افضل مواضيع جميلة بالصور

دفع رجلين

‏:‏ ‏[‏وان كان في يده وديعة جاز له ان يقول‏:‏ ضارب بها‏]‏

وبهذا قال الشافعي‏,‏ وابو ثور واصحاب الراي وقال الحسن‏:‏ لا يجوز حتى يقبضها منه قياسا على الدين ولنا‏,‏ ان الوديعة ملك رب المال فجاز ان يضاربه عليها كما لو كانت حاضرة فقال‏:‏ قارضتك على هذا الالف واشار اليه في زاوية البيت وفارق الدين فانه لا يصير عين المال ملكا للغريم الا بقبضه ولو كانت الوديعة قد تلفت بتفريطه‏,‏ وصارت في الذمة لم يجز ان يضاربه عليها لانها صارت دينا‏.‏

فصل‏:‏

ولو كان له في يد غيره مال مغصوب فضارب الغاصب به‏,‏ صح ايضا لانه مال لرب المال يباح له بيعه من غاصبه ومن يقدر على اخذه منه‏,‏ فاشبه الوديعة وان تلف وصار في الذمة لم تجز المضاربة به لانه صار دينا ومتى ضاربه بالمال المغصوب‏,‏ زال ضمان الغصب بمجرد عقد المضاربة وبهذا قال ابو حنيفة وقال القاضي‏:‏ لا يزول ضمان الغصب الا بدفعه ثمنا وهو مذهب الشافعي لان القراض لا ينافي الضمان بدليل ما لو تعدى فيه ولنا‏,‏ انه ممسك للمال باذن مالكه لا يختص بنفعه ولم يتعد فيه‏,‏ فاشبه ما لو قبضه اياه‏.‏

فصل‏:‏

والعامل امين في مال المضاربة لانه متصرف في مال غيره باذنه لا يختص بنفعه فكان امينا‏,‏ كالوكيل وفارق المستعير فانه قبضه لمنفعته خاصة وها هنا المنفعة بينهما فعلى هذا القول قوله في قدر راس المال قال ابن المنذر اجمع كل من نحفظ عنهم من اهل العلم ان القول قول العامل في قدر راس المال كذا قال الثوري واسحاق‏,‏ واصحاب الراي وبه نقول ولانه يدعى عليه قبض شيء وهو ينكره‏,‏ والقول قول المنكر وكذلك القول قوله فيما يدعيه من تلف المال او خسارة فيه وما يدعى عليه من خيانة وتفريط وفيما يدعى انه اشتراه لنفسه او للمضاربة لان الاختلاف ها هنا في نيته‏,‏ وهو اعلم بما نواه لا يطلع على ذلك احد سواه فكان القول قوله فيما نواه‏,‏ كما لو اختلف الزوجان في نية الزوج بكناية الطلاق ولانه امين في الشراء فكان القول قوله كالوكيل ولو اشترى عبدا‏,‏ فقال رب المال‏:‏ كنت نهيتك عن شرائه فانكر العامل فالقول قوله لان الاصل عدم النهى وهذا كله لا نعلم فيه خلافا‏.‏

فصل‏:‏

وان قال‏:‏ اذنت لي في البيع نسيئة وفي الشراء بعشرة قال‏:‏ بل اذنت لك في البيع نقدا وفي الشراء بخمسة فالقول قول العامل نص عليه احمد وبه قال ابو حنيفة ويحتمل ان القول قول رب المال وهو قول الشافعي لان الاصل عدم الاذن ولان القول قول رب المال في اصل الاذن‏,‏ فكذلك في صفته ولنا انهما اتفقا على الاذن واختلفا في صفته‏,‏ فكان القول قول العامل كما لو قال‏:‏ قد نهيتك عن شراء عبد فانكر النهى‏.‏

