والايم اذا وجدت كفؤا

وجدت والايم كفؤا اذا 20160909 1215

السؤال
ما حكم الشريعه الاسلاميه فرفض الاب الازواج اللذين يتقدمون لابنتة و بدون ان يتعرف عليهم او يستقبلهم و ذلك بمسوغ انها لازالت صغار و بانها لم تطلب هذا مع انها راشده و تريد هذا الا انها تستحى منه؟


و شكرا و جزاكم الله خيرا.

الاجابة

الحمد لله و الصلاة و السلام على رسول الله و على الة و صحبة اما بعد:

فلا يجوز لولى المرأة ان يمنعها من الزواج بمن ترضاة زوجا لها اذا كانت الكفاءه متحققه منه،
باتفاق علماء المسلمين،
ومنعة اياها من الزواج و الحال ذلك ظلم و عدوان حرمة الله تعالى تحريما شديدا،
لانة عضل.
والعضل هو: المنع.


و ربما كان من عادات اهل الجاهليه ان يمنعوا نساءهم و بناتهم من الزواج من الاكفاء لاغراض و مصالح لهم،
فحرمة الله تعالى على المسلمين،
وامرهم بتزويج من تحت ايديهم،
فقال تعالى: (وانكحوا الايامي منكم و الصالحين من عبادكم و امائكم) [النور:32].


فعلي ذلك الاب ان يتقى الله،
ويسارع الى تزويج ابنته،
والا باء باثم ظلمها،
ولا ينبغى التعلل بالاعذار الواهيه كالصغر و الدراسه و نحوه،
بل الواجب المسارعه الى تزويج الفتاة اذا و جد الكفء،
واحتاجت الى الزواج،
روي الترمذى و احمد و غيرهما عن على ان رسول الله صلى الله عليه و سلم قال: “ثلاث لا يؤخرن: الصلاة اذا اتت،
والجنازه اذا حضرت،
والايم اذا و جدت كفؤا” و الايم المرأة التي لا زوج لها..
بكرا كانت او ثيبا..
مطلقه كانت او متوفي عنها.


و الله اعلم.

 


والايم اذا وجدت كفؤا