افضل مواضيع جميلة بالصور

الميراث بين الاخوة غير الاشقاء

 

 

 

السؤال: توفيت الام وتركت قطعة من الارض ولها ثلاث بنات وصبي واحد وتمت قسمة الارض مثل ما ورد في القران الكريم للذكر مثل حظ الانثيين ولكن بعد فترة توفي الشاب فكيف نقسم تركته مع العلم ان لهم اخوة غير اشقاء(خمسة بنات واربعة شباب) وجزاكم الله خيرا

الجواب :

الحمد لله :

اولا :

اما الاخوات الشقيقات الثلاث ، فلهن  ” الثلثان ” من ميراث اخيهن الشقيق .

لقوله تعالى : ( يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة ان امرؤ هلك ليس له ولد وله اخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها ان لم يكن لها ولد فان كانتا اثنتين فلهما الثلثان مما ترك) .

والكلالة : هو الميت الذي ليس له اب ، ولا ابن .

قال ابن كثير : ” فان كان لمن يموت كلالة، اختان، فرض لهما الثلثان، وكذا ما زاد على الاختين في حكمهما “. انتهى ” تفسير ابن كثير “(2/484) .

 

ثانيا :

اما الاخوة غير الاشقاء ، فيختلف نصيبهم في الميراث بين كونهم اخوة لام او لاب ، وهذا ما لم يبينه السائل ، ولذلك سنبين الحكم في كلا الاحتمالين .

اذا كانوا اخوة لام :

فان نصيبهم هو الثلث ، يتقاسمونه فيما بينهم بالسوية للذكر مثل نصيب الانثى .

لقوله تعالى : (وان كان رجل يورث كلالة او امراة وله اخ او اخت فلكل واحد منهما السدس فان كانوا اكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد وصية يوصى بها او دين غير مضار وصية من الله والله عليم حليم ) [النساء/12]

والمراد بهذه الاية ” الاخوة لام ” باجماع العلماء ، كما ذكر القرطبي في تفسيره ” الجامع لاحكام القران ” (5/78) .

 

واما ان كانوا اخوة لاب :

فيكون لهم حكم العصبة ، وياخذون ما تبقى من المال بعد نصيب الاخوات الشقيقات ، وهو ” الثلث ” في هذه المسالة .

ويتقاسمونه بينهم للذكر مثل حظ الانثيين  .

ويدل على ذلك قوله تعالى : (وان كانوا اخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الانثيين يبين الله لكم ان تضلوا والله بكل شيء عليم ).

قال ابن قدامة المقدسي : ” فان كان اخوات لاب وام ، واخوات لاب،  فللاخوات من الاب والام الثلثان ، وليس للاخوات من الاب شيء الا ان يكون معهن ذكر فيعصبهن فيما بقي ، للذكر مثل حظ الانثيين “.  انتهى ” المغني ” (7 /14) .

والله اعلم .

 

السابق
طريقة صنع مربى المشمش المجفف
التالي
صور كلاب بلاك برى