ما حدود العوره بين الاخت و اخيها ؟
وما العوره بين البنت و امها او اختها ؟
.
الحمد لله
اولا :
عوره المرأة امام محارمها كالاب و الاخ و ابن الاخ هي بدنها كله الا ما يخرج غالبا كالوجة و الشعر و الرقبه و الذراعين و القدمين ،
قال الله تعالى : ( و لا يبدين زينتهن الا لبعولتهن او ابائهن او اباء بعولتهن او ابنائهن او ابناء بعولتهن او اخوانهن او بنى اخوانهن او بنى اخواتهن او نسائهن ) النور/31 .
فاباح الله تعالى للمرأة ان تبدى زينتها امام بعلها ( زوجها ) و محارمها ،
والمقصود بالزينه مواضعها ،
فالخاتم موضعة الكف ،
والسوار موضعة الذراع ،
والقرط موضعة الاذن ،
والقلاده موضعها العنق و الصدر ،
والخلخال موضعة الساق .
قال ابو بكر الجصاص رحمة الله فتفسيرة : ” ظاهرة يقتضى اباحه ابداء الزينه للزوج و لمن ذكر معه من الاباء و غيرهم ،
ومعلوم ان المراد موضع الزينه و هو الوجة و اليد و الذراع …فاقتضي هذا اباحه النظر للمذكورين فالايه الى هذي المواضع ،
وهي مواضع الزينه الباطنه ؛
لانة خص فاول الايه اباحه الزينه الظاهره للاجنبيين ،
واباح للزوج و ذوى المحارم النظر الى الزينه الباطنه .
وروى عن ابن مسعود و الزبير : القرط و القلاده و السوار و الخلخال …
وقد سوي فذلك بين الزوج و بين من ذكر معه ،
فاقتضي عمومة اباحه النظر الى مواضع الزينه لهؤلاء المذكورين كما اقتضي اباحتها للزوج ” انتهي .
وقال البغوى رحمة الله : ” قوله تعالى : ( و لا يبدين زينتهن ) اي لا يخرجن زينتهن لغير محرم ،
واراد فيها الزينه الخفيه ،
وهما زينتان خفيه و ظاهره ،
فالخفيه : كالخلخال ،
والخضاب فالرجل ،
والسوار فالمعصم ،
والقرط و القلائد ،
فلا يجوز لها اظهارها ،
ولا للاجنبي النظر اليها ،
والمراد من الزينه موضع الزينه ” انتهي .
وقال ف“كشاف القناع” (5/11) : ” و لرجل كذلك نظر و جة و رقبه و يد و قدم و راس و ساق ذات محارمة .
قال القاضى على هذي الروايه : يباح ما يخرج غالبا كالراس و اليدين الى المرفقين ” انتهي .
وهؤلاء المحارم متفاوتون فالقرب و امن الفتنه ،
ولهذا تبدى المرأة لابيها ما لا تبدية لولد زوجها ،
قال القرطبي رحمة الله : ” لما ذكر الله تعالى الازواج و بدا بهم ثني بذوى المحارم و سوي بينهم فابداء الزينه ،
ولكن تختلف مراتبهم بحسب ما فنفوس البشر ،
فلا مريه ان كشف الاب و الاخ على المرأة احوط من كشف ولد زوجها .
وتختلف مراتب ما يبدي لهم ،
فيبدي للاب ما لا يجوز ابداؤة لولد الزوج ” انتهي .
ثانيا :
المقرر عند الفقهاء ان عوره المرأة مع المرأة هي ما بين السره و الركبه ،
سواء كانت المرأة اما او اختا او اجنبية عنها ،
فلا يحل لامرأة ان تنظر من اختها الى ما بين السره و الركبه الا عند الضروره او الحاجة الشديده كالمداواه و نحوها .
وهذا لا يعني ان المرأة تجلس بين النساء كاشفه عن كل بدنها الا ما بين السره و الركبه ،
فان ذلك لا تفعلة الا المتهتكات المستهترات ،
او الفاسقات الماجنات ،
فلا ينبغى ان يساء فهم
قول الفقهاء : ” العوره ما بين السره و الركبه ” فان كلامهم ليس به ان ذلك هو لباس المرأة ،
الذى تداوم عليه ،
وتظهر فيه بين اخواتها و قريناتها ،
فان ذلك لا يقرة عقل ،
ولا تدعو الية فطره .
بل لباسها مع اخواتها و فتيات جنسها ينبغى ان يصبح ساترا سابغا ،
يدل على حيائها و وقارها ،
فلا يبدو منه الا ما يخرج عند الشغل و الخدمه ،
كالراس و العنق و الذراعين و القدمين ،
علي نحو ما ذكرنا فمساله المحارم .
وللجنه الدائمه للافتاء فتوي فبيان ما يجوز للمرأة كشفة امام محارمها و امام النساء ،
سبق ان نقلناها فجواب السؤال رقم (34745) .
نسال الله لنا و لك التوفيق و السداد .
والله اعلم .
- حكم كشف العورة أمام الأم و الأب
- هل يجوز كشف العورة أمام الأم
- هل يجوز كشف عوره الام امام الابن
- اشتهيت عورة اخي
- حدود العورة الاخت لاختها
- كشف العورة امام الام
- هل يجوز اظهار العورة امام الأم زوج
- هل يجوز للبنت ان ترى امها عارية