبغض الخيانة ان يسجل كلام المتكلم دون اذنة و علمة مهما يكن نوع الكلام : اسلاميا ،
او دنيويا كفتوي ،
او مباحثه علميه ،
او ما ليه ،
وما جري مجري هذا … .
فاذا سجلت مكالمتة دون اذنة و علمة : فهذا مكر و خديعة،
وخيانة للامانة.
و اذا نشرت هذي المكالمه للاخرين فهي زياده فالتخون،
وهتك الامانه … .
و الخلاصه : ان تسجيل المكالمه – هاتفيه او غير هاتفيه – دون علم المتكلم و اذنة : فجور ،
وخيانة ،
وجرحه فالعداله ،
ولا يفعلها الا الضامرون فالدين و الخلق و الادب ،
فاتقوا الله – عباد الله – و لا تخونوا اماناتكم ،
ولا تغدروا باخوانكم ” انتهي من ” ادب الهاتف ” ( ص 28 – 30 ) باختصار .
و الله اعلم