هل يجوز للابنة ان تغسلا ملابس ابيها

 

هل يجوز للنساء ان يغسلن الميت الكبير فالسن اذا كان فمكان لا يوجد من يغسلة من الرجال؟

 

يجوز هل ملابس للابنة تغسلا ابيها 20160915 3926

الجواب :


الحمد لله


الاصل فغسل الميت ان يغسل الرجال الرجال و النساء النساء ،

ولا يجوز للمرأة ان تغسل الرجل و لا يجوز للرجل ان يغسل المرأة ،

ولو كان الميت كبيرا فالسن و من المحارم .



و الواجب اذا لم يوجد من يغسلة ان ييمم ،

ولا يدفن من غير طهاره .



قال ابن قدامه رحمة الله : “وليس لغير من ذكرنا من الرجال غسل احد من النساء ،

ولا احد من النساء غسل غير من ذكرنا من الرجال و ان كن ذوات رحم محرم .

وهذا قول اكثر اهل العلم …


فان ما ت رجل بين نسوه اجانب ،

او امرأة بين رجال اجانب … فانه ييمم .

وهذا قول سعيد بن المسيب ،

والنخعى ،

وحماد ،

ومالك و اصحاب الراى و ابن المنذر…” انتهي من “المغني” (2/202).

وسئل علماء اللجنه الدائمه للافتاء :


هل يجوز للرجل ان يغسل امة او اباة حيا اذا مرض ،

او عندما ياتى الوفاه احدهما ،

وايضا المرأة هل يجوز لها ان تغسل امها او اباها ؟



فاجابوا : “المرأة اذا ما تت تغسلها النساء و لا يغسلها الرجال ،

لا ابنها و لا غيرة ،

الا الزوج فيجوز له ان يغسل زوجتة ؛

لان النبى صلى الله عليه و سلم قال لعائشه رضى الله عنها : (لو مت قبلى لغسلتك) ،

ولان عليا رضى الله عنه غسل فاطمه رضى الله عنها ،

والرجل اذا ما ت يغسلة الرجال ،

ولا يجوز للمرأة ان تغسلة ،

لا امة و لا غيرها ،

الا الزوجه فيجوز لها ان تغسل زوجها ؛

لان اسماء فتاة عميس رضى الله عنها غسلت زوجها ابا بكر رضى الله عنه حينما اوصاها بذلك ،

واما الحى المريض من الاب و الام فيجوز تغسيلة لكل منهما ،

مع ستر العوره و عدم مسها بدون حائل من و راء الستر” انتهي .



“فتاوي اللجنه الدائمة” (8/363) .



و اما عن طريقة التيمم ،

فقد قال ابن نجيم الحنفى رحمة الله : “… و ان لم يكن ذو رحم محرم لف الاجنبي على يدية خرقه بعدها ييممها..,
وكذا اذا ما ت رجل بين النساء تيممة ذات رحم محرم منه بغير ثوب ،

وغيرها بثوب” انتهي من “البحر الرائق” (2/188) بتصرف .

  • هل يجوز للمرأة أن تغسل أبيها


هل يجوز للابنة ان تغسلا ملابس ابيها