هل يشترط اخذ موافقه العروس على الزواج

اولا :: كثير ما نسمع فالبلاد العربية و خاصة فالسعودية عن زواج البنت من غير موافقتها


و ذلك شي خطير يا جماعة لان احاديث الرسول عليه الصلاة و السلام بتشير الى ان ذلك الزواج باطل و العقد غير صحيح

معناها ان اي و حدة متزوجه غصبا عنها و ما زالت غير راضية بزوجها و لو بعد سنين من الزواج لازم تراجع و تستشير من

هو كفؤ بهذه المقالات حتي تعرف حقيقة حياتها مع ذلك الرجل ,
,,

ولكن استنادا لهذا الكلام فان الزواج دون موافقه الزوجه باطل لحديث “والبكر تستامر و اذنها صمتها”.

والزواج دون موافقه الولى لا يصح لحديث “ايما امرأة نكحت بغير اذن و ليها فنكاحها باطل”.

والزواج مع غياب عقل احد طرفية بنوم او اغماء غير صحيح لحديث “رفع القلم عن ثلاث: عن النائم حتي يستيقظ و عن المجنون حتي يعقل و عن الصبى حتي يحتلم”.

فلابد به من الحضور و الموافقة.

وعليه فاسباب كثيرة ترجح بطلان ذلك الزواج ان كان ثمه زواج اصلا.

حديث فاطمه فتاة قيس: (ان ابي زوجنى ابن اخية ليرفع بى خسيسته) فجعل رسول الله صلى الله عليه و الة و سلم الامر اليها،
فقالت: (قد اجزت ما صنع ابي،
ولكن اردت ان اعلم النساء ان ليس للاباء من الامر شيء) .

لكن الاستدلال بهذا الحديث غير صحيح،
لان ابن عم البنت عاده كفء لها،
وبالتالي فان كلام فاطمه لا ينسجم مع شروط الكفاءه عند من يقول بها.
ومن الواضح ان الاب هنا زوج ابنتة بدون رضاها،
فيمكن ان يصبح جعل الامر اليها لان موافقه المخطوبة شرط فصحة الزواج او لزومه،
وليس لعدم وجود الكفاءة.
يؤيد ذلك ان علماء الحديث يذكرون هذي القصة و امثالها فباب الاجبار و الاستئمار و ضروره موافقه المخطوبة على الزواج من خاطبها.


حكم تزويج البنت بغير رضاها تعللا برضاها بطول العشرة

فعن عكرمه عن ابن عباس “ان النبى صلى الله عليه و سلم رد نكاح بكر و ثيب انكحهما ابوهما،
وهما كارهتان،
فرد النبى صلى الله عليه و سلم نكاحهما” اخرجة الدارقطني،
وعن خنساء قالت: انكحنى ابي و انا كارهة،
وانا بكر،
فشكوت هذا للنبى صلى الله عليه و سلم فقال: لا تنكحها و هي كارهة.
اخرجة النسائي.

فهذه و قائع تدل على حرمه زواج الفتاة رغما عنها،
وحرمه ممارسه العنف ضدها لتتزوج بمن لا ترغب،
وان كان الشرع اعطي الحق للوالد ان يعترض على زواج من لا يراة كفئا لابنته،
فانة لا ينسي الاصل،
وهو ان الموافقه الرئيسيه انما تكون لتلك الزوجه التي ستعيش فكنف من تختارة زوجا لها،
تشاركة الحياة،
فالزواج بصورة ميسره هو شراكه بين الرجل و المرأة بشروط منها موافقه الولي،
من باب ان الوالد احرص الناس على ابنتة و مصلحتها،
والولايه منوطه بالمصلحة.

والمطلوب من الفتاة فمثل هذي المواقف المقاومه السليمه برفض الزواج ممن لا ترغب مهما حدث،
حتي لو اعتدى عليها بالضرب،
او اخذ منها موقف،
فخير لها ان تتحمل اذي مؤقتا بدلا من ان تعيش حياة هي لها كارهه طوال العمر.

ولا تظن الفتيات ان رفضها هو نوع من عقوق الوالدين،
وانها ان لم توافق على راى ابيها فانها تكون عاصيه عند الله تعالى،
ففى الزواج لا بد من التفاهم بين الفتاة صاحبه الشان،
وبين و لى امرها صاحب الامر،
وبشيء من الحوار و المصادقه و المصاحبه بين الفتاة و ابيها و امها ممكن الخروج براى يقول بالموافقه او الرفض،
فان اصر الاب على الزواج،
فلتصر هي على الرفض،
ولا تتزوج الا بما تظن انه انسب الناس لها،
مع استشاره اهلها،
واخذ رايهم و موافقتهم.