فصل‏:‏

وان ادعى العامل رد المال فانكر رب المال فالقول قول رب المال مع يمينه نص عليه احمد ولاصحاب الشافعي وجهان احدهما كقولنا والاخر‏:‏ يقبل قوله لانه امين‏,‏ ولان معظم النفع لرب المال فالعامل كالمودع ولنا انه قبض المال لنفع نفسه‏,‏ فلم يقبل قوله في الرد كالمستعير ولان رب المال منكر‏,‏ والقول قول المنكر وفارق المودع فانه لا نفع له في الوديعة وقولهم‏:‏ ان معظم النفع لرب المال يمنعه وان سلم الا ان المضارب لم يقبضه الا لنفع نفسه ولم ياخذه لنفع رب المال‏.‏

فصل‏:‏

وان قال‏:‏ ربحت الفا ثم قال‏:‏ خسرت ذلك قبل قوله لانه امين يقبل قوله في التلف‏,‏ فقبل قوله في الخسارة كالوكيل وان قال‏:‏ غلطت او نسيت لم يقبل قوله لانه مقر بحق لادمى فلم يقبل قوله في الرجوع‏,‏ كما لو اقر بان راس المال الف ثم رجع ولو ان العامل خسر فقال لرجل‏:‏ اقرضني ما اتمم به راس المال لاعرضه على ربه فانني اخشى ان ينزعه مني ان علم بالخسارة فاقرضه‏,‏ فعرضه على رب المال وقال‏:‏ هذا راس مالك فاخذه فله ذلك ولا يقبل رجوع العامل عن اقراره ان رجع ولا تقبل شهادة المقرض له لانه يجر الى نفسه نفعا وليس له مطالبة رب المال لان العامل ملكه بالقرض‏,‏ ثم سلمه الى رب المال ولكن يرجع المقرض على العامل لا غير‏.‏

فصل‏:‏

واذا دفع رجل الى رجلين مالا قراضا على النصف فنض المال‏,‏ وهو ثلاثة الاف فقال رب المال‏:‏ راس المال الفان فصدقه احدهما‏,‏ وقال الاخر‏:‏ بل هو الف فالقول قول المنكر مع يمينه فاذا حلف ان راس المال الف والربح الفان فنصيبه منهما خمسمائة يبقى الفان وخمسمائة‏,‏ ياخذ رب المال الفين لان الاخر يصدقه ويبقى خمسمائة ربحا بين رب المال والعامل الاخر يقتسمانها اثلاثا‏,‏ لرب المال ثلثاها وللعامل ثلثها مائة وستة وستون وثلثان ولرب المال ثلاثمائة وثلاثة وثلاثون وثلث لان نصيب رب المال من الربح نصفه‏,‏ ونصيب هذا العامل ربعه فيقسم بينهما باقى الربح على ثلاثة وما اخذه الحالف فيما زاد على قدر نصيبه كالتالف منهما‏,‏ والتالف يحسب في المضاربة من الربح وهذا قول الشافعي‏.‏

فصل‏:‏

وان دفع الى رجل الفا يتجر فيه فربح فقال العامل‏:‏ كان قرضا لي ربحه كله وقال رب المال‏:‏ كان قراضا فربحه بيننا فالقول قول رب المال لانه ملكه‏,‏ فالقول قوله في صفة خروجه عن يده فاذا حلف قسمنا الربح بينهما ويحتمل ان يتحالفا ويكون للعامل اكثر الامرين مما شرطه له من الربح او اجر مثله لانه ان كان الاكثر نصيبه من الربح فرب المال معترف له به‏,‏ وهو يدعى الربح كله وان كان اجر مثله اكثر فالقول قوله في عمله مع يمينه كما ان القول قول رب المال في ربح ماله‏,‏ فاذا حلف قبل قوله في انه ما عمل بهذا الشرط وانما عمل لغرض لم يسلم له فيكون له اجر المثل وان اقام كل واحد منهما بينة بدعواه‏,‏ فنص احمد في رواية مهنا انهما يتعارضان‏,‏ ويقسم الربح بينهما نصفين وان قال رب المال‏:‏ كان بضاعة وقال العامل‏:‏ بل كان قراضا احتمل ان يكون القول قول العامل لانه عمله له فيكون القول قوله فيه ويحتمل ان يتحالفا ويكون للعامل اقل الامرين من نصيبه من الربح او اجر مثله لانه لا يدعى اكثر من نصيبه من الربح‏,‏ فلا يستحق زيادة عليه وان كان الاقل اجر مثله فلم يثبت كونه قراضا فيكون له اجر عمله وان قال رب المال‏:‏ كان بضاعة وقال العامل‏:‏ كان قرضا حلف كل واحد منهما على انكار ما ادعاه خصمه‏,‏ وكان له اجر عمله لا غير وان خسر المال او تلف فقال رب المال‏:‏ كان قرضا وقال العامل‏:‏ كان قراضا او بضاعة فالقول قول رب المال‏.‏

