هل اخفاء الرجل امر زواجة الثاني عن زوجتة الاولي جائز شرعا ام من حقها العلم قبل حدوث الزواج الثاني حيث ان الشرع قال ان صلاح العقد بشرطين القبول و الاشهار ،
والاشهار هنا يدل على ان الزوجه الاولي و اجب اعلامها كبقيه الجمهور؟
الاجابة
الحمد لله و الصلاة و السلام على رسول الله و على الة و صحبه،
اما بعد:
ذكرتة السائله من اشتراط الاشهار لصحة النكاح فانه يخالف قول جماهير اهل العلم،
فالصحيح انه مندوب و ليس بواجب.
قال صاحب مواهب الجليل ممزوجا بقول خليل: و ندب اعلانة اي اظهار عقد النكاح لقول النبى صلى الله عليه و سلم: اعلنوا النكاح و اجعلوة فالمساجد و اضربوا عليه بالدف.
اخرجة الترمذي.
اه.
وعلي جميع حال،
فليس من شرط الاشهار ان يعلم فيه جميع احد.
ومن ذلك يعلم عدم توقف صحة نكاح ذلك الرجل على اعلام زوجتة او غيرها.
والله اعلم.