افضل مواضيع جميلة بالصور

من مات وعليه صلاة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه، اما بعد:

فقد ذهب فقهاء الحنفية الى ان من مات وعليه صلاة فانه يطعم عنه عن كل صلاة، كما هو الحال فيمن مات وعليه صوم.

قال السرخسي في المبسوط: اذا مات وعليه صلوات يطعم عنه لكل صلاة نصف صاع من حنطة، وكان محمد بن مقاتل يقول اولا: يطعم عنه لصلوات كل يوم نصف صاع على قياس الصوم، ثم رجع فقال: كل صلاة فرض على حدة بمنزلة صوم يوم وهو الصحيح.. انتهى.

وقال ابو بكر العبادي الحنفي في الجوهرة النيرة: والصلاة حكمها حكم الصيام على اختيار المتاخرين، وكل صلاة بانفرادها معتبرة بصوم يوم هو الصحيح احترازا عما قاله محمد بن مقاتل انه يطعم لصلوات كل يوم نصف صاع على قياس الصوم، ثم رجع عن هذا القول وقال: كل صلاة فرض على حدة بمنزلة صوم يوم هو الصحيح.. انتهى.

وهذا القول وجه عند الشافعية. قال الدمياطي الشافعي في حاشيته اعانة الطالبين: من مات وعليه صلاة فلا قضاء ولا فدية.. وفي وجه عليه كثيرون من اصحابنا انه يطعم عن كل صلاة مدا.. انتهى. مختصرا.

ولا نعلم مستندا لهذا القول -نعني الاطعام بدل الصلاة الفائتة عن الميت- الا القياس على الصيام، والحديث الذي ذكره السائل ليس حديثا مرفوعا الى النبي صلى الله عليه وسلم بل هو موقوف على ابن عباس رضي الله عنهما كما رواه النسائي في السنن الكبرى وغيره، وصحح الحافظ اسناد النسائي وهو بلفظ: لا يصلي احد عن احد ولا يصوم احد عن احد؛ ولكن يطعم عنه مكان كل يوم مدا من حنطة.

والاطعام الوارد فيه عن الصيام لا عن الصلاة، ثم هذا الحديث ايضا مخالف لما ثبت في الادلة الصحيحة من جواز الصوم عن الميت؛ بل هو مخالف لما ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما نفسه من جواز الصيام الذي ثبت في ذمة الميت عنه بعد مماته، فعند ابن ابي شيبة بسند صحيح: سئل ابن عباس عن رجل مات وعليه نذر؟ فقال: يصام عنه النذر.. ولذا قال ابن عبد البر: والنقل في هذا عن ابن عباس مضطرب.

واذا اراد السائل الاستزادة حول الموضوع فليرجع الى كتب الفقه في ذلك.

والله اعلم.

 

السابق
الم شديد بالجانب الايمن
التالي
سبحانك ما ابدعك