هل يوجد طلاق في الزواج العرفي

يوجد هل في طلاق العرفي الزواج 20160918 1991

 

السؤال


سيدى الفاضل


سؤالى عن زواج عرفى ربما تم بينى و بين رجل منذ حوالى اربع سنوات و كان عمري فذلك الوقت حوالى خمسه و اربعين عاما و عمرة سبعه و عشرون عاما و ربما تم ذلك الزواج فو جود شاهدين للعقد و ربما تم التوقيع على العقد فو جودنا نحن الاربعه و لكن دون ذكر لصيغه الايجاب او القبول و ايضا عدم حضور او موافقه و لي.
هذا و ربما اخبرت اختي و زوج اختي و ابنى من زوج سابق بهذا الزواج و ربما اخبر هو اختة و امة فقط.
وظل الزواج فيما عدا هذا سرا و لم نبح فيه لاحد من زملائنا بالعمل هذا بالرغم من اننا نعمل فمؤسسة واحدة.
ولم يكن لنا مسكن خاص طوال هذي المدة بل كنا نلتقى خلسه.باختصار استطيع ان اقول انه كان زواجا سريا فلا استطيع ان ارث به اذا هو ربما ما ت فذلك الوقت و ايضا هو لا يستطيع ان يرث فو كنا حريصين اشد الحرص على عدم الانجاب خوفا من عدم القدره على مواجهه اهلى بهذا المولود.
وفى تلك الفتره ربما قام بتطليقي ثلاث مرات و انه الان يريد ان يتزوجنى زواجا شرعيا على يد ما زون و بموافقه الولى و شهاده الشهود و الاعلان الكامل عن ذلك الزواج


.

فهل لى ان افعل هذا شرعا ام لا؟


ارجو الافاده .



الاجابة


الحمد لله و الصلاة و السلام على رسول الله و على الة و صحبه،
اما بعد:


فقد جاء فالحديث الذي صححة غير واحد من اهل العلم و تلقتة الامه بالقبول و بمقتضاة يقول الجمهور و هو قوله صلى الله عليه و سلم: ايما امرأة نكحت بغير اذن و ليها فنكاحها باطل،
ثلاث مرات.
رواة الامام احمد و ابو داود و الترمذى و ابن ما جه،
وصححة الالباني.

وعليه،
فلا يجوز للمرأة و لا للرجل الذي يريد ان يتزوج فيها الاقدام على نكاح بغير اذن و لى المراة،
فان اقدما على هذا النكاح الباطل كما قال صلى الله عليه و سلم فرق بينهما فورا،
ولا يجوز لهما الاستمرار على هذا الزواج،
لكن اذا طلق الزوج زوجتة من ذلك النكاح الفاسد فان طلاقة يعتبر و هو محسوب عليه نظرا لقول من يقول بصحته،
وفية التوارث لو ما ت احد الزوجين قبل الفرقة،
ويلحق الولد به و تعتد المرأة منه عده طلاق،
وهذا الطلاق اعنى الطلاق فالنكاح الباطل الذي يوجد من يقول بصحتة يصبح بائنا،
نص على هذا غير واحد من ائمه الحنابله و المالكية،
اذا تقرر هذا،
فاعلمي انه لا يجوز لزوجك ارتجاعك بعد ان طلقك من هذا النكاح الباطل،
هذا اذا كانت الطلقتان الاخرى و الثالثة عن ارتجاع،
وعلي جميع حال،
فالظاهر و الله اعلم ان طلاق الثلاث الواقع نافذ و لا تحلين له الا بعد ان يدخل بك زوج احدث و يفارقك و تنتهى عدتك منه،
وذلك لان العلماء نصوا على ان النكاح المختلف فصحتة يعطي حكم النكاح الصحيح كما سبق،
والنكاح بدون و لى يقول بصحتة بعض اهل العلم.

وقد سئل الشيخ محمد بن احمد صاحب الفتاوي المشهوره المعروف بعليش و هو من ائمه المالكية: عن مساله انتشرت فزمنة و هي التحايل بالرده من احد الزوجين اذا كان الزوج طلق بطلاق الثلاث،
فاذا اراد ان يحل يمينة و يتخلص من تبعتها يرتد هو او ترتد زوجتة و العياذ بالله تعالى،
حتي لا يلحقة طلاق الثلاث الذي حلف به،
والمعروف عند المالكيه ان الرده طلاق بائن.

فاجاب رحمة الله تعالى بما مضمونة ان الرده بها قول بانها طلاق رجعى و قول بعود الحل بمجرد العود الى الاسلام فيرتدف عليها الطلاق حتي على القول المشهور من انها طلاق بائن مراعاه لهذين القولين استحسانا و احتياطا للفروج،
وقولهم البائن لا يرتدف عليه غيرة اذا لم يكن نسقا مخصوص بالمتفق به على البينونة.
انتهي محل الغرض من كلامه.

والشاهد منه لمسالتنا الذي اوردناة لاجلة هو ان الطلاق من النكاح الفاسد و ان كان بائنا لا يعطي حكم البائن من جميع و جة و ان ارداف الطلاق بعدة نافذ و لو كان بائنا من جميع و جة لم ينفذ الطلاق بعدة لانة بائن لكنهم اعطوة حكم الطلاق من النكاح الصحيح احتياطا للفروج و مراعاه للقول بصحة النكاح.

وقد سئل شيخ الاسلام عمن تزوج امرأة بولايه فاسق و شهاده فساق بعدها طلقها الثلاث بعدها اراد ان يتزوجها بعد طلاق الثلاث مسوغا هذا بفسق الولى و الشهود؟
فاجاب رحمة الله بقوله: اذا طلقها ثلاثا و قع فيه الطلاق و من اخذ ينظر بعد الطلاق فصفه العقد و لم ينظر فصفتة قبل هذا فهو من المتعدين لحدود الله،
فانة يريد ان يستحل محارم الله قبل الطلاق و بعده،
الي احدث كلامه.

والله اعلم.


هل يوجد طلاق في الزواج العرفي