فصل‏:‏

واذا اشترط المضارب النفقة ثم ادعى انه انما انفق من ماله‏,‏ واراد الرجوع فله ذلك سواء كان المال باقيا في يديه‏,‏ او قد رجع الى مالكه وبه قال ابو حنيفة اذا كان المال باقيا في يديه وليس له ذلك اذا كان بعد رده ولنا انه امين‏,‏ فكان القول قوله في ذلك كما لو كان باقيا في يده وكالوصى اذا ادعى النفقة على اليتيم‏.‏

فصل‏:‏

اذا كان عبد بين رجلين‏,‏ فباعه احدهما بامر الاخر بالف وقال‏:‏ لم اقبض ثمنه وادعى المشترى انه قبضه وصدقه الذي لم يبع‏,‏ برئ المشترى من نصف ثمنه لاعتراف شريك البائع بقبض وكيله حقه فبرئ المشترى منه كما لو اقر انه قبضه بنفسه‏,‏ وتبقى الخصومة بين البائع وشريكه والمشترى فان خاصمه شريكه وادعى عليه انك قبضته نصيبي من الثمن فانكر فالقول قوله مع يمينه ان لم يكن للمدعى بينة‏,‏ وان كانت له بينة قضى بها عليه ولا تقبل شهادة المشترى له لانه يجر بها الى نفسه نفعا وان خاصم البائع المشترى فادعى المشترى انه دفع اليه الثمن‏,‏ وانكر البائع فالقول قوله مع يمينه لانه منكر فاذا حلف اخذ من المشترى نصف الثمن‏,‏ ولا يشاركه فيه شريكه لانه معترف انه ياخذه ظلما فلا يستحق مشاركته فيه وان كانت للمشترى بينة حكم بها‏,‏ ولا تقبل شهادة شريكه عليه لانه يجر بها الى نفسه نفعا ومن شهد بشهادة تجر الى نفسه نفعا بطلت شهادته في الكل ولا فرق بين مخاصمة الشريك قبل مخاصمة المشترى او بعدها وان ادعى المشترى ان شريك البائع قبض الثمن منه‏,‏ فصدقه البائع نظرت فان كان البائع اذن لشريكه في القبض‏,‏ فهي كالتى قبلها وان لم ياذن له في القبض لم تبرا ذمة المشترى من شيء من الثمن لان البائع لم يوكله في القبض‏,‏ فقبضه له لا يلزمه ولا يبرا المشترى منه كما لو دفعه الى اجنبي ولا يقبل قول المشترى على شريك البائع لانه ينكره‏,‏ وللبائع المطالبة بقدر نصيبه لا غير لانه مقر ان شريكه قبض حقه ويلزم المشترى دفع نصيبه اليه ولا يحتاج الى امين لان المشترى مقر ببقاء حقه وان دفعه الى شريكه لم تبرا ذمته‏,‏ فاذا قبض حقه فلشريكه مشاركته فيما قبض لان الدين لهما ثابت بسبب واحد فما قبض منه يكون بينهما‏,‏ كما لو كان ميراثا وله ان لا يشاركه ويطالب المشترى بحقه كله ويحتمل ان لا يملك الشريك مشاركته فيما قبض لان كل واحد منهما يستحق ثمن نصيبه الذي ينفرد به فلم يكن لشريكه مشاركته فيما قبض من ثمنه‏,‏ كما لو باع كل واحد منهما نصيبه في صفقة ويخالف الميراث لان سبب استحقاق الورثة لا يتبعض فلم يكن للورثة تبعيضه وها هنا يتبعض لانه اذا كان البائع اثنين كان بمنزلة عقدين‏,‏ ولان الوارث نائب عن الموروث فكان ما يقبضه للموروث يشترك فيه جميع الورثة بخلاف مسالتنا‏,‏ فان ما يقبضه لنفسه فان قلنا‏:‏ له مشاركته فيما قبض فعليه اليمين انه لم يستوف حقه من المشترى وياخذ من القابض نصف ما قبضه ويطالب المشترى ببقية حقه‏,‏ اذا حلف له ايضا انه ما قبض منه شيئا وليس للمقبوض منه ان يرجع على المشترى بعوض ما اخذ منه لانه مقر ان المشترى قد برئت ذمته في حق شريكه وانما اخذ منه ظلما فلا يرجع بما ظلمه هذا على غيره وان خاصم المشترى شريك البائع‏,‏ فادعى عليه انه قبض الثمن منه فكانت له بينة حكم بها وتقبل شهادة البائع له اذا كان عدلا لانه لا يجر الى نفسه نفعا‏,‏ ولا يدفع عنها ضررا لانه اذا ثبت ان شريكه قبض الثمن لم يملك مطالبته بشيء لانه ليس بوكيل له في القبض‏,‏ فلا يقع قبضه له هكذا ذكره بعض اصحابنا وعندي لا تقبل شهادته له لانه يدفع عن نفسه ضرر مشاركة شريكه له فيما يقبضه من المشترى واذا لم تكن بينة فحلف‏,‏ اخذ من المشترى نصف الثمن وان نكل اخذ المشترى منه نصفه‏.‏