حكم تزويج البكر بدون استئذانها

السؤال: اذا زوجت البكر بدون استئذانها فهل يصح العقد؟
الجواب: يصح العقد،
ولكنها اذا اعترضت فلها الخيار فان تمضى العقد او تبطله.

السؤال: هنالك من يزوج ابنتة و هي غير راضيه بالزوج،
ويقول: سترضي مع مرور الزمن و المعاشرة.
فهل ذلك الكلام صحيح؟
الجواب: ليس بصحيح،
وليس له ان يزوجها الا برضاها.
شرح حديث (الثيب احق بنفسها من و ليها و البكر يستامرها ابوها)

قال المصنف رحمة الله تعالى: [حدثنا احمد بن حنبل حدثنا سفيان عن زياد بن سعد عن عبدالله بن الفضل باسنادة و معناه،
قال: (الثيب احق بنفسها من و ليها،
والبكر يستامرها ابوها).
قال ابو داود : (ابوها) ليس بمحفوظ ].
اورد ابو داود الحديث من طريق اخرى،
وفية التعبير بالثيب بدل الايم،
حيث قال: (الثيب احق بنفسها من و ليها،
والبكر يستامرها ابوها)].
وهذا به ان البكر ياتى معها الاستئمار و لكن لا يلزم فحقها ما يلزم فحق الثيب؛
فليس فحقها لازما النطق بل ممكن ان تنطق و ممكن ان تسكت،
وسكوتها كاف فاذنها.
ولفظ (ابوها) قال عنه ابو داود : [ليس بمحفوظ].
لكن جاء فصحيح مسلم (يستامرها ابوها) و ذلك يدل على ثبوته،
وهو لا ينافى ما جاء فالروايات بانها تستاذن؛
لان جميع الاولياء يستاذنونها،
سواء الاب او غير الاب،
حتي الاب يستاذنها،
ولعل التنصيص على الاب على اعتبار انه اذا كان يستاذنها فغيرة من باب اولى.
فالروايه ثابته و هي لا تنافى ما ياتى من الاطلاق فانها تستامر؛
لان كلمه (تستامر) لفظ عام يشمل الاب و غير الاب.
فمجيء استئمار البكر بدون ان ينص على ذكر الاب لا ينافى روايه ذكر الاب؛
لان الاب هو من جمله المستامرين،
فهو فرد من الاولياء،
وكلمه (تستامر) تدل على ان كل الاولياء يستامرون،
وكلمه (ابوها) التي جاءت فبعض الروايات تدل على ان الاستئذان لازم،
وانة اذا كان ابوها يستامرها فان غيرة من باب اولى.
فاذا: لا تنافى بين روايه (تستامر) و بين روايه (يستامرها ابوها) و لا تعارض بينهما؛
لانة فحال عدم ذكر الاب فالاولياء كلهم يستامرون و فيهم الاب،
وفى حالة ذكر الاب تكون الاشاره الى ان الاب اذا كان يستامر مع انه اقرب الاولياء و اولي الاولياء فان غيرة يصبح من باب اولى.

حكم استئمار الثيبات


شرح حديث رد النبى صلى الله عليه و سلم نكاح من زوجها ابوها ثيبا كارهة

قال المصنف رحمة الله تعالى: [حدثنا القعنبى عن ما لك عن عبدالرحمن بن القاسم عن ابية عن عبدالرحمن و مجمع ابنى يزيد الانصاريين عن خنساء فتاة خذام الانصاريه رضى الله عنها: (ان اباها زوجها و هي ثيب فكرهت ذلك،
فجاءت رسول الله صلى الله عليه و الة و سلم فذكرت هذا له فرد نكاحها) ].
اورد ابو داود حديث خنساء فتاة خذام رضى الله عنها ان اباها زوجها و هي ثيب،
وقد جاء فبعض الروايات: (وهي بكر) و لكن الروايه الثابته فالبخارى الها ثيب،
فرد النبى صلى الله عليه و سلم نكاحها.
اي: ان الثيب لابد فحقها من الاستئمار،
وانة لو حصل تزويجها بغير اذنها فان الامر اليها،
فان ارادت ان تمضية و ان يبقي العقد على حالة و وافقت فلا باس بذلك،
وان رفضت فان نكاحها يرد.
والحكم ايضا فحق البكر.

السؤال: هل استئمار الثيبات شرط فصحة العقد؟
الجواب: ليس بشرط فصحة العقد،
ولكنة امر و اجب و لازم،
ولو حصل فان الامر يرجع اليهن،
ولا يقال: ان العقد يبطل.
بل اذا و افقن و اقررن الذي ربما حصل فانه لا باس بذلك،
والذى يفعل التزويج من غير استئذان لاشك فانه اثم؛
لانة مخالف لهذه الاوامر.