فصل‏:‏

واذا كان العبد بين اثنين‏,‏ فغصب رجل نصيب احدهما بان يستولى على العبد ويمنع احدهما الانتفاع دون الاخر‏,‏ ثم ان مالك نصفه والغاصب باعا العبد صفقة واحدة صح في نصيب المالك وبطل في نصيب الغاصب وان وكل الشريك الغاصب‏,‏ او وكل الغاصب الشريك في البيع فباع العبد كله صفقة واحدة بطل في نصيب الغاصب‏,‏ في الصحيح وهل يصح في نصيب الشريك‏؟‏ على روايتين بناء على تفريق الصفقة لان الصفقة ها هنا وقعت واحدة وقد بطل البيع في بعضها‏,‏ فبطل في سائرها بخلاف ما اذا باع المالك والغاصب فانهما عقدان لان عقد الواحد مع الاثنين عقدان ولو ان الغاصب ذكر للمشترى انه وكل في نصفه لصلح في نصيب الاذن لكونه كالعقد المنفرد‏.‏

فصل‏:‏

واختلفت الرواية عن احمد‏,‏ في قسمة الدين في الذمم فنقل حنبل منع ذلك وهو الصحيح لان الذمم لا تتكافا ولا تتعادل والقسمة تقتضى التعديل واما القسمة من غير تعديل فهي بيع‏,‏ ولا يجوز بيع الدين بالدين فعلى هذا لو تقاسما ثم توى بعض المال رجع من توى ماله على من لم يتو وبهذا قال ابن سيرين‏,‏ والنخعي ونقل حرب جواز ذلك لان الاختلاف لا يمنع القسمة كما لو اختلفت الاعيان وبه قال الحسن واسحاق فعلى هذا لا يرجع من توى ماله على من لم يتو‏,‏ اذا ابرا كل واحد صاحبه وهذا اذا كان في ذمم فاما في ذمة واحدة فلا تمكن القسمة لان معنى القسمة افراز الحق‏,‏ ولا يتصور ذلك في ذمة واحدة‏.‏

فصول في العبد الماذون له‏:‏

يجوز ان ياذن السيد لعبده في التجارة بغير خلاف نعلمه لان الحجر عليه انما كان لحق سيده فجاز له التصرف باذنه وينفك عنه الحجر في قدر ما اذن له فيه لان تصرفه انما جاز باذن سيده فزال الحجر في قدر ما اذن فيه‏,‏ كالوكيل فان دفع اليه مالا يتجر به كان له ان يبيع ويشترى ويتجر فيه وان اذن له ان يشترى في ذمته جاز وان عين له نوعا من المال يتجر فيه جاز‏,‏ ولم يكن له التجارة في غيره وبهذا قال الشافعي وقال ابو حنيفة‏:‏ يجوز ان يتجر في غيره وينفك عنه الحجر مطلقا لان اذنه اطلاق من الحجر وفك له والاطلاق لا يتبعض‏,‏ كبلوغ الصبي ولنا انه متصرف بالاذن من جهة الادمي فوجب ان يختص ما اذن له فيه‏,‏ كالوكيل والمضارب وما قاله ينقض بما اذا اذن له في شراء ثوب ليلبسه او طعام لياكله ويخالف البلوغ فانه يزول به المعنى الموجب للحجر‏,‏ فان البلوغ مظنة كمال العقل الذي يتمكن به من التصرف على وجه المصلحة وها هنا الرق سبب الحجر‏,‏ وهو موجود فنظير البلوغ في الصبي العتق للعبد وانما يتصرف العبد بالاذن‏,‏ الا ترى ان الصبي يستفيد بالبلوغ قبول النكاح بخلاف العبد فصل‏:‏

واذا اذن له في التجارة‏,‏ لم يجز له ان يؤجر نفسه ولا يتوكل لانسان وبه قال الشافعي واباحهما ابو حنيفة لانه يتصرف لنفسه فملك ذلك كالمكاتب ولنا‏,‏ انه عقد على نفسه فلا يملكه بالاذن في التجارة كبيع نفسه وتزوجه وقولهم‏:‏ انه يتصرف لنفسه ممنوع‏,‏ بل يتصرف لسيده وبهذا فارق المكاتب فان المكاتب يتصرف لنفسه ولهذا كان له ان يبيع من سيده‏.‏

فصل‏:‏

واذا راى السيد عبده يتجر‏,‏ فلم ينهه لم يصر ماذونا له وبهذا قال الشافعي وقال ابو حنيفة‏:‏ يصير ماذونا له لانه سكت عن حقه فكان مسقطا له كالشفيع اذا سكت عن طلب الشفعة ولنا‏,‏ انه تصرف يفتقر الى الاذن فلم يقم السكوت مقام الاذن كما لو باع الراهن الرهن والمرتهن ساكت‏,‏ او باعه المرتهن والراهن ساكت وكتصرفات الاجانب ويخالف الشفعة فانها تسقط بمضى الزمان اذا علم بها لانها على الفور‏.‏

فصل‏:‏

ولا يبطل الاذن بالاباق وبه قال الشافعي وقال ابو حنيفة‏:‏ يبطل لانه يزيل به ولاية السيد عنه في التجارة بدليل انه لا يجوز بيعه ولا هبته ولا رهنه‏,‏ فاشبه ما لو باعه ولنا ان الاباق لا يمنع ابتداء الاذن له في التجارة فلم يمنع استدامته‏,‏ كما لو غصبه غاصب او حبس بدين عليه او على غيره وما ذكروه غير صحيح فان سبب الولاية باق وهو الرق ويجوز بيعه واجارته ممن يقدر عليه ويبطل بالمغصوب‏.‏

السابق
رسائل شوق وحب
التالي
الام في السرة