حكم تزويج الاب ابنتة غير البالغه دون استئذانها

السؤال: و ردت الاحاديث فاستئذان البكر اذا كانت بالغة،
فان كانت دون البلوغ فهل لابيها ان يزوجها دون استئذانها؟
الجواب: بعض اهل العلم يقول بهذا اذا كان ربما تقدم لها الكفؤ و خشى فواته،
لكن ليس هنالك شيء يدل على ذلك الا تزويج الرسول صلى الله عليه و سلم بعائشه رضى الله عنها،
فانة تزوجها و هي صغار دون البلوغ،
ومعلوم ان تزويج ابي بكر للرسول صلى الله عليه و سلم غنيمه لا يماثلها غنيمة.
فبعض اهل العلم قال: اذا راي الاب المصلحه فالزواج و عدم تفويت هذا الكفؤ الذي تقدم لها فانه يزوجها و هي صغار دون البلوغ.
لكن الذي يبدو و يخرج من النصوص ان الابكار لا يزوجن الا باستئذان.
وعلي جميع حال فانه ان زوجها فالتزويج صحيح،
ولكن اذا اعترضت على هذا فلها حق التخلص من الزوج.

حكم المدخول فيها بعد عقد ليس به و لي

السؤال: اذا تزوجت امرأة بغير و لى بعدها انجبت اولادا فما الحكم؟
الجواب: هو نكاح شبهة،
ولا يقال انه زنا.
وانما هو نكاح شبهة،
ولكن لابد من تجديد العقد عن طريق الولى بحضور شاهدين.

شرح حديث (تستامر اليتيمه فنفسها)

قال المصنف رحمة الله تعالى: [حدثنا ابو كامل حدثنا يزيد -يعني ابن زريع -.
ح: حدثنا موسي بن اسماعيل حدثنا حماد -المعنى- حدثنى محمد بن عمرو حدثنا ابو سلمه عن ابي هريره رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه و على الة و سلم: (تستامر اليتيمه فنفسها،
فان سكتت فهو اذنها،
وان ابت فلا جواز عليها) و الاخبار فحديث يزيد ].
اورد ابو داود حديث ابي هريره رضى الله عنه ان النبى صلى الله عليه و سلم قال: [ (تستامر اليتيمه فنفسها)]،
والمقصود باليتيمه التي ما ت ابوها و وليها غيره،
فانة يستامرها،
يعني: يطلب منها ان تخبر بالرغبه فيمن يعرض عليها من الازواج او الرفض،
والمقصود باليتيمه باعتبار ما كان؛
لانها لا تستاذن و هي فحال يتمها،
ولكنة باعتبار ما كان لها من اليتم،
وانما يصبح هذا بعد البلوغ،
فبعد بلوغها تستامر و تستاذن،
ولا يلزم ان تنطق،
بل يكفى ان تصمت،
وعبر عنها باليتم باعتبار ما كان،
وهو ما قبل البلوغ؛
لان ذلك الوصف كان معها،
فعوملت بعد بلوغها معامله ما كان قبل البلوغ من اطلاق اليتم عليها.
وهذا نظير قول الله عز و جل: و اتوا اليتامي اموالهم [النساء:2]،
ومعلوم ان اليتيم لا يعطي ما له الا بعد ان يبلغ و يرشد،
ولهذا يقول الله عز و جل: و ابتلوا اليتامي حتي اذا بلغوا النكاح فان انستم منهم رشدا فادفعوا اليهم اموالهم [النساء:6]،
ومعناة انه بعد البلوغ،
ولكنة اطلق اليتم باعتبار ما كان لا باعتبار الحال،
اى انه كان يتيما فيما مضي فاستعمل معه ذلك الوصف بعد البلوغ.
قوله: [ (تستامر اليتيمه فنفسها فان سكتت فهو اذنها) ].
هذا يدل على ان سكوت الابكار اذن منهن،
وانة لا يلزم النطق،
وهذا به -كما اشرت- ان الاستئمار يطلق كذلك فحق من لا يلزمة النطق.
قوله: [ (وان ابت فلا جواز عليها) ].
يعني: لا تجبر على الزواج،
فما دام انها رفضت و انها لم توافق و امتنعت عن الزواج بمن عرض عليها فانه لا جواز عليها،
فلا يجوز ان تجبر على تزويجها.

  • والبكر يستأمرها ابوها


هل يشترط اخذ موافقه العروس على الزواج